مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية « مكتب الدراسات والانجازات الصناعية » ، المشار اليه فيما بعد في هذا النص بالحروف م . د . ن . ص . » ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويحدد مركزها بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةان هدف مكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو درس مشاريع استثمار الاموال الجديدة وتوسيع الوحدات الصناعية الموجودة التي يوكلها اليه زير الاقتصاد الوطنى وذلك في اطار المخططات وبرامج التجهيز الصناعي ، كما يقوم بانجاز كل أو بعض هذه المشاريع ضمن الكيفيات التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني ، ولهذه الغاية يجوز له :
أ ) أن يكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية السابقة لوضع مخططات التجهيز الصناعي وبرامجه وأن يشترك في الدراسات التي تقوم بها لهذه الغاية منظمات أخرى .
ب ) ان يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية دراسات عامة أو مفصلة ويحرر جميع الوثائق اللازمة ، لاستشارة البنائين والمزودين والمقاولين ، اما بواسطة اعوانه الخاصين واها بمساعدة شركات أو مكاتب اختصاصية
ج ) أن يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية يوكل اليه انجازها جميع الاشغال اللازمة أو يأمر بتنفيذها وأن يقيد جميع الطلبات بالشراء المتعلقة بهذه الاشغال أو اللوازم د ان يسير بصفة مؤقتة وبناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني الوحدات الصناعية الجارى انجازها أو المنتهى منها.
ولهذه الغاية يتعين عليه أن يقوم بالدراسات التحضيرية لاقامة هيئات تسيير الوحدات الصناعية وذلك ضمن الآجال والشروط التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات والانجازات الصناعية تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيسير مكتب الدراسات والانجازات الصناعية مدير عام يساعده كاتب عام .
المادة 5
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ، ويكون مسؤولا أمام الوزير الوصى على م. د. ن . ص . 6 وبالخصوص فهو : - يضع التخطيط العام للدراسات والانجازات الموكولة الى م . د . ن . ص . ،
- ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أجزاء الوحدات الصناعية الموكولة الى المؤسسة ويوجه طلبات العروض ويوقع على الاتفاقيات بشأن الصفقات والعقود ، غير ان الاتفاقيات بشأن الدراسات وكذا الصفقات الخارجية يجب أن تكون موضوع رخص خاصة من وزير الاقتصاد الوطني ويضع تخطيط التنظيم والتمويل المصالح المؤسسة ويحدد لائحة مجموع موظفيها ويعرض على موافقة الوزير القانون الاساسي للموظفين وكذا سلاليم المرتبات والاجور والتعويضات
- ويحدد المرتبات والاجور والتعويضات ضمن اطار السلاليم الموافق عليها ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المصالح ويقوم بتعيين وعزل الموظفين الموضوعين تحت سلطته وذلك ضمن الشروط العامة السارية على مجموع الموظفين ويحكم بالترقيات والتقهقر
- ويضع ميزانية م. د. ن . ص . وحساباته السنوية ويعرضهما على الوزير ويلتزم بالنفقات ويصدر أوامر الاداء وسندات الموارد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة قانونيا في ميزانية المؤسسة ويوقع على محاضر استلام المباني وأجهزة الانتاج ويكون ؤهلا لاصدار كل انذار وابداء كل تحفظ ويقوم بتمثيل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية في الدعاوى القضائية ومثل ذلك بالنسبة إلى الغير ويجوز أن يفوض الى بعض موظفى م . د . ن . ص . بعض السلطات المحدودة بكيفية صريحة
المادة 6
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ، فهو يساعد في مهامه المدير العام . ويكون مكلفا بالخصوص تحت سلطة هذا الاخير بادارة المصالح الادارية والمالية
المادة 7
فتح المادةيوضع عون محاسب تحت السلطة الادارية للمدير العام وذلك بقطع النظر عن مقتضيات العنوان الرابع والباب الثالث من المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتعلق بالنظام المالى للجزائر ويقوم هذا العون بتسيير مصالح م . د . ن . ص . المالية والحسابية ويكون رهن اشارته الموظفون اللازمون له للقيام بمهامه المذكورة ويعين بتقرير من وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 8
فتح المادةيتصرف م. د. ن . ص . في الموارد التالية : 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1384 ه على وجه اختصاص أول : الاملاك المنقولة والعقارية والاموال والديون والارصدة الدائنة التي تنقل اليه ضمن | الكيفيات المقررة بموجب المرسوم رقم 64-280 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ( والمتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المتعلقة بالموارد المذكورة الاعانات التي تمنح له عند الاحتياج من الاعتمادات المقررة لهذه الغاية في القانون المالي السنوى
- العمولات الناتجة عن التدخلات والمحسوبة على أساس نسبة مائوية لمجموع الاشغال واللوازم والقيام بخدمات ويحدد معدلها وكيفيات تخصيصها بمجرد ما يعهد وزير الاقتصاد الوطنى الى دم . د . ن . ص . بانجاز جزء من وحدة صناعية ويحدد هذا الوزير كذلك كيفيات الاقتطاع المطلوب اجراؤه على العمولات فى حالة تجاوز الآجال وتقديرات المصاريف ويحدد هذه الآجال والتقديرات وزير الاقتصاد الوطني باقتراح من م. د. ن . ص .
