مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25–246 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–247 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25–248 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25–249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 25–250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
17 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري……………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البليدة ….2 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة البليدة ………………………..2 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة عين تموشنت…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية أم البواقي…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفَين بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين بوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
4 17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“…………………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“…………………………….. 15 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للسكان………………………………… 17 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام………………… 18 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل……….. 19 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……….. 19 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قراران مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير…………. 20 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2025 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 9 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–246 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–11 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”ضمان استقلالية القضاء“، وفي البرنامج الفرعي ”الإدارة العامة“ وفي الباب الأول ”نفقات المستخدمين“، في محفظة برامج المجلس الأعلى للقضاء. تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–247 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا واثنا عشر ألف دينار ( 1.342.012.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفق ات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا واثنا عشر ألف دينار ( 1.342.012.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الجدول الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج المستخدمين تسيير والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام النشاط الدبلوماسي 000 824 198 000 824 198 000 539 320 والقنصلي الدبلوماسية 000 824 198 000 824 198 000 539 240 والعلاقات الخارجية الشؤون القنصلية – – 000 000 80 والجالية الوطنية بالخارج الإدارة العامة – – – الدعم الإداري – – – مجموع 000 824 198 000 824 198 000 539 320 الاعتمادات المخصصة مرسوم رئاسي رقم 25–248 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، 9 أكتوبر سنة 2025 م محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع المصالح التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 539 320 000 000 308 000 000 308 000 363 827 000 363 827 000 539 240 000 000 308 000 000 308 000 363 747 000 363 747 000 000 80 – – 000 000 80 000 000 80 – 000 649 514 000 649 514 000 649 514 000 649 514 – 000 649 514 000 649 514 000 649 514 000 649 514 000 539 320 000 649 822 000 649 822 000 012 342 1 000 012 342 1 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 9 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار ( 811.361.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة واثنان وتسعون مليون دينار ( 592.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار ( 811.361.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة واثنان وتسعون مليون دينار ( 592.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ”الحركية واللوجيستيك“، وفي البرنامج الفرعي ”النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25–249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 176.768.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار ( 176.768.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي “الطيران” وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه مرسوم رئاسي رقم 25–250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد يزيد عبد المالك برنو، بصفته رئيسا للدراسات بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهوريّة. 9 أكتوبر سنة 2025 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 33.700.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 33.700.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج “الحركية واللوجستيك“، وفي البرنامج الفرعي “النقل عبر الطرق واللوجستيك“، وفي الباب الرابع “نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 9 أكتوبر سنة 2025 م – أسماء بعبوش، بصفتها مديرة للدراسات، ابتداء من أول غشت سنة 2025، – فريد وحيد دحمان، بصفته مديرا للشؤون القانونية، ابتداء من 13 غشت سنة 2025، – توفيق جوامع، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، ابتداء من 4 يوليو سنة 2025، – حبيبة دراجي، بصفتها مديرة للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، ابتداء من 19 يوليو سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا : – حفيظة بلهادي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 15 غشت سنة 2025، – كريم خامس، بصفته نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، ابتداء من 25 يوليو سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 30 يونيو سنة 2025، مهام السيّد بومدين ماحي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيروبي (جمهورية كينيا)، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 13 غشت سنة 2025، مهام السيّد شريكي دواودي، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال عليلي، بصفته مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد بهيج الدين هشماوي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صبرينة بومزبر، بصفتها مديرة لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في الولايات الآتية :
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – زينب أعريس، في ولاية تيزي وزو، – يوسف رمضان، في ولاية سكيكدة، – منير نكاع، في ولاية قسنطينة، – عبد الفتاح ڤربي، في ولاية تندوف، – العربي بكري، في ولاية بني عباس، – عبد القادر شايب ذراع، في ولاية المغير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – بومدين قناد، بأنقرة (الجمهورية التركية)، ابتداء من 20 يونيو سنة 2025، – عبد اللطيف ڤية، بكوناكري (جمهورية غينيا)، ابتداء من 27 يونيو سنة 2025، – توفيق جوامع، بموسكو (فيدرالية روسيا)، ابتداء من 4 يوليو سنة 2025، – حبيبة دراجي، ببراتيسلافا (جمهورية سلوفاكيا)، ابتداء من 19 يوليو سنة 2025، – عثمان مهاجي، بأستانا (جمهورية كازاخستان)، ابتداء من 29 يوليو سنة 2025، – أسماء بعبوش، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من أول غشت سنة 2025، – عبد القادر قاسمي الحسني، بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، ابتداء من 14 غشت سنة 2025، – فريد وحيد دحمان، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 14 غشت سنة 2025 . الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة سامية أيت بوعلي، قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 29 غشت سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد الرحمان علاق، بأغاديز (جمهورية النيجر)، ابتداء من 23 يونيو سنة 2025، – رشيد حفاف، بنواذيبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 18 غشت سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عادل مزوغ، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد مرباح، مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 9 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد ميلود تريعة، مديرا عاما للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة صبرينة بومزبر، مديرة عامة للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد شكري بن شعبان، مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد رماضنة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد قويدر تلماتين، مديرا عاما للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رفيق سعادة، رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عادل مزوغ، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة 2، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد ميلود تريعة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد رماضنة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م أسماؤهم، مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايات الآتية : – أنور سكيو، في ولاية المدية، – ياسين عبيدات، في ولاية برج بوعريريج، – جمال الدين نوفل شرياف، في ولاية غليزان، – حسين بلحاج، في ولاية المنيعة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سعيدة لعور، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة بوزارة البيئة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – سهام جدار، مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – جمال ديلمي، مديرا لدى مدير الدراسات المكلّف بالتفتيش، – شريفة عبايدية، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، – الأمين موساوي، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتفتيش. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة ندى نوري، نائبة مدير للشراكة الجامعية والبحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة البليدة 2 : – فريد بن الحسين، أمينا عاما، – محمد لمين مراكشي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد لخضر سليماني، أمينا عاما لجامعة عين تموشنت.
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 9 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مراد بوالثلج، مديرا للتربية في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلفَين بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفَين بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – مهدي ڤحام، – مولود الخطيب خليف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مُديرَين بوزارة البيئة وجودة الحياة : – سعيدة لعور، مديرة للتغيرات المناخية والبصمة الكربونية، – بهيج الدين هشماوي، مديراً لجودة الحياة. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. إنّ الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 224 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–175 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25–175 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يحدّد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادة 2 : يقيّد في قائمة هذا الحساب : في باب الإيرادات : – حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها، – الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. في باب النفقات : – مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية. بعنوان النشاط السمعي البصري : – إنتاج وبث البرامج والحصص الاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية وحصص التسلية المدرجة في شبكة البرامج، – المساهمة في اقتناء حقوق الإعلام لدى الهيئات الوطنية والدولية، – اقتناء حقوق النقل الرياضي، – اقتناء حقوق إعادة بث الأحداث الرياضية، الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م – اقتناء حقوق بث البرامج الأجنبية، – دبلجة البرامج الأجنبية وعنونتها، – تكاليف رقمنة ومعلوماتية البرامج، – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – اقتناء اللوازم والمستهلكات السمعية البصرية، – اقتناء مستلزمات الإعلام الآلي والمعلوماتية والمستهلكات التي تدخل في الإنتاج والبث السمعي البصري، – اقتناء المستلزمات والمنتجات المتعلقة بتطوير المعدات والأنظمة التي تدخل في النشاط السمعي البصري، – اقتناء معدات سمعية بصرية صغيرة مخصصة للتنظيم والتغطية الإعلامية للأنشطة والأحداث الوطنية والدولية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري العمومي، – الأعباء المرتبطة باستئجار مساحات ووسائل الإنتاج السمعي البصري، – الأعباء المترتبة على روابط ودعائم الإنترنت التي تدخل في النشاط السمعي البصري، – تأمين المعدات السمعية البصرية وأي معدات مرتبطة بالنشاط السمعي البصري، – الأتاوى المرتبطة بالطاقات المتجددة، – اقتناء المستهلكات وقطع الغيار التقنية. بعنوان البث الإذاعي والتلفزي : – المساهمة في مصاريف تسيير شبكة البث الإذاعي والتلفزي للبرامج الإذاعية والتلفزية، – أعباء التسيير المرتبطة باستغلال وتشغيل شبكات النقل والبث عن طريق البث الأرضي والأقمار الصناعية والإنترنت، – أتاوى الروابط المتخصصة من خلال الألياف البصرية، – أتاوى استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – أتاوى الامتياز على العقارات، – أعباء المواقع المشتركة لتجهيزات المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي مع متعامليها، – لوازم استقبال بث الأقمار الصناعية، – الأعباء المترتبة على استعمال المحطات المتنقلة للربورتاجات،
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 9 أكتوبر سنة 2025 م – توسيع تغطية شبكة البث عبر كامل التراب الوطني، – اشتراكات الأعضاء الناشطين في مختلف الاتحادات الدولية، – تكاليف جمع الأخبار والأحداث الموجهة للمؤسسات المكلّفة ببرامج السمعي البصري عن طريق الأقمار الصناعية والأرضي والإنترنت، – نفقات حفظ وصيانة المراكز التقنية : المواد واللوازم التقنية، الطاقة والمياه والوقود والزيوت وغيرها، والمصاريف المرتبطة بحفظ وصيانة المواقع، – التأمين على تجهيزات ومعدات البث الإذاعي والتلفزي، – الأعباء المتعلقة بتوفير خدمات الأمن لمواقع ومنشآت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، – اقتناء حقوق القنوات التلفزيونية الأجنبية الخطية والفيديو حسب الطلب، على حوامل الأقمار الصناعية والهيرتزية والإنترنت. المادة 3 : تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية المدير العام للاتصال لرئاسة الجمهوريّة، وهي : – المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، – المؤسسة العمومية للتلفزيون، – المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025 . الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهوريّة منجي عبد اللّه عبد الكريم بوالزرد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. إنّ الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يوليو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 224 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–175 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 25–175 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادة 2 : تحدّد العمليات المموّلة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادة 3 : تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية المدير العام للاتصال لرئاسة الجمهوريّة، وهي : – المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، – المؤسسة العمومية للتلفزيون، – المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. المادة 4 : يجب أن يتم استعمال التخصيصات الممنوحة فقط للغايات التي منحت من أجلها، وأن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية. الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م المادة 5 : تنشأ لدى رئاسة الجمهوريّة لجنة لمتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. تحدّد تشكيلة هذه اللّجنة ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مقرّر من الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة. المادة 6 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة مراقبة استعمال إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. وبهذه الصفة، تؤهل لمطالبة المستفيدين من الصندوق بكل الوثائق والمستندات الثبوتية المحاسبية الضرورية. المادة 7 : ترسل حصيلة مادية ومالية لاستعمال تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه“ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“ إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تخضع التخصيصات الممنوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” لأجهزة رقابة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025 . الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهوريّة منجي عبد اللّه عبد الكريم بوالزرد
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 9 أكتوبر سنة 2025 م وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للسكان. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-312 المؤرّخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية للسكان واللّجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها، في اللّجنة الوطنية للسكان لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان الوزارات : – عمر والي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، – فريال بوجمعية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – فتحي مترف، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – فهيمة بن عزوز، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – فوزية طباخة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – وريدة أيت أمير، ممثلة الوزير المكلف بالشباب، – أمحمد تيفوري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – أمينة شعبان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – أمينة نويوة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، – بلعيد أوستاني، ممثل الوزير المكلف بالري، – عائشة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – نسرين حمار، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – جلول بن با، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – لامية عدول، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران، – عبلة بلحفصي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – باهية أويحي، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بعنوان الهيئات والمؤسسات الوطنية : – نادية جوابري، ممثلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – أمال لكحل، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، – نادية مزيمش، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية، – نادية عتوت، ممثلة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، – نوال زواد، ممثلة المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، – فريدة عليق، ممثلة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بعنوان الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية : – فاطمة الزهراء خماش، ممثلة جمعية إقرأ، – جمعة سكحال، ممثلة الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، – هدى باغلي، ممثلة الجمعية الوطنية مدن طاقة الجزائر، – أحسن إمكحلة، ممثل الجمعية الجزائرية لإطارات الضمان الاجتماعي، – بوثلجة رابح لطرش، ممثل الجمعية الوطنية لتنظيم وترقية الأسرة الجزائرية “أسرتي”. بعنوان الخبراء في الميادين المرتبطة بالسكان : – منور بوغداوي، خبير في مجال البيئة والتغييرات المناخية، – نصر الدين حمودة، خبير إحصائي اقتصادي، – وليد مرواني، خبير في الاقتصاد، – رزيقة مجوب، خبيرة في علم الاجتماع، – مصطفى عمران، خبير في الديموغرافيا. وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 23–12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 102 منه،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–98 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تنشأ لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لجنة قطاعية للصفقات العمومية تتشكل من السيّدات والسادة : – هاجر بلعربي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رئيسة، – نسيمة صادقي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، نائبة للرئيس، – ممثل المصلحة المتعاقدة، حسب جدول الأعمال. الأعضاء الدائمون : – طارق علون، ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – جازية حراد، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – كنزة ربيعي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – حميد قوميري، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م الأعضاء المستخلفون : – أمين رحماني، ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – أمينة مخلوفي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – أرزقي صديقي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – صفية أولموهوب، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – فؤاد رحاحلة، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. تتولى المديرية الفرعية للوسائل العامة والصفقات العمومية بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025 . كمال رزيڤ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-218 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لاسيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 9 أكتوبر سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى موهوبي، مفتشاً عامّاً لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد عمار قمري، مفتشاً عاماً للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمار قمري، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محمد الصالح طيار، مديراً لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الصالح طيار، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرارات، بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد عبد السلام بولحديد، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد السلام بولحديد، مدير الإدارة والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي H قراران مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م والمتضمن تعيين السيّد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد تميم ياحي، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 9 أكتوبر سنة 2025 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. المادة 2 : يتشكل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم : – أحمين شفير – التجاني الصادق – العايب رضا – العايب عزيوز – الفياض ليلى – أوشايت غنية – أوشعبان ليندة – أوعقاب حميد – أولاد هدار رابح – آيت سعدي منير – باديس مراد – بدراني سليمان – بدريسي عصام – برجم محمد فوزي – بركاش محمد – بطاطا وسيلة – بن لبجاوي محمود – بلجهام مراد – بلعباس نسيمة – بلعلام علي – بلعيد عبد الناصر – بلامين سعاد – بن تركي فتيحة – بن جدة عمار – بن جيلالي إيمان – بن حمو سكينة – بن خروف نوارة – بن ديبة مريم – بن شراب ازدهار – بن شوبان نسيم – بن عربية سيد احمد – بن علاء كريم – بن عيدران سعدي – بن غنيمة محمد السعيد – بن كريرة حيزية – بن رامول سعاد فريدة – بن ميسية يوسف – بوجابي أمال فريال
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوجمعة ليدية صارة – بوخبلة رياض – بودادي إسماعيل – بوراس زهرة – بورزام عبد المالك – بورغدة وحيدة – بوزنادة يوسف – بوشارب نوار – بوصوفة عمر – بوعاتي جلال – بوعدلة محمد – بوغدو عبد الكريم – بوقفة رمضان – بوكرش عصام – بوكري نبيلة – بولسنان وفاء – بوندار حورية – تبون فتح االله وهبي – تراب محمد صالح – تقدة سعاد – تيباني مسعود – تيليلاني ليندة – ثابتي حملاوي – ثليجي محمد سليم – جعفري يحي – جمال ياسمين – جمعة يوسف – جواني كريم الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م – حالس جمال – حجاج محمد – حرز االله حسام الدين – حفار عدلان – حملاوي عبد الحليم – حناشي محمد الهادي – حنيفي مراد – خالدي سامية – خليد حسين – دادش راضية – درامشي محمد – دسدوس هشام – دوماز فوزي – ديلمي عبد اللطيف – رحالي الهواري – رغيس نورالدين – ركاش عمر – رمضاني محمد – رميني أمين – زبدي مصطفى – زعباط هالة – زغود إبراهيم – زمورة وهيبة – زنايدي وسيلة – زوبيري محمد – زوليخة سمير – زياني أحمد – زيدوري عائشة
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2025 م – ساحلي مايا – سالمي نادية – ستر الرحمان سارة – سحالي نور الدين – سرير الحرتسي عائشة – سعودية محمد – سعيداني حميد – سفير نسرين – سكندر محمد شكيب – سمعون خليصة – سي شعيب سعيد – شاعو نعيمة – شامي رؤوف – شربال عبد القادر – شريخي أحلام سارة – شريط صلاح الدين – شريف سليمة – شريفي سارة – شعاب وحيدة – شلغوم جمال – شيتور شمس الدين – صالحي محمد – صديقي عبد الرحمان – صنهاجي كمال – طالب غالية – عبد الرحيم مصطفى – عبد اللطيف نوال – عثماني نعيمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 – عدلي نسرين – عرابة عبد الرحمان – عشاشة بلال – عشير محمد – عصام عبد السلام – عفرة حميد – عكيف نورة – عمار خوجة جميلة – عمارة شرف الدين – عماري امين – عمارني كمال – عمور كهينة هبة – عيساوي محمد – غلاب يوسف – فتيس كمال – فرحاوي بوعلام – فودي أمينة – قادة تواتي كريمة – قاسمي سليم – قاشي عبلة – قدي عبد المجيد – قديد محمد – قرار يونس – قريبيس حبيبة – قريمس سمير – ڤلاتي عمار – قندوزي إبراهيم – قواسمية سهام
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – قورين رضا طاهر توفيق – قويدري شكيب إسماعيل – قويدري نبيلة – كرامي الطاهر – كري حفيظة – كنتاوي محمد بن مصطفى – كواشي مراد – كودية احمد – كوديل صديق – كور طارق – كوريد مصطفى – لحلوح سماح – لدرع عبد الرزاق – لعرابي فيصل – لعريبي مريم – لعسل سهام – لكحل نسيمة – لهتيهات لامية – لواتي الطيب – لوراري إيمان – مبراك بشير – مجدوب بوزيان – محجوبي موسى – مختاري أحمد أمين حرز االله – مداح لخضر – مداني لخضر – مسعودي غنيمة – مشماش محمد – مصطفاوي أمال الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م – معوش نعيمة – معيشي رفيقة – معيوف بلقاسم – مقاتلي المحفوظ – مقراني توهامي – ملوك نصر الدين – نصراوي عبد المالك – نعيمي الطاهر – هديبل راضية – هدير مولود – هوارة محمد – وداح صليحة – ولد حمران نورالدين – وهيب ايمان – وهيب يمينة – يايسي سمير – يايسي فريد – يونسي جمال – يونقا محمد المادة 3 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المادة 4 : تستكمل قائمة أعضاء المجلس بالأعضاء المتبقين لاحقا. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . محمد بوخاري
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 9 أكتوبر سنة 2025 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.330.712.379.424,94 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.120.959.887.150,53 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 574.363.033.979,55 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 514.389.719,56 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 7.052.914.554.934,86 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.299.329.241,60 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 369.442.867,18 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 529.151.633.891,52
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 529.151.633.891,52
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.793.831.108,40 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 1.148.239.024.684,26 المجموع 20.048.724.507.002,40 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.283.237.527.579,90 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 628.697.379.421,75 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.369.198.957,31 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.640.711.013,72 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 688.323.903.279,91 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.346.691.373.423,04 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 11.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 5.300.697.163.626,00 المجموع 20.048.724.507.002,40 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.427.150.284.298,70 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.155.193.545.330,35 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 578.349.595.385,44 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 508.938.572,96 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 064.211,11 6.789.880 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.299.329.241,60 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 339.243.380,66 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 725.151.633.891,52
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 725.151.633.891,52
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.874.242.539,44 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 1.185.596.807.236,60 المجموع 20.153.750.684.088,38 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.329.123.769.754,81 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 625.503.206.223,08 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.268.650.085,56 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.640.711.013,72 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 524.299.178.661,63 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.424.244.916.634,10 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 5.460.603.002.014,71 المجموع 20.153.750.684.088,38 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 9 أكتوبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.430.481.132.508,60 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.136.807.910.924,29 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 577.396.627.187,40 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 508.209.584,95 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 6.628.340.190.517,88 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.299.329.241,60 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 417.379.946,52 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 988.796.466.684,99
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 988.796.466.684,99
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 24.025.052.828,58 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 1.182.509.872.694,18 المجموع 20.236.989.172.118,99 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.381.303.831.088,82 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 628.435.682.350,08 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.332.196.593,36 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.640.711.013,72 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 477.841.188.570,59 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.476.610.417.444,15 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 5.482.757.895.357,50 المجموع 20.236.989.172.118,99 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.368.490.757.710,21 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.096.985.026.512,46 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 572.673.893.907,73 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 497.765.348,78 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 6.486.789.823.097,87 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.396.636.026,10 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 443.408.902,15 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 884.644.832.793,49
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 884.644.832.793,49
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 24.783.401.507,03 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 407.327.721.593,10 المجموع 19.110.440.267.398,92 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.506.767.349.500,01 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 620.606.337.057,43 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.187.749.645,79 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.912.793.097,19 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 709.915.441.223,97 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.105.273.434.271,10 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.273.625.478.093,19 المجموع 19.110.440.267.398,92 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
17 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 9 أكتوبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.415.015.884.063,71 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.272.247.518.559,40 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 566.750.672.508,16 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 502.980.004,78 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 6.104.377.836.916,16 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.396.636.026,10 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 552.614.159,26 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.252.418.668.661,21
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.252.418.668.661,21
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 24.938.714.324,04 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 326.322.332.493,52 المجموع 19.230.930.857.716,34 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.576.047.439.215,03 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 625.744.478.988,72 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.166.650.813,37 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.912.793.097,19 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 565.346.643.256,42 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.307.893.371.839,49 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 3.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.258.667.795.995,88 المجموع 19.230.930.857.716,34 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 ربيع الثاني عام 1447 ه 9 أكتوبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.468.927.040.236,35 – أموال بالعملة الصعبة ………………………………………………………………………………………………… 1.211.755.205.063,83 – حقوق السحب الخاصة ……………………………………………………………………………………………….. 568.778.617.377,25 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 499.033.902,73 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 5.842.927.739.425,18 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 383.396.636.026,10 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ….) 797.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ………………) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 2.550.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 513.297.132,57 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.526.040.344.076,23
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.526.040.344.076,23
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 25.729.191.732,95 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 348.155.759.262,18 المجموع 21.338.129.864.235,37 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.619.628.937.189,96 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 635.954.356.944,06 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.279.948.241,69 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.912.793.097,19 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.537.814.438.751,74 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.253.687.552.059,79 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.396.700.153.440,70 المجموع 21.338.129.864.235,37 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة