قرارات ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج من النسخة الاصلية : 2,50 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام : مطالبهم . دي من تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية فهرس مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1229 مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام بالدراسات والتلخيص. 1229 رؤساء دوائر. 1230
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 1233 | مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1234 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة والفنون الخطية. 1237 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 1238 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 1239 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في الجزائر (أسواق الجزائر). 1240 المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الاعمال التجارية. 1241 قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد. 1243 قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84 193 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248 مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248 مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1249 مرسوم رقم 84-196 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة . 1250 مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250 مجلس المحاسبة وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 1251
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعدل ويكمل المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة. 1255 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف | بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحميد سى عفيف بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلما بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة الوسائل المرفوعة للحكومة لأجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، لتكليفه بمهام أخرى.
- مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد رشيد بوزار، بصفته كاتبا عاما لولاية جيجل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد نجم الدين الاكحل عياط، بصفته كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الطيب علال، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد سعيد حسين، بصفته كاتبا عاما لولاية تيارت لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الياس مسعود ناصر، بصفته كاتبا عاما لولاية تا منغست، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد شريف مقدم بصفته كاتبا عاما لولاية قالمة لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد بشير بن يحيى، بصفته كاتبا عاما لولاية الشلف.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد رشيد زلوف، بصفته كاتبا عاما لولاية تيزي وزو لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد صالح عمارة، بصفته كاتبا عاما لولاية سطيف، لتكليفه بمهام أخرى.
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الحبيب حبشي، بصفته كاتبا عاما لولاية ادرار، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرزاق قلة، بصفته كاتبا عاما لولاية البويرة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد بشير رجم سعد، بصفته كاتبا عاما لولاية المدية لتكليفه بمهام أخرى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن عزوز، بصفته كاتبا عاما لولاية الطارف، لتكليفه بمهام أخرى.- مراسيم مؤرخة فى 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام | رؤساء دوائر.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بورنان، بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الطاهر شرفي، بصفته رئيساً لدائرة عزابة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الطاهر علوي، بصفته رئيسا لدائرة الطاهير. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد بومدين عيساوي، بصفته رئيسا لدائرة قصر البخاري.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد ميلود به تواتى بصفته رئيسا لدائرة متليلي الشعامية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد درار لهتيهت بصفته رئيسا لدائرة نقاوس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين تيجاني، بصفته رئيسا لدائرة أميزور، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى بن قصد على بصفته رئيسا لدائرة سفيزف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الشريف جباري، بصفته رئيسا لدائرة بوسعادة، لتكليفه بمهام أخرى.- الموافق بموجب 10 مرسوم يونيو مؤرخ سنة في 1984 10 تنهى رمضان مهام عام السيد 1404 معمر بن عيسى بصفته رئيسا لدائرة مازونة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 وعلى آيت أحمد، بصفته رئيسا لدائرة الرمشي لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرشيد عبادة، بصفته رئيسا لدائرة البويرة، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد عرباجي، بصفته رئيسا لدائرة تيزي وزو، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد رابح بوزبيد، بصفته رئيسا لدائرة العين الكبيرة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد ميلود خمان، بصفته رئيسا لدائرة بوحجار، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ادريسي، بصفته رئيسا لدائرة بئر العاتر لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين رضوان، بصفته رئيسا لدائرة قصر الشلالة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد على عليق بصفته رئيسا لدائرة تامنغست لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الوردي عبد الصمد، بصفته رئيسا لدائرة عين الحمام، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرزاق ابراهيمي، بصفته رئيسا لدائرة سبدو، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد شريفي، بصفته رئيسا لدائرة مستغانم لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد خالد رقيق، بصفته رئيسا لدائرة سكيكدة لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد خليل عمري، بصفته رئيسا لدائرة الحساسنة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد بشير راحو ، بصفته رئيسا لدائرة تميمون لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد رمضاني، بصفته رئيسا لدائرة العفرون.
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد ميلود دالى بصفته رئيسا لدائرة المرسى الكبير لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الهادي برورى، بصفته رئيسا لدائرة البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد جلول غماري، بصفته رئيسا لدائرة دلس، سكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحسن شبيرة، بصفته رئيسا لدائرة غريس ، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد خضراوي، بصفته رئيسا لدائرة تيارت التكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد | أحمد قادري، بصفته رئيسا لدائرة بشار التكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد | عمر بلحميتي، بصفته رئيسا لدائرة القليمة التكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بكللى بصفته رئيسا لدائرة قسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد بوسة، بصفته رئيسا لدائرة بوقاعة لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى حسني، بصفته رئيسا لدائرة تلاغ لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين بن عودان، بصفته رئيسا لدائرة ذراع الميزان، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد سيد أحمد ياسف، بصفته رئيسا لدائرة عزازقة لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهي مهام السيد مسعود غيموز، بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء نايت ايراثن، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد يحيى فهيم، بصفته رئيسا لدائرة معسكر، لتكليفه بمهام أخرى.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 | الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمي ، بصفته رئيسا لدائرة راس الوادي، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد لعموري، بصفته رئيسا لدائرة جيجل لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد باي أخاموخ، بصفته رئيسا لدائرة الاغواط، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد الصغير بن الاعلام، بصفته رئيسا لدائرة شرشال، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد محند وعلى موهوب، بصفته رئيسا لدائرة فرجيوة لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد على بوشنتوف ،قاضي، بصفته رئيسا لدائرة حجوط. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد حمودي بوقرة، بصفته رئيسا لدائرة قايس.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد النور بن قبيل، بصفته رئيسا لدائرة الجلفة، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرزاق قلة كاتبا عاما لولاية المدية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد صالح عمارة كاتبا عاما لولاية تيزي وزو.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد العربي كافي كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد سليمان أحمودة كاتبا عاما لولاية ورقلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد الحبيب حبشى كاتبا عاما لولاية تيارت.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد الياس مسعود ناصر كاتبا عاما لولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد | نجم الدين الاكحل عياط كاتبا عاما لولاية جيجل.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد شريف مقدم كاتبا عاما لولاية البويرة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد جمعة كاتبا عاما لولاية أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد البشير رجم سعد كاتبا عاما لولاية قالمة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الهادي بن عزوز كاتبا عاما لولاية الشلف.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد ميلود دالى كاتبا عاما لولاية المسيلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد سعيد حسين كاتبا عاما لولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد رشيد زلوف كاتبا عاما لولاية سطيف.
- مراسيم مؤرخة فى 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد على عليق رئيسا لدائرة بئر العاتر. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محند وعلى موهوب رئيسا لدائرة قايس.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد وعلى آيت أحمد رئيسا لدائرة الطاهير. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد مسعود غيموز رئيسا لدائرة الاربعاء.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد باى أخاموخ رئيسا لدائرة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد يحيى بو معقل رئيسا لدائرة جانت. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد نصر الدين بوضياف رئيسا لدائرة العين الصفراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد سبتى طولبة رئيسا لدائرة الحراش.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد حسين رضوان رئيسا لدائرة فرندة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرشيد عبادة رئيسا لدائرة عين الحمام.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد العموري رئيسا لدائرة عزازقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد خضراوى رئيسا لدائرة العين الكبيرة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر وعلى رئيسا لدائرة الحساسنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 | الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد تيجاني سعدوني رئيسا لدائرة رأس الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد شريفي رئيسا لدائرة فرجيوة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد الصغير بن الاعلام رئيسا لدائرة غريس. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد قادرى رئيسا لدائرة قصر الشلالة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد ادريسى رئيسا لدائرة الاربعاء نايت ايراثن بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد بشير رحو رئيسا لدائرة مازونة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد خالد رقيق رئيسا لدائرة الشراقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد الوردى عبد الصمد رئيسا لدائرة حجوط. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد حسين بن ودان رئيسا لدائرة سبدو.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد سيد أحمد ياسف رئيسا لدائرة مغنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عمر بلحميتي رئيسا لدائرة الغزوات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد مكي بومز بر رئيسا لدائرة دلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن زمورى رئيسا لدائرة بوحجار. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد سى عفيف رئيسا لدائرة العفرون.
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد رويني رئيسا لدائرة متليلى الشعامية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب بقلى رئيسا لدائرة بوفاريك. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد عرباجي رئيسا لدائرة عين بسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد معمر بن عيسى رئيسا لدائرة سفيزف. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984. يعين السيد محمد ابراهيمي رئيسا لدائرة الرمشي. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد بوسة رئيسا لدائرة أميزور.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد خليل عمرى رئيسا لدائرة عين تدلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى حسنى رئيسا لدائرة تميمون. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد أحسن شبيرة رئيسا لدائرة بوقاعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد جلول غمارى رئيسا لدائرة بوسعادة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد درار لهتيهت رئيسا لدائرة شرشال.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى بن قصد على رئيسا لدائرة ذراع الميزان.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد رابح بوزبيد رئيسا لدائرة نقاوس. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرزاق براهيمي رئيسا لدائرة أرزيو.- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد ميلود خمان رئيسا لدائرة القل. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد النور بن قبيل رئيسا لدائرة عزابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد يحيى فهيم رئيسا لدائرة العلمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد نور الدين تيجاني رئيسا لدائرة المرسى الكبير.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف جبارى رئيسا لدائرة باب الوادي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة والفنون الخطية.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ فى جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للطباعة والفنون الخطية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الطباعة والفنون الخطية في ولاية بجاية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بجاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ جميع أشغال الطباعة والفنون الخطية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية بجاية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 لولاية بجاية مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية عبد المجيد مزيان محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ حفظ الصحة والصيانة. الصحة والصيانة.- ان وزين الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية الجزائر وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، . و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ . المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى الجزائر أسواق الجزائر). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل لاسواق الجزائر المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية الجزائر» (أسواق الجزائر) وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الجزائر، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 ، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الاعمال التجارية.
- ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، ولاسيما المادة 20 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة تقنية على مستوى كل ولاية، تكلف يمنح تأشيرة المطابقة لممارسة
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الاعمال التجارية و / أو لتوزيع المنتجات المحددة قائمتها في المادة 7 أدناه. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي يرأسها الوالي أو ممثله، حسب الآتي : مدير التجارة في الولاية مدير المؤسسة العمومية المعنية مباشرة بممارسة الاعمال الخاضعة لتأشيرة المطابقة في الولاية أو ممثله
- ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي الولائي،
- ممثل الاتحاد المحلى لصغار التجار والحرفيين
- المكلف بالسجل التجارى المحلى. يمكن الوالى أن يضم الى اللجنة أي شخص آخر تكون مشاركته مفيدة حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول أعمالها. المادة 3 : تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي : 1 (1) تضبط في مستوى الولاية وفى اطار التوجيهات العامة أو الخاصة التي تصدر عن وزارة التجارة المقاييس الموضوعية التي يستند اليها في اتخاذ القرار المتعلق بمنح تأشيرة المطابقة حسب خاصيات الولاية وتنفيذ التدابير المقررة في مجال العمران التجاري 2 (2) تدرس طلبات منح تأشيرات المطابقة، التي يقدمها الطالبون الى مختلف المجالس الشعبية البلدية، وتحول الى مديرية التجارة بالولاية 3 (3) تتأكد من كون الطلبات المقدمة للدراسة مسجلة حسب تسلسلها في سجل خاص تمسكه مديرية التجارة في الولاية 4 (4) تعد قائمة المترشحين الذين قبلوا لمنحهم تأشيرة المطابقة وهذه القائمة يوقعها أعضاء اللجنة كلهم. المادة 4 : يسلم رئيس اللجنة تأشيرة المطابقة حسب النموذج المرفق بهذا القرار على أساس القائمة المذكورة في الفقرة 4، من المادة 3 أعلاه. تعد تأشيرة المطابقة في خمس نسخ. ترسل النسخة الاصلية منها الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ترسل نسخة منها الى مؤسسة الولاية أو الى- مدير المجلس التنفيذى في الولاية الذي له اختصاصات الوصاية في مجال النشاط المعنى ترسل نسخة مباشرة الى صاحب الطلب
- يحتفظ بنسختين فى مستوى مديرية التجارة في الولاية تدرج احداهما في المحفوظات. المادة 5 : تجتمع اللجنة المذكورة في المواد أعلاه، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين في الشهر، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة وعندما يتطلب ذلك كمية الطلبات المقدمة للدراسة. تبت فى القضايا بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تتولى مديرية التجارة أعمال كتابة اللجنة وتعد محاضر الجلسات. يوقع رئيس اللجنة والاعضاء الحاضرون المحاضر ثم ترسل الى الوالى ووزير التجارة مصحوبة بقائمة التأشيرات الممنوحة. المادة 6 : يمارس الطعن في قرار اللجنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا المجال. المادة 7 : تخضع لاجراء تأشيرة المطابقة ما يأتي :
- الاعمال التجارية والخدمات التي تخضع ممارستها لاعتماد قبلي،
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 توزيع المواد الكهربائية المنزلية والالكترونية التي يطلبها الجمهور الواسع التي يجب أن ترفق بعمل الاصلاح توزيع التجهيزات ذات الاستعمال المهنى المصحوب على وجه اللزوم بعمل يخص التصليح، توزيع تجهيزات الاستنساخ
- تجارة المجوهرات بالتجزئة
- تجارة الاسلحة. الوكلاء الموزعون التابعون للمؤسسات.- الاشتراكية والخاصة
- جامعو الخضر والفواكه والقائمون بتسليمها،
- تجارة المواشى الموجهة للجزارة (السماسرة)،
- الاعمال الاقتصادية التي يمارسها الاجانب مهما كان نوع هذه الاعمال. المادة 8 : يمكن وزير التجارة أن يعدل القائمة - المذكورة في المادة 7 أعلاه وأن يتممها عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بالسجل التجاري. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 عبد العزيز خلاف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : - ……………………………………. تأشيرة المطابقة ان الوالي
- بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى ولا سيما المادة 20 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الاعمال التجارية وبمقتضى مقرر السيد الوالى المتضمن تنصيب اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، وبعد الاطلاع على محضر جلسة يوم …………………….. التي عقدتها اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، يقرر ما يلى : تمنح تأشيرة المطابقة ل : السيد السيدة، الآنسة : ………………………. المولود (ة) في : الساكن (ة) في الممارسة عمل : ……. الرمز رقم : ……… عنوان المحل التجاري : الوالي قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق 1 يوليو سنة 1984، يتعلق بمجموعات الاعمال التي تهم التجارة المتعددة المواد.- ان وزير التجارة
- وبناء على المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، ولاسيما المادتان 24 و 25 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد محتوى مجموعات الاعمال المختلفة التي يمكن أن تتكون منها التجارة المتعددة المواد حسب الجدول الآتي :
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الرمز الاعمال التجارية التى تتكون منها التجارة المتعددة المواد ΟΙ 715- التجارة المتعددة المواد القائمة على بيع المواد الغذائية، والبقالة والملابس والمنتجات والادوات المنزلية والمصنوعات الحرفية بالتجزئة 02 715- التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالملابس والعطور ومواد التجميل ومنتجات الصناعة الحرفية، ولوازم ومواد الاعمال المقننة التى يهمها كل تجمع الرمز
- المواد الغذائية العامة 698.00
- محل بيع الخبز 411.04
- محل بيع المرطبات والحلويات 699.05
- تجارة منتجات الالبان والعسل بالتجزئة 693.01 تجارة المشروبات غير الكحولية- المعدة للاستهلاك خارج المحل التجاري بالتجزئة 694.01
- تجارة الخضر المتوبلة والمقشرة بالتجزئة 697.06 تجارة اللحوم والدجاج، والبيض بالتجزئة 695.00 تجارة الاسماك، والمحارات وثمار البحر بالتجزئة 696.01
- تجارة الملابس والاحذية والأقمشة بالتجزئة 792.00 تجارة الادوات المنزلية وأواني المطبخ بالتجزئة 808.01 تجارة الكتب والوراقة (الصحف) بالتجزئة 805.01
- تجارة التبغ والمواد الخاصة بالمدخنين بالتجزئة 806.01 تجارة منتجات العطور ومواد التجميل بالتجزئة 758.01 تجارة المصنوعات الحرفية بالتجزئة 809.00 تجارة الملابس والاحذية والاقمشة بالتجزئة 792.00 تجارة العطور ومواد التجميل بالتجزئة 758.01 تجارة منتجات الصناعة الحرفية الرياضة وغيرها من ضروب بالتجزئة 809.00 الترويح والتسلية، والمواد المدرسية والكتب والوراقة والصحف.
- تجارة لوازم مواد الرياضة وضروب التسلية الأخرى بالتجزئة 801.00
- تجارة الكتب والوراقة بالتجزئة 805.01
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الرمز الاعمال التجارية التي تتكون منها التجارة المتعددة المواد . 715-03 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بمواد البناء ولوازم الكهرباء، ومواد التلبيس الداخلي، وعتاد الحماية والامن. 715-04 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالاثاث ومواد التأثيث والثريات، والزخرفة، والتلبيس الداخلى والاواني المنزلية والمصنوعات الحرفية. 715-05 التجارة المتعددة المواد المعدة للبيع بالتجزئة والخاصة بالمعدات والادوات واللوازم المعدة للأنشطة الفنية وادوات الرياضة وغيرها من ضروب التسلية الاعمال المقننة التي يهمها كل تجمع الرمز
- تجارة مواد البناء والخردوات والزجاج والطلاء والخشب 743.00
- بيع الادوات اليدوية المستعملة في البناء والاشغال العمومية تجارة العقاقير بالتجزئة 756.02- تجارة لوازم الكهرباء بالتجزئة 284.13 تجارة مواد التلبيس الداخلي بالتجزئة 743.03
- تجارة عتاد الحماية والامن بالتجزئة 754.03
- تجارة الاثاث ومواد التاثيث بالتجزئة 813.00
- تجارة الثريات ومواد الزخرفة الداخلية بالتجزئة 814.01
- تجارة مواد التلبيس الداخلى بالتجزئة 743.03 تجارة الحشايا بالتجزئة 813.02 تجارة المنسوجات المطلية بالتجزئة 487.01 تجارة المواد المنزلية وأواني المطبخ بالتجزئة 808.01
- تجارة مواد الصناعة الحرفية بالتجزئة 809.00
- تجارة المعدات والمواد واللوازم المعدة للانشطة الفنية بالتجزئة 811.00
- تجارة المعدات والمواد واللوازم الرياضية وضروب التسلية الاخرى بالتجزئة 801.00 والكتب والوراقة والصحف - تجارة الكتب والوراقة بالتجزئة 805.01 والالعاب واللعب.
