قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
4 شعبان عام 1440 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 فهرس مراسيم تنظيمية 10 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 19-112 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة
2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-92 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 19-113 مؤرخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة
2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93–119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري.. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تغيير ألقاب.. 6 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البليدة.. 15 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن تلمسان.. المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة.
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قالمة.
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي..
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج…… وزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية..
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 10 أبريل سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموارد المائية في مكاتب.. قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية. قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لوزارة الموارد المائية.
فهرس (تابع) وزارة الموارد المائية 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة
16 فبراير سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا
28 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.. 26
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. إن رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 85 و 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 14 و136 و146 منه،
- وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 والمتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي يفيد أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، بتاريخ 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، قد أخذ علمًا بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، بسبب الاستقالة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 يوليو سنة 2019. يُجرى الدور الثاني، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل سنة 2019 وتختتم يوم الثلاثاء 23 أبريل سنة 2019. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح 10 أبريل سنة 2019 . م تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-112 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 49 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 13 و 14 و 27 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 13 و 14 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، كما يأتي : “المادة 13 : يحدّد عدد ممثلي العمال والمستخدمين والإدارات العمومية المعينين ضمن مجلس الإدارة لكل صندوق، بثلاثين (30) عضواً :
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية
- ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ثمانية عشر (18) ممثلا عن العمال تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- سبعة (7) ممثلين عن المستخدمين تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، حسب نسب تمثيلهم،
- ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 14 : يعيّن المتصرفون الذين يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من الإدارات والصناديق والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية المعنية. .(بدون تغيير). ………………… “ . “المادة 27 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يتداول قانونا إلا إذا حضر الجلسة، على الأقل، ثلثا (3/2) الأعضاء. وعند عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. .(الباقي بدون تغيير).. ……………. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل 2019 نور الدين بدوي للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-113 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 49 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، لا سيما المادة 4 منه،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، كما يأتي : “المادة 4 : يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مجلس إدارة يتكون من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، تحدد تشكيلته كالآتي : ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية ستة (6) ممثلين للمهن التجارية، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- أربعة (4) ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص، تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 أبريل سنة 2019 م أربعة (4) ممثلين للمهن الحرة ، على أساس عضو واحد من كل فئة من الفئات الآتية : الصحة ونقابة المحامين ومكاتب الدراسات التقنية والمعماريين والمالية والمحاسبة تعينهم منظماتهم المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، أربعة (4) ممثلين للمهن الحرفية، تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثلين (2) للمهن الصناعية، تعينهما المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق، تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي فردية 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- فرد عمار ، المولود في 10 أبريل سنة 1963 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00165، ومتزوج في 17 ديسمبر سنة 1987 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00194، وولده القاصر :
- مراد، المولود في 26 ديسمبر سنة 2002 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02700، ويدعيان من الآن فصاعدا : فؤاد عمار ، فؤاد مراد.
- فرد عبد القادر، المولود في 27 يونيو سنة 1987 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00740، ومتزوج في 23 ديسمبر سنة 2012 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00330، وولداه القاصران :
- ياسين عمر، المولود في 23 سبتمبر سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03649،
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م
- محمد عبد القدوس، المولود في 27 مايو سنة 2015 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01326، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر، فؤاد ياسين عمر ، فؤاد محمد عبد القدوس.
- فرد كمال، المولود في 17 سبتمبر سنة 1989 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01115 ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد كمال.
- فرد نصر الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 1992 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00663، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد نصر الدين.
- فرد صورية ، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1997 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00720 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فؤاد صورية. فرد عبد القادر، المولود في 24 أبريل سنة 1986 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00560، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر. فرد جمال، المولود في أول أبريل سنة 1976 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00324 ، ومتزوج في 22 ديسمبر سنة 2010 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00332، وابنتاه القاصرتان :
- رهف، المولودة في 19 أكتوبر سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 03953 ،
- عائشة، المولودة في 22 مايو سنة 2016 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02101، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد جمال ، فؤاد رهف، فؤاد عائشة.
- فرد عبد الرحمان، المولود في 28 مارس سنة 1973 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00305، ومتزوج في 5 يناير سنة 2012 بعين وسارة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00010 ، وولداه القاصران :
- محمد عيسى، المولود في 25 فبراير سنة 2015 بعين وسارة (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00697،
- عبد الرؤوف، المولود في 21 نوفمبر سنة 2016 بعين وسارة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 05469 ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد الرحمان، فؤاد محمد عيسى، فؤاد عبد الرؤوف. فرد خالد، المولود في 27 مارس سنة 1981 بعين بوسيف (ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00376، ومتزوج في سنة 2005 عقد الزواج رقم 00057 المحرر في 10 مايو سنة 2006 بالبيرين (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7
- انيس، المولود في 19 مايو سنة 2006 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00441
- ميساء ، المولودة في 12 يوليو سنة 2010 بعين بوسيف ( ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 00701،
- عبد الرحمان، المولود في 26 فبراير سنة 2015 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00063 ، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد خالد، فؤاد انيس، فؤاد ميساء ، فؤاد عبد الرحمان. فرد عبد القادر، المولود في 18 يوليو سنة 1977 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00604، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر. فرد سماعيل، المولود في 12 سبتمبر سنة 1975 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00717 ، ومتزوج في 8 يوليو سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00599، وولده القاصر :
- رضا، المولود في 6 أبريل سنة 2017 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01826 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : فؤاد سماعيل، فؤاد رضا. فرد عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1977 بالبيرين (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00540 ، ومتزوج في 3 فبراير سنة 2008 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00015، وولداه القاصران :
- رحاب الجنة، المولودة في 28 غشت سنة 2009 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01953
- آدم، المولود في 10 مارس سنة 2012 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00107، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر، فؤاد رحاب الجنة، فؤاد آدم.
- فرد عامر ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1973 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00758، ومتزوج في 16 سبتمبر سنة 2004 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00134، وأولاده القصر :
- إسلام البشير، المولود في 31 أكتوبر سنة 2005 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00998،
- سارة، المولودة في 14 غشت سنة 2008 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02082 ،
- آية الرحمان، المولودة في 21 أبريل سنة 2011 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00150،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
- أسامة عبد القادر ، المولود في 25 يوليو سنة 2016 بعين بوسيف (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 00988 ، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عامر ، فؤاد إسلام البشير ، فؤاد سارة ، فؤاد آية الرحمان ، فؤاد أسامة عبد القادر.
- فرد أم النون المولودة في 6 يناير سنة 1980 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00024، وتدعى من الآن فصاعدا : فؤاد أم النون.
- غشة عثمان، المولود في 3 مارس سنة 1976 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00161، ومتزوج في 12 مارس سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00091، ويدعى من الآن فصاعدا : سعد عثمان. غار لفعة خيرة، المولودة في 17 مارس سنة 1968 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00210، ومتزوجة في 13 غشت سنة 2002 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00020 ، وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب خيرة.
- براهيم - رابح محمد، المولود في 19 غشت سنة 1952 بشرشال (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 00353 ، ومتزوج في 2 يوليو سنة 1980 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00716، ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي رابح محمد. خماجة ابراهيم ، المولود في 22 فبراير سنة 1971 بخيران، شرشار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00021 ومتزوج في 6 ديسمبر سنة 1997 بخنشلة (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00807، وأولاده القصر :
- فراح ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 03189
- حمزة، المولود في 24 غشت سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02669
- هناء ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2005 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02740،
- قمر، المولودة في 20 يناير سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00338، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد ابراهيم بن محمد فراح بن محمد حمزة، بن محمد هناء ، بن محمد قمر.
- خماجة دنيا ، المولودة في 22 يونيو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01989 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دنيا. 10 أبريل سنة 2019 . م – خماجة عز الدين، المولود في 25 ديسمبر سنة 1969 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00855، ومتزوج في 8 سبتمبر سنة 2004 بالحجار (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00274، وأولاده القصر :
- نور الهدى، المولودة في 8 يوليو سنة 2005 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01794،
- براء عبد الرحيم، المولود في 13 أبريل سنة 2008 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00860 ،
- توبة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03362،
- ألاء، المولودة في 6 فبراير سنة 2015 بالبوني (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 00479 ويدعون من الآن فصاعدا : درواز عز الدين، درواز نور الهدى، درواز براء عبد الرحيم، درواز توبة، درواز ألاء.
- خماجة موسى، المولود في 11 يوليو سنة 1973 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00645، ومتزوج في 12 يونيو سنة 2008 بسيدي عمار (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00328 ، وولداه القاصران :
- محمد ضياء، المولود في 4 غشت سنة 2010 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 11693،
- هبة الله ، المولودة في 18 يوليو سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز موسى، درواز محمد ضياء ، درواز هبة الله.
- خماجة محفوظ ، المولود في 29 يناير سنة 1948 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00365، ومتزوج في 28 فبراير سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00208، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز محفوظ.
- خماجة كمال، المولود في 11 نوفمبر سنة 1975 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01000، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز كمال. خماجة عادل، المولود في 26 نوفمبر سنة 1978 بالحجار (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 01101، ومتزوج في 13 نوفمبر سنة 2014 بسيدي عمار (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عادل. خماجة نعيمة، المولودة في أول أبريل سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01145، ومتزوجة في 3 يناير سنة 2013 بسيدي عمار (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00009 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نعيمة.
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م
- خماجة مريم ، المولودة في 30 أبريل سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04738، ومتزوجة في 5 يونيو سنة 2008 بمداوروش (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00094 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مريم.
- خماجة نوال ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03364، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نوال
- خماجة سلمى ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03801، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سلمى. – خماجة قرمية، المولودة في سنة 1952 شهادة الميلاد رقم 00152 المحررة بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 بالحجار (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : درواز قرمية. زقلوي عبد الله المولود في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00543 المحررة بتاريخ 5 أبريل سنة 1983 بزاوية كنته (ولاية أدرار)، ومتزوج في 5 نوفمبر سنة 2001 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00029، وأولاده القصر :
- محمد المولود في 7 سبتمبر سنة 2002 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00160،
- فيروز ، المولودة في 25 أبريل سنة 2005 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00086،
- كريمة، المولودة في 23 يوليو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01056 ،
- لحسن، المولود في 7 يناير سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00057،
- حسين، المولود في 7 يناير سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد الله، زقلاوي محمد ، زقلاوي فيروز، زقلاوي كريمة، زقلاوي لحسن، زقلاوي حسين.
- زقلوي مبارك، المولود في 5 فبراير سنة 1968 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00050، ومتزوج في 7 سبتمبر سنة 1997 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00016 ، وبناته القاصرات :
- ايمان، المولودة في 22 مايو سنة 2002 بزاوية كنته (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00193،
- فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 2006 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00077، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9
- حورية، المولودة في أول مارس سنة 2009 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00005 ،
- آية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2010 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00275 ،
- اميرة ، المولودة في 24 مايو سنة 2015 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي مبارك، زقلاوي ايمان، زقلاوي فاطمة، زقلاوي حورية، زقلاوي آية زقلاوي اميرة.
- زقلوي شرف الدين ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1999 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00073، ويدعى من الآن فصاعدا زقلاوي شرف الدين.
- زقلوي حليمة ، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1998 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00102، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي حليمة.
- زقلوي مبروكه ، المولودة في سنة 1965 شهادة الميلاد رقم 13271 المحررة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1978 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي مبروكه.
- زقلوي عبد الرحمان ، المولود في أول فبراير سنة 1981 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00030 ومتزوج في 14 مارس سنة 2016 بانزجمير (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00078 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد الرحمان.
- زقلوي حوريه ، المولودة في 30 يناير سنة 1979 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00060 ، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي حوريه.
- زقلوي عبد السلام، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00349 ومتزوج في 6 سبتمبر سنة 2005 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00032 ، وأولاده القصر :
- شيماء المولودة في 9 مايو سنة 2007 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00077،
- محمد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2010 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00252،
- زين الدين ، المولود في 23 يوليو سنة 2014 باكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00043 ، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد السلام، زقلاوي شيماء ، زقلاوي محمد، زقلاوي زين الدين.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
زقلوي خيره ، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1982 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00223، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي خيره.
- قنفوذ محفوظ ، المولود في 9 مايو سنة 1980 بأولاد طاعن (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00450 ومتزوج في 11 ديسمبر سنة 2008 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00826، وأولاده القصر :
- صهيب، المولود في 7 يونيو سنة 2010 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05021 ،
- ميليسا ألاء، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11739،
- لميس إلين، المولودة في 2 يناير سنة 2019 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00022 ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الخالق محفوظ ، عبد الخالق صهيب ، عبد الخالق ميليسا آلاء ، عبد الخالق لميس إلين.
- خوافة مدني، المولود في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00001 المحررة بتاريخ 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، ومتزوج في 7 سبتمبر سنة 2004 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00047 ، وولداه القاصران :
- عبد الرحمان، المولود في 11 يوليو سنة 2006 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00366،
- محمد الامين المولود في 29 ديسمبر سنة 2009 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00120، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي مدني، مباركي عبد الرحمان، مباركي محمد الامين. بوحمار كمال، المولود في 5 مارس سنة 1982 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال كمال.
- بوحمار محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00890، ومتزوج في 3 يونيو سنة 2012 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00017، وولده القاصر :
- اسحاق، المولود في 7 يونيو سنة 2014 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00725 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلال محمد، بلال اسحاق.
- بوحمار نعيمة ، المولودة في 30 مايو سنة 1989 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00043، ومتزوجة في 10 غشت سنة 2010 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00034، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نعيمة. 10 أبريل سنة 2019 . م بوحمار سيهام، المولودة في 14 فبراير سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سيهام. بوحمار كريمة، المولودة في 6 يناير سنة 1991 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال كريمة.
- خرقاق فاطمة الزهراء ، المولودة في سنة 1992 شهادة الميلاد رقم 00096 المحررة في أول يناير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في 17 يناير سنة 2013 عقد الزواج رقم 00384 المحرر في 23 أكتوبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة). ). وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاطمة الزهراء.
- خرقاق محمد المولود في 16 ديسمبر سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00902، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد.
- خرقاق رشيد، المولود في 2 مايو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00203، ومتزوج في أول يناير سنة 2006 عقد الزواج رقم 00027 المحرر في 24 يونيو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولده القاصر :
- أيمن، المولود في 15 أبريل سنة 2008 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00301، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان رشيد بن عثمان أيمن.
- خرقاق مسعودة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00546 ، ومتزوجة في أول يناير سنة 1997 عقد الزواج رقم 00039 المحرر في 4 مايو سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مسعودة.
- خرقاق حدة ، المولودة في سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 00076 المحررة في 6 مايو سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في أول مارس سنة 1972 عقد الزواج رقم 00043 المحرر في 7 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حدة.
- خرقاق جعفر ، المولود في 8 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00385 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جعفر.
- خرقاق مبروك المولود في 19 أكتوبر سنة 1982 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03347 ومتزوج
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م في أول يناير سنة 2011 عقد الزواج رقم 00243 المحرر في 11 يوليو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران :
- آدم، المولود في 22 مايو سنة 2012 شهادة الميلاد رقم 00396 المحررة في 7 أكتوبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)
- غنية، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2015 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 06783، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان مبروك، بن عثمان آدم، بن عثمان غنية. خرقاق وهيبة، المولودة في 23 مارس سنة 1993 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00239 ومتزوجة في أول يناير سنة 2011 عقد الزواج رقم 00243 المحرر في 11 يوليو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وهيبة. خرقاق ناصر، المولود في سنة 1989 شهادة الميلاد رقم 00091 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ومتزوج في سنة 2010 عقد الزواج رقم 00022 المحرر في 12 أكتوبر سنة 2011 بمزيرعة (ولاية بسكرة)، وولداه القاصران :
- نجوى، المولودة في 10 يناير سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 00295 المحررة في أول يناير سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)
- إياد، المولود في 9 سبتمبر سنة 2014 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00843، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان ناصر بن عثمان نجوى، بن عثمان إياد. خرقاق أمال، المولودة في سنة 1995 شهادة الميلاد رقم 00094 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان آمال.
- خرقاق سعاد، المولودة في سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 00088 المحررة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد. خرقاق بلقاسم، المولود في 8 غشت سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00397 ومتزوج في 18 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00228 ، وأو لاده القصر :
- ياسين ، المولود في 2 أبريل سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 01605، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 11
- اسماعيل، المولود في 8 نوفمبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 00387،
- عيسى، المولود في 31 يناير سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 00033، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان بلقاسم، بن عثمان ياسين، بن عثمان اسماعيل بن عثمان عيسى.
- خرقاق حكيم، المولود في سنة 1994 شهادة الميلاد رقم 00079 المحررة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حكيم.
- خرقاق تفاحة، المولودة في سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 00093 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في 15 يونيو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00100، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان تفاحة.
- خرقاق الصديق، المولود في سنة 1998 شهادة الميلاد رقم 00104 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الصديق.
- خرقاق لخضر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00445، ومتزوج في أول يناير سنة 1997 عقد الزواج رقم 00039 المحرر في 4 مايو سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران :
- إكرام، المولودة في أول يناير سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00003 ،
- السعدي ، المولود في 13 غشت سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00328، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الخضر، بن عثمان إكرام، بن عثمان السعدي.
- خرقاق خديجة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00276 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خديجة.
- خرقاق خميسة، المولودة في سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 00127 المحررة في 8 أكتوبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في أول أكتوبر سنة 1977 عقد الزواج رقم 00059 المحرر في 2 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خميسة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
بولوسخ حسين، المولود في 14 يونيو سنة 1973 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00381، ومتزوج في 7 مايو سنة 2001 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00015 ، وأولاده القصر :
- آية، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17198،
- هيثم، المولود في 15 يناير سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00725 ،
- دعاء ، المولودة في 21 يونيو سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12383،
- فهد المولود في 21 يونيو سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12384، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي حسين بن علي آية بن علي هيثم بن علي دعاء، بن علي فهد.
- بولوسخ زواوي، المولود في 31 مايو سنة 1977 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00413 ، ومتزوج في 8 يوليو سنة 2004 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00119، وأولاده القصر :
- هبة الله ، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01617،
- منة الله، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2007 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00218،
- المعتز بالله، المولود في 14 غشت سنة 2009 بأم الطوب (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 00224
- آلاء الله ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00268،
- المعتصم بالله ، المولود في 22 فبراير سنة 2016 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00466 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي زواوي، بن علي هبة الله ، بن علي منة الله بن علي المعتز بالله، بن علي آلاء الله، بن علي المعتصم بالله.
- بولوسخ رزقي، المولود في 6 مارس سنة 1973 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00124، ومتزوج في 26 يوليو سنة 2000 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00051 ، وأولاده القصر : 10 أبريل سنة 2019 م
- خولة، المولودة في 27 مايو سنة 2001 بالحروش (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 01017
- خلود، المولودة في 27 يناير سنة 2004 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00216،
- خالد، المولود في 5 نوفمبر سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02080،
- آية ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 2010 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02665 ،
- بدر الدين، المولود في 28 مارس سنة 2013 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00691، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي رزقي، بن علي خولة، بن علي خلود، بن علي خالد بن علي آية ، بن علي بدر الدين. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، يؤشّر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير . الأول. (استدراك). الجريدة الرسمية ، العدد 44 الصادر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018. الصفحة 15 ، العمود الأول السطران 12 و 13 :
- إلغاء : “ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2017”، السطر 14 : بعد : “بمصالح الوزير الأول”، إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. ……………. (الباقي بدون تغيير .
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 10 أبريل سنة 2019 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادتان 2 و 3 من دفتر الأعباء الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : (بدون تغيير) …………
- القيام لفائدة الدولة بكل خبرة لتحديد ميكانيزمات ووسائل جاذبية الإقليم المحدد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وأدوات التهيئة المنبثقة عنه، (بدون تغيير)
- ضمان مهام مساعدة التحكم في الأعمال، في إطار إعداد دفاتر الأعباء أو المذكرات التقنية أو كل مستند يتعلق بالتهيئة والجاذبية والتنمية المستدامة للإقليم،
- إجراء كل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم تخص الجوانب التقنية والمؤسساتية للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم،
- إنشاء وتسيير كل ملف و / أو قاعدة بيانات في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم”. “ المادة 3 : (بدون تغيير) ….. ……. (بدون تغيير)
- برنامج مادي ومالي للإنجازات المتعلقة بتبعات المرفق العام والمحددة بموجب دفتر الأعباء هذا،
- برنامج التمويل”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن الشعبة 10 أبريل سنة 2019 م تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و177 و212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، طبقا للجدول المبين أدناه : المنصب العالي العدد التطوير التكنولوجي مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 3 الهندسة مسؤول برامج الإعلام العلمي والتكنولوجي مسؤول برامج الهندسة 4 الإعلام والاتصال 3 مكلف بالدراسات 2 إدارة البحث مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 مسؤول الحظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 الصيانة والخدمة مسؤول المخزن 1 مسؤول المطعم 1
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البليدة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة رقم 2016/13 المؤرخة في 18 أكتوبر سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية البليدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية البليدة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019. نور الدين بدوي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تلمسان. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان رقم 2016/32 المؤرخة في 27 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تلمسان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تلمسان، الملحق بأصل هذا القرار.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019. نور الدين بدوي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة رقم 2016/24 المؤرّخة في 11 يوليو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية الجلفة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019. نور الدين بدوي 10 أبريل سنة 2019 . م قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قالمة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة رقم 2016/66 المؤرخة في 10 يوليو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية قالمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية قالمة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019. نور الدين بدوي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-020 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-130 الذي عنوانه “ صندوق الضمان للجماعات المحلية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمّد فراري مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية “ ورقم 302-130 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس 2019 نور الدين بدوي للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامجه إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 70 و 143 و 151 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
- سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث : – رتبة معاون تقني لدعم البحث.
- سلك مساعدي تسيير البحث :
- رتبة مساعد تسيير البحث.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
- سلك معاوني تسيير البحث :
- رتبة معاون تسيير البحث. المادة 2 : يلزم المتربصون لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بموجب بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة مدة التكوين
- تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه ، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإمضاء. المادة 5 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين، عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة. المادة 6 : يضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث : جامعة التكوين المتواصل.
- بالنسبة لرتبة معاون تقني لدعم البحث :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني.
- بالنسبة لرتبة معاون تسيير البحث :
- مراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 7 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي و/أو عن بعد، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات. المادة 8 : تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- أربعة (4) أشهر ، بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتبتي معاون تقني لدعم البحث ومعاون تسيير البحث. المادة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه. 10 أبريل سنة 2019 . م المادة 10 : يضمن تأطير ومتابعة المتربصين، خلال فترة التكوين، سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 11 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ، ويشمل امتحانات دورية. المادة 12 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية : حسن جدا، حسن متوسط
- دون المتوسط. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر الجنة نهاية التكوين. المادة 14 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 13 أعلاه، من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 15 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين ، شهادة متابعة التكوين للمتربصين، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 16 : يرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر 2018 طاهر حجار الملاحق برامج التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث الملحق رقم 1 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة معاون تقني لدعم البحث برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
- وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 10 أبريل سنة 2019 . م – وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول :
-
مبادئ وقواعد التحرير الإداري
-
تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، … إلخ).
- وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول :
- معالجة النصوص،
- إعداد الجداول،
- محركات البحث في الإنترنيت. يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين بالاتفاق مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. الملحق رقم 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 5 الإعلام الآلي 5 تقنيات التوثيق والأرشيف الحجم الساعي الإجمالي مساعد تسيير البحث الحجم الساعي 30 سا 30 سا 30 سا 30 سا 120 سا معاون تسيير البحث الحجم الساعي 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 100 سا
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، لا سيما المادة 6 (الفقرة 3) منه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود التعسفية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يصادق على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018. سعيد جلاب الملحق النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية المادة الأولى : يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات عمل لجنة البنود التعسفية والتي تدعى في صلب 10 أبريل سنة 2019 . م النص “اللجنة” والمنشأة بموجب المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم. المادة 2 : اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة. اللجنة مؤهلة في مجال البنود التعسفية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة أو كل جمعية مهنية أو جمعية لحماية المستهلكين أو كل مؤسسة أو شخص له مصلحة في ذلك. المادة 4 : يتولى رئيس اللجنة تنشيط وتسيير أعمال اللجنة. ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يوزع المهام بين أعضاء اللجنة، ويسهر على حسن تطبيقها، يضمن السير الحسن للمناقشات والانضباط خلال الاجتماعات،
- يعين، عند كل اجتماع، مقرر اللجنة من بين أعضاء اللجنة، ويعين كذلك أمين الجلسة من بين أعضاء أمانة اللجنة،
- يمضي على الاستدعاءات وجميع القرارات المتخذة من طرف اللجنة ويسهر على حسن تطبيقها، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تسمح بضمان السير الحسن للجنة ونجاعة أعمالها. في حالة حدوث مانع أو غياب مبرر للرئيس، يقوم بتفويض رئاسة أشغال اللجنة للعضو الدائم الممثل للوزير المكلف بالتجارة الذي يتمتع في هذه الحالة، بنفس صلاحيات الرئيس. المادة 5 : يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة الفعالة في جميع أشغال اللجنة والقيام بالمهام الموكلة إليهم. ولضمان فعالية أشغال اللجنة، يمكن الأعضاء المستخلفين المشاركة في اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الدائمين بدون تصويت في المداولة.
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م و في حال إخلال عضو بأداء مهامه وأعماله، تجتمع اللجنة في دورة غير عادية، وتقرر بشكل جماعي الإجراءات التي يتعين اتخاذها. المادة 6 : يعين رئيس اللجنة ، بموجب مقرر ، المقررين ويحدد مهامهم. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، على الأقل. تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها نصف الأعضاء، على الأقل. إذا لم يبلغ النصاب بعد ستين (60) دقيقة من الوقت المحدد لبداية أشغال الاجتماع، تقوم اللجنة بإعداد محضر عدم اكتمال النصاب وتجتمع خلال ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتقوم بالمداولة، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : ترسل استدعاءات فردية من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله، عن طريق كل الوسائل الملائمة بما فيها البريد الإلكتروني، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية. ترفق الاستدعاءات بالوثائق التي ستقوم اللجنة بدراستها. المادة 9 : تتوّج مداولات اللجنة بإعداد محاضر مؤرخة ومرقمة ومرتبة وموقّعة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة. المادة 10 : يمكن اللجنة تنصيب كل فوج عمل للدراسة والتحليل، حيث يتم تحديد تشكيلة وطبيعة وأجال إنجاز أعماله بمقرر من رئيس اللجنة. المادة 11 : تتولى أمانة اللجنة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة. تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المكونين للأمانة ووظيفتهم ومهامهم وكيفيات تسيير الأمانة بموجب مقرر من رئيس اللجنة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 21 المادة 12 : يتم نشر آراء وتوصيات اللجنة بكل الوسائل . الملائمة كما يمكن اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، نشر كل معلومة مفيدة لها صلة بموضوعها وذلك عبر كل وسيلة ملائمة. المادة 13 : تقوم اللجنة ، كل سنة، بإعداد برنامج عمل وتقرير عن أنشطتها يتم تبليغهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى الهيئات المعنية، ويُنشران كليا أو مستخرجات منهما بكل وسيلة ملائمة. يقسم برنامج العمل وحصيلة نشاط اللجنة على فترات يتم تحديد مدتها من طرف الرئيس ويعرضها على موافقة أعضاء اللجنة. يتم توزيع الأعمال، في إطار مهام اللجنة، على الأعضاء، حيث يجب عليهم القيام بها وتبليغها إلى رئيس اللجنة وأعضائها وذلك لإثرائها وتقييمها والموافقة عليها وعرضها أثناء اجتماعات اللجنة. المادة 14 : تزوّد اللجنة، لضمان حسن عمل اللجنة وأداء مهامها بصفة ملائمة، بكل الوسائل الضرورية لها. المادة 15 : يصادق على هذا النظام الداخلي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
4 شعبان عام 1440 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب، المعدل والمتمم. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17–317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية الدراسات وتهيئات الري كما يأتي : أ- تتكون المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب الموارد المائية السطحية، 2- مكتب الموارد المائية الجوفية 3- مكتب موارد التربة. ب - تتكون المديرية الفرعية لتهيئة الري من مكتبين (2) : 1- مكتب مؤشرات استراتيجية القطاع، 2 - مكتب مخططات التنمية القطاعية. المادة 3 : تنظم مديرية حشد الموارد المائية كما يأتي : 10 أبريل سنة 2019 م أ- تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب متابعة دراسة المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية، 2- مكتب متابعة إنجازات المنشآت القاعدية الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية، 3- مكتب تنمية ومتابعة الحواجز الصغرى لحشد الموارد المائية السطحية. ب- تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للشمال، 2- مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب، 3- مكتب مطابقة وتحديد كمية طبقات المياه الجوفية والحفاظ عليها. ج- تتكون المديرية الفرعية للأملاك العمومية للري من مكتبين (2) : 1- مكتب الملك العمومي ومسح الأراضي للرّي، 2 - مكتب التسيير والحفاظ والامتياز للأملاك العمومية للري. د - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة من مكتبين (2) : 1- مكتب مراقبة وصيانة المنشآت للحشد والتحويل 2- مكتب تسيير وحماية المورد المائي. المادة 4 : تنظم مديرية الموارد المائية غير العادية كما يأتي : أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب متابعة برامج الدراسات وإنجازات تحلية مياه البحر، 2- مكتب متابعة برامج الدراسات والانجازات لنزع المعادن من المياه معتدلة الملوحة، 3- مكتب مراقبة استغلال ومتابعة عمليات الامتياز.
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م ب - تتكون المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة من مكتبين (2) : 1- مكتب متابعة الدراسات والإنجاز 2- مكتب متابعة الاستغلال وعمليات الامتياز. المادة 5 : تنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي : أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب متابعة الدراسات 2- مكتب متابعة برامج الإنجاز، 3- مكتب التقييس التقني. ب - تتكون المديرية الفرعية لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب متابعة الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، 2- مكتب جرد المنشآت القاعدية للتزود بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 3- مكتب تسيير المعلومات حول التزويد بالمياه الصالحة للشرب. ج - تتكون المديرية الفرعية لاقتصاد المياه من مكتبين (2) : 1- مكتب ترشيد استعمال الماء ، 2- مكتب المحافظة على نوعية المياه. المادة 6 : تنظم مديرية التطهير وحماية البيئة كما يأتي : أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب برمجة ومتابعة دراسات التطهير، 2- مكتب متابعة برامج الإنجاز 3- مكتب التنظيم التقني للتطهير. ب - تتكون المديرية الفرعية لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير، من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب نوعية المياه وحماية البيئة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 23 2- مكتب تسيير الأنظمة والخدمة العمومية للتطهير، 3- مكتب تثمين الأوحال. ج- تتكون المديرية الفرعية للوقاية من الفيضانات من مكتبين (2) : 1- مكتب الوقاية من أخطار الفيضانات 2- مكتب تقييم برامج الوقاية من الفيضانات. المادة 7 : تنظم مديرية الري الفلاحي، كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) : 1- مكتب متابعة دراسات التهيئة والتقييس 2- مكتب تنمية المساحات المسقية. ب) - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، من مكتبين (2) : 1- مكتب ترقية الرّي الصغير والمتوسط، 2- مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي. ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الرّي الفلاحي من (3) مكاتب : 1- مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي. 2- مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي والنظام الإعلامي المتصل بالري الفلاحي 3- مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي. المادة 8 : تنظم مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية لأشغال البرمجة من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب تراخيص البرامج 2- مكتب متابعة اعتمادات الدفع 3- مكتب متابعة الاستثمارات. ب) - تتكون المديرية الفرعية للإحصاء والتمويلات من مكتبين (2) : 1- مكتب المعطيات الإحصائية وحصائل ميزانية التجهيز 2- مكتب التمويلات.
4 شعبان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 ج) - تتكون المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، من مكتبين (2) : 1- مكتب تنشيط وتطوير المؤهلات الوطنية 2- مكتب متابعة ودعم المؤسسات. المادة 9 : تنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية من أربعة (4) مكاتب : 1- مكتب الشؤون القانونية 2- مكتب التنظيم، 3- مكتب مراقبة المهن 4- مكتب الصفقات العمومية. ب) - تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) : 1 - مكتب المنازعات العامة 2- مكتب منازعات الصفقات العمومية. المادة 10 : تنظم مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب الأنظمة الإعلامية 2- مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، 3- مكتب الأمن الإعلامي. ب) - تتكون المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب تطوير وتسيير أنظمة الإعلام، 2- مكتب تنسيق وتوزيع ودعم أنظمة الإعلام، 3- مكتب المساعدة الإعلامية. ج) - تتكون المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف من مكتبين (2) : 1- مكتب الوثائق 2- مكتب الأرشيف. 10 أبريل سنة 2019 م المادة 11 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية للموارد البشرية من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب تسيير الإطارات 2- مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين 3- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. ب) - تتكون المديرية الفرعية للتكوين من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب برامج التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل، 2- مكتب تنفيذ برامج التكوين وإعادة التأهيل وتقييمها، 3- مكتب متابعة برامج البحث. ج) - تتكون المديرية الفرعية للتعاون من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب التعاون الثنائي 2- مكتب التعاون المتعدد الأطراف 3- مكتب التعاون مع الهيئات المالية الدولية والجهوية. المادة 12 : تنظم مديرية الميزانية والوسائل كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب تقديرات الميزانية 2 – مكتب المحاسبة 3- مكتب متابعة التسيير المحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. ب) - تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات من ثلاثة (3) مكاتب : 1- مكتب الوسائل، 2- مكتب التموين 3- مكتب الممتلكات وصيانة المكاتب.
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب، المعدل والمتمم. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018. وزير الموارد المائية وزير المالية حسين نسيب عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 16 فبراير سنة 2019، يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-332 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم وبناء على مداولات مجلس الإدارة للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية المؤرّخة في 27 ديسمبر سنة 2018 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-332 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. المادة 2 : تتضمن المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية، تحت سلطة المدير العام، مديريتين (2) : مديرية هندسة التكوين مديرية الإدارة والمالية. يلحق بالمدير العام مساعد مكلف بمتابعة التعاون والشراكة الوطنية والدولية. المادة 3 : تتضمن مديرية هندسة التكوين قسمين ( 2 ) :
- قسم البرمجة وتقييم البرامج البيداغوجية والأعمال التقنية، قسم متابعة التكوين والتنمية والتوثيق والبحث. المادة 4 : تتضمن مديرية الإدارة والمالية قسمين (2) : قسم الموارد البشرية قسم المالية والوسائل العامة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 16 فبراير سنة 2019. حسين نسيب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل لوزارة الموارد . المائية إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية ، المعدل والمتمم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 4 شعبان عام 1440 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد ياسين زموشي، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ياسين زموشي، مدير الميزانية والوسائل ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الإدارية والمقررات وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع وكذا على الوثائق المحاسبية الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 حسين نسيب مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يعدل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 10 أبريل سنة 2019 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُعدل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي :
4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م اللجان الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- المدققون الماليون
- كتاب الضبط رقم 1 - المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المتصرفين
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في الإعلام الآلي رقم 2
- أمناء كتاب الضبط
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب رقم 3
- أعوان الإدارة
- العمال المهنيون رقم 4 - سائقو السيارة
- الحجاب للجمهورية الجزائرية / العدد 23 27 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد عبد القادر بن معروف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة