قوانين ومراسيم قرارات مفرزات منا الاشتراكات القوانين والمراسيم شير اعلانات و لاغات النشرة الرسمية النحرير والإدارة مناقشات اعلانات . صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية شهر 6 اشهر سه في الجزائر دنانير 14 ديدار 1/24 دينارا في البلاد الاجنبيه 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمر العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدي هم تغيير الدوار 30 و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجرائر منه تليفون : 49-81-66 . 96-6680 20 دينارا 15 دينار رقم الحساب الحاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 وتسلم الفهارس مجان للمشتركين المطلوب مهم الاعلام 0 دينار في العشرة على أساس 2٫50 ٫ 2 .. للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية . 572 موجز قرارات مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتشطيب على كتاب اداريين 573 وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين عون مكتب 574 وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مساعد اداري 574 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-280 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . 574 موجز قرارات مؤرخة في 4 و، 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل 57 | مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574 مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) .
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 579
- قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الوافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال المواني المحترفين في الموانىء الجزائرية 580 موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مهندس للأشغال العمومية 075 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبمتبر سنة 1964 يتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية لوظيفتي راديو تلغرافي ، وراديو تليفوني ، بالمحطات المتنقلة 580
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفوني والمقررة لنتشغيل الآلات المخصصة للارسال من محطات خصوصية راديو كهربائية 570 بلاغات ، اعلانات وزارة الارشاد القومى انذار المهندس معماري 585 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مناقصات 585 اعلانات 586 عمالة قسنطينة مناقصة 586 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية- قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 6 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الانخراط في الوظيفة العمومية وخاصة مواده 7،6،5،4، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقبل على وجه المعادلة قصد الانخراط في الوظيفة العمومية . الاجازات والشهادات الآتية بعده المادة 2 : الموظفون من صنف أ (أولا)
اجازة ماجستير أرتيوم من جامعة بون المادة 3 : الموظفون من صنف أ ( ثانيا ) . المقبولون في مباراة المحررين في الادارة الاكاديمية أجازة نهاية الدراسة الثانوية المسلمة من وزارة التربية الوطنية السورية المادة 4 : الموظفون من صنف ب (ثانيا) ، شهادة البروفي المراكز التكوين الاداري ، ويحظى حملة هذه الشهادة بدرجة اضافية ، اذا سبق أن توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص الشهادات ، للحصول على الوظيفة المشار اليها في هذه المادة المادة 5 : الموظفون من صنف ج ، شهادة الاهلية المهنية لحرفة مستخدم مكتب ، المسلمة من وزارة التربية الوطنية المغربية المادة 6 : يمكن تعيين المرشحين الحائزين على أجازة بنك الدولة التشيكوسلوفاكي في براغ ، مباشرة في الدرجة
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 العليا 6 من المراتب التي تخولها لهم شهاداتهم ، بمقتضى التنظيم الجارى به العمل المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وبتفويضه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح موجز قرارات مؤرخة فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ، وتشطيب على كتاب اداريين بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد عمروس حسن كاتبا اداريا متمرنا ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد ولد قبلية على فاروق ، كاتبا اداريا متمرنا ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 190 يوليو سنة 1962 ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه. بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 6 شطب على السيد آيت الطيب الاخضر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 6 شطب على السيد قول التيجاني من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 29 يوليو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عباس الطاهر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 يوليو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيدة عباس أمينة ( المولودة مميوط ( من اطار الكتاب الاداريين العماليين. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 يوليو سنة 01964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 شطب على السيد بوناح ، عبد الحميد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 01964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 شطب 6 على السيد آيت مهدي محمد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيد لقمان محمد من اطار الملحقين بالعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1964 وزارة العدل موجز قرارات مؤرخة في 4 و 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 عينت الآنسة هتالى فريدة ، بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ، نائبة ادارية من الدرجة الاولى بوزارة العدل
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه بموجب قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام | 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 : ب عين السيد بورقعة الطاهر علال ، عون المكتب الموقت القابل للعزل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة ، بصفة مؤقتة كاتبا متمرنا بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة وعينت الآنسة فقيقى فتيحة ، بصفة مؤقتة كاتبة متمرنة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس
- وعين السيد زيهوف على ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس وعين السيد ابن ددوش عبد الرحمن ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس وعين السيد جعرود عبد القادر ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس وعزل السيد مترف بلعيد ، كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الرابعة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو ، والمكلف بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بعزازقة من منصبه بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بلحنفي الحاج محمد ، كاتب ضبط غرفة ، المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، بنفس الصفة بالمحكمة الابتدائية بوادى الفضة موجز قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بو الارباح احمد معاون مكتب مؤقت بالنيابة العامة للجزائر العاصمة عون مكتب من الدرجة الأولى بوزارة العدل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مساعد اداري بمقتضى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 عين السيد تشيكو عبد الرحمن مساعدا اداريا من الدرجة الثانية في وزارة الداخلية : ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-280 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 5663 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1963 المتضمن احداث مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمعدنية ، المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-56 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يباشر وزير الاقتصاد الوطني توزيع الاصول والخصوم لمكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية على مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعلى المكتب الجزائرى للبحث والاستغلالات المدنية ، ذلك المكتبان المؤسسان بموجب المرسومين رقم 64-281 64 و 64-282 المؤرخين في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ) المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية (م . د . ن 0 ص ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، .. وبمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر
الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-280 الصادر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية « مكتب الدراسات والانجازات الصناعية » ، المشار اليه فيما بعد في هذا النص بالحروف م . د . ن . ص . » ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويحدد مركزها بمدينة الجزائر المادة 2 : ان هدف مكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو درس مشاريع استثمار الاموال الجديدة وتوسيع الوحدات الصناعية الموجودة التي يوكلها اليه زير الاقتصاد الوطنى وذلك في اطار المخططات وبرامج التجهيز الصناعي ، كما يقوم بانجاز كل أو بعض هذه المشاريع ضمن الكيفيات التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني ، ولهذه الغاية يجوز له : أ ) أن يكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية السابقة لوضع مخططات التجهيز الصناعي وبرامجه وأن يشترك في الدراسات التي تقوم بها لهذه الغاية منظمات أخرى . ب ) ان يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية دراسات عامة أو مفصلة ويحرر جميع الوثائق اللازمة ، لاستشارة البنائين والمزودين والمقاولين ، اما بواسطة اعوانه الخاصين واها بمساعدة شركات أو مكاتب اختصاصية ج ) أن يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية يوكل اليه انجازها جميع الاشغال اللازمة أو يأمر بتنفيذها وأن يقيد جميع الطلبات بالشراء المتعلقة بهذه الاشغال أو اللوازم د ان يسير بصفة مؤقتة وبناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني الوحدات الصناعية الجارى انجازها أو المنتهى منها. ولهذه الغاية يتعين عليه أن يقوم بالدراسات التحضيرية لاقامة هيئات تسيير الوحدات الصناعية وذلك ضمن الآجال والشروط التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات والانجازات الصناعية تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني المادة 4 : يسير مكتب الدراسات والانجازات الصناعية مدير عام يساعده كاتب عام . المادة 5 : يعين المدير العام بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ، ويكون مسؤولا أمام الوزير الوصى على م. د. ن . ص . 6 وبالخصوص فهو : - يضع التخطيط العام للدراسات والانجازات الموكولة الى م . د . ن . ص . ،
- ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أجزاء الوحدات الصناعية الموكولة الى المؤسسة ويوجه طلبات العروض ويوقع على الاتفاقيات بشأن الصفقات والعقود ، غير ان الاتفاقيات بشأن الدراسات وكذا الصفقات الخارجية يجب أن تكون موضوع رخص خاصة من وزير الاقتصاد الوطني ويضع تخطيط التنظيم والتمويل المصالح المؤسسة ويحدد لائحة مجموع موظفيها ويعرض على موافقة الوزير القانون الاساسي للموظفين وكذا سلاليم المرتبات والاجور والتعويضات
- ويحدد المرتبات والاجور والتعويضات ضمن اطار السلاليم الموافق عليها ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المصالح ويقوم بتعيين وعزل الموظفين الموضوعين تحت سلطته وذلك ضمن الشروط العامة السارية على مجموع الموظفين ويحكم بالترقيات والتقهقر
- ويضع ميزانية م. د. ن . ص . وحساباته السنوية ويعرضهما على الوزير ويلتزم بالنفقات ويصدر أوامر الاداء وسندات الموارد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة قانونيا في ميزانية المؤسسة ويوقع على محاضر استلام المباني وأجهزة الانتاج ويكون ؤهلا لاصدار كل انذار وابداء كل تحفظ ويقوم بتمثيل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية في الدعاوى القضائية ومثل ذلك بالنسبة إلى الغير ويجوز أن يفوض الى بعض موظفى م . د . ن . ص . بعض السلطات المحدودة بكيفية صريحة المادة 6 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ، فهو يساعد في مهامه المدير العام . ويكون مكلفا بالخصوص تحت سلطة هذا الاخير بادارة المصالح الادارية والمالية المادة 7 : يوضع عون محاسب تحت السلطة الادارية للمدير العام وذلك بقطع النظر عن مقتضيات العنوان الرابع والباب الثالث من المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتعلق بالنظام المالى للجزائر ويقوم هذا العون بتسيير مصالح م . د . ن . ص . المالية والحسابية ويكون رهن اشارته الموظفون اللازمون له للقيام بمهامه المذكورة ويعين بتقرير من وزير الاقتصاد الوطني . المادة 8 : يتصرف م. د. ن . ص . في الموارد التالية :
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1384 ه على وجه اختصاص أول : الاملاك المنقولة والعقارية والاموال والديون والارصدة الدائنة التي تنقل اليه ضمن | الكيفيات المقررة بموجب المرسوم رقم 64-280 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ( والمتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المتعلقة بالموارد المذكورة الاعانات التي تمنح له عند الاحتياج من الاعتمادات المقررة لهذه الغاية في القانون المالي السنوى
- العمولات الناتجة عن التدخلات والمحسوبة على أساس نسبة مائوية لمجموع الاشغال واللوازم والقيام بخدمات ويحدد معدلها وكيفيات تخصيصها بمجرد ما يعهد وزير الاقتصاد الوطنى الى دم . د . ن . ص . بانجاز جزء من وحدة صناعية ويحدد هذا الوزير كذلك كيفيات الاقتطاع المطلوب اجراؤه على العمولات فى حالة تجاوز الآجال وتقديرات المصاريف ويحدد هذه الآجال والتقديرات وزير الاقتصاد الوطني باقتراح من م. د. ن . ص . التسليفات التي تمنحها له الدولة في اطار ميزانية التجهيز لانجاز الدراسات واجراء الاشغال الموكولة اليه ، المادة 9 : تكون مصاريف م. د. ن . ص . موضوع تقديرات ميزانية سنوية يضعها المدير العام وتعرض للموافقة على وزير الاقتصاد الوطني
- تفرق الميزانية المعروضة للموافقة بين مصاريف تسيير م . د . ن . ص . والمصاريف المتعلقة بالدراسات والورش المتوقع انجازها في غضون السنة المادة 10 : ان المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو الأمر ، في حدود الاعتمادات المسجلة بهذا المكتب بمصاريف الميزانية التابعة للمؤسسة عموما وخصوصا | بالمصاريف المتعلقة بالاشغال وشراءات العدد واللوازم والقيام بالخدمات اللازمة للعمليات الصناعية التي يوكلها وزير الاقتصاد الوطني الى م. د. ن . ص . المادة 11 : ان الشيكات والتحويلات وجميع وسائل الاداء التي يصدرها مكتب الدراسات والانجازات الصناعية يجب أن تحمل توقيع المدير العام أو توقيع الكاتب العام بتفويض من المدير العام من جهة وتوقيع العون المحاسب أو توقيع وكيله المعتمد من جهة أخرى . المادة 12 : تقيد عمليات م . د . ن . ص . الحسابية في الحسابات حسب الاوامر المقررة في مخطط الحسابات وذلك بعد اعتبار التعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطني المادة 13 : تبتدىء السنة الحسابية يوم فاتح يناير وتنتهى يوم 31 ديسمبر من كل سنة وتنتهى الدورة المالية الأولى في 31 ديسمبر الموالى لانشاء م. د. ن . ص . المادة 14 : يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا لدى م . د . ن . ص . والمصاريف المتعلقة بالدراسات والورش والحسابية لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ويملك أوسع السلطات للتفتيش فى الاوراق والاماكن . المادة 15 : يجوز لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ان يحصل على مساعدة الادارات والهيئات العمومية بخصوص جميع المعلومات والتحريات والمراقبات اللازمة لحسن انفاذ الاشغال والانجازات الموكولة اليه المادة 16 : يقدم المدير العام كل ثلاثة أشهر بيانا كتابيا الى وزير الاقتصاد الوطنى عن النشاط العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعن حالة التقدم التقني والمالي للأشغال الموكولة اليه ويحرر أيضا تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على موافقة وزير الاقتصاد الوطنى خلال الثلاثة أشهر الأولى المادة 17 : تنشأ لجنة خاصة بتوجيه ومراقبة م. د. ن . ص . وتحدد كيفيات تعيينها واختصاصاتها وتسييرها بموجب المواد 18 الى 20 التالية . المادة 18 : تتألف لجنة التوجيه والمراقبة لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية من : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية مدير الانتاج الصناعي
