مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعدل ويكمل المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة. 1255
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 9 و 10 و II من المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم حسب الآتى :
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان المهنى بمقر مجلس المحاسبة الموجود في شارع رابح ميدات رقم 19 الجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات الباقي بدون تغيير).
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا - اختبار فى الثقافة العامة يتضمن ثلاثة مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، يختار المترشح من بينها موضوعا واحدا.
المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 3 اختبار نظرى أو تطبيق في مادة ب - ختارها المترشح من بين المواد الثلاث الآتية :
- المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسات
- - التقنيات المصرفية وتقنيات التأمينات
- المحاسبة والمالية العمومية.
المدة : 4 ساعات - المعامل : 5
ج - اختبار في القانون يشتمل على مادتين يختار المترشح احداهما وهما :
- القانون التجاري
- القانون العام.
المدة : ثلاث ساعات، المعامل : 3 د - اختبار فى اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وذلك حسب اللغة التي شارك بها المترشح في الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه.
«المادة 11 : ترفق برامج الاختبارات الكتابية الثلاثة أ - ب ح المذكورة في المادة السابقة، من هذا المقرر».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم : 3 برنامج الاختبار الثالث فى القانون (حسب اختيار المترشح للالتحاق بسلك المدققين المالين أولا - عناصر من القانون التجارى : 1 العمليات التجارية :
- العمليات التجارية حسب طبيعتها الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
- - العمليات التجارية حسب شكلها
- العمليات التجارية بالتبعية
- العمليات التجارية المختلطة.
2 - التاجر :
- الوضعية القانونية للتاجر
- السجل التجاري المحاسبة التجارية الدفاتر التجارية - والمستندات الاثباتية للقيود الحسابية. -3 السندات التجارية :
- المفاهيم : مختلف السندات التجارية،
- اصدار السندات التجارية وتداولها. 4 العمليات المصرفية :
فتح اعتماد
- كفالة بنك.
- الخصم، الايداع في البنك، والحساب الجارى. - ثانيا - عناصر من القانون العام :
أ - مدخل :
تحليل أحكام الباب الثاني من الميثاق - الوطني الحزب والدولة)،
- دراسة الباب الثاني من الدستور وشرحه السلطة وتنظيمها ولاسيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بالوظائف القضائية والرقابة،
- المهام العامة للادارة الحكومية.
ب - تنظيم الادارة وسيرها :
1 - المبادىء الاساسية :
- شروط ممارسة مهام الدولة من طرف الادارة، تنظيم اجهزة الدولة وغائيتها.
2 - هياكل الادارة الحكومية والاقتصاد الوطني :
الادارة المركزية (الوظائف والتنظيم)، -
- الادارة المحلية (البلديات والولايات)،
- نظام الاقتصاد الوطني وهياكله،
- النظام المالي والمصرفي مختلف أنواع الرقابة الى تمارسها - المصالح والهيئات العامة.
3 - صلاحيات الادارة العامة : . -. الاعمال الادارية،
- العقود الادارية ولاسيما صفقات المتعاملين العموميين)،
- - مسؤولية الاعوان العموميين
- المنازعات الادارية.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.