مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1348 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية . 455 موجز مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير منتدب ، ممثل سام مساعد 456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 67-63
مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقضي بجعل بعض الوظائف من الصنف «ج» و «د» حرة فى عمالتي الواحات والساورة 246
-
مرسوم رقم 65-144
مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم 719
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 769
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 781 نيابة رئاسة الحكومة - وزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم 752
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.