قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1964-1458
المادة الأولى
فتح المادةان الاثمان القصوى لبيع بذور القمح الطرىء والقمح الصلب والشعير من غلة 1964 ، للمنتفع ، تحدد حسب مجموع العناصر التالية :
1 ) الثمن الاساسي الحبوب المستعمل في محل الانتاج والمحدد في المرسوم رقم 64 302 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه والداخلة عليه عند الاقتضاء التخفيضات المقابلة للوزن النوعي، وفيما يخص القمح الطرىء، التخفيضات المقابلة لنسبة الجفاف ،
ب ) حد للانتقاء لا يمكن ان يتجاوز ، بالنسبة للاثمان الاصلية المستعملة فى محال الانتاج والمحددة في المرسوم رقم 64-302 المؤرخ فى فى 15 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه العوامل التالية : 1 – فيما يخص البذور المنتقاة التى يعادل صفوها الصنفي 998 في الالف على الاقل :
القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 30 ٪ 2 وفيما يخص بذور الانبات التي يعادل صفوها الصنفي 990 في الالف على الاقل :
ا لنمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 20 ٪ .
وفيما يخص البذور بدون وصف التي يعادل صفوها الصنفي 960 في الالف على الاقل :
القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 10 ٪
ج ) الرسوم المذكورة فيما يلي والمحدد فى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه :
جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون الرسم المقبوض عن التوزيع بالتساوى لتكاليف المنظمات الخازنة ،
د ) المصاريف المقدمة لذر المساحيق والمحددة اجمالا ب 75ر دج في حالة استعمال مسحوق نحاسي من الصنف العادي أو ذي معدل أعلى مرخص به من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد ، تقديم ما يثبت ذلك في حالة استعمال منتجات نوعية ذات سعر تكلفة أعلى ،
ه ) الشحن على أحدى وسائل النقل ، ذهابا من المخزن التابع للمنظمة المسلمة : 10ر. دج .
وعلاوة على اثمان البيع القصوى المحصلة بعد تطبيق العناصر المذكورة أعلاه ، يجوز للمنظمة البائعة ان تحسب ، على انفراد ، ثمن الاكياس المسلمة وذلك على القاعدتين التاليتين :
ان الاكياس المصنوعة من الورق تسعر كاكياس ضائعة وعلى اساس ثمن اقصى يبلغ دينارا واحدا عن كل كيس يسمع 50 كيلوغراما اي ديناران عن كل قنطار تؤجر الاكياس من نسيج القنب او من الخيش ، للجمهورية الجزائرية 1459 للمستغلين الفلاحيين ، على اساس معدل يبلغ ا... دج يومبا عن كل كيس ، اما الاكياس التي ترد بعد انصرام شهرين فيتم تسعيرها بمعدل 4 دج .
المادة 2
فتح المادةتشمل الاثمان المحددة فى المادة الاولى اعلاه 100 كيلوغرام من البذور الموضوعة في اكياسها من طرف البائع ومشحونة على احدى وسائل النقل
المادة 3
فتح المادةيرد الى المنظمات الخازنة المسلمة نصف حد الانتقاء المقرر على الحبوب المنتقاة وعلى حبوب الانبات وعلى الحبوب بدون وصف المسلمة من طرف المنظمات الخازنة الى المشتغلين من القطاع الخاص او من القطاع المسير ذاتيا وذلك تنفيذا للمقاطع 1 و 2 و 3 من المادة الاولى «ب» أعلاه
المادة 4
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى الحبوب رد نصف حد الانتقاء المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطريق الخصم من الموارد الصادرة مما يأتي :
من جهة ، الرسم البالغ 10 ر . دج المقبوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتعميم الفلاحى عن كل قنطار مسلم من طرف المنتجين خلال الموسم 1962 – 1963 ومن جهة اخرى ، الرسم المقبوض عن كل قنطار من الحبوب مسلم الى المنظمات الخازنة خلال موسمي ، 1963 – 1964 و 1965 والذي يخصص مبلغه للمصاريف الراجعة لتشجيع اصلاح انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها المادة ه : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1385 . الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 .
أحمد محساس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 64-301
- مرسوم رقم 64-302
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.