مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م . د . م ص . ) . 909
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الياسين محمد مديرا عاما لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية .
المادة 2
فتح المادةيصبح هذا المرسوم نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطبة الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.