- خمسة موظفين موصوفين يعينهم وزير الاقتصاد الوطني. خمس شخصيات معينة بقرار يتخذه وزير الاقتصاد الوطنى بناء على المسؤوليات التي تضطلع بها في حظيرة جبهة التحرير الوطني أو في الحياة الاقتصادية الوطنية أعضاء لجنة المراقبة والتوجيه لمكتب الدراسات ويعين والانجازات الصناعية حسب أعمالهم الشخصية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتحدد لجنة المراقبة والتوجيه قواعد نسييرها الخاصة . المادة 19 : للجنة المراقبة والتوجيه سلطة المراقبة الدائمة على نشاط م. د. ن . ص . وتمارس هذه السلطة على وجه جماعي ماعدا في حالة تفويضها من طرف اللجنة الى عضو أو عدة أعضاء تابعين لها . ولا تملك لجنة المراقبة والتوجيه أية قدرة على اتخاذ المقررات فيما يخص نشاط مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتقدم تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني وحده ويتحتم على أعضائها أن يكتموا السر المهني ولا يكون للآراء والتقارير والاقتراحات التي توجهها اللجنة الى وزير الاقتصاد الوطنى الا قيمة استشارية . المادة 20 : يجب استشارة لجنة المراقبة والتوجيه في كل مسألة تتعلق ب : التسيير العام للدراسات والانجازات .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 والكيفيات الخاصة لانجاز أجزاء الاشغال والقانون الاساسي للموظفين و ميزانية المؤسسة وحسابات المؤسسة و عقود الدراسات المادة 21 : تحدد قواعد تنظيم م . د . ن . ص . وتسييره بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وباقتراح من المدير العام المادة 22 : وفى حالة حل م . د . ن . ص . يبت وزير الاقتصاد في مال متاعه . المادة 23 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 | الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس المكتب | الجزائري للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 0100 م) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء 6 بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 6 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . . وبمقتضى المرسوم رقم 64-280 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ) والمتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية يرسم ما يلي : العنوان الاول مقتضيات عامة المادة الاولى : تحدث باسم المكتب الجزائري للأبحات والاستغلال المنجمي ( م . ج . أ 010 م) مؤسسة عمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية ، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون تحت نظر وزير الاقتصاد الوطنى ، ومقرها بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف المكتب : بتسيير الابحاث واستغلال الثروات المنجمية عدا البترول | والغاز (هيدروكاربور ) ، وبتنفيذ ، أو يكلف بتنفيذ أعمال الابحاث الجيولوجية والمنجمية لهذا القصد .
- والقيام باستغلال المناجم والمقالع التي تملكها الدولة ، أو عهد اليها بتسييرها و بتسويق منتجاتها . المادة 3 : يمكن ان تكون هذه المناجم والمقالع اما امتيازات أو أملاك منجمية قد استعادتها الدولة بسبب تدهور استغلالها، أو استغلالات جديدة يؤسسها المكتب (م . ج . أ. 0100 م) في اطار مهمته العامة المحددة أعلاه . المادة 4 : للمكتب الاهلية بصفة خاصة : بالقيام بالابحاث المنجمية ، وطلب رخص الابحاث والحصول عليها ، بما يرتبط بها من حقوق والتزامات وانقاذ جميع حقوق الاختراع الخاصة بنتائج هذه الابحاث في نطاق التشريع السارى به العمل ، والمساهمة في أية مجموعات كانت أو تعاونية أو شركة تقوم بدراسة المواد المعدنية أو بالبحث عنها
- بطلب كل رخصة وكل امتياز لاستغلال مناجم أو الحصول عليها أو اقتنائهما أو بيعهما وكذا في ايجار كل امتياز مع الحقوق والالتزامات التابعة له . بالاقتراح على الصندوق الجزائرى للتنمية ليساهم في شركات جديدة للاستغلالات أو في شركات موجودة بالجزائر ويحدد تسيير هذه المساهمات بموجب اتفاقات تبرم بين الصندوق الجزائرى للتنمية والمكتب . بالقيام بجميع العمليات التجارية ، والصناعية والمالية المطابقة لهدفها ، وينفذ النشاطات والاعمال والمهمات المشار اليها أعلاه ، أما المكتب نفسه ، واما هيئات عمومية أو خاصة أو مختلطة وطنية أو أجنبية يبرم المكتب اتفاقات معها بهذا الشأن . المادة 5 : يضع المكتب لتنفيذ ما أسند اليه من الاختصاصات برنامجا يقدر فيه الوسائل المالية الضرورية لتحقيق أهدافه وتمول أعمال الابحاث الجيولوجية أو المنجمية التي يقوم بها المكتب مباشرة بالاعتمادات والاعانات المقررة لهذا الغرض في ميزانية التجهيز . ويجب على المكتب أن يقدم في كل ثلاثة أشهر كشفا يثبت المصاريف التي تنفق لهذا الغرض ، وتتضمن مصاريف المكتب علاوة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، نفقات تسييره الخاص . المادة 6 : يتوفر المكتب على الموارد الآتية :
- المنح والتزويدات وأعانات الدولة ، 2 ) سهم من الارباح الصافية يحددها وزير الاقتصاد الوطني في كل سنة
578 “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه “ 3 ) القروض والاعتمادات المأذونة له من وزير الاقتصاد الوطني ،
- الهبات والوصايا ، والايرادات المختلفة . ه ) سائر الموارد الاخرى التي تخصص له العنوان الثاني تنظيم وادارة المادة 7 : يدير المكتب مجلس ادارة يتألف من : رئيس يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية . المدير العام للتخطيط أو ممثله . مدير التجارة الخارجية . المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله مدير المناجم أو ممثله .
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين المدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم م . ج . أ 010 م) الذى له صوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين أعضائه نوا باللرئيس يكلفون في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره ، بالقيام بمهامه ، وهو يضع نظامه الداخلي ويقوم أعضاء مجلس الادارة بمهامهم مجانا ، ولا تؤدى لهم الا التكاليف التي تستدعيها انجاز مأمورياتهم ، ويتم هذا الاداء استنادا الى كشف مدعم لجميع المبررات اللازمة وتبعا التعريف يحدده مجلس الادارة ويصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في كل مرة ، يقتضى ذلك حسن سير المكتب ، وأربع مرات على الأقل في السنة ولا تصح مقررات مجلس الادارة الا اذا حضر مداولاته نصف أعضاء المجلس على الاقل ، ويتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس أو نائبه المادة 9 : يسند تنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبهذه الصفة :
- يمارس المدير العام السلطة العليا على موظفى مكتب ( م . ج . أ 010 م) ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحسن سير المكتب 2 ) يعين ويعزل الموظفين الواقعين تحت سلطته تبعا للقوانين الاساسية الخاصة التي ستطبق على الموظفين ) يأمر ويقرر المصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة نظامية في الميزانية .
- يجرى المفاوضات حول الاتفاقات التجارية ويبرم الصفقات وعقود التزويد واقامة التجهيز المنجمي ، ويجرى السمسرات بعد مصادقة مجلس الادارة المادة 10 : تشكل لجنة ادارة من : المستشار التقنى بوزارة الاقتصاد الوطني ، ومدير المناجم ، والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم ، وتجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر لدرس نشاطات المكتب ومشروعات أعماله ويضع مدير المناجم تقريرا يتضمن ملاحظاته بشأن مسائل التوجيه العام لنشاط المكتب (م . ج . أ . أ . م ) الداخلة في نطاق اختصاصه 6 الا المسائل التي تمس الادارة الداخلية للمكتب ، والتنفيذ التقني للبرامج ويراعى مدير المكتب الملاحظات والاقتراحات المقدمة الى المكتب بقدر ما يراها متلائمة مع مسؤولياته ، وفي حالة ما اذا رأى انه من المجدى ان يقر مجموع وجهات نظره فعلى وزير الاقتصاد الوطنى أن يتخذ القرار النهائى فى الاسبوعين التاليين للجلسة التي أكد فيها مدير المكتب موقفه المادة 11 : يمكن لمجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته لرئيسه وللمدير العام ، على أن القرارات التي تتعلق بالمسائل الآتي بيانها لا تنفذ مع مراعاة المقتضيات التشريعية ، ، والتنظيمية السارية ، والمادة 12 التالية: الا بعد مصادقة مجلس الادارة عليها ، وهذه المسائل هي : 1 ) البرامج العامة للنشاط وتوظيف رؤوس الاموال
- ابرام قروض لأمد متوسط أو طويل ، ) أخذ مساهمات مالية أو توسيعها أو تفويتها 4 ) منح تسبيقات تزيد على مبلغ أقصى يحدده المجلس لمجموعات أو تعاونيات أو شركات بأبحاث أو باستغلال مواد معدنية ه ) وضع الميزان السنوى لحساب الخسائر والارباح والاقتراحات الخاصة بتحديد وتخصيص الارباح وبتكوين الاحتياطات 6 ) اقتناء أو تفويت الاملاك العقارية التي تتجاوز قيمتها مبلغا أقصى يحدده مجلس الادارة ) تأسيس أو اقتناء أية مؤسسة تجارية أو صناعية أو العمل على اغلاقها .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 8 (8) تنظيم المكتب تنظيما اداريا
- تحديد القوانين الاساسية للموظفين المادة 12 : ان المداولات والقرارات المتعلقة بالمسائل التالية لا تنفذ الا بعد مصادقة وزير الاقتصاد الوطني : 1 ) وضع وتعديل الميزانيات وأحوال التخصيصات للاستغلال والتي حددت مرة أولى ، 2 ) وضع وتغيير مخطط التمويل بأعمال الابحاث ، والمشار اليه في المادة 4 3 ) حساب الخسائر والارباح واقامة احصاء ، وتحديد التسديدات المؤقتة والمخصصة وتعيين وجوه استعمال الارباح، 4 ) القروض ه ) أخذ المساهمات ، وتوسيعها وتفويتها
- التعهد باستغلال أي منجم أو مقطع 7 ) تأسيس استغلالات جديدة ، أو التخلى عن استغلال منجم موجود ) الاتفاقات المبرمة مع هيئات عمومية ، مختلطة أو خاصة، وطنية أو أجنبية . 9 ) القانون الاساسي والقواعد العامة المنظمة لأجور الموظفين . وتصبح المداولات والقرارات الاخرى نافذة قانونيا ، ان لم يوجه وزير الاقتصاد الوطنى الى الرئيس قرارا مخالفا لذلك في أجل خمسة عشر يوما ، تسرى ابتداء 6 من تاريخ استلامها. العنوان الثالث أنظمة مالية تفادة 13 : يقوم بالعمليات المالية الخاصة بالمكتب ( م . ج . أ 010 م ) محاسب يعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، ويجب ان تحمل الشيكات ، والتحويلات وجميع وسائل الاداء عن طريق البنوك ، التي يصدرها المكتب امضاء المحاسب علاوة على امضاء المدير العام المادة 14 : تقيد العمليات في الحسابات وفق مقتضيات مخطط الحساب العام مع مراعاة التعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطني لهذا الغرض وتقيد تكاليف الادارة في حساب خاص يسمى حساب التسيير » الماده 15 : يتكفل العون المحاسب بسير مصالح الحسابات تحت سلطة المدير وهو يكلف وحده ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية ، بالقيام بجميع المساعي لتقاضي المداخيل ، وأداء المصاريف وهو مسؤول عن نزاهة التقييدات ويخضع للتحقيقات القانونية . المادة 16 : يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا بقرار ويحضر هذا المراقب جلسات المجلس وله صوت استشاري . وهو مكلف برقابة المكتب على أساس الشروط المقررة بالمقتضيات المتعلقة بالرقابة المالية على المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ، والتي تملك استقلالها المالي ويقوم المراقب المالى ، لتنفيذ مأموريته ८ بجميع الابحاث في الاوراق وفى عين المحلات ، كما يمكن له ان يطلب ان يطلع على جميع الوثائق والدفاتر . ويدلى برأيه في جميع مشروعات الميزانية ، ويؤشر على الالتزامات بالمصاريف . المادة 17 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 8 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 159159 الصادر في (3 ديسمبر سنة 1959 المغير بالمرسوم رقم 18363 الصادر في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبناء على التعيينات التي أجراها على التوالي وزير الاقتصاد الوطنى والفرع النقابى للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم ، أعضاء في مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية : 1 - بصفة ممثلين للدولة وللمصالح العامة : أ ) بعنوان وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ،
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه السيد كابوية عبد المجيد المكلف بمأمورية ، ب ) بعنوان وزارة الاقتصاد الوطني ، السيدبو درياس محمد مدير الميزانية والمراقبة ، . ج ) بعنوان الشخصيات المختارة لكفاءتها ولما قدمته من خدمات للسكك الحديدية ، السيد مصطفاى الصغير ، والى البنك المركزي والسيد بلميهوب رزيق 2 ) بصفة ممثلين لموظفى الشركة ، السيد بورويبه بوعلام . والسيد مسراوي مزيان • المادة 2 : يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد العدد الاقصى لعمال الموانى المحترفين في المواني الجزائرية ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بناء على القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على مقرر المجلس الجزائرى رقم 55-009 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تقنين وتغيير مقررات هذا المجلس الخاصة بتنظيم عمل تنسيق البضائع بالموانى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على المداولات التي أجراها مجلس الادارة للصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانىء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يوليو سنة 1964 وكذا على الاقتراحات التي تقدم بها وفقا للمادة 20 من المقرر رقم 00955 المذكور أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد كما يلى العدد الاقصى لعمال المواني المحترفين في المواني الجزائرية : الغزوات 118 أرزيو 61 بجاية 121 سكيكدة 463 الجزائر 2059 وهران 857 مستغانم 300 جيجل 15 عنابة 400 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مهندس للأشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 : عين السيد انال عبد الغنى مهندسا للأشغال العمومية التابعة للدولة من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الصادر في 22 أوت سنة 1962 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية لوظيفتي راديو تليغرافي و راديو تليفوني بالمحطات المتنقلة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بناء على تقرير المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، و نظرا للاتفاقية الدولية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والانظمة الملحقة بها جنيف سنة 1959 ) ، ونظرا للاتفاقية الدولية الخاصة بصيانة الارواح بالبحر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب على مشغلى راديو تليغراف وراديو تليفون بالمحطات المتنقلة أن يكونوا حاملين لاحدى شهادات الكفاءة المهنية الممنوحة طبقا لمقتضيات نظام المواصلات السلكية واللاسلكية ، وتلك الشهادات هي : شهادة راديو تليغرافي من الطبقة الاولى ،
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 شهادة راديو تيلغرافي من الطبقة الثانية ، الشهادة الخاصة براديو تيليغرافي ، الشهادة الخاصة براديو تيليفوني ، شهادة راديو تيليفوني مختصرة ، وتمنح كلها من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يمتحن المترشحون للشهادات المختلفة المذكورة أمام لجنة مؤلفة من موظفين في مصالح الراديو الكهربائية التابعة للمديرية المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية و تنقط الاختبارات من 5 الى 20 ، ويكون اختيار المواضيع الكتابية من قبل المدير العام للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية جنيف 1959 والموجزات المألوفة في مخابرات واللاسلكية . المادة 3 : يمكن ، فيما يخص شهادة راديو تيليفوني المختصرة ، أن يكلف موظف تابع لمصالح الراديو الكهربائية باجراء الاختبارات في ميناء أو مطار . المادة 4 : يحدد المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية تاريخ الدورات التي تعقد مبدئيا بمدينة الجزائر، وينشر هذا التاريخ عن طريق الصحافة والاذاعة واللافتات الملصقة بمكاتب البريد والمؤسسات والمصالح التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المادة 5 : يجب على المترشحين ، ليمكن قبولهم في المباريات ، أن يكونوا جزائرى الجنسية وبالغين 17 عاما من العمر على الاقل بتاريخ الامتحان كما يجب عليهم أن يقدموا | الوثائق التالية : (أ) في ورقة عادية : 1 ) طلب المشاركة في الامتحان ويحتوى على عناوينهم الكاملة ، 2 ) ورقة أو بطاقة الحالة المدنية ، (ب) في ورقة رسمية : 1 ) خلاصة من الملف القضائى ( نموذج رقم (3 ) لا تتجاوز مدته شهرين يوم الامتحان ، 2 ) شهادة الجنسية الجزائرية ، (ج) صورتين للتعريف : طابع قيمته 3 دنانير وصل بدفع رسم الامتحان يحدد قدره بموجب مرسوم، ويؤدى هذا الرسم عن كل صنف من الشهادات التي يرغب فيها المترشح ، المادة 6 : ويمكن الاعتراف بصلاحية الشهادات المسلمة من بلد عضو في المنظمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية بطلب الحامل لها وبعد تحقيق تقوم به مصالح الراديو الكهربائية الذى يضاف في شكل رخصة تسلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى الشهادة الاجنبية المطابقة وتعطيها لها نفس القيمة التي تتمتع بها الشهادة الجزائرية ويمكن للأجانب الحاملين لصك يثبت صفتهم ملاحين جزائريين أن يستلموا الشهادة الجزائرية بعد اختبار عادى لكفاءاتهم في الترشيح المادة 7 : تشير كل شهادة الى أن صاحبها قد أخضع سرية المراسلات المادة 8 : عند فقدان شهادة ما يمكن لصاحبها ان يوجه الى مدير المواصلات السلكية واللاسلكية طلبا بقصد استلام نظيرها ، ويكون الطلب مصحوبا 6 ب : 1 ) تصريح بالفقدان في ورق عادي ، 2 ) صورتين للتعريف ،
- رسم يحدد قدره بموجب مرسوم المادة 9 : ان الشروط المفروضة فيما يخص الحصول على الشهادات المختلفة 6 هي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 23 قسم 3 من نظام المواصلات اللاسلكية ويهيأ برنامج مفصل من طرف مصالح الراديو ويرسل للاطلاع الى المترشحين بناء على طلبهم المادة 10 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفوني والمقررة لتشغيل الآلات المخصصة للارسال من محطات خصوصية راديو كهربائية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المادة 8 من الامر رقم 63-439 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم محطات الارسال الخصوصية الراديو كهربائية ، وبناء على مقتضيات نظام المواصلات اللاسلكية ( جنيف 1959 ) ولا سيما مادتاه رقم 41 و 42
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تسلم الشهادات الخاصة بمشغل راديو تلغرافي أو راديو تليفونى المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 63-439- المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 بعد اجراء امتحان يتعلق بصنفين من الشهادات : أ اختبارات تطبيقية - ارسال والتقاط سماعيان وضبط وتشغيل الآلات ب 6 ب 6 اختبارات شفهية تشتمل 6 من جهة ، على مواد البرنامج المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القرار ، ومن جهة أخرى ، على التشريع والنظام المتعلقين بالمواصلات اللاسلكية والاقسام الخاصة بنظام المواصلات اللاسلكية ( جنيف 1959 ) التي تؤدى الى تشغيل واستغلال محطات الهواة . لا يجوز تسليم هذه الشهادات الا للمرشحين الذين يتجاوز عمرهم الستة عشر عاما ويحرزون على 20/10 نقطة على الاقل في كل اختبار يجرى الامتحان في محل اقامة المرشح على الجهاز الموصوف في طلب الترخيص والذى يكون مجهزا بسلك جوى صورى للتجربة غير مشع أو على جهاز ذي ميزات مماثلة 6 ويكون ذلك الجهاز موضوعا في المكان الذي عينه ذلك المترشح بموافقة رئيس المصلحة الادارية المختصة المادة 2 : يشتمل الامتحان الخاص بالحصول على شهادة مشغل راديو تلغرافى على الاختبارات التالية : أ اختبارات تطبيقية : أ - ارسال اشارات مورس بسرعة 10 كلمات أو مجموعة كلمات في الدقيقة ، تتكون كل كلمة أو مجموعة كلمات من خمسة أحرف وأرقام أو اشارات التنقيط ب - التقاط سماعي بنطق واضح لنص متكون من خمسين كلمة بسرعة 10 كلمات في الدقيقة ، ج - استعمال الادوات الاساسية التي يتكون منها جهاز الارسال وتشغيله وضبط الازدواج وضبط التركيز على طول أو أطوال الموجة ، واشغال التجارب التي تجرى لتقييد قوة الارسال د استعمال الآلات القياسية ولا سيما التي تقوم منها على الموجة المترية ذات عيار 05 بالمائة تقريبا 2 - اختبارات شفهية : أ معرفة قواعد خدمة الاستعمال الجاري في استغلال المحطات الراديو تلغرافية ( المادة 41 و 42 من نظام المواصلات اللاسلكية جنيف 1959 والموجزات المألوفة في مخابرات الراديو كهربائية - ذيل 13 من النظام المذكور ) ب سؤال حول الترتيب التطبيقي المتعلق بالكهرباء والات س ف ( علي أن يجرى ذلك بقدر الامكان على القطعة ) . المادة 3 : يشتمل امتحان الحصول على شهادة مشغل راديو تليفوني على الاختبارات التالية : 1 اختبارات تطبيقية : أ الالقاء امام مكبر الصوت بشكل مميز بالارقام والاحرف وتلاوة نص بنطق واضح ، • ب تلقى مخابرة راديو تليفونية ، ج اختبار مماثل للاختبار المشار اليه في ذات الفقرة من المادة 2 . 2 اختبارات شفهية : أ معرفة القواعد الخاصة بالاستعمال الجارى لاستغلال المحطات الراديو تليفونية ( نظام المواصلات اللاسلكية جنيف 1959 ) والموجزات التي يجرى استعمالها في المواصلات الراديو كهربائية - الذيل 13 من نظام المواصلات اللاسلكية) . ب سؤالات حول الترتيب التطبيقى الخاص بالكهرباء وال ت س ف ( على أن يجرى ذلك على القطعة بقدر الامكان). المادة 4 : يستلزم كل واحد من الامتحانين دفع رسم مسبق محدد ب 27,50 د ج ، ولا يؤدى المرشح الذي يطلب اجراء اختبارات الامتحانين معا سوى 27,50 دج ) ويؤدى ذلك الرسم باسم السيد رئيس مركز المحاسبة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالحساب البريدي رقم 3130-98 الجزائر المادة 5 : يعفى حملة شهادة الاهلية طالبو وظيفة مشغل راديو تلغرافي في المحطات المتنقلة ( الطبقة الأولى أو الثانية ) والمشغلون المؤهلون من المدارس العسكرية الراغبون بالحصول على شهادة مشغل راديو تلغرافى المشار اليها في هذا القرار، من الاختبارات الموضحة في المادة 2 . علاوة على ذلك ، يعفى حملة شهادة الاهلية طالبو وظيفة مشغل راديو تلغرافى من الطبقة الاولى في محطات متنقلة أو شهادة الاهلية لوظيفة مشغل راديو تليفوني في ذات المحطات والذين يرغبون في الحصول على شهادة مشغل راديو تليفوني المشار اليها بهذا القرار ، من الامتحانات المشار اليها بالمادة 3 يجرى تسليم شهادات مشغل راديو تلغرافي أو مشغل راديو تليفوني المشار اليها فى المقاطع المذكورة أعلاه الى مستحقيها بعد تأدية رسم الامتحان ضمن الشروط المحددة في المادة المتقدمة على أثر تقديمهم اجازاتهم وتذكر هذه الاجازات بشكل مفصل في عنوان وأرومة الشهادة المطلوبة . المادة 6 : يعفى الاشخاص الآتى وصفهم من تأدية الاختبارات الشفهية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أو في غيرهما والمتعلقة باجراء امتحان الراديو تلغراف أو الراديو تليفون حسب الكيفية ، وعلى أثر تقديمهم شهاداتهم :
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 الاشخاص الذين أحرزوا سابقا على شهادة معادلة الشهادة مشغل راديو تليغرافي أو راديو تليفوني قدماء التلاميذ الذين حصلوا على أجازات المدارس التالية :
- الهندسة ( بوليتقنية ( المعلمين العليا ( قسم العلوم ) البحرية - المركزية للفنون والصناعة اليدوية - المناجم الجسور والطرق - الهندسة القروية والهندسة البحرية المدرسة العليا للبريد والتلغراف والتليفون - المعهد الفلاحي الفنون والمهن - المدرسة العليا للكهرباء المعاهد الكهربائية التقنية الملحقة بالكليات - مدرسة الفيزياء والكيمياء الاساتذة المتخصصون للجامعة - الدكاترة والحائزون على ليسانس العلوم والحائزون على أية شهادة معادلة للتعليم العالى ) علمية أو تقنية ) المهندسون الكهربائيون المجازون من المدرسة الخاصة للأشغال العمومية والبناء والصناعة يجرى وصف الاجازات المقدمة في متن شهادة المشغل مع بيان الاختبارات التي أعفى المرشح من تأديتها المادة 7 : يجرى اعداد الشهادة الخاصة بمشغلى الراديو | تليغرافي أو الراديو تليفوني لأجهزة الارسال على الشكل المطابق للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 عبد القادر زعيبق ملحق رقم - - برنامج الامتحانات الشفوية للحصول على شهادات مشغل الكهرباء : مصادر وآلات آخذة الكهرباء ذات التيار المستمر آلات تعبئة - مبدأ حمل وتفريغ - تركيب – صيانة بطاريات كهربائية - مميزات النماذج العادية ، وآلات مولدة الكهرباء ( دينامو ) - مبدأ ومختلف أساليب الحث . حركات تيار مستمر مختلف أساليب الحث مغايرة الانطلاق ومغايرة الحث . مصادر التيار المتناوب : آلات تيار التناوب - عبدة آلات التمويل الكهربائي - مبدا – نسبة التحويل الآلات الخاصة بالمقاييس - آلات الوقاية - مقاييس الفولط و تعميرو دقوات كهربائية مننطيسية مقاييس الفولط وامبيرو مترات الحرارة ، مقاييس الواط مصهورات وآلات تحديد القوة الكهربائية - الوسائل الواجب استعمالها في حالة حادثة واقعة بسبب الاتصال بالقوة الكهربائية العالية اللاسلگي : 1 ) مكثفات مبدأ جمع المكثفات حثوث- ذاتية - تأسيس - تأثير متبادل ما بين حثين - جمع بالعدد بالتأثير المتبادل أو بدونه جمع على شكل مواز بالتأثير المتبادل أو بدونه ) الدائرة المتذبذبة : تذبذبات حرة لدائرة طول الموجة الخاصة العناصر المؤثرة على طول الموجة الخاصة ، بالدائرة - دوائر مزدوجة وسائل تسمح بالتخفيض من أهمية الامواج المطبقة 6 ) مبدأ الاخذ فيما يرجع للتليفون بلا سلك : الجزء الآخذ للقوة - اطارات هوائية - اتصال الجهاز الآخذ بطول موجة الجهاز المذيع - اجراء الاتصال تركيب هوائي- للأخذ مع أجزاء الاتصال - مبدأ الكشف بواسطة بلورة تراكيب مختلفة للأجهزة بالقالين ) بالرصاص الكبريتي ) وضبطها . ) المصباح المستعمل عند الاستقبال : مبدأ المصباح المضخم في التردد العالى والاسفل - تركيبات مختلفة جارية ازدواجات بين المصابيح من طرف محولين متناسقين أم لا ازدواج بالمقاومة - المصباح - الكاشف 6 تركيبات مختلفة الاخذ : أخذ الامواج المكونة بواسطة آلة « هيتيرود » الناقضة من قوة الامواج . آلة التفاعل استعمال التفاعل من أجل أخذ الهاتف بلا سلك مبدأ آلة « الهيتيرودين » الممتاز . ) الهوائيات والاطارات : التكوين الهوائى - المميزات الهوائية - طول موجة خاصة السبعة - الهوائية عنصر الشعاع - الاحتياطات الواجب أخذها من أجل تأسيس هوائية للاذاعة اعتزال الهوائية- الدوائر المتساوية - الهوائيات الضمنية - الهوائيات الخاصة بالاخذ - الاطارات . المصباح ذو أقطاب ثلاثة : نظرية ابتدائية للمصباح ذي الاقطاب الثلاثة مميزات المصباح المستعمل كمولد التذبذبات المتوقعة مختلف التركيبات الجارية - وصف مختلف أجزاء جهاز مذيع بالمصباح تزويد دوائر مصفحة عبر مقوم ذوى المصابيح من نوع «ديود» تتبعها مصفاة - التزويد المباشر بالمناوبة ومختلف وسائل الممارسة - طهارة التصفية الراديو تليفون : أسلوب التنغيم الخاص بجهاز مذيع ذي المصابيح
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه 9 ) مبدأ علم مقياس الزوايا : 10 ) مقاييس : المراقب للموجة : ضبط طول موجة لجهاز مذيع على طول موجة معينة تحقيق طول موجة من مصدر معين أسلوب الممارسة - الراديو التليغرافية : 1 ) نداء من محطة : ان المحطة المنادية ترسل ثلاث مرات الاصطلاح الخاص بالمحطة التي تنادى فيستعمل كلمة « من » ويليها نفس اصطلاحها يكرر ثلاث مرات : مثلا : أب ، أب ، أب «من» 8 جد ، 8 جد ، 8 جد ، يمكن للمحطة المنادية أن تلى اصطلاحها الخاص بالاشارة المتفق عليها مع المحطة المراسلة المميزة لنوع من التجارب المنوى مباشرتها ( كالقوة وطول الموجة المستعمل الخ .. ) وعند عدم جواب المحطة التي نوديت ، يمكن تكرار النداء ثلاث مرات تتخللها دقيقتان وبعد هذه النداءات ، لا يمكن اعادتها على الشكل المذكور أعلاه الا بعد خمسة عشر دقيقة وهكذا الخ .. 2 ) جواب من المحطة التي نوديت : تجيب المحطة التي نوديت بارسال الاشارة الخاصة بالمحطة المنادية ثلاث مرات وكلمة «من» واشارتها الخاصة واشارة «ك» ان كانت مستعدة للاستقبال ( الدعوة الى الارسال ) ج د ، ا ج د ، 8جد، «من» أب ، ك ) الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الضبابات : قبل توجيه نداء أو الاجابة عنه 6 يجب على المحطات أن تتحقق عن أنها لا تضيق بالمحطات التى تؤدى مهامها في منطقة نشاطها وان كان هناك شك في خلف ضبابة : فتكف عن الارسال أثناء اجراء المواصلات يجب أن تكف عن الارسالات كذلك حين ما تطلب منها ذلك محطة مفتوحة لخدمة المراسلة العامة أو بمجرد استقبال نداءات الضيقة والشدة وتجنبا من أخطار التدخلات يجب على المحطات المذيعة أن توقف ارسالاتها بعد كل فترة خمسة عشر دقيقة ولمدة لا يمكنها ان تقل عن خمس دقائق واذا لم تكن محطة ما متحققة بأن النداء موجه اليها فلا تجيب عنه قبل تكرار النداء واذا كانت محطة ما متحققة بان النداء موجه اليها وتشك في حقيقة اشارة المحطة المنادية ، فعليها ان تجيب مخولة للمحطة المجهولة الاشارة .. كدالة • 4 ) نهاية الارسال : عند نهاية المواصلة بين محطتين تحرص كل واحدة منهما الى التنبيه بواسطة اشارة « نهاية المواصلة » تليها دالتها الخاصة • طرق استعمال الراديو تليفوني : 1 ) يجب الحرص على ألا تجرى مواصلات أخرى لاجتناب كل ضيق 2 ) يجب فقط استعمال الاشارة التي خولتها الادارة اقتباس اشارة مركز آخر ، كما يجب عدم استعمال اشارة اصطلاحية . 3 ) يجرى النداء على الشكل الآتي : ألو ج أ ، هنا بد ) تعاد هذه العبارة مبدئيا على مرتين أو أربعة على الاكثر ) فيجيب المركز الذي نودي : هنا ج أ ، استمع الى ابد 4 ) ويشير بالتوالى كل من المتراسلين الى نهاية المواصلة على الشكل الآتى : « ج أ ، انتهى » « بد ، انتهى » الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرية المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصالح الراديو الكهربائية شهادة مشغل الراديو تليغرافي والراديو تليفوني سلمت تنفيذا للأنظمة التي قررتها الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وللمادة 41 ، الفقرة 1563 من نظام المواصلات اللاسلكية المبرم بجنيف سنة 1959 قد نجح السيد… ……….. ، ……. في المباريات الخاصة : ا ) بالاهلية في ارسال الاشارات بواسطة المورس وأخذها، ب ) بالاهلية في ارسال المختصرات والاسلوب العملي للراديو التليغرافي والاسلوب العملى للراديو التليفوني وذلك بواسطة الهتاف الاشعاعى من أجل الاستعمال الجارى . ج ) بالاهلية في تشغيل أجهزة الراديو تليغرافية والراديو تليفونية د ) بمعرفة العناصر الرئيسية للكهرباء ولللاسلكي واثباتا على ذلك سلمت له هذه الشهادة وسلم بالجزائر في الطابع توقيع المعنى بالامر
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرية المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصالح الراديو الكهربائية شهادة مشغل راديو تليفوني مسلمة تنفيذا للأنظمة المنصوص عليها من قبل الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وللمادة 41 الفقرة 1563 من نظام المواصلات المبرم بجنيف سنة 1959 والمتعلق بتشغيل محطة اذاعة لاسلكية خاصة من الصنف قد نجح السيد ….. في الاختبارات التي امتحن فيها والتي تنص عليها المادة الثالثة من القرار الوزيرى المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1930 بشأن : 1 ) الكفاءة في الارسال والالتقاط الراديو تليفونيين ، 2 ) الكفاءة في تشغيل آلات الراديو تيليفونية وتسويتها ،
- معرفة العناصر الاساسية للكهرباء والكهرباء اللاسلكية والطريقة العملية الراديو تيليفونية العادية 6 وبناء على ما ذكر سلمت له هذه الشهادة وحرر بالجزائر بلاغات اعلانات وزارة الارشاد القومى انذار ان السيد بير دولى جورج المهندس المعمارى الساكن بشارع شارلمان رقم 16 ، بوهران صاحب عقد مصادق عليه بتاريخ 9 مايو سنة 1960 بشأن اشغال بناء أربعة أقسام وثلاثة مساكن بوادي رهيو 6 ينذر بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية ، وان لم يلب هذا الطلب فى الاجل المضروب ، فيجرى عليه تطبيق مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الجسور والطرق لقسنطينة الصندوق الجزائري للتنمية عملية رقم 18-01-3-31-08-39 العين البيضاء التزويد بالماء العذب ابتداء من حفر البئر - الجديدة فتح طلب عروض 1 ) موضوع المناقصة : تركيب أنابيب من الفولاذ ذى قطر 400 ميليمتر وطولها 154ر133 مترا ، وقد قدمتها الادارة أعمال الحفر وحفر الاساس والخنادق . تشييد أبنية للهندسة المدنية تزويد وتركيب أجهزة الصنابير وتوابعها تقديم وتركيب جهاز للضخ تقديم وتركيب أدوات التجهيز الكهربائي والتجهيز الميكانيكي الكهربائي بناء محطتين للأخذ ) مع خزانين من الاسمنت المسلح ، ب 600 متر مكعب ) 2 ) قيمة الاشغال : 000 2٫9000 ٫ 2 دينار
- مدة التنفيذ : ثمانية عشر شهرا (18) 4 ) المكان الذى يمكن الاطلاع فيه على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشر زوالا ، ومن الساعة الثانية والنصف الى الساعة السادسة زوالا ماعدا أيام السبت زوالا وأيام الاحد وأيام العطلة وذلك بمكاتب القسمة الفرعية لنرى الحضرى وأملاك الدولة 6 بنهج ريموند بيشار رقم 2 بقسنطينة وتسلم نسخ الاوراق المكتوبة الخاصة بالملف الى المقاول الذي يبعث بطلبها الى السيد المهندس الفرعى للرى الحضرى وأملاك الدولة بقسنطينة . ه ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : توجه العروض ضمن غلاف مضمون على طريق البريد الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرق - ادارة الاشغال العمومية ، 2 نهج ريموند بشار بقسنطينة . ويجب أن تصل اليه العروض على الساعة السادسة من يوم الاثنين 2 نوفمبر سنة 1964 وكيفيات طلب العروض هي محددة في برنامج مضاف الى ملف القضية . اعلان بطلب عروض يفتح طلب عروض من أجل شراء : القسم الاول يحتوى على : عشرين سيارة للاسعاف تتسع كل واحدة منها لنقل مريضين على محملين القسم الثاني يحتوى على : عشر سيارات للاسعاف تتسع لنقل أربعة مرضى على محامل أو ثمانية أشخاص جالسين واضافة لما سبق،
586 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه يجب أن تحتوى سيارات الاسعاف هذه على التعبئة والتجهيز المنصوص عليهما بدفتر التخصيصات التقنية . . كما يجب على المتعهدين أن يشيروا الى آجال تسميم أجهزتهم بأتمها وهي معدة لأخذها بمحلات المصلحة القومية للوقاية المدنية .. يحدد التاريخ الاقصى لتقديم العوض في 15 أكتوبر سنة 1964 على الساعة العاشرة حيث يباشر فيه بفتح الظروف من قبل لجنة التحكيم بالعروض المعينة بموجب المقرر رقم 726 المؤرخ في 13 أوت سنة 1964 يمكن سحب دفتر الشروط الخصوصية والتخصيصات التقنية من المصلحة القومية للوقاية المدنية برئاسة الجمهورية ( الداخلية ( بقصر الحكومة الطابق الثانى مكتب رقم 332 0 ويجب أن توجه العروض ضمن ظرف مزدوج مباشرة الى السيد المكلف بالمهمة ، رئيس المصلحة القومية للوقاية المدنية مكتب رقم 332 ، الطابق الثانى ، بقصر الحكومة بالجزائر أعلان صودق على الاقتراح الذى تقدمت به الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذى نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 أوت سنة 1964 بشأن اجراء العمل بتعريفة جديدة تطبق على نقل الورق المعد للتصدير ، وذلك بموجب مقرر وزارى مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 اعلان صادق وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتاريخ سبتمبر سنة 1964 على الاقتراح المقدم من المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، المنشور في الجريدة الرسمية ( الصادرة باللغة الفرنسية ) المؤرخة في 4 أوت سنة 1964 بشأن وضع تعريفة التين اليابس المعد التصدير عن المسافة الكائنة بين تيزي وزو وميناء آغا اعلان بمقتضى مقرر وزيري مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 أن وافق 17 سبتمبر سنة 1964 تمت المصادقة على الاقتراح الذى قدمته الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة :196 ويتعلق الاقتراح بتحويل محطة فيلس فور – كوربي ( الخط الممتد من ثنية بنى عائشة الى تيزي وزو ) الى موقف غير محروس عمالة قسنطينة تجهيز بلدية الميلة بالماء العذب تحسين شبكة التوزيع للمركز اعلان بفتح طلب عروض يفتح طلب عروض لتحسين شبكة توزيع الماء العذب لبلدية الميلة . وتقسم الاشغال المنوى انجازها كما يلى : أشغال التنقيب والحفر تزويد بأنبوب من الفولاذ ذي سعة 200 ميليمتر و تركيبه. تزويد بصنابير القطع وتركيبها . نقل التراب لتسوية الارض وحماية الطرق والارصفة . ويمكن للمقاولين أن يستلموا بطلب منهم الملفات الخاصة بتقديم عروضهم من السيد المهندس الفرعى للرى الحضرى وأملاك الدولة ، ب 2 ، شارع ريموند بيشار كودية قسنطينة . ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض يوم الاثنين 5 أكتوبر 1964 على الساعة السادسة مساء . ويجب أن توجه العروض على طريق البريد ضمن غلاف مضمون الى السيد رئيس المجلس البلدى المنتدب لمدينة الميلة كما تحدد كيفيات الاعلان على المنافسة في برنامج مضاف الى ولمف القضية المطبعة الرسمية - الجزائر