- تجارة التبغ والمواد الخاصة بالمدخنين بالتجزئة 806.01 تجارة اللعب والالعاب الجماعية بالتجزئة 804.01
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 2 : يرخص بممارسة التجارة المتعددة | المواد في المناطق الريفية والاحياء الواقعة في أطراف وضواحي المراكز الحضرية التي تحددها في قائمة مضبوطة بالنسبة لكل بلدية، مصالح مديرية الولاية للتجارة بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدى المعنى . تضبط هذه القائمة بقرار الوالي وتنشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية. يعلق القرار بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى. المادة 3 : يجب أن تعد القائمة المذكورة في المادة 2 أعلاه بالاستناد الى مخطط التحديث العمراني للبلدية مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بالمناطق الزراعية أو الحضرية وكثافة شبكات التوزيع الموجودة. المادة 4: يجب الا تسمح ممارسة التجارة المتعددة المواد بحال من الاحوال على اقامة متاجر كبيرة ذات الاجنحة المتعددة والتي يمكن أن يلحق عملها ضررا بتطور التجارة الصغيرة. وفي حالة تجاوز يتمثل في تجميع مفرط للاعمال أو قيام شبه احتكار، فانه يمكن وزير التجارة أن يأمر، بعد اجراء تحقيق بالتخفيض الاجباري لحجم الاعمال الممارسة أو لعددها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80 13 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمح للوكلاء الموزعين الخواص مؤقتا حسب الشروط التي يحددها هذا القرار، بممارسة الاعمال المبينة في المواد 4 و 7 و 8 أدناه. المادة 2 : يجب أن يرتبط الوكلاء الموزعون بعقد مع الموردين العموميين أو الخواص الذين يتعاملون معهم. ويمكن أن تترتب هذه العلاقة على وجود ما يأتي :
- عقد مكتوب يحدد حقوق الاطراف وواجباتهم،
- اجراء اعتماد معترف بصحته ومطابق للتنظيم التجاري المعمول به،
- ممارسات وأعراف تجارية سليمة وصادقة معمول بها.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 المادة 3 : تحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري التي تسلم للوكلاء الموزعين المرتبطين يعقد مع القطاع العمومي بثلاث (3) سنوات. يبقى تدخل هؤلاء الوكلاء الموزعين خاضعا للشروط العامة والخاصة التي نصت عليها الاحتكارات قصد توزيع منتجاتها. المادة 4 : يضبط قائمة الاعمال المقصودة بأحكام المادة 3 أعلاه، ويرمز اليها حسب الآتى : الرمز رقم 700.01 وكيل موزع للمشروبات والعصير، والشراب الحلو، الرمز 706.01 وكيل موزع لانواع الحليب ومشتقاته، الرمز رقم 710.01 وكيل موزع للحبوب والقطانيات اليابسة والسميد والدقيق ومشتقاتهما الرمز رقم 732.01 وكيل موزع لغاز البوتان والبروبان، والغازات الصناعية، الرمز رقم 741.01 وكيل موزع لزجاج البناء والمرايا على اختلاف أنواعها، الرمز رقم 749.01 وكيل موزع للمواد الحديدية ومصنوعات الحدادة وأنواع الطلاء والبيرق، ومواد الصباغة، الرمز رقم 759.01 وكيل موزع للاسمدة ومواد الصحة النباتية والبذور الرمز رقم 761.01 وكيل موزع للمنتوجات والمواد اللدائنية المخصصة لجميع الاستعمالات، الرمز رقم 762.01 وكيل موزع للجرائد والمجلات والتبغ والكبريت والمواد المخصصة للمدخنين، الرمز رقم 785.01 وكيل موزع للاقمشة والثياب الجاهزة والنساجة والبزازة، الرمز رقم 812.01 وكيل موزع للاثاث والمصنوعات الخشبية المنزلية الابواب الأطر والنوافذ، مغالق الشبابيك الخ…). المادة 5 : يمكن أن يدخل تعديل أو عدة تعديلات لاحقة على القائمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما اذا طلبت الوزارات المعنية ذلك بغية اضافة أعمال تجارية جديدة أو الغاء بعض الاعمال أو جزءا منها عند الضرورة، تبعا لتكفل متعاملي القطاع العمومي بتوزيع هذه المواد. المادة 6 : تحدد مدة صلاحية خلاصات السجل التجاري المسلمة للوكلاء الموزعين لانتاج القطاع الخاص بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 7 : تضبط قائمة الاعمال المذكورة في المادة 6 أعلاه، ويرمز اليها حسب الآتي : الرمز رقم 842.01 وكيل موزع للبسكويت والشكلاطة والسكريات والمصبرات الغذائية الرمز رقم 842.02 وكيل موزع المواد التجميل والعطور وغير ذلك من مواد الصيانة والنظافة البدنية، الرمز رقم 842.03 وكيل موزع للملابس والملابس الجاهزة والاقمشة والانسجة الرمز رقم 842.04 وكيل موزع للاحذية والمصنوعات الجلدية ولواحقها ومنتوجات الصيانة المرتبطة بها، الرمز رقم 842.05 وكيل موزع للاثاث المعدة لجميع الاستعمالات ومواد التأثيث والزخرفة ولواحقها، الرمز رقم 842.06 وكيل موزع للاواني واللوازم المنزلية على اختلاف أنواعها، الرمز رقم 842.07 وكيل موزع للمصنوعات الحديدية والعقاقير، والادهنة والاصباغ والبيارق الرمز رقم 842.08 وكيل موزع للمنتوجات والمواد البلاستيكية المعدة لجميع الاستعمالات الرمز رقم 842.09 وكيل موزع للمنتوجات واللوازم والمواد والادوات الصغيرة المعدة لاعمال الخبازة والحلويات والسكريات باستثناء السميد والدقيق بأنواعه، والخمائر والاملاح وكذلك التجهيزات المهنية. المادة 8 : تحدد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مدة صلاحية خلاصات السجل التجارى المسلمة | الممارسة الاعمال الآتية :
