مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–254 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 19–255 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 19–256 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني…… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية- سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في الولايات……. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جهوي للتجارة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في سلطة ضبط السمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية-سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 8
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 25 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني…………… 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات…… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لسلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين بوزارة التجارة………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرتّب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
25 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………… 22 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………… 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو ………………………………………………………………………………………………………………………………..2019 24
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–254 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–34 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46–04 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19–255 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–42 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 7.238.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 7.238.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–04 “المديرية العامة للغابات – التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
25 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مرسوم رئاسي رقم 19–256 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–47 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 25 سبتمبر سنة 2019 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية باب رقمه 44–05 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.964.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.964.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة في الجزائرية للمياه………………………………………………………. 1.750.000.000 44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات …………………………. 1.874.000.000 44-06 مساهمة في الديوان الوطني للتطهير………………………………………… .. 2.340.000.000 مجموع القسم الرابع …. 5.964.000.000 مجموع العنوان الرابع… 5.964.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 5.964.000.000 مجموع الفرع الأول… 5.964.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 5.964.000.000
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد فؤاد مخلوف، بصفته أمينا عاما بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد القادر قارة بوهدبة، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد الرحمان صديني، بصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – سليمان سحالي، في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد، – سمير شيباني، في ولاية الشلف، – يوسف مدني، في ولاية بشار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 فرديّة – سفيان قشوان، في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – سراي عابد، في ولاية تيسمسيلت، – العربي داود، في ولاية الوادي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد المالك خنيفر، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين شلالي، في ولاية باتنة، – يوسف باديس عبد الحميد عيمر، في ولاية بسكرة، – نور الدين قلال، في ولاية جيجل، – رشيد بلحرازم، في ولاية المدية، – معمر حموقة، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد ابراهيم قايدي، بصفته مديرا عاما لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد.
25 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد يزيد زغبيب، بصفته نائب مدير للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد أمغار، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – صالح محقون، – محمد جمعي، – عمار بلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد سامي قلي، بصفته مديرا للجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير جهوي للتجارة في الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عيسى بكاي، بصفته مديرا جهويا للتجارة في الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد زواوي بن حمادي، بصفته رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في سلطة ضبط السمعي البصري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد الرزاق زوينة، بصفته عضوا في سلطة ضبط السمعي البصري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية– سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد مجيد سعادة، بصفته مديرا عاما لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدات والسيدين الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م – رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، بصفتها مديرة للاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – رابح أسيد، بصفته مديرا للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – إبراهيم صغيري، بصفته مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – سعاد مختاري، بصفتها نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية، – فازية سعدي، بصفتها نائبة مدير للدراسات والأدوات النوعية، – ابتسام شطيبي، بصفتها نائبة مدير للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية والاستثمار، – أمال بن طاهر، بصفتها نائبة مدير لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، – أمينة جلاخ، بصفتها نائبة مدير للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيد خليفة أونيسي، مديرا عاما للأمن الوطني. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – يزيد زغبيب، مديرا عاما للمالية والوسائل، – عبد الرحمان صديني، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية، – مجيد سعادة، مديرا عاما لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – حمدان بلعربي صالح، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – زبير مولود، مكلفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيد أحمد نايت الحسين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، مديرة للاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – سكينة بوقرموح، مديرة للمتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – رابح أسيد، مديرا للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – إبراهيم صغيري، مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – سعاد مختاري، نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية، – فازية سعدي، نائبة مدير للدراسات والأدوات النوعية، – أمال بن طاهر، نائبة مدير لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، – ابتسام شطيبي، نائبة مدير للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار، – أمينة جلاخ، نائبة مدير للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، – إلياس مقراني، نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – عبد النور آيت رمضان، في ولاية باتنة، – رشيد بلحرازم، في ولاية عنابة، – معمر حموقة، في ولاية المدية، – عبد المالك خنيفر، في ولاية وهران، – نور الدين شلالي، في ولاية بومرداس، – نور الدين قلال، في ولاية سوق أهراس، – يوسف باديس عبد الحميد عيمر، في ولاية غرداية.
25 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لسلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيد خير الدين عبادلي، مديرا عاما لسلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية : – عبد الوهاب عبد اللطيف، – عبد الوهاب سيواني، – نعمان فريد خضراوي. 25 سبتمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : – عيسى بكاي، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها، – سامي قلي، مديرا للدراسات، – سليم رڤاد، مديرا للعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، – ياسين زواوة، نائب مدير للتحصينات التجارية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيد عبد الرزاق زوينة، رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرّتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدّفاع الوطني وصلاحيّاته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيّات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المحضرين المؤرّخين في 20 يونيو سنة 2019 للجنتين المكلّفتين بامتحان ذوي الرتب في الدّرك الوطني ورجال الدّرك المترشحين لمهام ضباط الّش رطة القضائيّة بمدرسة الشّرطة القضائيّة للدّرك الوطني بيسّر ومدرسة ضباط الصف للدّرك الوطني بسطيف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية، ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة .2019 عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بلقاسم زغماتي وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
إنّ وزير الطاقة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، لا سيما المادة 5 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحيّن قوائم أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المحدّدة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وفقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة .2019 محمد عرقاب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81–365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بن ي صاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم،
25 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالٍ للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–17 المؤرّخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لا سيما المادة 46 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، 25 سبتمبر سنة 2019 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين ( 24 ) مترا أو يفوقه. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن السفن. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري مؤهل، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادلها، – شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية، وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية يسلّمها طبيب رجال البحر.
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 25 سبتمبر سنة 2019 م المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية، حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد بسنة بيداغوجية (1) واحدة تتضمن 407 ساعات من التكوين الإقامي، وأربعة (4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 11 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد 1.التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الرصد الجوي قواعد مقبض السفينة /الأضواء/ الإشارات/ المعالم المناورات النظافة والإسعافات الأولية وصف وصيانة السفينة التنظيم / البيئة البحرية الأمن البحرية مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة علم البحار / بيولوجيا الأحياء الإنجليزية ماكينات الدفع والمساعدة الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي: مدة أربعة (4) أشهر مدة التكوين الإجمالية : الحجم الساعي الإجمالي 67 سا 30 د 67 سا 30 د 30 سا 00 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 15 سا 00 د 22 سا 30 د 30 سا 00 د 45 سا 00 د 29 سا 00 د 09 سا 00 د 15 سا 00 د 09 سا 00 د 407 سا 00 د سنة بيداغوجية (1) واحدة
25 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 ابريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالٍ للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 51 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 25 سبتمبر سنة 2019 م 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري. المادة 2 : يفتح، لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول في الصيد البحري، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا، شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح لتكوين ملازم أول في الصيد البحري، أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة البكالوريا، شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية، – شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : كل مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب الترتيب.
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 25 سبتمبر سنة 2019 م المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري بثلاث (3) سنوات تتضمن خمسة (5) سداسيات، أي 1820 ساعة و 30 دقيقة من التكوين الإقامي، وسداسيا (1)، أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، مع إعداد تقرير نهاية التربص، بمتابعة مؤطر. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين و الحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 11 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلها، الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملازم أول في الصيد البحري، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين ملازم أول في الصيد البحري 1 - التكوين الإقامي : .1 برنامج السنة الأولى المواد تقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد وفن الإبحار علم المحيطات الملاحة الخرائط البحرية المعالم / الإشارات علم وصف الكون نظرية الرادار وصف وبناء السفن السلامة البحرية الكهرباء العامة القانون البحري مبحث العلاقات الثلاثية الدائرة الإعلام الآلي اللغة الإنجليزية المجموع الفرعي (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 67 سا 00 45 سا 00 135 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 67 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 45 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 762 سا 00 د، أي سنة (1) واحدة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 محرّم عام 1441 ه العدد 59 25 سبتمبر سنة 2019 م .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3 والسداسي 4) المواد تكنولوجية وتقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد البحري وفن الإبحار الملاحة الخرائط قواعد القيادة / الإشارات الأرصاد الجوية المناورات الرسم البياني على جهاز الرادار دروس نظرية حول السفن واستقرارها التنظيم البحري الجهاز المقلد للملاحة الجهاز المقلد للصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية المجموع الفرعي الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 90 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 68 سا 00 د 68 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 766 سا 00 د، أي سنة واحدة .3 برنامج السنة الثالثة (السداسي 5 والسداسي 6) المواد نقل وتخزين المنتجات الصيدية حفظ الصحة والإسعافات الأولية الاتصال البحري بالراديو قانون البحار الاتصال والعلاقات الإنسانية التلوث البحري مدوّنة السلوك بشأن الصيد مسؤول آلات تسيير مؤسسة الصيد البحري منهجية وتقنيات تحرير تقرير المجموع الفرعي المجموع الكلّي للتكوين الإقامي II . التكوين التطبيقي (السداسي 6 ) : مدة الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 292 سا 30 د : 1820 سا 30 د التكوين ستة (6) أشهر.
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81–365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالٍ للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–17 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 59 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأحكام المادة 59 م ن المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محرّكات سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة قيادة محركات سفن الصيد. المادة 3 : يتم الالتحاق بتكوين قيادة محركات سفن الصيد، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين قيادة محركات سفن الصيد، أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة السنة الثانية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
25 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين، لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوّض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة قيادة محرّكات سفن الصيد بسنة بيداغوجية (1) واحدة تتضمن 25 سبتمبر سنة 2019 م 398 ساعة من التكوين الإقامي، وأربعة (4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 11 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها، الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين شهادة قيادة محركات سفن الصيد، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين قيادة محركات سفن الصيد 1.التكوين الإقامي المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي والماكينات المساعدة وصف واستقرار السفينة قواعد مقبض السفينة والإشارات السلامة من الحرائق الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر إسعاف الورشات التنظيم وحماية المحيط البحري فن الإبحار الأعمال التطبيقية على متن سفينة الصيد البحري إعلام آلي اللغة الإنجليزية الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة أربعة (4) أشهر مدة التكوين الإجمالية: الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 23 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 90 سا 00 د 22 سا 30 د 15 سا 00 د 398 سا 00 د سنة بيداغوجية (1) واحدة
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد.
إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالٍ للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 64 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة، – أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح، للالتحاق بتكوين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة البكالوريا شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية، – شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر.
25 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد، بثلاث سنوات (3)، تتضمن خمسة (5) سداسيات من التكوين الإقامي، أي 1665 ساعة وسداسيا واحدا (1)، أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، مع إعداد تقرير نهاية التربص، بمتابعة مؤطر. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. 25 سبتمبر سنة 2019 م المادة 11 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين، الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة الملحق برنامج تكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد 1.التكوين الإقامي .1 برنامج السنة الأولى المواد المحرّك ذو الاحتراق الداخلي الإليكترو تقني الرسم التقني الرياضيات الفيزياء الأعمال التطبيقية الخاصة بالمحرك ورشة الميكانيك التنظيم الإنجليزية الميكانيك الحرارية المجموع الفرعي (سداسي 1 والسداسي 2 ) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 135 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 720 سا 00 د، أي سنة واحدة
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 25 سبتمبر سنة 2019 م .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3 والسداسي 4) المواد السلامة ومكافحة الحرائق تكنولوجيا تكنولوجيا الصناعات الميكانيكية أعمال تطبيقية على متن سفينة المدرسة صيانة المحرك الخارجي في فصل الشتاء الماكينات المساعدة الإعلام الآلي الإنجليزية التقنية الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر دراسة وقيادة الأنظمة الهيدروليكية بناء السفينة المجموع الفرعي .3 برنامج السنة المواد تقنيات الصيد البحري التلوث وحماية المحيط البحري الأجهزة المساعدة على الملاحة والصيد البحري التقرير التقني البيئة توظيب المنتجات المصطادة التسيير المجموع الفرعي المجموع الكلّي للتكوين النظري : 1665 سا 00 د .2 التكوين التطبيقي (السداسي 6) : مدة التكوين ستة الحجم الساعي الإجمالي 67 سا 30 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 120 سا 00 د 15 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 67 سا 30 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 675 سا 00 د، أي سنة واحدة الثالثة (السداسي 5 ) الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 22 سا 30 د 67 سا 30 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 270 سا 00 د (6) أشهر.
25 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96–94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثانٍ ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، السادة : – قوري عبد القادر، رئيسا، – شباب الطيب، نائب رئيس أول، – حمني كمال، نائب رئيس ثانٍ، – ماجن لخضر، نائب رئيس ثالث. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة .2019 سعيد جلاب 25 سبتمبر سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : –“ بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي : السيّد : دروة عبد العالي. – بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية : السيّد : عتيق يوسف. – بعنوان ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السيّد : رضا رمضان. – بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – محمد زبيري، – حمزة زايد، – زهير بن صحة، – حسين منجلي، – مراد عتيق، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – مصطفى حجاج، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – نذير شروق، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م – بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : ……………………. (الباقي بدون تغيير) ………………… .“
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : –“ بعنوان ممثل ع ن ال وزير المكلّف بالضمان الاجتماعي : السيّد : طرقي بوفاتح. – بعنوان ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية : السيّد : عتيق يوسف. – بعنوان ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السيّدة : رزقية لوز. – بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – عمر شباب، – مولود بلخوجة، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – العربي حفيان، – مصطفى أوكال، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………، – أحمد الملطاوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – صالح كالي، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – محمد الزيان، ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. – بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1440 الموافق 6 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 محرّم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاصة بغير الأجراء، كما يأتي : – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، –“ بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي : السيّد : عمروني علال. – بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) : السيّدة : عوران سليمة. – بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – بوحفص كمال، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ………………………– (الباقي بدون تغيير) …………………. .“
25 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 سبتمبر سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 879.650.351.470,39 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.430.841.153,60 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 460.265.899,16 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.024.709.733.892,92 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 354.665.696.707,55 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 3.294.310.985,11 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( …………………………………………………………………………………………………………….. 19.141.200.000,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 19.141.200.000,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 9.156.321.945,40 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 100.269.770.701,84 المجموع 15.096.121.605.242,03 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.386.029.580.749,87 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 262.776.210.081,58 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.446.689.147,47 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 197.592.074.555,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.940.303.415.177,29 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.252.096.380.088,57 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 790.404.287.010,76 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.265.472.968.431,06 المجموع 15.096.121.605.242,03 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة