ج.ر عدد 35 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب نهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنو از 0٫30 ٫ 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام نائب عامل عماله 532 وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيينات في سلك القضاة . 532 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 . الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم بانهاء خدمات • 533 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل . 533 موجز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن عزل كاتبة ادارية . 533 وزارة الاقتصاد الوطني

  • مرسوم رقم 28564 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في مراسيم خاصة بتوزيع اعتمادات • 533 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4

531 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تجديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومى المقرر تحقيقها في عمالة عنابة النموذجية والذي عهد بتسييره المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية.

قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أقصى نسبة الربح الاجمالي ، التي تطبق في بيوع أقمشة الملابس والاقمشة المنزلية بالجملة والمفرق 537 موجز قرارات مؤرخة في 5 مارس و 20 و 25 ابريل و 1 و 2 و 6و 12 و 14 مايو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة الاقتصاد الوطني 538 وزارة الفلاحة

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964- 1965 538 وزارة الارشاد القومى قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة أو المبالغ الاضافية لمنح الدراسة خلال سنة 1963 1964

وزارة الاوقاف مرسوم رقم 28364 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة . 546 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام نائب عامل عمالة • بموجب مرسوم صادر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 6 وضع حد لانتداب السيد سماش محمد لمهام نائب عامل عمالة ابتداء من 20 أوت سنة 1964 وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيينات في سلك القضاة بموجب مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 : عين السيد أيت مصباح مصطفى المتمرن بمركز الدراسات القضائية مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، وعين السيد ابن عبد الله حمود مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وعين السيد درامية محمد كاتب ضبط غرفة بالحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، وعين السيد جلول احمد المرتضى الحامل شهادة الكفاءة في الحقوق مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت ، وعين السيد حلوش احمد كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة وهران قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، وعين السيد جمى على الحامل شهادة الكفاءة في الحقوق قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوادي الفضة 6

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية وعين السيد الشرقى عبد القادر القاضي بالمحكمة الشرعية بعين تمشونت قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بنفس المدينة ، وعين السيد عكه محمد الباش عدل بالمحكمة الشرعية بقسنطينة قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة • موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم بانهاء خدمات

- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 الغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 الذي وضع بموجبه حد لمهام السيد دراجي احمد مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة استئناف وهران وأعيد السيد دراجي احمد الى مهامه ابتداء من أول اكتوبر سنة 1963. موجز قرارات تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل بمقتضى قرارات مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 :

  • عين السيد نخاي محمد ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر وعين السيد حنيش محمد شريف 6 بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة .
  • وقبلت استقالة السيدة ابن احمد فتيحة 6 ( المولودة دربال » كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو ، والملحقة بوزارة العدل ، ابتداء من 30 يونيو سنة 1964 •
  • وعزل السيد عزيزى محمد ، كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ابتداء من 18 يونيو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 ألغى القرار الصادر في 6 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد بوديسة يحيى ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية للجمهورية الجزائرية 533 | الكبرى بمدينة الجزائر . بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 عين السيد بلعماري جيلالي مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بزمورة ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم • موجز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن عزل كاتبة ادارية بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، عزلت الآنسة حطالي فطومة ناجية الكاتبة الادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى ، بوزارة العدل ، وذلك بسبب تغيبها عن وظيفتها ، ابتداء من 8 أوت سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 28564 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في مراسيم خاصة بتوزيع اعتمادات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-33 المؤرخ في 20 بناين سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 2964 المؤرخ في 20 بناين سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الفلاحة يرسم ما يلى :

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الفلاحة كل فيما و ( 775,000 ( 4 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المبينة في جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7750000ر 4 د0 ج) 17 سبتمبر يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم . جدول الحالة - الابواب العنوان رئاسة الجمهورية سنة 1964 .. احمد بن بلة الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 341-105 الادارة المركزية - الكتابة العامة للحكومة خزانة الكتب القسم السابع - نفقات مختلفة 37 91 نفقات متعلقة بمؤتمرات وبعثات

- 250000 2000000 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور النشاط 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية

- 31 41 التعمير والمسكن - الاجور الرئيسية

- القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-14 انماء التعليم المهني

- وزارة الفلاحة العنوان 3 وسائل المصالح 31-32 القسم الاول - الموظفون - أجور النشاط 31 71 المؤسسات للتعليم الفلاحي الاجور الرئيسية الغابات وحماية الارض واصلاحها الاجور 2,000,000 500000 5000000 را … 7000000 الرئيسية … 250,000 37-81 مصلحة الهندسة القروية والرى - الاجور الرئيسية 600,000

- مجموع الاعتمادات الملغاة 47750000

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير 34-91 مستودع السيارات 34-31 مديرية الادارة العامة اعادة النفقات المصالح 25,000 2000000 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 31-13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء والعمال الدائمون لمصالح الجسور والطرقات والمصالح المتخصصة - الاجور وملحقات الاجور القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية وزارة الفلاحة العنوان 3 وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور النشاط 200000000 000,000 را 31 21 المصالح البيطرية مصلحة تربية المواشى ومحطات النسل - الاجور الرئيسية القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية … 3000000 000ر250 ر1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 47750000 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز نموذجية ، ولا سيما عمالة عنابة . العمومي المقرر تحقيقها في عمالة عنابة النموذجية والذي عهد وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ بتسييره المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير ان وزير الاقتصاد الوطني ، بعض عمليات التجهيز العمومى فى العمالات النموذجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 48463 المؤرخ في 23 ديسمبر يقرر ما يلى : سنة 1963 المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي المادة الاولى : يعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية في العمالات النموذجية ، بالتسيير المباشر لعمليات التجهيز العمومى المقيدة في جدول وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر الحالة رقم 1 التالي :

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 جدول الحالة رقم 1 رقم العملية عنوان العملية المبلغ المأذون به في البرنامج بناء مذبح مبرد في قالمة 600,000 تحسين منطقة للرى في سهول الشريعة برنامج عام 1963 1000000رل 13-432-663000 اشغال الرى المتوسط والصغير تجهيز نقط الرى شراء أدوات دفع الماء ناحية سوق 59-11-0-32-08-52 مركز الاطلاع في عنابة أهراس وتبسة • 800,000 000ر 789 59-11-320-08-57 عنابة مركز التعادل للتكوين المهني لكبار السن توسيع الجزء الثالث خمسة معامل 8000000 3186-3-32-08-09 توسيع ثكنة الجمارك في عنابة 000ر 750 المادة 2 : يكون عامل عمالة عنابة آمر النفقات الخاصة بالعمليات المذكورة • المادة 3 : تقتطع اعتمادات الدفع المستحقة على العمليات المشار اليها اعلاه والحاصة بتلك الاعتمادات من تخصيصات المجموع : 000ر 839 ر 4 الدفع الاجمالي المذكورة في أبواب برنامج التجهيز العمومي الملحقة بها المادة 4 : ان رقم التعريف المتصل بكل من هذه العمليات وكذلك الامر بالنسبة لتزويد هذه العمليات باعتمادات الدفع محددة وفقا لجدول الحالة رقم 2 التالي : جدول الحالة رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية 13-32-4-00-03-66 13-32-4-00-30-66 59-11-320-01-52 59-11-320-08-52 59-11-0-32-08-57 59-11-0-32-01-57 86-31-3-32-08-09 المادة 5 : يعتبر هذا القرار بمثابة تفويض لعامل عمالة عنابة بتخصيص اعتمادات الدفع المادة 6 : تكون اعتمادات الدفع موضوعة اجمالية تحت تصرف عامل عمالة عنابة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية . يجوز لعامل العمالة المذكور القيام بالنفقات المتعلقة بالمعليات المشار اليها ضمن الحدود المقررة في البرنامج المتعلق بكل منها المادة 7 : يكلف المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية عنوان العمليات المبلغ المأذون به اعتمادات الدفع في البرنامج بناء مذبح مبرد في قالمة 600,000 150,000 تحسين منطقة للرى في سهول 1000000 را 000 ر 250 الشريعة برنامج عام 1963 اشغال الرى المتوسط والصغير بتجهيز نقط السرى - شراء 800,000 000ر400 أدوات دفع المياه منطقة سوق أهراس وتبسة مركز الاطلاع في عنابة 000ر 789 40,000 عنابة - مركز التعادل للتكوين المهني لكبار السن - توسيع 000 ٫ 800 2000000 الجزء الثالث خمسة معامل توسيع ثكنة الجمارك في عنابة 750,000 600000 المجموع . . . ر 1000ر 1 4839,000 | وعامل عمالة عنابة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 | سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 للجمهورية الجزائرية 537 وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات | سبتمبر سنة 1964 العائدة للأعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 11964- المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 ( 1 ذي الحجة عام 1384 ) المتضمن تنظيم استيراد الاموال الشخصية والاثاث والسيارات التي يملكها الاعوان الاجانب ، وبصورة خاصة المقطع 2 من المادة الاولى وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسرى مفعول مقتضيات المرسوم رقم 64- 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 على الاعوان الاجانب المرتبطين بعقد عمل مع المؤسسات الخاصة التي لها مركزها الرئيسي في الجزائر شريطة مراعاة النصوص الواردة فيما يلي : المادة 2 : تسدد الرسوم والضرائب المحسوبة على قيمة السيارات بتاريخ التصريح عنها لدى الجمرك على ثمانية أقساط يستحق كل قسط منها في مطلع كل ستة أشهر . يتعين تأدية القسط الأول حين الادلاء بالتصريح المادة 3 : لا يطبق عليهم مفعول وقف تأدية الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يستفيد أصحاب السيارات من نظام التسجيل الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم المدكور شريطه استيفائهم لمقتضيات المادة 2 من هذا القرار المادة ه : لا يجوز بيع السيارات المشمولة بمقتضيات هذا القرار في الجزائر مالم تتم الاجراءات المتعلقة بالمراقبة التجارة الخارجية والصرف ودفع الرسوم والضرائب المترتبة في الحال المادة 6: لا يمنح مفعول النظام الخاص بالادخال الموقت | للسيارات المحدد في المواد المتقدمة الا مرة واحدة في كل أربع سنوات ، لنفس الشخص المادة 7 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو | سنة 1964 باستثناء الحالة التي يبرهن فيها المستفيد عن ادخال السيارة للجزائر أو شرائها بتاريخ لاحق المادة 8 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد أقصى نسبة الربح الاجمالي التي تطبق ، في بيوع أقمشة الملابس والاقمشة المنزلية ، بالجملة والمفرق ان وزير الاقتصاد الوطني ،