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه
- الرمز رقم 623.02 ناقل البضاعة ومسلمها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في الرمز رقم 702.01 تجارة المواشي المخصصة | 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة- للجزارة. المادة و : اذا كانت الاعمال التي يمارسها الصنفان من الوكلاء المذكورين في المادتين 3 و 6 أعلاه، تهم نفس الفئات من المنتوجات أو المواد، فانه يمكن الجمع بين توزيع انتاج القطاع العام وانتاج القطاع الخاص، اذا لم يكن ثمة ترتيب مخالف من حيث التعاقد أو التنظيم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984. عبد العزيز خلاف وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-193 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984 يتضمن | احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة.- ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10
و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، بموجبه أحكام القوانين الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية -
بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10
و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ فى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة بموجبه أحكام القوانين الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 | مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 | الموافق II غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984 يتضمن | احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10
- - و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 51 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1250 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-196 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام | الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور لاسيما المادتان III IO
و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-408 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور r أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية، -
بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10
و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر القانون عام 1386 الاساسى الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في يرسم ما يلى : 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251 و بمقتضى المرسوم رقم 26 80-26 80 المؤرخ في 51 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 | الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في جمع المعلومات | الخاصة بالاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 86-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1961 والمتضمن القانون الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الخاص لقضاة مجلس المحاسبة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الامتحانات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب على المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، أن يكونوا حائزين :
- اما شهادة الليسانس في العلوم المالية، أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية- والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)،
1252 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه – أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثلاثون (30) منصبا. المادة 4 : تشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية : نسخة مصدقة طبقا الأصل من الشهادة المطلوبة. شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية
- المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش- التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. المادة 5 : يقفل دفتر التسجيلات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة كالآتي : رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيان من المجلس يمثل أحدهما الدرجة الأولى،
- ممثل القسم التقنى شخصان يتم اختبارهما لكفاء تهما من بين- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة. المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية واختبارا شفويا. المادة 8 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتضمن ثلاثة مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي | يختار المترشح من بينها موضوعا واحدا. المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، ب اختبار نظرى أو عملي في مادة يختارها المترشح من بين مادتين هما : I المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسة. 2 المحاسبة والمالية العمومية. المدة : 4 ساعات، المعامل : 3 ج) اختبار في القانون يتضمن مادتين يختار المترشح من بينهما مادة واحدة وهماء
- القانون التجاري القانون العام.- المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. د اختبار في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وذلك حسب امتحان المترشح في الاختبارات الكتابية المشار اليها أنفا. المدة : ساعتان، المعامل : المادة 9 : تلحق برامج الاختبارات الكتابية بهذا المقرر. المادة 10 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 موضوع الثقافة العامة : تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 1 - التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني : أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله
- نظرة حول آليات التخطيط المنهجية وجوانبه، التنظيم المالي والمصرفي. 2 - التطور الحالى للتسيير الاقتصادي : التسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- تنظيم القطاع الصناعى والتجاري واعادة هيكلته تنظيم القطاع الفلاحى بعد تطبيق الثورة الزراعية وتسييره. الملحق رقم 2 اختبار تطبيقي على الخيار) أ - المحاسبة التجارية والتحليل المالي : 1 . 1 - المحاسبة العامة والتسيير المالي : 1 (1) مبادىء المخطط الوطنى للمحاسبة ومفاهيمه ب مبادىء المحاسبة المعمول بها، ج) التجديدات الكبرى ذات الطابع التقنى والطابع التصوري، د دور المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة. 1 . 2 - تقنية المحاسبة المعمقة : 1 (1) دراسة معمقة وسير الحسابات الرئيسية التي تهم : ر رؤوس الاموال
- الاستثمارات
- المخزونات الذمم والديون
- الاعباء والمنتوجات النتائج. ب أعمال نهاية الدورة المحاسبية :
- تسجيل الجرد الاستهلاكات الامتصاص المؤن).
- تسوية الاعباء ومنتجات فروق الجرد والعمليات المختلفة تحديد النتائج. ج) جداول نهائية (اجمالية) :
-
- كيفية اعدادها،
- كيفية استعمالها. 3 محاسبة العمليات الخاصة : أ) اعانات الاستثمار، ب) فروق اعادة التقييم، ج القيم الفائضة الناتجة عن التنازل المطلوب اعادة استثمارها، د التنازلات بين الوحدات. 4 - عناصر المحاسبة الخاصة : أ (أ) تثبيت الميزانيات وتجمعها، ب خصائص تنظيم وتسيير الحسابات في القطاع المالى المخططات المحاسبية الخاصة والمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين). 5 - التحليل المالي : أ) دراسة الميزانية وحساب النتائج ب دراسة تغيرات الوضعية الصافية لرأس المال المتداول والخزينة ج) التدفقات واعادة التمويل الذاتي د اعداد النسب الاساسية للهيكل والتسيير واستعمالها. ب - المحاسبة والمالية العمومية : 1 - المحاسبة العمومية :
-
-
- الحساب الادارى الخاص للأمر بالصرف وحساب التسيير الخاص بالمحاسب التمييز
-
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بينهما والدور المتبادل للمسير والمحاسب العمومي المراحل المختلفة للمصروف العمومي
- - الاعوان المكلفون بتنفيذه والخصائص المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل، واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم بموجب أحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965
-
-
مصلحة الانفاق : قواعد انشاء سير
الحسابات وتصفيتها،
-
-
- التسيير الفعلى : تحديده ونتائجه. 2 - المالية العمومية : 1.2) الاطار التشريعي والتقني للميزانية : المبادىء الاساسية : التوازن الوحدة- الشمولية، الميزانية ودورتها السنوية،
- الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والمستقلة، الحسابات الخاصة بالخزينة.- 2 . (2 (2) سن قوانين المالية وتنفيذها :
- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، أنواع الايرادات والمصاريف المختلفة- وعمليات الخزينة
- عمليات تنفيذ المصاريف والايرادات. 2 . (3) مراقبة المالية العمومية : المراقبات الداخلية للادارة فى مجال عقد- الصفقات العمومية وتنفيذها، مرا مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش مراقبات مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية،
- قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. الملحق رقم 3 برنامج الاختبار الثالث الخاص بالحقوق للالتحاق بدرجة المحتسبين المساعدين (حسب الاختيار) أ - عناصر من القانون التجارى : 1 (1) العمليات التجارية :
- العقود التجارية حسب طبيعتها
- العقود التجارية حسب شكلها،
- العقود التجارية حسب التبعية العقود التجارية المختلطة.- 2 ( ) التاجر :
- الوضعية القانونية للتاجر
- السجل التجاري
- المحاسبة التجارية الدفاتر التجارية والمستندات الثبوتية للقيود الحسابية. 3 (3) الاوراق التجارية : مفاهيم : مختلف الاوراق التجارية اصدار الاوراق التجارية وتداولها.- (4) العمليات المصرفية : فتح القرض
- ضمان البنك،
- الخصم، الايداع بالبنك والحساب الجاري.- ب - عناصر من القانون العام : أ) تمهيد : تحليل أحكام الباب الثاني من الميثاق- الوطني (الحزب والدولة)،
- دراسة وشرح الباب الثاني من الدستور (السلطة وتنظيمها ولا سيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بالوظائف القضائية والرقابة.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 المهام العامة للادارة الحكومية : ب تنظيم الادارة وسيرها : 1 - المبادىء الاساسية : شروط ممارسة مهام الدولة من طرف الادارة
-
- تنظيم أجهزة الدولة وغايتها. 2 هياكل الادارة الحكومية والاقتصاد الوطني : الادارة المركزية الوظائف والتنظيم)،-
- الادارة المحلية (البلديات والولايات)، تنظيم الاقتصاد الوطني وهياكله،-
- النظام المالي والمصرفي، مختلف أنواع الرقابة الممارسة من طرف- المصالح والهيئات العمومية. 3 - صلاحيات الادارة العمومية :
- القرارات الادارية، العقود الادارية ولاسيما صفقات المتعاملين- العموميين)،
- مسؤولية الاعوان العموميين
- المنازعات الادارية. مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعدل ويكمل المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 ، والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة.- ان الوزير الأول، و رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموفق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو عام 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العموميية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة الثانية من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 24 محرم عام 1401 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمدققين الماليين في مجلس المحاسبة ولاسيما المادتان 4 الفقرة الثانية و II (الفقرة الثانية) منه وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مدققين ماليين بمجلس المحاسبة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 2 و 9 و 10 و II من المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم حسب الآتى : المادة 2 : يجرى الامتحان المهنى بمقر مجلس المحاسبة الموجود في شارع رابح ميدات رقم 19 الجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات الباقي بدون تغيير). المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : ا - اختبار فى الثقافة العامة يتضمن ثلاثة مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، يختار المترشح من بينها موضوعا واحدا. المدة : ثلاث ساعات - المعامل : 3 اختبار نظرى أو تطبيق في مادة ب - ختارها المترشح من بين المواد الثلاث الآتية :
- المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسات
-
- التقنيات المصرفية وتقنيات التأمينات
- المحاسبة والمالية العمومية. المدة : 4 ساعات - المعامل : 5 ج - اختبار في القانون يشتمل على مادتين يختار المترشح احداهما وهما :
- القانون التجاري
- القانون العام. المدة : ثلاث ساعات، المعامل : 3 د - اختبار فى اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وذلك حسب اللغة التي شارك بها المترشح في الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه. «المادة 11 : ترفق برامج الاختبارات الكتابية الثلاثة أ - ب ح المذكورة في المادة السابقة، من هذا المقرر». المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم : 3 برنامج الاختبار الثالث فى القانون (حسب اختيار المترشح للالتحاق بسلك المدققين المالين أولا - عناصر من القانون التجارى : 1 العمليات التجارية :
- العمليات التجارية حسب طبيعتها
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
-
- العمليات التجارية حسب شكلها
- العمليات التجارية بالتبعية
- العمليات التجارية المختلطة. 2 - التاجر :
- الوضعية القانونية للتاجر
- السجل التجاري المحاسبة التجارية الدفاتر التجارية- والمستندات الاثباتية للقيود الحسابية. -3 السندات التجارية :
- المفاهيم : مختلف السندات التجارية،
- اصدار السندات التجارية وتداولها. 4 العمليات المصرفية : فتح اعتماد
- كفالة بنك.
- الخصم، الايداع في البنك، والحساب الجارى.- ثانيا - عناصر من القانون العام : أ - مدخل : تحليل أحكام الباب الثاني من الميثاق- الوطني الحزب والدولة)،
- دراسة الباب الثاني من الدستور وشرحه السلطة وتنظيمها ولاسيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بالوظائف القضائية والرقابة،
- المهام العامة للادارة الحكومية. ب - تنظيم الادارة وسيرها : 1 - المبادىء الاساسية :
- شروط ممارسة مهام الدولة من طرف الادارة، تنظيم اجهزة الدولة وغائيتها. 2 - هياكل الادارة الحكومية والاقتصاد الوطني : الادارة المركزية (الوظائف والتنظيم)،-
- الادارة المحلية (البلديات والولايات)،
- نظام الاقتصاد الوطني وهياكله،
- النظام المالي والمصرفي مختلف أنواع الرقابة الى تمارسها- المصالح والهيئات العامة. 3 - صلاحيات الادارة العامة : . -. الاعمال الادارية،
- العقود الادارية ولاسيما صفقات المتعاملين العموميين)،
-
- مسؤولية الاعوان العموميين
- المنازعات الادارية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر