قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة السكن. 44
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 100 من المرسوم الرئاسي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث الملحق
(3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الآلات والأجهزة العلمية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر و الواردة في قائمة الملحق الأول من هذا القرار، الموجهة إلى البحث العلمي في حالة قيام وزارة السكن بشرائه أو لحسابها.
المادة 2
فتح المادةيثبت تطابق العتاد المستورد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذا صفة المرسل إليه بواسطة الشهادة التي يحدّد نموذجها في الملحق الثاني، التي تسلمها مصالح وزارة السكن إلى مصالح الجمارك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997.
عن وزير المالية وزير السكن الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي كمال حكيمي الأول رقم البند تعيين المنتجات 37-01 ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة غير مصورة من مواد أخرى عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ، أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميض وسحب فوري، حساسة، غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة. 37-02 أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة، غير مصورة من مواد أخرى، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج ، أفلام تصوير فوتوغرافية بشكل لفات حساسة ذات تحميض وسحب فوري. 37-03 ورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي حساسة وغير مصورة. 37-04 ألواح وأفلام وورق ، وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي مصورة غير محمضة. 37-05 ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي مصورة ومحمضة عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي. 37-06 أفلام للتصوير السينمائي مصورة محمضة وإن كانت متضمنة لتسجيل الصوت أو متضمنة لتسجيل الصوت فقط.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 37-07 مستحضرات كيمياوية للإستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمستحضرات المماثلة منتجات غير مخلوطة، مهيأة في مقادير معينة لإستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال. 82-04 مفاتيح ربط شد يدوية ) بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات )، قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها. 82-05 قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها ، عدد يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، مواقد اللحام وما يماثلها، ملزمات ومورابطو ما يماثلها، عدا أجزاء ولوازم العدد الآلية، سنادين، أكوار حدادة قابلة للحمل، دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. 84-02 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة ) باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض ) ، مراجل المياه المسعرة. 84-03 مراجل للتدفئة المركزية ما عدا تلك الداخلة في البند 02-84. 84-04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 02-84 أو 03-84 ) الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز ( مثلا مكثفات للآلات البخارية. 84-05 مولدات غازات أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الاستيلين ومولدات غازات مماثلة بطريقة الماء وإن كانت مع منقياتها. 84-06 عنفات ( تربينات ) بخارية. 84-23 أجهزة وزن ( عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ أو أقل ( بما في ذلك القبابين وموازين ضبط الوزن غيرها من الموازين الأخرى بمختلف أنواعها، صنجات موازين ( عيارات ) من جميع الأنواع. 84-24 أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد ) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة، مسدسات رش وأجهزة مماثلة، أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وأجهزة مماثلة. 84-25 روافع ذات بكرات ما عدا الروافع ذات القواديس، روافع ذات أسطوانات أفقية، أو عمودية، عفريتات روافع. 84-26 روافع ذات أذرع ( دريك ) روافع ( كرين ) بما فيها تلك التي تسير بحبال هوائية جسور متحركة، روافع التفريغ، جسور رافعة، هياكل رافعة متحركة، عربات ذات هياكل مرتفعة للرفع والتنضيد، سيارة مزودة برافعة ( كرين ).
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 84-27 عربات بروافع شوكية، عربات أخرى للتلضيد مجهزة بمعدات رفع. 84-28 آلات وأجهزة أخرى للرفع أو التلضيد أو التحميل أو التفريغ ( كالمصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك ). 84-67 عدد يدوية تعمل بالهواء المضغوط أو تشمل على محرك غير كهربائي. 84-68 آلات وأجهزة لحام وإن كانت قادرة على القطع، ما عدا تلك الداخلة في البند 15-85، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن. 84-69 آلات كاتبة عدا الآلات الطابعة الداخلة في البند 71-84 ، وآلات المعالجة . النصوص 84-70 آلات حاسبة آلات جيب تسمح بتسجيل، نسخ، نشر المعلومات، محتوية وظيفة حساب، آلات حاسبة كاتبة آلات ختم الطوابع، وآلات صرف التذاكر وما يماثلها من آلات محتوية على أجهزة حاسبة ، صناديق نقد حاسبة مسجلة. 84-71 آلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها ، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل البيانات على وسائط تسجيل البيانات بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه البيانات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 84-72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ( مثل آلات الاستنساخ طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع للعناوين، أجهزة بري الأقدام وأجهزة التنقيب أو التشبيك ). 84-73 أجزاء ولوازم ( ما عدا الأغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ( معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 69-84 إلى 72-84. 85-01 محركات ومولدات كهربائية ما عدا مجموعات توليد الكهرباء. 85-02 مجموعات توليد كهربائية ومغيرات دوارة كهربائية. 85-04 محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشائع تأشير كهربائي. 85-06 نضائد ومجموعات نضائد مولدة للكهرباء. 85-08 عدد آلية كهربائية ذات محرك كهربائي مندمج للاستعمال باليد.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 0 0 – 30 – 17 – 85 | أجهزة للتوصيل متبادلة للهاتف أو البرق. 0 0 – 50 – 17-85 | أجهزة أخرى للتوصيل عن طريق الشبكة الناقلة أو التوصيل العددي. 85-18 مذياعات ( ميكروفونات ) وحواملها، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85-21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) وإن كان مندمج فيها جهاز استقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ). 00-90-22-85 آخر 85-23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة، ما عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37. 85-24 اسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة، مسجلة، بما في ذلك الآلات والقوالب الهوائية لصناعة الاسطوانات ما عدا المنتجات المذكورة في الفصل 37.
أجهزة إرسال. 10-10-25-85 | بالراديو للهاتف أو البرق. 20-10-25-85 للإذاعة ( راديو ( أو الإذاعة المصورة ( التلفزة ).
أجهزة إرسال مندمجة بجهاز إستقبال. 10-20-25-85 | الراديو بالهاتف والسمعي التلغرافي. 20-20-25-85 للإذاعة ( الراديو ( أو الإذاعة المصورة ( التلفزة ) 00-30-25-85 | آلات تصوير تلفزيونية. 85-26 أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85-27 أجهزة إستقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة ) راديو ) وإن كان منذمج فيها ضمن نفس الغلاف بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو جهاز من أجهزة أصناف صناعة الساعات. 85-29 أجهزة معدة للإستقبال حصرا أو بصورة اساسية للأجهزة الداخلة في البنود 25-85 إلى .85-28 85-31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الأجراس والصفارات ولواحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق ( غير ما يدخل منها في البند 12-85 أو 30-85. 85-41 صمامات ثنائية وترانزستوارت وأجهزة مماثلة بموصلات نصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات نصفية، بما في ذلك الخلايات الفولطانية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة.
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 85-42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85-43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. 85-44 اسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية أو المؤكسدة عن طريق القنط الإيجابي) وإن كانت مزودة بوصلات، حبال الياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وإن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بوصلات. 90-01 ألياف بصرية واحزمة من ألياف بصرية، كابلات من بصرية عدا الداخلة في البند 44-85 ألواح وصفائح من مواد مستقطبة عدسات ( بما فيها العدسات اللاصقة ) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا أصناف هذه الأنواع المصنوعة من زجاج غير مشغول بصريا. 90-02 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي ( عدا آلات التصوير السينمائي ) ، أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ) بما فيها المصابيح والأنابيب ( باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85. 90-07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية ( عدا السينمائية ( للتكبير أو للتصغير.
أجهزة استنساخ بالكهرباء الساكنة.
تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة ( طريقة مباشرة ).
- 90 | بالألوان .10-11-09 90-11-09-90 آخر 90-10 أجهزة ومعدات المختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ) بما فيها أجهزة عرض خطوط الدوائر على السطوح المحسسة لمواد نصف موصلة للكهرباء )، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية (نيجاتوسكوب) وشاشات عرض. 90-11 مجاهر ( ميكروسكوبات ( بصرية بما فيها المجاهر الفوطوميكروغرافية والسينيفوطوغرافية، ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90-12 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة إنحراف الضوء ( ديفواكتوغراف ).
الملحق الأول (تابع) رقم البند تعيين المنتجات 90-13 أجهزة من كريستال سائل لا تشمل أصناف داخلة في البنود أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديودات ( لليزر ، أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90-15 أجهزة وأدوات لعلم هيئة الأرض ومسح الأراضي ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجهوية وعلم طبيعة الأرض باستثناء البوصات، مقياس الأبعاد. 90-16 موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90-17 أدوات للرسم أو للتخطيط أو الحساب ( مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ " بنتوغراف "، مناقل، مجموعات أطقم للرسم، مساطر ودائرة للحساب ) ، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل الأمتار، المكرومترات، مقاييس بعد منزلقة، معايير ) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل. 90-23 أجهزة، أدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى. 90-24 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو الجذب أو الضغط أو المرونة أو الخاصيات الآلية الأخرى للمواد مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن). 90-25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر وبيرومتر ) ، مقاييس ضغط جوي ) بارومتر )، مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر) مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت منذمجة معا. 90-27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكميائي ( مثل مقاييس الاستقطاب بولاريمتر ) ومقاييس انكسار الأشعة ( رفراكتومتر ) وأجهزة التحليل الطيفي ( سبكترومتر ( وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) وأجهزة وأدوات القياس، وإختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء بما فيها المؤشرات إلى مدة النقاط الصور ( وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ) ميكروتوم ). 90-30 أجهزة كشف التغيرات السريعة لمقدار كهربائي ) أوسيلوسكوب ( وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة تحليل وأدوات أخرى لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف لأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات ذات المفول الأيوني. 90-31 أجهزة أدوات وألات للقياس أو المراقبة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة فحص الأشياء بالضوء الكاشف بواسطة ظلالها. 90-32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية.
الملحق الثاني آلات أجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، المنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
إن مدير ( 1).
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) .
المستورد من طرف (3).
موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في.
وهو مخصص للاستعمال من طرف (4) .
بقيمة تقدر ب ......
حسب الفاتورة رقم.
في.
( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية D10 رقم بتاريخ.
في.
مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير المؤسسة.
( 2 ) طبيعة التجهيزات.
( 3 ) تحديد الاسم والاسم المعنوي وعنوان المستورد.
(4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل إليها.
( 5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك.
يجب أن تسلم نسخة متممة من الشهادة للمستورد. 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.