قرارات ، مقررات داخل الجزائر اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د. ج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الة الأمانة العامة المحكومة الطلبة والاشتراكات 80 الطبعة 150 ادارة الرسمية : . و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 2000 دج ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج راز العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد المتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دوم وتمن التغير على اساس 15 د.ج للسيطر - فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار العام للحماية المدنية . برئاسة الجمهورية . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399
الموافق مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير للدراسات . 497 العام للادارة والوسائل . 497
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة : رجب عام 1394 ه مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل. 497 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام . 197 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الآجر فى تيوت تابعة للولاية . 493 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء تابعة للولاية . 498 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 16 مارس سنة 1977 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأثاث المدارس والجماعات. 498 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 / م ش و 79 المؤرخة في 18 فبراير سنة 1979 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الريفية والحضرية تابعة للولاية . 498 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة جمعية أولياء التلاميذ الثانوية باستور بوهران» . 499 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية . 499 قراران مورخان في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 499 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتضمن منح احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بشار . 500 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 500 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 8 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الثقافي الاسلامي بمدينة الجزائر . 500 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 501 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات. 501 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 502
الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق اول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد مولود قاسم نايت بلقاسم مستشارا برئاسة الجمهورية . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد لحسن موساوي مديرا للدراسات بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق | 30 ابريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للحماية المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1299 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد Bs نور الدين بن مهيدي بصفته مديرا عاما للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل .
-
- نير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد سيد أحمد الحاج مختار بصفته مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق . أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد نور الدين بن مهيدى مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية . م مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه سيد أحمد الحاج مختار مفتشا عاما لوزارة | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام الداخلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 79 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الآجر في تيوت تابعة للولاية .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 79/1 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 16 مارس سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأثاث المدارس والجماعات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979، تنفذ المداولة رقم و المؤرخة في 16 مارس سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأثاث المدارس والجماعات . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الأجر | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . بتيوت تابعة للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء تابعة للولاية.
– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 ، تنفذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء تابعة للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 / م ش و / 79 المؤرخة في 18 فبراير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الريفية والحضرية تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1969 | تنفذ المداولة رقم 2 / م ش و / 79 المؤرخة في 18 فبراير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للهندسة الريفية والحضرية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية أولياء التلاميذ لثانوية باستور بوهران».
- - بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 ، تعتمد الجمعية المسماة «جمعية أولياء التلاميذ لثانوية باستور بوهران. وينبغي لها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . وتمنع منعا باتا من ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. وزارة السياحة- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية . ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 6 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد فرحات الحا الحاج يوسف مديرا للتهيئة السياحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فرحات الحاج يوسف مدير التهيئة السياحية الامضاء باسم وزير | السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 • عبد المجيد علاهم قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمنان تقويص الامضاء الى نائبي مدير . ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد بكوش نائب مدير للدراسات والمشاريع، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بكوش نائب مدير الدراسات والمشاريع، الامضاء باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979. عبد المجيد علاهم
500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه ان وزير السياحة . بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9
- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20
- ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين الآنسة سهيلة مزغراني نائبة مدير للتكوين المهني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة سهيلة مزغراني نائبة مدير التكوين المهني، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 . عبد المجيد علاهم زارة الصل مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن منح احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طانسي) بولاية بشار . بموجب مقرر مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح احدى عشرة (14) رخصة | سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بشاره قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة طاكسي بولاية بشار) المستفيدون
- عامر عطواني
- محمد بلحفيان
- محمد قاسم
- العيد غرور
- محمد مومني
- محمد رغيد السيدة أرملة سعدى المولودة ابن صحراء فاطمة-
- يوسف سنيني السيدة أرملة سنينى الجيلالي المولودة الضاوية- مطراني
- بلخير داودي
- السيدة أرملة بن سادات مباركة الدائرة مركز الاستغلال بشار بشار α « « α « D α α « α D « D العبادلة العبادلة العبادلة العبادلة
الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 502 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق | 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد على شنتير، بصفته مكلفا بمهمة في وزارة الشؤون | الدينية، لاحالته على التقاعد . قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 8 مايو سنة 1979 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الاسلامي بمدينة الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 8 مايو سنة 1979 ، تنهى مهام السيد زياد بوناب بصفته مديرا للمركز الثقافي الاسلامي بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد الطاهر زيتوني مديرا للشؤون الدينية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر زيتوني مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الأمضاء إلى مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات .- ان وزير الشؤون الدينية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض . امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل سي أحمد مديرا للابحاث الاسلامية والملتقيات ،
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل سي أحمد مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 * بوعلام باقي : قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
– ان وزير الشؤون الدينية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد على محلال نائب مدير للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على محلال نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 • بوعلام باقي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 503 وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، : وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للمحللين الاقتصاديين ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج فى الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ولاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف | معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 72-133 المؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 – 109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 134 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصائيات، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة في 3 سبتمبر سنة 1979 بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لقبول 120 تلميذ في فرعي مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين في السنة الاولى . وتكون المسابقة مشتركة بين الفرعين المذكورين . المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون البالغون 18 عاما على الاقل أو 30 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مزاولة السنة النهائية من التعليم الثانوى أو شهادة معترفا بمعادلتها . المادة 3 : يمكن تمديد الحد الاقصى للسن المذكورة في المادة 2 أعلاه كمايلي : سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة على الا يتجاوز ذلك 5 سنوات،
504 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه عدد السنوات يساوى المدة التي قضاها
- المترشح فى كفاح التحرير الوطني، دون أن يتجاوز مجموع سنوات التمديد عشر سنوات . المادة 4 : يستفيد المترشحون الذين لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المؤسسة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، طريق دو دو مختار رقم II ابن عكنون الجزائر، في أجل لا يتجاوز 29 يوليو سنة 1979، ويجب أن تتضمن الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح
-
- صورتان للمترشح من حجم صورة بطاقة التعريف ، شهادة الجنسية ،- شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية ،- نسخة من صحيفة السوابق القضائية، لم تمر- على اصدارها سنة ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي- مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في
- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرف يحمل طابعا بريديا واسم المترشح- وعنوانه ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة- المعادلة له . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : اختبار للتحقق من مستويات المترشحين ، اختيار فى الرياضيات يتناول أسئلة
- متدرجة الصعوبة مع تمارين تطبيقية المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . اختبار في اللغة الفرنسية يتناول تحليل- نص وفهمه ، المدة : ساعتان - المعامل 1 ، اختبار في اللغة العربية يتناول سلاسل من- التمارين المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. 2 اختبار في علم النفس التقني للتحقق من كفاءة المترشحين ، 3 حوار فردى يستهدف تحديد الدافع الشخصي للمترشح بالنسبة للتكوين المنتظر ، كل علامة تقل عن 20/5 في أي اختبار مقصية . بيد ان العلامة المقصية في اللغة الوطنية محددة ب 20/4. ويحدد برنامج الاختبارات المعدة لاختيار أحسن المترشحين طبقا لملحق هذا القرار . المادة 7 : يعتبر المترشحون الذين حصلوا على : معدل 10/20/ وعنتر، ناجحين في حدود الوظائف - المعروضة . ويسجل في قائمة الانتظار المترشحون الحائزون - معدل 20/10 فأكثر الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الوظائف المعروضة، على أن لا يتجاوز عدد المسجلين 10 في المائة من الوظائف المعروضة . المادة 8 : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتألف من : ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، رئيسا ، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،-
الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 مستشار للتوجيه المدرسي والمهني تعينه وزارة التربية ، مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، أستاذ يختار من بين أساتذة المعهد ،
- ممثل عن سلكى مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين . المادة و : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر، واذا كان عدد المترشحين كافيا، تجرى كذلك بقسنطينة ووهران . توجه استدعاءات شخصية للمترشحين، واذا تعذر ذلك فيستدعون عن طريق الاعلان بالصحافة . المادة 10 : يقضى المترشحون الناجحون دورة دراسية في المعهد مدتها أربع سنوات، وخلال السنة الرابعة يقومون بتمرين تطبيقى مدته ستة أشهر . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 . وزير التخطيط والتهيئة الامين العام العمرانية لرئاسة الجمهورية عبد الحميد ابراهيمي عبد الملك بن حبيلس الملحق برنامج الاختبارات ونوعها أولا - الرياضيات : 1 - الحساب العددي الكسور ،
- قوة العدد ،
- اللوغارتم . القيم التقريبية . 2 - الحساب الجبرى متعدد المخارج والكسور الجذرية ،-
- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الاولى والدرجة الثانية ، نظام المعادلات ،
- المعادلات البارامترية . 3 التحليل الدالات العددية لمتغير حقيقي ،- التعريف ،-
- الاستمرارية ، الحدود.-
- المشتقات ، مفهوم المتغير ،
- الخطوط البيانية ،
- تطبيق المشتقات ،
- الدالات الاولية والتطبيق على حساب المساحات ،
- دراسة بعض الدالات العددية ،
- الدالة اللوغارتمية ، الدالة الأسية ، التوابع الرياضية والهندسية . 4 التحليل التركيبي
- التبديلات ،
- التوفيقات الرياضية ،
- التركيبات .
506 الجريدة الرسمية 5 - الرياضيات الحديثة العلاقات ،
-
- التطبيقات . قانون التركيب الداخلي .- قانون التركيب الخارجي .- ثانيا - اللغة الوطنية : المشاكل السياسية والاقتصادية- والاجتماعية في العالم المعاصر. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه ثالثا - اللغة الفرنسية : المشاكل السياسية والاقتصادية- في العالم المعاصر . رابعا - اختبار في علم النفس التقني :
- اختبار في التفكير غير شفهي، يؤدى باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. خامسا - المحادثة الفردية : تتناول المحادثة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية . : شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر