مرسوم رقم 26366 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1161
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي : . (( المادة 18 : تتألف لجنة المراقبة والتوجيه لمكتب 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الدراسات والانجازات الصناعية من السادة :
الرئيس الذي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح | الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-263 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن وزير الصناعة والطاقة ، تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، مدير الصناعة ، ممثل جبهة التحرير الوطني ، ممثل الكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، شخصين مختارين بالنظر للمسؤوليات المتأتية لهما في العمل الاقتصادي الوطني يجرى تعيينهما بقرار من وزير الصناعة والطاقة المدير العام والمراقب المالي للمؤسسة اللذين يحضران الاجتماعات بصوت استشارى (( المادة 19 : تجتمع لجنة المراقبة والتوجيه 3 مرات في العام على الاقل ، بناء على دعوة رئيسها الذي يحدد جدول الاعمال . »
تبين اللجنة رأيها حول الشؤون المعروضة عليها للتدقيق من قبل المدير العام للدراسات والانتاجات الصناعية أو من قبل أحد أعضائها .
ويسوغ للرئيس أن يطلب من المدير العام خلال فترات انقطاع الدورات أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها تقيد آراء وتوصيات اللجنة في سجل خصوصي يمسك في مقر المؤسسة وتحال نسخ منها الى وزير الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.