مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-161 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-162 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 14-163 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرارمؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………… 6 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية…………………………………………………………………………………………. 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة……………………………………………………………………………… 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة…………………………………………………………………………………….. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية………………………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية…………………………………………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي…………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية…………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة…… 32
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-161 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار 488.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أربعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 تنظيميّة 488.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-162 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 14-40 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من مي زاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره ثمانية ملايير دينار(000.000.000.8 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2014 اعتماد ق دره ثمانية ملايير دين ار 8.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الب اب رقم 44-53 “مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-163 مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 11 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-46 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة - الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه “إعانة للمرصد الوطني للمدينة .” المادة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره سبعة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار 47.919.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 11 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 800.000 14. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………….. 900.000 19. مجموع القسم الأول 34.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 544.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 8.675.000 مجموع القسم الثالث 9.219.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمرصد الوطني للمدينة…………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 47.919.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.919.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة 47.919.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه قرارات، 11 يونيو سنة 2014 م مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرارمؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو اللجان الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى : أسلاك الأطباء البيطريين - لعوطي عبد القادر والمفتشين البيطريين والأطباء - لوانشي نورة البيطريين المتخصصين. - عبدة علي اللجنة الثانية : أسلاك المهندسين والتقنيين - لعوطي عبد القادر في الفلاحة والموارد المائية - لوانشي نورة والإحصائيات والإعلام الآلي، أسلاك مفتشي الصحة - حمداني عبد النباتية، الحميد أسلاك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك المتصرفين - لعوطي عبد القادر والمترجمين والتراجمة - لوانشي نورة ومحللي الاقتصاد - تاميمونت مليكة والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك مساعدي الوثائقيين - لعوطي عبد القادر أمناء المحفوظات والمحاسبين - لوانشي نورة الإداريين والكتاب وملحقي - تاميمونت مليكة وأعوان الإدارة والمعاونين - سوامي محمد والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين - لعوطي عبد القادر وسائقي السيارات - لوانشي نورة والحجاب. - ميلودي عبد الجليل الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- إشو صبرينة - بارة خالد - داودي آسيا
- وضاحي فاطمة - عبيكشي فوزي - مستار محمد فوزي
- عباس سعيد - منصور نصيرة - داويسية سميرة
- إزغوين وريدة - بلاش صونيا - سكور خير الدين
- مختاري فاطمة - كيوس العربي - غزال منير
- العطوي - عمراني عبد الحق - زوبار علي عبد الرزاق
- طالي حسين - حاج قدور محمود - زيوش نور الدين
- لونيس مولود - شعلال كمال - جمعي فاطمة الزهراء
- سوامي محمد - إشيكر نصيرة - صالحي زهر الدين
- لونيس مولود - رمطان نضيرة - بسعد أمينة
- بن أقموم لعياشي - حليس علي - مستار محمد
- طالي حسين - حيرش سامية - تولتول مسعودة
- ميلودي عبد - أوجيت نظيرة - خشة نبيل الجليل
- عبديش خليدة - قرماش لحسن - بوعزة عبد الرحمان
- سوامي محمد - حليمي رشيد - طاسين عمر
- شلالي لخضر - أوداك عمارة - بفدال هني يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة اللجان المتساوية الأعضاء السابقة.
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1434 الموافق 13 غشت سنة 2013، تُجَدَد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين لعطوي عبد القادر بارة خالد لوانشي نورة زيوش نور الدين حمداني عبد الحميد بلاش صونية إشو صبرينة حاج قدور محمود مختاري فاطمة حيرش سامية سوامي محمد شعلال كمال طالي حسين سكور خير الدين يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة أعضاء اللجنة السابقة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادة 34 الفقرة 3 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أعلاه، تنشأ محطتان تجريبيتان لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمسماة كما يأتي :
- المحطة التجريبية للموارد الحيوية للزيبان - بلدية الوطاية - ولاية بسكرة،
- المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ - بلدية تقرت - ولاية ورقلة. المادة 2 : تتكون المحطة التجريبية للموارد الحيوية للزيبان من :
- مصلحة التكاثر وانتقاء الموارد الحيوية المحلية و/أو المتأقلمة،
- مصلحة التجريب والعرض وتحويل معايير ومكامن البحث التطويري. المادة 3 : تتكون المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ من :
- مصلحة تطوير التقنيات والطرائق ونماذج تسيير الأنظمة الإيكولوجية الصحراوية،
- مصلحة التجريب والعرض وتحويل معايير ومكامن البحث التطويري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، 11 يونيو سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادّ ة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
- قسم العلاقات الخارجية والاستشراف وتثمين نتائج البحث،
- قسم دعم نشاطات البحث في الوسط القاحل ورصدها. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية والاستشراف وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- تطوير العلاقات الخارجية والاستشراف،
- تثمين نتائج البحث، توزيعها وتحويلها،
- تسيير الموارد والمراجع العلمية والتقنية وكذا منشورات وإصدارات المركز،
- ترجمة الوثائق العلمية والتقنية. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاستشراف،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية والإصدارات. المادة 5 : يكلف قسم دعم نشاطات البحث في الوسط القاحل ورصدها بما يأتي :
- تسيير قواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل : التموين والمعالجة والتحيين،
- متابعة مشاريع البحث،
- تطوير وحفظ مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات المتخصصة وتسييرها في الوسط القاحل لأغراض التثمين والحفظ والحماية،
- الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- تسيير الموقع الإلكتروني للمركز وصيانته: التموين والصيانة والتحيين المنتظم،
- تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها. وينظم في أربع (4) مصالح :
- مصلحة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات المتخصصة في الوسط القاحل،
- مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية،
- مصلحة مجموعات الموارد الحيوية وبنك الجينات في الوسط القاحل،
- مصلحة الجيوماتيك والخرائط وقاعدة معطيات الأقمار الصناعية المتعددة المصادر. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها سبعة (7) من :
- قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها،
- قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها،
- قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة،
- قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر،
- قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال،
- قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية،
- قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة. 1 - قسم تسيير الموارد المائية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد أدوات تسيير موارد المياه في المناطق القاحلة وتثمينها. 2 - قسم تسيير الموارد الأرضية في المناطق القاحلة وتثمينها ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد خرائط التربة الصالحة للاستغلال الزراعي،
- متابعة ظاهرة ملوحة وتلوث المحيطات الكبرى المروية في المناطق القاحلة،
- إعداد أدوات التحكم في الري/المياه المصرفة وإعداد معايير لتحسين التربة. 3 - قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على كل الموارد الحيوية الحيوانية والنباتية للمناطق القاحلة وتطويرها. 4 - قسم زراعة النخيل والبيوتكنولوجيا وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المحافظة على ثروة النخيل وتثمين المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيل التمر.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه 5 - قسم مكافحة التصحر وتراكم الرمال ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- رصد ومتابعة ظاه رة التصح ر وتراكم الرمال من خلال شبكة مراصد المناطق السهبية والصحراوية. 6 - قسم البيئة والأنظمة البيئية القاحلة والأخطار المناخية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- دراسة الأنظمة الإيكولوجية البيئية للمناطق القاحلة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية. 7 - قسم التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القاحلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- النشاطات الاقتصادية وتقييم السياسات الاقتصادية العمومية في هذه المناطق،
- الدراسات والبحوث المكرسة للعلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد أدوات ومعايير التهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السكن والهندسة المعمارية في المناطق القاحلة. المادة 9 : تسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام الم ادة 34 الف ق رة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 11 يونيو سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-214 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم متابعة نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- تثمين نتائج البحث العلمي،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يكلّف قسم متابعة نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بما يأتي:
- تركيز الطلبات في المواد العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث،
- متابعة التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز وتطويرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11
- تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- تأسيس ووضع عمليات نظام إدارة أعمال الجودة وصيانتها. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيزات العلمية وتقنيات الحماية،
- مصلحة متابعة مشاريع البحث،
- مصلحة ضمان الجودة. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من :
- قسم كيمياء المواد،
- قسم كيمياء البيئة،
- قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية،
- قسم الصحة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه 1 - قسم كيمياء المواد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتوصيف الفيزيائي والكيميائي للمواد الوظيفية والهيكلية الجديدة وتطبيقاتها. 2 - قسم كيمياء البيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتعرف والمعالجة والتفخيخ والتحليل الفيزيائي الكيميائي للملوثات في الأنسجة البيوخلوية البيئية. 3 - قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومراقبة نوعية المنتوجات الطبيعية والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي. 4 - قسم الصحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتحليل الفيزيائي والكيميائي لجزئيات النبات ذات الطابع الطبي والتي لها مفعول علاجي،
- تطوير تقنيات الاستخراج، الفصل وتحليل العناصر النشطة، الأيض الخلوي ورواسب الأيض في السوائل البيولوجية. المادة 9 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 11 يونيو سنة 2014 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم متابعة نشاطات البحث في علوم وتكنولوجيات اللغة. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان نشاطات بحث المركز،
- دراسة ووضع إجراءات تحفز على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال تخصص المركز،
- المساهمة في ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز،
- ضمان نشر المعلومة على مستوى موقع المركز ومتابعتها،
- ضمان التكفل بمجلات ودفاتر المركز ومتابعة نشرها. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التظاهرات العلمية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة نشاطات البحث في علوم وتكنولوجيات اللغة بما يأتي : ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
- متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز ومرافقتها،
- تأمين إصدار المنشورات المطبوعة وضمان نشرها،
- اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- ضمان إنجاز والمحافظة على كل الدعائم السمعية البصرية، المعلوماتية والإلكترونية وتسييرها،
- العمل على وضع قواعد المعطيات العلمية في علوم وتكنولوجيات اللغة،
- إعداد استفتاءات وتقارير تحقيقات علمية واستغلالها،
- رقن ورقمنة الكتب القديمة باللغة العربية في إطار مشاركة المركز في إعداد ذخيرة اللغة العربية. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الإعلام والوثائق العلمية والتقنية،
- مصلحة قواعد المعطيات والسمعي البصري،
- مصلحة متابعة مشاريع البحث. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من :
- قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة،
- قسم اللسانيات الحاسوبية،
- قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكلام،
- قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للغات،
- قسم البحث السيميائي. 1 - قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- اللسانيات العربية والصياغة الرياضية المنطقية للنظرية الخليلية الحديثة،
- المعجميات وعلم الترجمة بالتدوين والتصنيف وتنميط الاستعمال الحقيقي للمفردات العربية التقنية وغير التقنية،
- الترجمة وعلم الترجمة لإنجاز دراسات علمية حول إجراءات الترجمة. 2 - قسم اللسانيات الحاسوبية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المعالجة الآلية للغة،
- المساهمة في تثمين موروث اللغة العربية. 3 - قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكلام ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ظواهر التواصل السمعي-الشفاهي الحقيقي وعلاج الإشارة بالنسبة للمنطوق العربي،
- تحسين الاتصال عن طريق تخاطب الإنسان مع الآلة،
- إعداد أدوات آلية للتحليل والتركيب والتعرف الآلي على الكلام،
- استغلال الدراسات العيادية في مختلف اضطرابات الكلام. 11 يونيو سنة 2014 م 4 - قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للغات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تعليم اللغات واللغة العربية بصفة خاصة. 5 - قسم البحث السيميائي مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ترجمة الدراسات السيميائية،
- المصطلحات السيميائية (الفرنسية - العربية)،
- السيميائية العربية. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي، والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15
- قسم التحليل الاستشرافي في البيوتكنولوجيا،
- قسم تكنولوجيا الإعلام المتعلقة بالبيوتكنولوجيا. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ضمان التعاون مع مؤسسات البحث والشركات في الجزائر والخارج،
- المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
- ضمان التحويل التكنولوجي من المركز ولصالحه،
- ترقية ونشر الأعمال التقنية والعلمية ونتائج بحث المركز،
- العمل على إحداث رمز للمنتجات ذات الأصل البيوتكنولوجي في السجل التجاري،
- الاستشارة حول تحرير خطة الأعمال،
- الاستشارة حول الوكلاء بهدف تحرير الطلبات المتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية. وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث. المادة 5 : يكلف قسم التحليل الاستشرافي في البيوتكنولوجيا بما يأتي :
- ضمان المتابعة التكنولوجية بانتظام في ميدان البيوتكنولوجيا،
- المساهمة في تطوير أدوات تسيير المعلومة الطبية: المعالجة، الأرشفة ونقل المعطيات،
- دراسة وتقييم طلبات الاعتماد و/أو ترخيص الطرح في السوق و/أو الانتثار الإرادي للكائنات المعدلة وراثيا،
- المساهمة في تطوير وتلاؤم التشريع الخاص بأخلاقيات علم الأحياء، السلامة الحيوية والقواعد والمراجع وكذا ضمان الجودة والسهر على تطبيقها. وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة المتابعة التكنولوجية،
- مصلحة الأمن البيولوجي والسلامة الحيوية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه المادة 6 : يكلف قسم تكنولوجيا الإعلام المتعلقة بالبيوتكنولوجيا بما يأتي :
- تطوير موارد إلكترونية لتسهيل الدخول وانتثار المعلومات،
- العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات علمية في البيوتكنولوجيا،
- اكتساب كل المعلومات المتعلقة بأحدث وضعية البحث في البيوتكنولوجيا واستخلاصها ونشرها لدى المصالح المعنية،
- ضمان تسيير النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات وصيانتها وتحيينها،
- تحليل البيئة التكنولوجية والتقنية وكذا التأثيرات الاقتصادية لاستخلاص فرص تطوير البحث المطبق الذي يستجيب لاحتياجات البلد،
- تقديم دراسات كمية، موضوعية ومفيدة لوضع استراتيجية لتقديم الخدمة، مكيفة وفقا للاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات،
- استغلال كل الموارد المعلوماتية المكيفة لضمان الجودة وتتبع معطيات ا لمخبر،
- تطوير التحسين المستمر لنظام ضمان الجودة وإعداد مخطط تكوين للموظفين المتكفل بهم. وينظم في ثلاث مصالح (3) :
- مصلحة المكتبة والوثائق الافتراضية،
- مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها،
- مصلحة ضمان الجودة وتتبع معطيات ا لمخبر. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز، 11 يونيو سنة 2014 م
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- قسم البيوتكنولوجيا والصحة،
- قسم البيوتكنولوجيا والفلاحة،
- قسم البيوتكنولوجيا الغذائية،
- قسم البيوتكنولوجيا والبيئة،
- قسم البيوتكنولوجيا الصناعية. 1 - قسم البيوتكنولوجيا والصحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير مناهج التشخيص الوراثي في ميدان الصحة الإنسانية والحيوانية للأمراض المنتشرة والنادرة في الجزائر،
- تثمين النباتات الطبية والعطرية بالطرق البيوتكنولوجية مع التركيز خاصة على التأثيرات المتعلقة بالتصييغ والتسليم الهادف والاستنبات الخلوي/ا لمخبري ومراقبة الجودة وكذا كل الآفاق الجديدة للبيوتكنولوجيا،
- التركيب الوراثي للعوامل المعدية، لاسيما الأمراض المتوطنة، من أجل تطوير لقاحات أكثر فعالية،
- تطوير أدوات التشخيص ومراقبة الجودة للصحة الإنسانية والحيوانية،
- التعرف على الجينات الجديدة ووظائفها، ذات العلاقة بالصحة الإنسانية والحيوانية،
- البحث في السلالات الجرثومية الحديثة المنتجة للمواد الجديدة ذات القيمة العلاجية،
- إنشاء بنوك بيولوجية،
- اكتشاف مناهج جديدة لتحديد وقياس الجزيئات الحيوية الحديثة وتطويرها.
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م 2 - قسم البيوتكنولوجيا والفلاحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التميّز الجزيئي للموارد البيولوجية لاسيما المحلية منها، والتعرف على الجينات ذات الفائدة الزراعية ووظائفها،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في تحسين عوامل الإنتاج،
- إحداث النباتات المعدلة وراثيا المقاومة للضغط الحيوي وغير الحيوي،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في مراقبة جودة المنتجات الفلاحية،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في تحسين آداءات الأنواع الحيوانية والنباتية،
- تطبيق البيوتكنولوجيا لتكاثر وتوالد الأنواع الحيوانية والنباتية،
- استغلال التنوع البيولوجي،
- المساهمة في التميّز الجزيئي وحماية التراث الوراثي،
- تقييم الأخطار لدى الكائنات المعدلة وراثيا،
- تطوير الأسمدة الحيوية ومبيدات الهوام الحيوية. 3 - قسم البيوتكنولوجيا الغذائية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطبيق البيوتكنولوجيا في الصناعة الزراعية والغذائية،
- تطبيق التقنيات الحديثة للبيوتكنولوجيا لمراقبة جودة الأغذية المستوردة، لاسيما الكشف عن وجود نسبة مئوية من الكائنات المعدلة وراثيا في هذه المنتجات،
- تطوير أدوات التشخيص لمراقبة الجودة،
- التعرف على الجزيئات الحيوية الحديثة ذات الفائدة الغذائية وتطويرها،
- تثمين المنتجات الثانوية الزراعية والغذائية لإنتاج كتلة حيوية ذات فائدة صناعية و/أو غذائية (خميرة، أنزيمات، بروتينات)،
- هندسة الطرائق الغذائية، البحث في السلالات الجرثومية الحديثة المنتجة للمواد الجديدة ذات الفائدة الغذائية،
- إنتاج الأنزيمات الصناعية المطبقة في الميدان الزراعي والغذائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 4 - قسم البيوتكنولوجيا والبيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تثمين الكتلة الحيوية والنفايات الزراعية الصناعية بالطرق البيولوجية لتسيير النفايات بأكثر فعالية،
- إنتاج السلع : إنتاج الأيضيات من النفايات أو الجزيئات الحيوية (الأنزيمات ومبيدات الهوام الحيوية والجزيئات المضادة)،
- إنتاج الخدمات: استعمال الكائنات الحية لمعالجة أو تنظيف بيئة (العلاج الحيوي، التحلل الحيوي، الاقتران التحلل الضوئي - التحلل الحيوي للملوثات العضوية في الأوساط المائية)،
- المكافحة البيولوجية باستعمال الحشرات والكائنات الدقيقة والجزيئات الحيوية والنباتات،
- معالجة المتدفقات السائلة الملوثة باستخدام الطرق البيولوجية (الأوراق المائية الكبيرة، الطحالب، الجراثيم والنباتات)،
- تطوير كواشف حيوية لتلوث (الماء، الهواء والتربة)،
- تطوير الاختبارات الحيوية لعلم السموم البيئي. 5 - قسم البيوتكنولوجيا الصناعية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير الطرائق الحيوية للإنتاج المحلي للمنتجات الحيوية ذات القيمة المضافة،
- الدراسات التقنية والتجارية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من البيوتكنولوجيا، من أجل المساهمة في ترقية الاقتصاد الحيوي لضمان تنمية مستدامة،
- البحث الكيميائي النباتي والدوائي للنباتات الطبية،
- إنتاج المواد الصيدلانية بطريق الاستنبات المخبري للخلايا النباتية،
- تطوير الطرائق الصيدلانية وتكييفها بالشراكة مع القطاع الصناعي،
- تطوير معدات التشخيص أو منتجات للمخابر: استخلاص النيوكليوتيدات، الغلوبولينات المناعية، الأنزيمات،
- تطوير معدات التشخيص الجزيئي للكائنات الممرضة لاسيما المحلية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه
- إنتاج اللقاحات والأجسام المضادة،
- إنتاج الأنزيمات لصناعة المنظفات والأنزيمات الصناعية المستخدمة في قطاعات الصحة والفلاحة والزراعة والتغذية والبيئة،
- دعم إنشاء الشركات المبتدئة. المادة 10 : تتكون الورشات، وعددها اثنان (2) من :
- ورشة التصميم وإنجاز التركيبات التجريبية،
- ورشة حفظ التجهيزات العلمية والمعلوماتية وصيانتها. المادة 11 : تسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح. المادة 12 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتنظم في شكل فروع. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 11 يونيو سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، ويدعى في صلب النص “المركز”.
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،
- قسم الإنتاج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ضمان جمع ومعالجة المعلومة العلمية والتقنية في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، ونشرها والمحافظة عليها وكذا جعلها في متناول المستعملين،
- ضمان تسيير وتطوير الوثائق الأساسية والأرشيف العلمي والتقني والمحافظة عليهما،
- ضمان ترقية وتثمين الإنتاج العلمي ونشره،
- ضمان تحضير بريد المركز والسهر على نشره،
- إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث وتحيينه،
- اتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- ضمان تنفيذ، متابعة برامج التظاهرات العلمية وتقييمها وتغطيتها، وتصميم “كتاب الصحافة”،
- ضمان تسيير وتقييم أنظمة الإعلام المعلوماتية والبرامجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية والوثائق. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة الوثائق وأنظمة الإعلام العلمي والتقني. المادة 5 : يكلف قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
- ضمان متابعة وتقييم مشاريع بحث المؤسسة، وكذا الدراسات المسجلة في مخطط الخدمات، والتي يتولى المركز إنجازها لحساب المؤسسات والهيئات الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
- المساهمة في متابعة التقدم المادي للمشاريع وفقا للأحكام التعاقدية وفي حدود الآجال والميزانيات ا لمخصصة،
- مراقبة رصد تخصيص أدوات المتابعة ومراقبة المشاريع وملاءمتها،
- مساعدة المجلس العلمي في تقييم مراحل المشاريع ومعالجة الفوارق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها،
- التكفل بانشغالات الباحثين القائمين بالمشاريع والسهر على دفع رواتبهم من قبل هياكل الدعم،
- ضمان تسيير وتطوير نشاطات التكوين بواسطة البحث بالاتصال مع الوصاية والجامعات والمعاهد الشريكة. وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة متابعة البحث،
- مصلحة التكوين بواسطة البحث. المادة 6 : يكلف قسم الإنتاج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
- ضمان التطور التحريري وفقا لمعايير التخطيط البياني،
- ضمان مراقبة مختلف النماذج إلى غاية المرحلة النهائية ووضعها في أقراص،
- ضمان جودة المنشورات واحترام إجراءات المراقبة السابقة واللاحقة لعملية النشر،
- تنفيذ برنامج الموضوعات الخاص بالمجلات الذي تقره لجنة التحرير،
- التماس مساهمة المنسقين لدعم اقتراحات مشاريع الموضوعات، وتقديمها للجنة التحرير للمصادقة عليها،
- استلام المقالات المقترحة من قبل المؤلفين وضمان تقييمها وانتقائها وتصحيحها وهذا بمساهمة المتدخلين المقررين بشأن هذا الإجراء،
- الالتزام بالاتصال مع المصالح الإدارية، بشكليات النشر لدى المسؤول عن الطبع، وضمان الجودة التقنية لهذه الخدمات من خلال مراقبة مجموعة مراحل السحب.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة ا لمجلات،
- مصلحة المؤلفات والأرشيف الإثنوغرافي. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في : بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4) من :
- قسم المدن والأقاليم،
- قسم أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين،
- قسم المخيال والمسارات الاجتماعية،
- قسم الأنتروبولوجيا الاجتماعية للتاريخ والذاكرة. 11 يونيو سنة 2014 م 1 - قسم المدن والأقاليم ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المسائل المتعلقة بالمحيط والأخطار الطبيعية وإشكالية الماء وصحة السكان والاقتصاد،
- الواقع الفضائي والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الريفية والحضرية من أجل مقاربة كيفيات التسيير الراهن والصعوبات التي يتعرض لها. 2 - قسم أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحليل التنشئة الاجتماعية في مؤسسات التربية والتكوين الرسمية وغير الرسمية في الأسرة،
- منطق نشاط فاعلي المنظومة، الاستراتيجيات البيداغوجية والوضعيات التعليمية. 3 - قسم المخيال والمسارات الاجتماعية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الهياكل الأنتروبولوجية للمخيال الفردي والتمثيل الاجتماعي، الأساطير والرموز والمعتقدات،
- المخيال الاجتماعي والتطورات التنظيمية للمعارف والفضاء الجغرافي والذاكرة الجماعية. 4 - قسم الأنتروبولوجيا الاجتماعية للتاريخ والذاكرة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول:
- ظروف صنع المعرفة التاريخية والذاكرة الجماعية وكيفيات نشرها،
- معرفة ماضي المجتمع الجزائري ومحيطه الجيوسياسي والحضاري وإبرازه. المادة 10 : تتكون وحدات البحث، وعددها اثنان (2) من :
- وحدة البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون،
- وحدة البحث في النظم التسموية في الجزائر. المادة 11 : تكلف وحدة البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون بما يأتي :
- الحفاظ على الذاكرة الجماعية والهوية الوطنية،
- وضع بنك للمعطيات حول الأدب الجزائري والمغاربي،
- تحليل الظواهر الثقافية وانعكاسها الاجتماعي،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- إنجاز الخبرات والتكوين والتأطير والمنشورات وترجمة البحوث العلمية والمؤلفات والملتقيات العلمية. وتتكون من :
- قسم البحث في الإنتاج المخيالي والممارسات الثقافية،
- قسم البحث في التمثلات الرمزية والممارسات اللغوية. المادة 12 : تكلف وحدة البحث في النظم التسموية في الجزائر بما يأتي :
- دراسة النظم التسموية في الجزائر من خلال المساهمة في تأسيس جهاز وطني لتحصيل الأسماء الجزائرية الخاصة،
- تحليل نظم تسمية المواقع الجزائرية والأنثروبومونيك: التاريخ، السير والتوحيد،
- ترقية البحث في علوم الأعلام : التأطير وإنشاء مجموعة ببليوغرافية حول أصل أسماء الأماكن والأشخاص في الجزائر،
- المساهمة في وضع سياسة وطنية في مجال توحيد كتابة الأسماء الجزائرية الخاصة (توصيات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية)،
- إنجاز الخبرات، التكوين والتأطير والمنشورات والملتقيات العلمية. وتتكون من :
- قسم البحث في نظم تسمية المواقع الجغرافية الجزائرية: التاريخ، التسيير والكتابة،
- قسم البحث في نظم الأنثروبومونيك الجزائرية: التاريخ، التسيير والكتابة. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-307 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية- الاقتصادية،
- قسم دعم النشاطات العلمية في الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي المطبق. المادة 4 : يكف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بتنفيذ نشاطات الاتصال وتثمين الإنتاج العلمي. وبهذا الصدد يكلف بطبع وتوزيع المنشورات العلمية ويكلف أيضا بمتابعة الشراكة العلمية. وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين الإنتاج العلمي. المادة 5 : يكلف قسم الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية - اقتصادية بجمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوحيدها ومرافقة التحقيقات الميدانية وحجزها ومعالجتها. ويكلّف أيضاً بتسيير النظام المعلوماتي وصيانته وتحيينه والشبكات وقواعد المعطيات. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها،
- مصلحة الشبكات وقواعد المعطيات،
- مصلحة الوثائق والموارد عبر الإنترنت. المادة 6 : يكلف قسم دعم النشاطات العلمية في الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي المطبق بمرافقة النشاطات العلمية ودعم عمليات الخدمات وتسيير دعوات تقديم مقترحات المشاريع والمناقصات وإعداد دفاتر الشروط و تقديم العروض. 11 يونيو سنة 2014 م وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير المناقصات،
- مصلحة دعم النشاطات العلمية. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4) من :
- قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي،
- قسم الفلاحة والإقليم والبيئة،
- قسم الشركات والاقتصاد الصناعي،
- قسم الاقتصاد الكلي والاندماج الاقتصادي. 1 - قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية.
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م 2 - قسم الفلاحة والإقليم والبيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. 3 - قسم الشركات والاقتصاد الصناعي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير برامج السياسة الاقتصادية. 4 - قسم الاقتصاد الكلي والاندماج الاقتصادي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23
- بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، ويدعى في صلب النص “المركز”.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم الإعلام العلمي والتقني،
- قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- تنظيم واجهة بين المركز والفاعلين الخارجيين،
- متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
- السهر على تنفيذ استراتيجية الوصاية في مجال التحويل التكنولوجي والابتكار،
- ترقية نشاطات البحث وتطوير المركز،
- متابعة برامج التعاون العلمي والتقني،
- تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المركز والمواقع الإلكترونية للمركز والصحف والأفلام والمواقع والكتيبات ودعائم العرض). وينظم في شكل مصلحتين (2) :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث. المادة 5 : يكلف قسم الإع لام العلمي والتقني بما يأتي :
- وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة العلمية والتقنية ومعالجتها ونشرها، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- المساهمة في تحديث مناهج تنظيم مكتبات الجامعة والبحث وتسييرها،
- وضع نظام جامعي للإعلام العلمي والتقني من خلال انتشار المكتبات الافتراضية،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني الوطني في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية من خلال وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة معالجة قواعد المعطيات الوثائقية،
- مصلحة النظام الوطني للتوثيق على الخط،
- مصلحة التوثيق والطبع. 11 يونيو سنة 2014 م المادة 6 : يكلف قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري بما يأتي :
- إعداد ووضع برامج التكوين المتواصل،
- تسيير المنشآت القاعدية للتعليم عن بعد والسمعي البصري،
- تسيير ومتابعة التكوينات المتواصلة في ميادين تخصص المركز لفائدة مختلف القطاعات. وينظم في مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين والتعليم عن بعد،
- مصلحة السمعي البصري والأوساط المتعددة. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من :
- قسم الشبكات والأنظمة الموزعة،
- قسم أنظمة المعلومات وأنظمة الأوساط المتعددة،
- قسم البحث والتطوير في علم الإعلام،
- قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي،
- قسم الأمن المعلوماتي.
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م 1 - قسم الشبكات والأنظمة الموزعة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- نشاطات الشبكات،
- إتقان التكنولوجيات المرتبطة بالشبكات المعلوماتية،
- الشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول وشبكات الاستشعار وتطبيقاتها،
- المعلوماتية المنتشرة،
- تسيير الكتل الكبرى للمعطيات، والحوسبة العالية الأداء،
- الحوسبة الموزعة. 2 - قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط ويكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- أنظمة الإعلام المتقدمة،
- تصميم أنظمة الإعلام،
- تصميم وتسيير قواعد المعطيات والأنظمة المتعددة الوسائط،
- تسيير المعارف،
- الطبع وتقديم المستندات المتعددة الوسائط،
- المستند الرقمي. 3 - قسم البحث والتطوير في علم الإعلام ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- هندسة الأنظمة المكتبية والوثائقية،
- تسيير الأنظمة المكتبية والوثائقية وتنظيمها،
- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسييرية والقانونية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الطبع الإلكتروني،
- نماذج تقييم المعلومة. 4 - قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الذكاء الاصطناعي وهندسة البرامج،
- البحث عن المعلومات،
- نمذجة السياق والمستخدم،
- التحليل والتولد الآلي،
- المعالجة الآلية للغات واللغات الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 5 - قسم الأمن المعلوماتي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- أمن الأنظمة المعلوماتية ونظم الإعلام،
- بروتوكولات التشفير،
- أمن الخدمات والمحتويات،
- التثبيت الرقمي،
- التكتم عبر الأنترنت. المادة 10 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإحام والمراقبة، ويدعى في صلب النص “المركز”. 11 يونيو سنة 2014 م المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدات للبحث ومصالح مشتركة. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في الإلحام والمراقبة ودعمها،
- قسم الجودة والحماية الإشعاعية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز،
- تنظيم الملتقيات العلمية التابعة لميدان تخصص المركز،
- اقتراح ووضع تدابير تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين تخصص المركز،
- ضمان متابعة الخدمات والخبرات لفائدة الغير،
- المبادرة وترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز. ويتكون من المصالح الثلاث (3) الآتية :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في الإلحام والمراقبة ودعمها بما يأتي :
- متابعة ومرافقة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز،
- متابعة وتطوير التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز،
- المساهمة في تطوير برامج التحكم في التجهيزات العلمية،
- صيانة الحظيرة المعلوماتية للمركز،
- وضع آليات تخص الأمن المعلوماتي، وضمان السهر على تطور الأخطار. ويتكون من المصالح الثلاث (3) الآتية :
- مصلحة متابعة مشاريع البحث،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- مصلحة التجهيزات العلمية،
- مصلحة الإعلام الآلي. المادة 6 : يكلف قسم الجودة والحماية الإشعاعي ة بما يأتي :
- اتخاذ خطوة للجودة في مجال الحماية الإشعاعية،
- تأسيس ووضع أدوات نظام إدارة أعمال الجودة وصيانتها،
- وضع نظام متابعة وتقييم الأخطار المرتبطة بالحماية الإشعاعية. ويتكون من المصلحتين (2) الآتيتين :
- مصلحة مراقبة الجودة،
- مصلحة الحماية الإشعاعية. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في : بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها ستة (6) من :
- قسم التشخيص والآليات،
- قسم معالجة الإشارة والتصوير،
- قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية،
- قسم علم المعادن والميكانيك،
- قسم الإلحام والتقنيات المتصلة،
- قسم تآكل وحماية وديمومة المواد. 1 - قسم التشخيص والآليات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تشخيص المواد والطبقات الرقيقة بطرق غير متلفة،
- التحليل الطيفي الميكانيكي للمواد المتباينة الخواص،
- التقييم غير المتلف للّحامات والتجميعات،
- الموجات الموجهة وتطبيقاتها في التقييم غير المتلف للمواد. 2 - قسم معالجة الإشارة والتصوير ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الإشارات والتصوير بالموجات فوق الصوتية،
- الانبعاث الصوتي،
- التصوير الشعاعي الرقمي،
- إعادة تشكيل الصور (د 2) و(د 3) في التصوير المقطعي بالأشعة السينية .”x”
- النمذجة والمحاكاة والتمثيل الرسمي. 3 - قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقييم وتشخيص المواد بطرق غير متلفة: كهربائية ومغناطيسية وكهرومغناطيسية وطيفية،
- تطوير وتشخيص أجهزة الاستشعار المغناطيسية والكهرومغناطيسية والبصرية،
- تقييم وتشخيص الطبقات الرقيقة،
- البلازما وتفاعل إشعاع المواد.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه 4 - قسم علم المعادن والميكانيك ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الظواهر الحرارية والتعدينية والميكانيكية الناجمة عن المواد خلال عمليات الإلحام، وتأثيرها على الجودة والطريقة الميكانيكية للملتحم المتصل،
- التطورات المجهرية والبنيوية خلال عمليات إنتاج السبائك المعدنية،
- نمذجة السلوك الترموميكانيكي للمواد والأشياء ا لمجموعة. 5 - قسم الإلحام والتقنيات المتصلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تكنولوجيا طرائق الإلحام والتقنيات المتصلة، وتكنولوجيا معادن الدعامة. 6 - قسم تآكل وحماية وديمومة المواد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ظواهر وآليات وحماية التآكل في المواد وتقنيات نمذجة ومحاكاة عمليات التآكل، وتقنيات وطرق الحماية ضد التآكل. المادة 10 : تتكون الورشات، وعددها اثنان (2) من :
- ورشة الإلحام الميكانيكي،
- ورشة المعايرة والتحليل والقياس. المادة 11 : تتكون وحدات البحث، وعددها اثنان (2) من :
- وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن،
- وحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية. المادة 12 : تكلف وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن بتنفيذ برامج البحث الضرورية لتطوير التقنيات المرتبطة بتطوير الصناعات الحديدية وعلم المعادن. وتتكون من :
- قسم البحث في الصناعة الحديدية وعلم المعادن،
- قسم البحث في خاصيات استخدام المواد،
- قسم البحث في التكسية والقذف الحراري،
- ورشة التجارب والتحليل والمحاكاة، 11 يونيو سنة 2014 م المادة 13 : تكلف وحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية بنشاطات البحث والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من :
- قسم البحث في الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي الصناعي،
- قسم البحث في هندسة الطرائق،
- ورشة التجارب، التشخيص والقياس. المادة 14 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدّل والمتمّم،
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة، ويدعى في صلب النص “المركز”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 29 المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدات للبحث ومصالح مشتركة. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بتطوير العلاقات الخارجية والتحويل التكنولوجي وكذا تثمين المنشورات العلمية. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية،
- مصلحة التحويل التكنولوجي،
- مصلحة المنشورات العلمية. المادة 5 : يكلف قسم التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة بتطوير أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات والإنتاج الرقمي والموارد المعلوماتية والشبكات وأدوات القياس ويضمن الابتكار والمتابعة التكنولوجية. وينظم في أربع (4) مصالح :
- مصلحة المكتبة الافتراضية للطاقات المتجددة،
- مصلحة الشبكات وأدوات القياس،
- مصلحة الوثائق والرقمنة لخدمة الطاقات المتجددة،
- مصلحة الابتكار والمتابعة التكنولوجية. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 شعبان عام 1435 ه
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في : بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- قسم الطاقة الحرارية والترموحرارية الشمسية والجيوحرارية،
- قسم الطاقة الشمسية والكهروضوئية،
- قسم طاقة الرياح،
- قسم البيوطاقة والمحيط،
- قسم الهيدروجين المتجدد. 1 - قسم الطاقة الحرارية والترموحرارية الشمسية والجيوحرارية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التحويل الحراري والترموحراري للطاقة الشمسية وتطبيقات الطاقة الجيوحرارية. 2 - قسم الطاقة الشمسية والكهروضوئية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحويل الطاقة الشمسية بالطريق الكهروضوئي. 3 - قسم طاقة الرياح ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحويل طاقة الرياح. 4 - قسم البيوطاقة والمحيط ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : 11 يونيو سنة 2014 م
- تحويل الكتل الحيوية ومساهمة الطاقات المتجددة في المحيط وحمايته. 5 - قسم الهيدروجين المتجدد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تكنولوجيات الهيدروجين المتجدد الأصل. المادة 9 : تتكون الورشات، وعددها اثنان (2) من :
- ورشة الدراسات والإنجاز الميكانيكي،
- ورشة الدراسات والإنجاز المعماري والمناخي الحيوي. المادة 10 : تتكون وحدات البحث، وعددها ثلاث (3) من :
- وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة،
- وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي،
- وحدة تنمية الأجهزة الشمسية. المادة 11 : تكلف وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات المحطات الشمسية المصغرة وتطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري. وتتكون من :
- قسم البحث في المحطات الشمسية المصغرة،
- قسم البحث في تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري،
- ورشة الكهروميكانيك،
- ورشة الهياكل المعدنية والنحاسية. المادة 12 : تكلف وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بتنفيذ نشاطات البحث في مجالات الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي وتقييم الطبقة الشمسية والهوائية والتجريب في مجال التحويل الكهروضوئي والحراري والترموحراري والكتل الحيوية وطاقة الرياح. وتتكون من :
- قسم البحث في التحويل الكهروضوئي،
- قسم البحث في التحويل الحراري والترموحراري،
- ورشة الميكانيك والنحاسية،
- ورشة الإلكترونيك والمدارات المطبوعة. المادة 13 : تكلف وحدة تنمية الأجهزة الشمسية بإنجاز أعمال التصميم وتحديد الأبعاد والاستخدام الأمثل للتجهيزات بالطاقات المتجددة لإنتاج الحرارة والكهرباء والتبريد ومعالجة المياه وإنجاز كل الدراسات
13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م والأبحاث لتطوير الطرائق التكنولوجية لإنتاج النماذج والأجهزة والسلاسل. وتتكون من :
- قسم البحث في تجهيزات التبريد ومعالجة المياه عن طريق الطاقات المتجددة،
- قسم البحث في أجهزة الطاقات المتجددة،
- ورشة الكهرباء والإلكترونيك والإلكتروتكنيك والآلية،
- ورشة الميكانيك. المادة 14 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن وزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 31
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يح دد ص لاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول، المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمب ر سنة 2009 والمذكور أعلاه كما يأتي: “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
13 شعبان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 يونيو سنة 2014 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 23 سائق سيارة من المستوى الأول 2 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 13 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 48 المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام سيد أحمد فروخي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سن ة 2004 الذي يحدّد تدابير حفظ الصّحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصّيد البحري وتربية المائيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1 1 200
-
-
-
- 23 1 200
-
-
-
- 2 2 219
-
-
-
- 2 3 240
-
-
-
- 2 3 240
-
-
-
- 3 3 240
-
-
-
- 13 5 288
-
-
-
- 2 7 348
-
-
-
- 48 “ يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة. المادّة 2 : تحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة بملحق هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة .2014 سيد أحمد فروخي الملحق قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي سيجانيدي سمك الأرنب ذو سيجانوس بطن مخطط ريفولاتوس سيجانيدي سمك الأرنب ذو سيجانوس حافة ذيل مستقيمة لوريدوس تيتر أودونتيدي سمك الأرنب لاجوسيفالوس الوحشي سيليراتوس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
-