مرسوم رقم 64-280 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . 574 موجز قرارات مؤرخة في 4 و، 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل 57
المادة الأولى
فتح المادةيحل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمعدنية ، المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-56 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيباشر وزير الاقتصاد الوطني توزيع الاصول والخصوم لمكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية على مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعلى المكتب الجزائرى للبحث والاستغلالات المدنية ، ذلك المكتبان المؤسسان بموجب المرسومين رقم 64-281 64 و 64-282 المؤرخين في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 64-281
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.