مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1162
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن خن رئيسا للجنة المراقبة والتوجيه الخاصة بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.