  • بمقتضى الامر رقم 62-021 الصادر في 15 أوت سنة 1961 المتعلق بتنظيم ادارة التجارة الخارجية ، وتحديد اختصاصاتها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 الذي يحدد اقصى نسبة الربح الاجمالي التي تطبق في بيوع الاقمشة اللباسية والمنزلية بالجملة والمفرق و باقتراح من مدير التجارة الخارجية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أقصى نسبة الربح الاجمالي التي تطبق في بيوع الاقمشة اللباسية والمنزلية بالجملة والمفرق ، على الصورة التالية : تجار الجملة | تجار المفرق قطنيات بيضاء مصبوغة أو طبع عادي 8 ٪ 22 قطنيات طبع أو ممزوجة 10 % 22 بالصوف فبران ، حرير صناعي ، نرغال 10 ٪ 25 نسيج الصوف ممزوج 10 % 23 نسيج صوف خالص مائة في 12 المائة 25 حرائر وأقمشة 12 23 أقمشة تأثيث وأقمشة منزلية من كل نوع ومن أية مادة .. 10 % 22

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 تجار الجملة | تجار المفرق بونيترى أ ) مصنوعات عادية من الانتاج 10 % 22 الجزائري ب ) مصنوعات عادية فاخرة 10 % 22 مستوردة مصنوعات من الخيوط أ ) أصواف للنسيج اليدوى 10 ٪ 22 أقطان للنسيج اليدوى // // ب ) خيط ابر و مصنوعات أخرى 12 22 مصنوعات جاهزة 1 ) من الانتاج الجزائري 12 25 ب ) مستوردة 12 25 المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام داود أخروف موجز قرارات مؤرخة في 5 مارس و 20 و 25 ابريل و 1و 2 و و 12 و 14 مايو سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بوزارة الاقتصاد الوطني يمقتضى قرار صادر في 20 شوال عام 13813 ( 5 مارس سنة 1964 ) عن السيد ابن كريزي مولاي احمد مفتشا للصرائب من الدرجة الثانية بمقتضى قرار صادر في 21 ذي القعدة عام 1383 (20 ابريل سنة 1964 ) رقي السيد أمير بشير عون التحقيق من الدرجة الثالثة إلى رتبة مراقب للضرائب من الدرجة الرابعة بمقتضى قرار صادر فى 12 ذي القعدة عام 1383 ( 25 ابريل سنة 1964 : وظف السيد مختار بن عمرة بصمته مراقبا متمرنا للضرائب . بمقتضى قرار صادر فى 12 ذي القعدة عام 1383 (25 ابريل سنة 1964 ) عين السيد ابن باهوش تو مي مراقب متمرنا للضرائب ، من الدرجة الاولى بمقتضى قرار صادر في 12 ذي القعدة عام 1383 ( 25 بريل سنة 1964 ) عينة: السيدة سامب لوسات زوجة السيد كرو مفتشة للضرائب ، من الدرجة الثانية بمقتضى قرار صادر في 18 ذي الحجة عام 1383 (أول مايو سنة 1964 ) وظف السيد عزى على مرافيا عقاريا متمرنا • به تنفي قرار صادر في 19 ذي الحجة عام 1383 ( 2 مايو سنة 1964 ) عين السيد زوالى علاوة مراقبا للضرائب من الدرجه الاولى ،

  • بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1382 (6 مايو سنة سنة 1964 ) قبلت استقالة السيد بوروبة اسماعيل المراقب العقاري المتمرن بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1383 (6 مايو سنة 1964 ) وظف السيد دومانجي اسماعيل بصفته مراقبة متمرنا للضرائب بمقتضى قرار صادر في 23 ذي الحجة عام 1383 ) : مايو سنة 1964 ) وظف السيد بوعكاز بوعمامة بصفته رساما تبوغرافيا متمرنا . بمقتضى قرار صادر في 29 ذي الحجة عام 1383 ( 12، مايو سنة 1964 ) عين السيد صعيبي حسين بصفته مفتشا تلميذا 6 بمقتضى قرار صادر في 2 محرم عام 1384 ( 14 مايو سنة 1964 ) عزل السيد هاشمي محيى الدين المفتش التلميذ للضرائب لتغيبه عن وظيفته وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1961 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964-1965 ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر- سنة 1962 الرامي إلى تمديد سريان التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية السيادة الوطنية 6 و بمقتضى فنون الغابات الخاص بالجزائر الصادر في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 134 المغيرة ، وبمقتضى القرار الصادر في 15 أبريل سنة 1921 المنظم استغلال ، ونقل ، وبيع الحلفاء ، وبمقتضى القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949. المنظم النقل وتصدير الحلفاء الموسم 1949 1950 ،

الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الصادر في 17 أوت سنة 1949 المنظم تأجير قطع اراضى الحلفاء أثناء الموسم 1949 1950 والمواسم التابعة له وبعد الاطلاع على المذكرة رقم 102 / حلفاء الصادرة في 30 ابريل سنة 1964 6 وبناء على اعلان لجنه الفلين ( الفرنان ( والحلماء الصادر 29 يوليو سنة 1964 من وزارة الاقتصاد الوطني (أوناكو) يقرر ما يلي : المادة الاولى : إن الفترة السنوية المسموح بها لجنى الحلفاء تبدأ في أول سبتمبر سنه 1964 ، وأن حق جنى الحلفاء من القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن ان يكون موضوع صفقات تتم بالتراضي تلحق بهذا المرسوم قائمة القطع التي يمكن ان تؤجر ، وتبين هذه القائمة الكمية القصوى بالاطنان من الحلفاء الخضراء عن كل قطعة ، التي يمكن استغلالها خلال الموسم ، والرسم الذي يؤدى عن كل طن من الحلفاء المادة 2 : تحدد الكميه التي يجرى استغلالها أثناء موسم 1964 1965 180,000 طن توزع كما يلى : تعاونية رجم دموش وخلف الله 60,000 الجمعية الفلاحية الاحتياطية بتبسة (ساب): 250000 ط. سلوناف : ) CELLUNAF ( 0000 70 ط نافار : ) NAVARRE ( 000ره ط استغلالات خصوصية أخرى : 000 200 ط المادة 3 : يجب از تصل الطلبات في ظروف مضمونة الى محافظ الغابات وحماية ، واصلاح الاراضى قبل أول أكتوبر سنة 1964 ، وفي حاله تعدد الطلبات التي تهمها نفس القطعة ، فان محافظ الغابات ، وحماية واصلاح الاراضي بعين المستفيد من الصفقة التي تتم بالتراضى اعتمادا على نتيجة المزايدات المنحصرة بين المستغلين الذين قدموا طلبا تنظم هذه المزايدات بناء على طلب المحافظ ، ويكون الرسم سم الذي تنبني عليه المزايدة هو الرسم الذي يؤدى عن كل طن ، المحدد فيما يخص كل قطعة المادة 4 : ان المستغلين الذين يثبتون ، قبل التوقيع عن صفقاتهم ، انهم دفعوا المبلغ الكامل عن رسوم الحلفاء المتعلقة بالمواسم السابقة ، لهم الحق وحدهم في طلب استئجار حق جنى الحلفاء عند موسم 1964 1965 تلغى صراحة جميع المقتضيات المخالفة ، ولا سيما مقتضيات المادة 6 من القرار الصادر في 19 يوليو سنة 1957 للجمهورية الجزائرية 539 والمقطع الثاني من المادة الرابعة من القرار الصادر في 21 يوليو سنة 1960 المادة 5 : يسرى مفعول مقتضيات القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 الخاص بتنظيم نقل ، واستغلال الحلفاء عن موسم 1964 1965 ، ومقتضيات المواد 2 و 8 و 9 من القرار الصادر في 17 أوت سنة 1949 على أن تلغي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الصادر في 27 يونيو سنة 1949 التي تقضى بمنح رخص النقل من قبل المستغل أو نائبه • المادة 6 : ان الحلفاء التي تحمل الى الورش من قبل الجناة توضع على شكل أكوام ، وتعلى هذه الاكوام بالقرب من بعضها البعض ، وترقم حسب نظام تكوينها بواسطة لوحات مكتوبة، أو بواسطة أرتاد مطلية وان دفتر الشراء المقرر نصه في المادة 39 من دفتر الشروط ، والشروط العامة الصادرة في يونيو سنة 1939 يكون بمثابة دفتر الدخول والخروج وعلى هذا لا تجمع الشراءات باليوم فحسب كما هو منصوص عليها في النص المشار اليه أعلاه ، بل بالكوم ، ويسجل رقم كل كوم مقابل كل مجموع جزئي أما الاكوام التي ترفع فتقيد بجنب ८ وتحمل على سبيل الاستدلال أرقام الاكوام المرفوعة ولا يمكن جنى الحلفاء الا اذا كانت جافة ، أي شهران على الاقل قبل الشراء وقبل مراقبة أعوان مصلحة الغابات و حماية واصلاح الاراضي . وتحمل الاكوام المكونة ان اقتضى الحان من جديد في مكان الاكوام المنقولة أرقاما جديدة في نظام الشراءات . ولا يمكن ان يكون هناك أى خلل في الترقيم ، وفي جميع الاحوال فان نقل الحلفاء من الورش الى أماكن الضغط يكون برخصة نقل تسلم من قبل أعوان الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، تبين فيها رقم الورشة ، والكومة ، ومكان الضغط المادة 7 : يحدد مجموع الكمية التي يمكن استغلالها ب 180,000 طن وهذه الكمية توزع بمساعي محافظي الغابات وحمايه واصلاح الاراضي ، مع مراعاة حالة القطع المبينة فى القائمة المرفقة بهذا القرار وتحسب الرسوم الدنيا المتعلقة باستغلال قطع الحلفاء التي تكون موضوع صفقات بالتراضي مع تنفيذ المواد السابقة 6 على أساس الربع من الاقساط القصوى للاستغلال وعلى المستفيدين من الصفقات أن يثبترا بأنهم سددوا :

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 1 - ثمن الرسم المطابق لقيمة القسط الاقصى الممكن استغلاله على القطعة المعتبرة وكذلك حقوق الطابع والنسجيل، وذلك خلال العشرين يوما من ابرام الصفقة 2 القسم الثاني من ثمن الرسم المبين أعلاه ، وذلك

- قبل تسليم رخصة الاستغلال وعلى كل حال 6 قبل أول ديسمبر سنة 1964 • 3 الباقي المطابق للرسم النهائي المحسوب بناء على

- رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن السنة التي تمت | رقم القطعة استغلالها ) بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة | نتائج الاستغلال 6 وذلك قبل أول يوليو سنة 1965 المادة 8 : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 أوت سنة 1964 • احمد محساس ترسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضراء طلب استئجار القطع بالدينار ناحية الجزائر الأولى 1952 500 ط 1952 2 600 10 ط 1949 ؟ 2,000 ط 1949 ط محافظ الغابات لا 12,0 وحماية واصلاح الاراضي 6,00 بمدينة الجزائر 6,00 ناحية وهران الثانية 1950 120 ط 1950 2 15 ط 1950 3 ط 1950 4 20 ط 1950 40 ط 1950 6 30 ط 1950 V 20 ط 1950 12 50 ط 1950 13 150 ط ط 1950 14 10 ط 1950 دا 10 ط 1949 16 130 ط 1949 13 140 ط 1949 14 100 ط 1950 16 35 ط 1949 17 140 ط 1949 20 50 ط 1949 21 300 ط 1949 22 300 ط 1949 24 40 ط 1949 25 50 50 ط 1950 25 50 ط ط 1950 22 400 ط 1950 23 200 ط 1950 24 30 ط 10,00 10000 10000 0027 8,00 8,00 9000 10000 8,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 8,00 الاراضي بوهران 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

10,00 10,00 12000 12000

الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت | رقم القطعة ) بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1949 26 ط

1949 32 120 ط .1949 33 30 ط 1949 34 T

1949 35 60 ط 1949 42 200 T. 1949 43 300 ط 1949 44 500 ط 1949 45 300 ط 1949 46 250 ط 1949 47 380 T 1949 48 100 ط 1949 49 200 T 1949 50 200 ط 1949 10 300 ط 1949 52 280 T 1949 53 35 ط 1949 30 110 T 1949 55 300 ط 1949 56 300 ط 1949 57 50 ط 1949 58 100 ط 1949 59 350 T 1949 60 210 ط 1949 61 350 ط 1949 63 210 T 1949 64 100 ط 1949 65 350 T 1949 79 100 T 1949 07 400 ط 1949 82 3,000 ط 1946 LV 6,500 ط 1949 87 3,000 ط 1949 88 ط 1949 3.1 000 را ط 1949 501 000 را ط 1949 106 000 را ط 1949 107 500 ط 1949 108 650 ط 1949 109 400 T 1949 1 400 ط 1949 2 600 ط للجمهورية الجزائرية 130 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضراء طلب استئجار القطع بالدينار 12000 6,00 6,00 6000 6000 8,00 0027 8,00 0027 8,00 0027 0027 محافظ الغابات وحماية واصلاح 0027 الاراضي بوهران 0027 0027 7,00 7,00 7000 9000 9,00 9000

7,00 8,00 0027 0027 0025 00ره 00ره 4050 4050 4050 00201 00201 10000 10,00 10,00 10,00 3,00

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت رقم القطعة بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1949 3 100 را ط 1949 3 700 ط 1949 L 780 ط 1949 V 150 ط 1949 V 350 ر1 ط 1949 १ 07 ط 6361 10 100 را T 1949 11 100 را ط 1949 12 1,500 T 1949 13 050 را T 1949 31 280 ر1 ط 1949 15 600 T 1949 16 750 ط 1949 17 400 ط 1949 18 300 T 1949 19 500 ط 1949 20 680 ط 1949 21 020 را ط 1949 22 350 ط 1949 23 350 T 1949 24 640 ط 1949 25 10020 ط 1949 26 10020 ط 1949 27 640 T 1949 28 800 ط 1949 29 400 ط 1949 30 100 را T 1949 31 750 T 1949 32 100 را ط 1949 33 10000 ط 1949 34 400 10 ط 1949 35 600 ر1 ط 1949 26 400 10 T 1949 27 000 را ط 1949 38 700 ↓ 1949 39 400 10 T 1949 40 1,400 T 1949 13 2,000 T 1949 42 800 ط 1949 43 000 را T 1949 44 000 را ط 1949 45 000 را ط الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام عن الطن من الحلفاء الخضرا طلب استئجار القطع بالدينار 3,00 3000 00ره 6,00 6000 7,00 6,00 6000 6000 6000 6,00 4000 4,00 3,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 3,00 4000 الاراضي بوهران 4000 4,00 4000 4000 4000 4000 4000 6,00 6,00 3,00 0028 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها الحصة القصوى التي يمكن المزايدة استغلالها السنة التي تمت بالطن من الحلفاء الخضراء ) فيها المزايدة | رقم القطعة 1949 46 000 را ط 1949 47 000 را ط 1949 48 000 را T 1949 49 400 10 ط 1949 50 400 10 ط 1949 51 3,400 T 1949 52 100 را ط 1949 53 800 ط 1949 30 200 را ط 1949 هه 000 را ط 1949 26 075 . ط 1949 LL 150 ط 1949 VL 200 ط 1949 69 290 ط 1949 71 300 ط 1949 72 200 ط 1949 73 150 ط 1949 74 220 ط 1949 75 200 . ط 1949 76 180 ط 1949 77 180 T 1949 78 20000 T 1949 38 140 ط 1949 39 180 ط 1949 40 350 ط 1949 13 ط 93 000 را T 1949 1949 96 ط 97 10000 ط 1949 1949 98 000 را ط 99 710 ط 1949 100 770 ط 1949 102 200 ر1 ط 1949 103 960 ط للجمهورية الجزائرية 543 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام طلب عن الطن من الحلفاء الخصراء المقطع بالدينار 7000 7000 6000 6000 6000 6000 6,00 6,00 12,00 0027 7,00 7,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 7,00 الاراضي وهران 7,00 0027 7,00 7000 9,00 4000 0027 0027 9,00 10,00 00201 00201 10000 00201 00201 10,00 10,00 ناحية قسنطينة الثالثة 195 ৭ 100 را ط 1950 10 1,000 ط 1950 11 550 T 1950 12 150 T 1950 13 750 ط 1950 31 2,500 ط 6,50 6,50 6,50 محافظ الغابات وحماية واصلاح 11000 الاراضي بقسنطينه 13,00 15000

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن استغلالها السنة التي تمت رقم القطعة ) بالطن من الخلفاء الخضراء ) فيها المزايدة 1950 15 150 ط 1950 16 400 ط وا جديد 17 350 ط الرسم عن موسم 1964-1965 عن الطن من الحلفاء الخضراء السلطة المختصة باستلام بالدينار طلب استئجار القطع 12000 محافظ الغابات وحماية واصلاح 9,00 الاراضي بوهران 10,00 ناحية عنابة الرابعة 6 100 ط V 100 ط V 100 ط 17 (جديد) 30000 ط 18 (جديد) 600 ط 19 (جديد) 400 را ط 20 (جديد) 8,000 ط 21 (جديد) 20800 ط 22 (جديد) 20800 ط 12 (جديد) 30100 ط ناحية 8,00 8,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 10,00 الاراضي بعنابة 7,00 8,00 4,00 .. ره 3,00 وهران قطع اراضي ذات امتياز سابقا سلوناف الذي أنهيت قراراته وملحقاته 1 400 ط 2 800 ر1 ط 3 400 ط 4 400 را ط 。 2800 ط 6 3,000 ط V 1,500 ط 200 ر1 ط 9 400 ط 10 200 ر1 ط 11 800 ط 12 150 ط 13 450 ط 14 400 ط 15 500 ط 16 4,000 ط 17 2,050 ط 18 50 50 ط 19 50 ط ط 20 50 ط 21 50 த் ط 22 1,700 ط 23 2,500 ط 24 200 ط 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 محافظ الغابات وحماية واصلاح 3,00 الاراضي بوهران 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,500 2,50 2,50

الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية رقم القطع التي أجريت عليها المزايدة الحصة القصوى التي يمكن السنة التي تمت رقم القطعة استغلالها فيها المزايدة بالطن من الخلفاء الخضراء ) 25 150 ط 26 150 ط 27 150 ط 28 150 ط 29 150 ط 30 150 ط 31 150 ط 32 800 ط 33 400 ط 34 000 را ط 35 400 ط 36 200 را ط وزارة الارشاد القومى قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 يتضمن تحديد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة أو المبالغ الاضافية لمنح الدراسة خلال سنة 1963-1964 ان وزير الارشاد القومي ، نظرا للاعتمادات المقيدة فى ميزانية سنة 1964 ، وبناء على نتائج التحقيق الذي اجراه المكتب الوطني المنح الدراسة حول تكاليف المعيشة فى مختلف البلدان . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد المبلغ الشهرى لمنح الدراسة خلال سنة 1963 1964 على الصورة التالية : بالجزائر لطلبة الكليات : 3000 د ج للتلامذة المهندسين : 400 د0 ج بتونس والمغرب لطلبة الكليات : 300 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 150 د . ج بليبيا للجمهورية الجزائرية 545 الرسم عن موسم 1964-1965 السلطة المختصة باستلام طلب بالدينار المقطع عن الطن من الحلفاء الخضراء 2,50 2,50 محافظة الغابات وحماية 2,50 و اصلاح الاراضي بوهران 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2,50 2,50 2,50 في سوريا لطلبة الكليات : 120 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 100 د . ج بالعراق لطلبة الكليات : 70 د . ج بالاردن لتلامذة المعاهد الثانوية : 70 د . ج بالكويت لتلامذة المعاهد الثانوية : 50 د ج في الديمقراطيات الشعبية تكملة شهرية مقدارها : 100 د . ج في أوربا الغربية لطلبة الكليات وللتلامذة المهندسين : 600 د . ج المادة 2 : يمنح الطلبة والتلامذة الجزائريون الذين يزاولون دراستهم فى البلاد الاجنبية علاوة على ذلك ، تعويضا لشراء الثياب والادوات المدرسية قدره : في البلاد العربية لطلبة الكليات : 4500 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 370 د ج في الديمقراطيات الشعبية .. 30 ج في أوربا الغربية 750 د ج المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار لطلبة الكليات : 70 د . ج | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لتلامذة المعاهد الثانوية : 50 د . ج بالجمهورية العربية المتحدة لطلبة الكليات : 130 د . ج لتلامذة المعاهد الثانوية : 100 د . ج الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1383 الموافق 10 يناير سنة 1964 شريف بلقاسم

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1384 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقسم الاملاك الحبسية أو الموقفة الى قسمين: الاحباس العمومية والاحباس الخاصة ( المعقبة ) فالاحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجرى عليها المعاملات التجارية بناء على ارادة المحبس ، ريصص مدخولها ، بصورة قطعية ، لأعمال الخير أو لصالح اجتماعي أما الاحباس الخاصة ( المعقبة ( فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقين معينين ، وعند انقراضهم تضم الى عموم الاوقاف . المادة 2 : تعد أوقافا عمومية : أولا : الاماكن التى تؤدى فيها شعائر الدين ، ثانيا : الاملاك التابعة لهذه الاماكن ، ثالثا : الاملاك المحبسة على الاماكن المذكورة ، رابعا : الاوقاف الخاصة ( المعقبة ) التي لا يعرف من حبست عليهم خامسا : الاوقاف العمومية التي ضمت الى أملاك الدولة والتي لم يجر تفويتها ولا تخصيصها المادة 3 : تعتبر من الاوقاف العمومية الاملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصى أو التي وقفت عليهم بعد ما اشتريت بأموال جماعة من المسلمين أو وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الاموال بالمشاريع الدينية ، المادة 4 : ان الوقف تقصد منه لزوما أهداف اجتماعية ودينية وخيرية . فيكون التوقيف في جميع الاحوال ، موافقا للصالح الوطني وللنظام العام ، وكل شرط يخالف الاوامر السابقة والمبادىء الدينية الاسلامية يكون باطلا المادة 5 : تخصص موارد الحبس على وجه الاسبقية، بالنفقات الضرورية لصيانته وحفظه . المادة 6 : في حالة تلاشي ملك محبس ، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعى ، مع مراعاة المبدأ الحبسي والمنافع التي يجب الحصول عليها المادة 7 : يتولى وزير الاوقاف ادارة الاوقاف العمومية مع امكانه من تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه ، في جميع الاحوال ، بسلطته الخاصة بالرقابة والوصاية ويستطيع الوزير في كل حين وآن ، فسخ عقود الاكرية الخاصة بالاوقاف العمومية النافذة المفعول لتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية ، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية ، دون أن يفتح هذا الفسخ مجالا لطلب التعويض . ان عقود الاكرية والاتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف الى استئجار الوقف العمومى بثمن يعادل أو يفوق خمسة آلاف دينار (000 ر ه د . ج) ، لا تتم الا بعد أخذ رأى ادارة أملاك الدولة من حيث ثمن الايجار ، وكذلك فيما يخص الاكرية والمعاوضات الخاصة بالاملاك الحبسية أو بالحقوق العقارية التي تجرى عليها قصد التعويض المشار اليه في نص المادة 6 أعلاه ، وذلك اذا كان ثمن البيع أو المعاوضة يعادل أو يفوق خمسين ألف دينار ( 50,000 د. ج) المادة 8 : ان موارد الاملاك الحبسية يقرر تخصيصها وزير الاوقاف ، بناء على رغبات المحبسين مع مراعاة مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم المادة 9 : ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ان كافة الجمعيات مهما كان نوعها ، التي تقوم بادارة أو تسيير أو مراقبة الاملاك المحبسة ، وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك الاملاك ، أو المسيرة لشؤون الدين الاسلامي، يجب عليها أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار اليها في هذه المادة ، لتقدم خلاله الى وزارة الاوقاف حساب ادارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذا المبالغ التي تتوفر عليها المادة 10 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : يكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر