ج.ر عدد 36 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، تتضمن حركة في سلك 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية. المتصرفين . 1331 1331

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة». 1334 | وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1336 مراسيم مؤرخة في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1339 مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1340 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. 1341 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية. 1341 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية. 1341 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير «افريقيا». 1341 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 1341 مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 1341 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1342 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1345 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1348 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1352 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1362 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران. 1372 التعليم الثانوى والتقنى. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بجامعة الجزائر. 1371 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة. 1371 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة. 1372 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 و 12 ديسمبر سنة 1982 و 2 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البليدة. 1373 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى بوالطيب، بصفته مفتشا عاما برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. الوزارة الأولى 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق قرارات مؤرخة في يناير سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يمين السيد محمد السعيد متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 295 ، المطابق للدرجة الثامنة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد عبد الرحمن لحسن متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد معمر اسماعيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد مولود بن ياحي متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 345، المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام | 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد مصطفى مقمون متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 370 ، المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد مولدي ونيسي متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 370 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد سي محند الصالح محمدى متصرفا متمرنا ابتداء 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 395 المطابق للدرجة الثامنة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد الطيب بوشيخي متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 395 المطابق للدرجة الثامنة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد السلام بن القصيرة متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 345 المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي.

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد جميع حقوقه في الزيادة باسم العضوية في جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد حمدى متصرفا متمرنا ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 370 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي.

– بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يرسم السيد مختار عثمانى ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وثلاثة أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يرسم السيد محمد غامري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يرسم السيد مراد قارة زعيترى ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وستة أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، ترسم الآنسة جويدة خليفة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، تعين الآنسة خديجة بنت بلال متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد الطاهر شنان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد شب الله متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. : بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، تعين الأنسة فتيحة قدودة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد مسعود غربي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد ابراهيم حرشاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد لطفى حراث متصرفا متمرنا الرقم

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. ن بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد عمار ملوك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد مولود مسارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد الطاهر صارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يعين السيد حميد تا غلابت متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ لمنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد مختار دحو في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد حكيم دشير في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول ينايس سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. وزارة الدفاع الوطني

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة «معالجة الاشارة». ان وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي، بمقتضى الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ

- في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى لما بعد التدرج و و بمقتضى المرسوم رقم 84-198 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن فتح الدراسات العليا لتحضير شهادة الماجستير فى المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى،

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار البرامج الرسمية التي تدخل فى التكوين العالي لنيل شهادة الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة «معالجة الاشارة». المادة 2 : ترفق بهذا القرار الاعمال العلمية والبيداغوجية التي تتكون منها البرامج، وكذلك الحجم الزمني الكلى المحدد لها تباعا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير التعليم العالى عن وزير الدفاع الوطني رفيق عبد الحق برارحي الامين العام مصطفى بلوصيف الملحق الاعمال العلمية والبيداغوجية عنوان المقررات الحجم الزمنى الاسبوعى الحجم الزمني الكلى السداسي الاول : نظرية الاشارة

-

  • نظرية الاعلام
  • مكملات في الرياضيات
  • اللغة الاجنبية المحاضرات - الندوات- السداسي الثاني :
  • نقل الاشارة
  • الفرز نظرية الكشفة-
  • اللغة الاجنبية
  • البيداغوجية المحاضرات - الندوات- السداسي الثالث : أشغال البحث في المخبر-
  • المحاضرات - الندوات السداسي الرابع : أشغال البحث في المخبر-
  • المحاضرات - الندوات تحرير رسالة الماجستير وتقديمها.- 03 45 02 30 03 45 02 30- 03 45 02 30 04 60 02 30

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية

- مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الغني عقبى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الله فاضل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية والاشتراكية بطرابلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد شريف سيسبان بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهوية السودان الديمقراطية بالخرطوم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد العايدى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى المملكة الاردنية الهاشمية بعمان. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد قادري، بصفته سفيرا فوق العادة | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد سعد الدين نويوات، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهوية الصومال الديمقراطية في مقاديشو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد عيسى مسعودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية اندونيسيا بجاكرتا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد على عبد اللاوى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد كلو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الزمبابوى بهراري. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد بختي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية في برازافيل.

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد | محمد المصطفى معيزة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بنين الشعبية بكوتونو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد العزيز يادى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد جمال يعلى 6 بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية أنقولا الشعبية بلواندا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهي مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مدغشقر بأنتانانار يفو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين جودي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الموزمبيق الشعبية يما بوتو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد - مراد بن الشيخ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية كينيا بنيروبي. للجمهورية الجزائرية 1337 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بورندي في بوجمبورة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوالقرون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية أوغندا في كمبالا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مسعود آيت شعلال بصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم غريب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الصين الشعبية ببكين. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهي مهام السيد بلقاسم بن يحيى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ببرلين. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد العزيز قارة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية.

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بوزادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الشعبية البلغارية في صوفيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد نصر الدين حفاظ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الفيتنام الاشتراكية بهانوي

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الاخضر بلعيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى كوريا الشمالية في بيونغ يونغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد انيس صالح باي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية في بوخارست.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن صيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية في بلغراد. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين دلسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ تشيكوسلوفاكيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد العياشي ياكر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الولايات المتحدة الامريكية بواشنطن. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد سحنون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى هيئة الامم المتحدة بنيويورك.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد رضا مالك، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بلندن. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته سفيراً فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة السويد بستوكهولم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد | محمد الصالح ،دمبرى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى كندا بأوتاوة.

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد شعيب طالب بن ذياب بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الفديرالية الالمانية في بون

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمى الميلى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية اليونانية بأثينا.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام | 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد فرحات ، الوناس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة بلجيكا ببروكسل. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شريط، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الايطالية في روما. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاطرش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى اسبانيا في مدريد.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام - 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد الطيب بوالحروف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية، لدى جمهورية البرتغال في لشبونة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد حفيظ كرمان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية اليابان بطوكيو. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد المجيد أوشيش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الارجنتين في بيونس أيرس.- مراسيم مؤرخة في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ملوح ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد المجيد محمدى بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد ابراهيم ،طيبي ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته قنصلا عاما للجمهورية

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (بلجيكا). مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد العربي بلعربي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (تونس). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد شناف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتين (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بتولوز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محند آكلي به عمر بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باوبر فيلي (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد زين الدين رودسلى، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفترى (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محيى الدين عابد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد سفر جلي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببير بينيان (فرنسا) .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مولاي عبد الرزاق شابو، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز (فرنسا).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أرزقى شرفاء، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشارلوفيل مزيار (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن لحلو، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيزنسون (فرنسا).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد شواقى بصفته قنصلا لملجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرساى (فرنسا).

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كرمان، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد يوسف كريبع، بصفته مديرا للشؤون القنصلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | مدير بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد حميدة رضوان، بصفته مديرا بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير «افريقيا». بموجب مرسوم مؤرخ - في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عمرو بن غزال، بصفته مدير افريقيا لتكليفه بمهام أخرى. غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد نجيب بولبينة، بصفته مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية لتكليفه بمهام أخرى.- مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد عنتر داود، بصفته نائب مدير للعلاقات الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحسن شعاف، بصفته نائب مدير تنقل الاجانب واقامتهم، لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد كمال يوسف خوجة، بصفته نائب مدير الزيارات والبرامج، لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحسن فزيري، بصفته نائب مدير الحصانات والامتيازات لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه هيسي سفر جلي، بصفته نائب مدير آسيا الشرقية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد حنفى أو الصديق بصفته نائب مدير جنوب إفريقيا ووسطها وشرقها، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد رابح عامر، بصفته نائب مدير آسيا الغربية التكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بن حسين، بصفته نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد ناصر عجالى بصفته نائب مدير التخطيط والتعاون الدولى والتلخيص، لتكليفه بمهام أخرى.

- للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن شريط سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الهاشمية الاردنية في عمان… بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم غريب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى لبنان في بيروت.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد العربي ولد خليفة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليمنية في عدن. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق - أحمد عمرانى سفيرا فوق المادة ومفوضا أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مسعود آيت شعلال سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد و محمد على عمار سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد حسين مغلاوى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر في انتاناناريفو.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد | محمد ملوح سفيرا فوق العادة ومفوضا

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الديمقراطية في مقاديشيو بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد رشيد بن الشيخ الفقون سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى غينيا بيساو في بيساو. للجمهورية الجزائرية 1343 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد العزيز يادى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى لدى جمهورية بينين الشعبية في كوتونوء بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بموجب —– مرسوم مؤرخ - في 5 ذي الحجة - حنفى أو الصديق سفيرا فوق العادة ومفوضا عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى بوعكاز سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا في نيروبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موزمبيق في مابوتو. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب كرمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحسن فزيري سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج في أبيجان.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد صالح فلاح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بورندى في بوجمبورة. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا الشعبية في لواندا. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جمال الدين غرناطى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية في برازافيل. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن بن صيد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي.

بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد علاهم سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الغنى عقبى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين.

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد يوسف كريبع سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ألمانيا الديمقراطية في برلين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد الاطرش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية في براغ بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الله فاضل سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية في بلغراد. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد النور بكة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية في بوخريست. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد احمد مشاطى سفيرا فوق العادة ومفوضا اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية هنغاريا الشعبية في بودا بيست. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عيسى سفرجلى سفيرا فوق العادة ومفوضا اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى لجمهورية الفيتنام الاشتراكية في هانوي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد نجيب بولبينة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا الشعبية في صوفياء

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد حسين جودى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد سحنون سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطون. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الميلي ابراهيمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة اليونسكو في باريس.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد العيدى سفيرا فوق العادة ومفوضا . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الوهاب عبادة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوة.

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عمرو بن غزال سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيديرالية الالمانية في بون. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد سيد أحمد غزالى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسل. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد حمو بوزادة سفيرا فوق العادة ومفوضا . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هولندا في لاهاي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مراد بن الشيخ سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايطاليا في روما. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد اسماعيل حمداني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اسبانيا في مدريد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بلقاسم بن يحيى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا.

بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد العزيز قارة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد في ستوكهولم. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى بو الطيب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنزويلا في كراكاس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جلول خطيب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس آيرس.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد نصر الدين حفاظ سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى امبراطورية اليابان في طوكيو. وزارة التربية الوطنية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 قي والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في و شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 وه المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1952 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى و بمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة وثلاثون (35) منصبا. المادة 3: يخصص الامتحان النواب المقتصدين المرسمين والموظفين الذين هم في نفس المستوى العاملين في مصالح المقتصدية ولهم تكوين مالي و محاسبي وقضوا ثماني (8) سنوات في الخدمة، وعمرهم ثلاثون (30) سنة على الاقل وخمس وأربعون (45) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في | النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه.

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها

- الادارة 2 عقد ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية،

- 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم، 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، 5 - بيان الخدمات الفعلية تعده المصلحة المسيرة، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل

- البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر المادة 7 : يشتمل الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي والمحاسبى فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج اختبار فى الوسائل القانونية والمحاسبية لانجاز المنشآت الاساسية المدرسية وتجهيزاتها وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل :

كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعتان (2) كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه) اختبار فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 . ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته ثلاثون دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار. مدة التحضير : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر (01) من تاريخ نشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا،
  • مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى،- عضوا،
  • مقتصد مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة . المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
  • قانون المالية، هدفه ومحتواه
  • الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، تنفيذ الميزانية، طرق الانفاق والامر- بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • الصفقات العمومية. التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات،
  • المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم، مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم،- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية،- تسيير الصناديق المالية وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية،-
  • الايرادات والنفقات المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق الحالات المالية مرتبات الموظفين وأجورهم - طرق اعدادها الوثائق المطابقة،- حساب التسيير، هدفه، هيكله، اعداده،- حسابات نهاية السنة المالية .-
  • الجرود،
  • الموازنة، المراقب المالي والوصاية المالية.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1401 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. ان الوزير الاول

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية ووزير التربية الوطنية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في مايو سنة 1968

  • و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الاس رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية 1349 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا. المادة 3 : تخصص المسابقة للحائزين اللسانس في الحقوق أو في العلوم أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغون (35) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوقعه المترشح،

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه 2 عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية 3 - نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل 4 استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها

- مديرية التربية 5-5 شهادة الجنسية 6 نسخة من السوابق القضائية 7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة 8-8 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان التيليملي الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار - في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للمسابقة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين | للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - دراسة نص ذي طابع اقتصادي و سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج - سؤال في مبادىء المالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة، المعامل : 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 . ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : أ حوار مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 15 دقيقة، المعامل : 2. ب - سؤال في مبادىء القانون الاداري العامة. مدة التحضير : 30 دقيقة، ومدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 11 : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 12 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارين الشفويين للنجاح الا المترشحين الذين أحرزوا المعدل المتوسط الذي تحدده اللجنة في الاختبارات الكتابية للقبول. المادة 13 : يعلن، في حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 الذي تحددة اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق. يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،

- عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا

  • مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضوا
  • مقتصد مرسم، عضوا المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق- برنامج المسابقة للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
    • قانون المالية، هدفه ومحتواه الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية- الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، تنفيذ الميزانية، طرق الانفاق والامن- بالصرف والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • الصفقات العمومية. التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته
  • - تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم، مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم - المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم،- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية- تسيير الصناديق المالية وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية.- الايرادات والنفقات- المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق-
  • الحالات المالية مرتبات الموظفين وأجورهم - طرق اعدادها - الوثائق المطابقة، حساب التسيير، هدفه هيكله، اعداده- حسابات نهاية السنة المالية.- الجرود-
  • الموازنة

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه

  • المراقب المالي والوصاية المالية. مبادىء عامة في القانون العام : 1 - المؤسسات السياسية والادارية العامة :
  • البلدية، الدائرة، الولاية. 2 المبادىء العامة للعمل الادارى :
  • التسلسل السلمي للسلطات الادارية،
  • العقود الادارية، نماذجها المختلفة، النظام القانوني
  • علاقة الادارة مع الاشخاص مساواة الاشخاص أمام المرفق العام وأمام- الاعباء العامة
  • مسؤولية الادارة بسبب الاضرار التي تلحقها بغيرها والتطبيقات التي تقوم بها. 3 – المبادىء العامة في تسيير الموظفين : أ - الاعوان العموميون، الموظف والعون المتعاقد : وضعية الموظف من حيث قانونه الاساسي- ب - الدخول في المرفق العام :
  • مختلف طرق التوظيف (القواعد العامة للمسابقات)، ج - حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية الموظف، مزايا حياته المهنية- المرتب، الترقية الانظمة التأديبية، انهاء المهام، والمعاشات.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-6 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم SI 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82 10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم S4-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نراب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة وأربعون (45) منصبا. المادة 3: يخصص الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين في الإسلاك التي لها نفس المستوى الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغ عمرهم أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محض التنصيب 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 6 بيان الخدمات الفعلية للمترشح،

- 7 استمارة المشاركة فى الامتحان تقدمها

- الادارة المستخدمة، 8 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار عملى يتناول أعمال مصالح المقتصدين مثل اعداد الميزانية، واجراء الدفع وتصفية المرتبات والاجور واعداد الوثائق المطابقة أو اعداد حالة مالية أو حساب التسيير الخ ….. المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. ب تحرير وثيقة بعة تحليل ملف، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.

1354 -ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه -ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصي صاحبها. د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : I. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 . ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار. مدة التحضير : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان، صالح بوعكوير - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد نشر هذا القرار فى

الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين للامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضواء
  • مفتش عام في التسيير، عضواء مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى، عضوا
  • مقتصد مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1934 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي- الملحق– برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
  • قانون المالية، هدفه ومحتواه

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1355 الميزانية، تعريفها واعدادها ميزانية

- الدولة وميزانية المؤسسات العمومية،

  • تنفيذ الميزانية ، طرق الانفاق والأمر بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب،-
  • الصفقات العمومية. التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات
  • المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته

    تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم،
  • مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 كفالة المحاسبين الحسم،- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية،- تسيير الصناديق المالية وعملها،
  • الكتابات والوثائق الحسابية
  • الايرادات والنفقات
    • المحاسبة الخاصة بعمليات الانفاق
  • الحالات المالية مر مرتبات الموظفين وأجورهم - طرق اعدادها - الوثائق المطابقة،
  • حساب التسيير، هدفه هيكله، اعداده
  • حسابات نهاية السنة المالية الجرود-
  • الموازنة
  • المراقب المالي والوصاية المالية. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 :

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 82 10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 34 84-34 84 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : ! المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها مائة (100) منصب. المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها البالغين (35) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I - I طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوقعه المترشح، 2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل، 4 - استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها مديرية التربية -5 شهادة الجنسية 6 - نسخة من سجل السوابق القضائية -7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب . بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة، . 8-8. نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر و شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى، 3 نهج الاستاذ فانسان التليملي الجزائر

- العاصمة . ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 المادة 8 : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للمسابقة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا دراسة نص ذي طابع اقتصادي و سياسي

- أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب اختبار في القانون العام يتعلق بالتنظيم السياسي والادارى في الجزائر، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج - سؤال فى مبادىء المالية العامة، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه . اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية، للمترشحين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة، المعامل : I. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 11 : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 12 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا المعدل المتوسط الذي تحدده اللجنة في الاختبارات الكتابية للقبول. المادة 13 : يعلن، فى حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل : الذي تحدده اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق. يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو

- ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية

- عضوا، مدير الموظفين والتكوين عضوا

  • مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني- عضوا،
  • نائب مقتصد مرسم، عضوا. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم ا - حوار مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق | عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها، المسابقة.

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين أ - مبادىء عامة في المالية العامة : مسألة المالية العامة المظاهر السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية. 2 ميزانية الدولة :

  • المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة.
  • المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها، محتوى الميزانية : النفقات العمومية الايرادات العمومية،
  • اعداد الميزانية،
  • قانون مالية السنة، والقوانين المالية
  • تنفيذ الميزانية، i المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان- تنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون
  • فترة تنفيذ الميزانية، اجراء تنفيذ النفقات والالتزام بالصرف اثبات أداء الخدمة التصفية |
  • الامر بالصرف الدفع مراقبة النفقات الملتزم بها مسؤولية الامرين بالصرف والمحاسبين الخزينة العامة :
  • تنظيمها الحالي واختصاصاتها مراقبة تنفيذ الميزانية :
    • الخصائص العامة للميزانية
  • المراقبة الادارية، المراقبة القانونية المراقبة النيابية. ب - مبادىء في المحاسبة العامة : 1 مبادىء عامة : موضوع المحاسبة المحاسبة الثنائية
  • تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر والارباح، وتصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير التعليمات القانونية والجبائية في مجال مسك السجلات. 2 تدوين العمليات العادية : 3 - تنفيذ عمل المحاسبة : التدوين اليومي، الضم الى الحسابات،- اعداد الموازنات
  • تحليل بعض حسابات السجل الكبير،
  • التعاقد الدورى للموازنات الحالات الدورية، سجلات الموازنة والحالات. 4 نظام المحاسبة :
  • نظام السجل اليومى الوحيد. نظام السجل اليومى الكبير، نظام السجلات الفرعية، النظام الممركز، السجل الممركز. 5 الجرد المحاسبي : تصحيح الحسابات من خلال تعديل النتائج الاستهلاكات تضاؤل القيمة الارصدة والاخطار، موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج موازنة

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الاختتام، الموازنة النهائية، قفل الحسابات واعادة فتحها . 6 - تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها : ج - مبادىء عامة في القانون العام : I - المؤسسات السياسية والادارية العامة : البلدية، الدائرة الولاية 2 - المبادىء العامة للعمل الادارى :

  • التسلسل السلمي للسلطات الادارية، العقود الادارية، نماذجها المختلفة، النظام- القانوني
  • علاقة الادارة مع الاشخاص تساوى الافراد أمام المرفق العام وأمام- الاعباء العامة، مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تلحقها- بغيرها والتطبيقات التي تقوم بها. 3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين : ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد : وضعية الموظف من حيث قانونه الاساسي. ب - الدخول في المرفق العام :
  • مختلف طرق التوظيف القواعد العامة للمسابقات). ج - - حقوق الموظفين وواجباتهم :
  • حرية الموظف، مزايا حياته المهنية المرتب، الترقية، الانظمة التأديبية، انهاء المهام، والمعاشات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين فى مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوصي التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدده بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968
  • و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثون (30) منصبا. المادة 3 : يخصص الامتحان للمساعدين التقنيين الاختصاصيين في المخابر المرسمين الذين يبلغون من العمر (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وقضوا ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية فى سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين في المخابر، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضن التنصيب 5 بيان خدمات المترشح الفعلية 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان اقتضى الامر. المادة 7 : يشتمل الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار فى الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل : 2، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب) اختبار في الفيزياء أو الكيمياء أو علم الاحياء (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في المخابر ثم تعلق في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا، مدير التعليم أو ممثله، عضوا
  • مساعد تقنى في المخابر مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين في المخابر متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المخابر أولا - الرياضيات : المجموعات
  • رسم خط منحنى انطلاقا من جدول
  • الدالة الخطية، معادلة مستقيم. ثانيا - الفيزياء : الكهرباء،-
  • الشدة،
  • التوتر،

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه

  • المقاومة، قانون أوهم. ثالثا - الكيمياء : تعيين حامض وقاعدة-
  • الكواشف. رابعا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالمعالجات في المخبر :
  • صيانة معدات البصريات والوقاية تحضير الكواشف الكيمائية والبيولوجيا،-
  • تقنية التثبت والتلوين
  • التصوير الدقيق تركيب أجهزة بسيطة وتحليل متسلسل،-
  • استعمال كوس وبركار ومخرز وقراءة مسطرة مرقمة ورجل مزلاق التخطيط على صفحة انطلاقا من مخطط- بسيط
  • لولية عصا كباس باليد - ولولبة ثقب
  • صيانة المعدات العادية (علبة المقاومة، تبديل الصهور)، صيانة مولد كهربائى وشحنة وتبديل- 120 140 في الاجهزة، التعرف على المأخذ- الارضية المحايدة والشكل المقترح. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى- ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتقني. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة | بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا. المادة 3 : يخصص الامتحان للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثانى المرسمين الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغون من العمر أربعون (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية بصفة عامل مهني من السنف الاول أو الثاني 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محد التنصيب 5 - بيان خدمات المترشح السابقة، 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 7 : يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :

  1. اختبار في الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب) اختبار يتعلق بعمل صيانة الاجهزة والادوات وتحضيرها ومعالجتها في المخبر، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها. ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان (2). كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة يتعلق بموضوع من البرنامج الملحق بهذا القرار. المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التربية التي يتبعها مكان عمل المترشح. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مستوى مديريات التربية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من : وزير التربية الوطنية أو ممثله رئيسا،

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا مدير التعليم أو ممثله، عضوا، عون تقنى اختصاصي مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين اختصاصيين في المخابر متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المخابر أولا - الحساب :
  • العمليات الحسابية
  • الاعداد العشرية، حساب الكسور-
  • قراءة جدول القياسات. ثانيا - الاعمال المتعلقة بالمعالجة المخبرية : فهرس عتاد المخبر (الاجهزة والادوات).- التلحيم،
  • طرق صيانة المعدات العادية
  • التعقيم، تحضير الكواشف البسيطة

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365

  • الاستنساخ
  • التصوير النسخى تحضير موضوعات التجارب والبحث-
  • صيانة المجموعات وتقديمها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقني. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يو باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ
  • - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 - جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك- المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي عدلته وتتمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ فى مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقني. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها | خمسة وأربعون (45) منصبا.

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 3 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين والموظفين فى الاسلاك التي لها نفس المستوى الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغ عمرهم أربعين (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I عقد ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، 2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، 4 - بيان لخدمات المرشح الفعلية، 5 - استمارة المشاركة في الامتحان تقدمها مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح : أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار عملى يتناول اعداد وثيقة مالية أو محاسبية. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص المدة 3 ساعات، المعامل : 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتعنون باللغة الاجنبية المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة، المعامل : I. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار. مدة التحضير : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية الوزارة التربية الوطنية … المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية.

: الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط وزير التربية الوطنية بقرار | قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيساء

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، عضوا،
  • مفتش عام في التسيير، عضوا، مدير مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا،
  • مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، عضوا. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين فى المصالح الاقتصادية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح فى الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية المالية العامة :
  • قانون المالية
  • الميزانية، تعريفها واعدادها، وتنفيذها. مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية. المحاسبة :
  • المحاسب العمومي
  • مسؤولية المحاسبين العموميين وواجباتهم الكتابات والوثائق المحاسبية-
  • تسجيل النفقات
  • محاسبة المشروبات اعداد المركبات
  • الحالات المالية
  • حسابات نهاية السنة المالية
  • الجرد. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
  • - ان الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد، ذو الحجة عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتتمته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 12 82-12 82 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : يجرى وزير التربية الوطنية مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا. المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الثانية الثانوية، أو شهادة تعادلها الذين يبلغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الاقل وخمسا وثلاثين سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 مع أقصى ما يمكن احرازه من النقط طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة | المدنية 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة

- العلمية، -4 استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها مديرية التربية 5 - شهادة الجنسية 6 نسخة من سجل السوابق القضائية

- 7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة، 8 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر و شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات 3 نهج الاستاذ صالح بوعكوير - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للامتحان، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تشتمل المسابقة على أربعة اختيارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : ا تحرير انشاء في موضوع عام له صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية القصد منه تقدير امكانيات المترشحين، لاسيما سلامة شكل تحريرهم وقدرتهم على التعبير. المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب - اختبار يختار فيه المترشح أحد الموضوعين التاليين :

  • مشكلة وتمارين في الرياضيات تؤخذ من برنامج أقسام السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
  • تمرين في المحاسبة من مستوى السنا الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني. المدة : 3 ساعات، المعامل : 1. وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج - اختبار فى اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 . ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتناول مشكلات التربية. مدة : التحضير : 20 دقيقة - مدة الحوار : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 11 : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار. المادة 12 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه في الاختبارات الكتابية للقبول على معدل تحدده لجنة المسابقة. المادة 13 : يعلن في حدود المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين أحرزوا المعدل الذي تحدده اللجنة في مجموع الاختبارات ويرتبون حسب الاستحقاق. يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية. المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في لمادتين 12 و 13 أعلاه، من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،

- عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا

  • مفتش عام في التسيير، عضوا مدير مؤسسة للتعليم الثانوى أو التقني عضوا مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم،- عضوا. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 16 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح فى المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية أ مسائل تطبيقية متعلقة بمشكلات الحياة- الجماعية : (التغذية الصحة العامة، صيانة المبانى)،
  • الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية الفتامينات، الخصائص التي تساعد على تشخيص بعض الاغذية البسيطة، أنواع السكن، النشاء، الدسم، التصنيف البسيط للاغذية المركبة، التسمم الناشيء من الاغذية، الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث الماء، طرق تصفيته، الهواء : الهواء النقي الهواء الملوث،- التهوية، فساد الهواء وتلوثه، معلومات عامة تخص الجراثيم، العدوى- الجرثمية، التعقيم، التطهير، الحصانة، التلقيح، الاستئصال الوقاية وطرق التطهير من الجراثيم، نظافة الجسم : العناية بالنظافة، الحركات- البدنية، فوائدها،
  • نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371

  • حياة التلاميذ في النظام الداخلي والخارجي،
  • معلومات عامة تتعلق بالامن والوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية. ب - الرياضيات : برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم العام. ج - المحاسبة : برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني. وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطنى للتعليم العالى فى العلوم الطبية بالجزائر بجامعة الجزائر. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، و و بمقتضى المرسوم رقم 84 215 المؤرخ- في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يلحق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر بجامعة الجزائر وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة.- ان وزير التعليم العالي، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهده الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يلحق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة، وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران.

- ان وزير التعليم العالي، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 211 المؤرخ

  • - في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، يقرران مايلي : المادة الاولى : يلحق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم
  • 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة.- ان وزير التعليم العالي. ووزير التخليط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد | الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،

الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 218 المؤرخ

- في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة يقرران مايلي : المادة الاولى : يلحق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار وزارة الصناعات الخفيفة

– مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 و 12 ديسمبر سنة 1982 و 2 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البليدة. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 و 12 ديسمبر سنة 1982 و 2 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية البليدة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الطيب بن الطاهر مكاتي حي المجاهدين الاربعاء الطاهر بن شعبان صاف مفتاح عيسى بن محمد بوطهري مفتاح محمد بن موسى أورشان مفتاح

« محمد بن حسن بوزقزي أولاد موسى على بن موسى بشتلة الاربعاء فرحات بن حمود لعجاسة خميس الخشنة الوناس بن محمد تاقر سيفي الاربعطاش D الوناس بن على مكاتي سيدي موسى >

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب مركز الاستغلال أحمد بن أحمد سعيداني مفتاح السعيد بن مولود طهراوي مفتاح ابراهيم بن محمد ربيعي وسط الاربعطاش عبد الرحمن رماضنة خميس الخشنة يوسف بن محمد العربي سيدي موسى موسى بن محمد فرحي خميس الخشنة دايد بن محمد حواء مزرعة الثورة الزراعية فتحات بوضياف بوركيكة محمد بن عراب رسول تيبازة محمد بن ميسوم بومدين حجوط محمد بن جلول زاوي حجوط محمد بوعمرة بن عيسى محيى الدين أحمر العين اين دلال بن محمد بودلال أحمر العين الطاهر بن محمد بوضياف حجوط محمد بن محمد بوشانون حجوط محمد بن محمد صدوقي مراد جلول بن محمد جلالي مراد ابن عائشة بن بويحيى باعة بوركيكة عبد القادر بن سليمان الفروجي حجوط عبد القادر بن رابح بن موسى المعالمة حمد بن عبد القادر برادعي المعالمة على بن على علاف دواودة البحرية نوار بن محفوظ بن ناصر دواودة البحرية يحيى بن محمد حنطور بو اسماعيل الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الدائرة الاربعاء القليعة على بن محمد بوعبسية مدينة خميستي بو اسماعيل البشير بن على مرازقة القليعة العيد بن محمد بن على . القليعة محمد بن محمد بن على القليعة عبد القادر جلول عيسو بو اسماعيل بوعلام بونوار مدينة خميستي ابراهيم بن معمر سايح بوهارون يحيى بن محمد سهلي بيران بولحفالة بن زدير نواس فوكة

الأحد ، ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد بن محمد بن سعيداني فوكة القليعة محمد العار دوار يحيى الدويرة على بن السعيد بالاعور - الدويرة رابح بن قدور ضياف الدويرة حامد بن بوجمعة منصوري الدويرة محمد بن عمارة عريف الدويرة. الطيب بن بوعلام مريجة الدويرة Sa جلول بن أحمد الصغير فوكة عبد القادر بن أحمد شاوش بو اسماعيل عيسى بن معمر عابد بو اسماعيل أحمد بن محمد بويحيى بر باسة - القليعة العربي بن محمد وحليمة القليعة

عبد القادر بن عبد الرحمن هلال القليعة عمار بن أحمد كرماج بوقرة محمد بن محمد بوغدو بئر التوتة بوفاريك على بن العوفي غماري الشبلي عبد القادر بن البشير بوقرة بو عينان محمد بن عيسى بوغابة الشبلي بوعلام بن أحمد لوزري الصومعة على بن مبارك عزى الصومعة عبد القادر بن محمد دحدوح الصومعة ميلود بن قويدر عواك السويدانية رابح بن محمد بوة بوفاريك أحمد بن رابح بلعيدي بوفاريك رمضان بن محمد بن عمري بوفاريك عبد القادر بن حمود فروخي بئر التوتة محمد بن بو النعجة سعيداني بوفاريك عثمان بن أحمد صاحي … بوقرة منور بن عمار سدود السحاولة رابح بن محمد الوسطاني بو عينان بلقاسم بن عمار بوخشم بوقرة عمار بن الاكحل زروق بوقرة عبد الرحمن بن على عراس بئر التوتة الحسين بن عاشور صلاحي الشبلي

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه . قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة بوعلام بن مسعود زبيري السحاولة السيدة عواوش عاشور زوجة جيلالي حميدة الصومعة السيدة فاطمة حمدون زوجة محمد حمدون بوفاريك السيدة عويشة منصور زوجة محمد حمزة بوقرة محمد بن على مقداد السحاولة الطاهر بن محمد بوطريفة البليدة شاربي به على ساسي حمودة بن رابح بوطيبي أحمد بن محمد مرنيز أحمد بن محمد حاج قاسم الهاشمي بن عبد القادر عيساوى عمار بن أحمد خداجي علال بن بضياف جزيري محمد بن يونس بوستة محفوظ بن أحمد سليمان محمد على بن مصدق ادريس به ميلود به ميلود محمد بن العربي بوسالم محمد بن أحمد رابح بوعلام بن أحمد عون صغير الطاهر بن محمد بو أحمد الطاهر بن بنعيد عيد يحيى بن محمد بزاري عمر به جيلالي بومسيد محمد بن عيسى بقداش ابن سومة بن محمد عزدرا بلعيد بن الطاهر بوستة معمر بن أحمد مرلال المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد بوفاريك

البليدة

القادر بن مبارك - الجزائر