قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراقبة والارشاد لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية (مدم ص) . 235
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة المذكورة اسماؤهم اسفله اعضاء للجنة المراقبة والارشاد لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية لمدة سنة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار .
عبد النور علي يحيى عبد العزيز زرداني
- مبارك جيلاني مصطفى مغروس بشير قاضي .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والمنجزات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة ، وبتفويض منه الكاتب العام : مولود عينوز وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.