التسليفات التي تمنحها له الدولة في اطار ميزانية التجهيز لانجاز الدراسات واجراء الاشغال الموكولة اليه ،
المادة 9
فتح المادةتكون مصاريف م. د. ن . ص . موضوع تقديرات ميزانية سنوية يضعها المدير العام وتعرض للموافقة على وزير الاقتصاد الوطني
- تفرق الميزانية المعروضة للموافقة بين مصاريف تسيير م . د . ن . ص . والمصاريف المتعلقة بالدراسات والورش المتوقع انجازها في غضون السنة
المادة 10
فتح المادةان المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو الأمر ، في حدود الاعتمادات المسجلة بهذا المكتب بمصاريف الميزانية التابعة للمؤسسة عموما وخصوصا | بالمصاريف المتعلقة بالاشغال وشراءات العدد واللوازم والقيام بالخدمات اللازمة للعمليات الصناعية التي يوكلها وزير الاقتصاد الوطني الى م. د. ن . ص .
المادة 11
فتح المادةان الشيكات والتحويلات وجميع وسائل الاداء التي يصدرها مكتب الدراسات والانجازات الصناعية يجب أن تحمل توقيع المدير العام أو توقيع الكاتب العام بتفويض من المدير العام من جهة وتوقيع العون المحاسب أو توقيع وكيله المعتمد من جهة أخرى .
المادة 12
فتح المادةتقيد عمليات م . د . ن . ص . الحسابية في الحسابات حسب الاوامر المقررة في مخطط الحسابات وذلك بعد اعتبار التعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطني
المادة 13
فتح المادةتبتدىء السنة الحسابية يوم فاتح يناير وتنتهى يوم 31 ديسمبر من كل سنة وتنتهى الدورة المالية الأولى في 31 ديسمبر الموالى لانشاء م. د. ن . ص .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا لدى م . د . ن . ص . والمصاريف المتعلقة بالدراسات والورش والحسابية لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ويملك أوسع السلطات للتفتيش فى الاوراق والاماكن .
المادة 15
فتح المادةيجوز لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ان يحصل على مساعدة الادارات والهيئات العمومية بخصوص جميع المعلومات والتحريات والمراقبات اللازمة لحسن انفاذ الاشغال والانجازات الموكولة اليه
المادة 16
فتح المادةيقدم المدير العام كل ثلاثة أشهر بيانا كتابيا الى وزير الاقتصاد الوطنى عن النشاط العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعن حالة التقدم التقني والمالي للأشغال الموكولة اليه ويحرر أيضا تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على موافقة وزير الاقتصاد الوطنى خلال الثلاثة أشهر الأولى
المادة 17
فتح المادةتنشأ لجنة خاصة بتوجيه ومراقبة م. د. ن . ص .
وتحدد كيفيات تعيينها واختصاصاتها وتسييرها بموجب المواد 18 الى 20 التالية .
المادة 18
فتح المادةتتألف لجنة التوجيه والمراقبة لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية مدير الانتاج الصناعي
- خمسة موظفين موصوفين يعينهم وزير الاقتصاد الوطني.
خمس شخصيات معينة بقرار يتخذه وزير الاقتصاد الوطنى بناء على المسؤوليات التي تضطلع بها في حظيرة جبهة التحرير الوطني أو في الحياة الاقتصادية الوطنية أعضاء لجنة المراقبة والتوجيه لمكتب الدراسات ويعين والانجازات الصناعية حسب أعمالهم الشخصية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتحدد لجنة المراقبة والتوجيه قواعد نسييرها الخاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-263 (ج.ر عدد 76 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي
المادة 19
فتح المادةللجنة المراقبة والتوجيه سلطة المراقبة الدائمة على نشاط م. د. ن . ص . وتمارس هذه السلطة على وجه جماعي ماعدا في حالة تفويضها من طرف اللجنة الى عضو أو عدة أعضاء تابعين لها . ولا تملك لجنة المراقبة والتوجيه أية قدرة على اتخاذ المقررات فيما يخص نشاط مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتقدم تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني وحده ويتحتم على أعضائها أن يكتموا السر المهني ولا يكون للآراء والتقارير والاقتراحات التي توجهها اللجنة الى وزير الاقتصاد الوطنى الا قيمة استشارية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-263 (ج.ر عدد 76 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي
المادة 20
فتح المادةيجب استشارة لجنة المراقبة والتوجيه في كل مسألة تتعلق ب :
التسيير العام للدراسات والانجازات .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 والكيفيات الخاصة لانجاز أجزاء الاشغال والقانون الاساسي للموظفين و ميزانية المؤسسة وحسابات المؤسسة و عقود الدراسات
المادة 21
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم م . د . ن . ص . وتسييره بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وباقتراح من المدير العام
المادة 22
فتح المادةوفى حالة حل م . د . ن . ص . يبت وزير الاقتصاد في مال متاعه .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب. الدراسات والانجازات الصناعية 1017
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1162
-
مرسوم رقم 66-263
مرسوم رقم 26366 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1161
-
قرار
قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن ضبط الفترات التدريبية التي تنظمها مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات 285
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراقبة والارشاد لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية (مدم ص) . 235
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م . د . م ص . ) . 909
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.