قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة . -
- النسخة الأصلية 30 ८०० 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 C’s 100 دج بما
- لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ع ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
- فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 حج 50 3200- 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج - تمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 -قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة عين وسارة . 615 مايو وزارة الصحة . سنة 1975 يتضمن الغاء رخص السيارات الاجرة «طاكسي» قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة بولاية بجاية . وزارة الداخلية 614 1975 يتضمن الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف مديرين لادارة المستشفيات من الطبقة الثالثة ومقتصدين للمؤسسات قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 | الاستشفائية . 615
- مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة وزارة الاخبار والثقافة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 لبلديات تيميمون وتينركوك بدائرة تيميمون (ولاية - الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة أدرار) . وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 سنة 1975 يتضمن تعيين مدافع قضائي 614 وممثلى الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء.. 615 وزارة الصناعة والطاقة مايو قراران مؤرخان في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير 615 | سنة 1975 يتضمنان التصريح بأن بناء محطتين كهربائيتين
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1395 ه بيوفاريك وباب الزوار تعد من المنفعة العامة . 615 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن التصريح بأن بناء الخط الكهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت الذي يربط حوض الحمراء بورقلة من المنفعة العامة . 616 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية . 616 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين حدود الارباح التجارية المطبقة على المنتجات المحتكرة من طرف المكتب الوطني للتسويق (أناكو) . 616 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة . 617 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام
- سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618 مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1395 الموافق 15 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 620 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 85 مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق 12
- صادر عن وزارة المالية يتضمن الغاء بعض مارس سنة 1975 الاحكام المنصوص عليها في الاعلان رقم 5 م ف المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1963 . 620 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 مايو | سنة 1975 يتضمن الغاء رخص لسيارات الاجرة «طاكسي» بولاية بجاية بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975 يصادق على القائمة الملحقة المتضمنة الغاء 3 رخص السيارات الاجرة طاكسي بولاية بجاية . : القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال ابراهيم عسالي خراطة خراطة حمو بلعيد بجاية بجاية أحمد حباب سيدي عيش تاوريرت ايغيل وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لبلديات تيميمون و تينركوك بدائرة تيميمون ولاية أدرار) ان وزير الداخلية :
- بمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي- الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه أعلاه ولا سيما المواد 5 الى 8، وبناء على محاضر اجتماعات لجنة المراقبة الولاية- الساورة المنعقدة في 17 أبريل والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ت وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية
- وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 16 فبراير سنة 1971 وبناء على محضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 13 و 15 و 16 يناير سنة 1975 والنتائج الناجمة عنها، وبناء على رأى اللجنة المركزية حول جلسات عملها
- والمقدمة تحت مسؤولية التأسيسي وحول الوثائق الملحقة محافظ الحالة المدنية و نظرا ان الاجراءات التي ينص عليها الأمر والمرسوم قد طبقت وانه لم توجد اية معارضة حول النتائج التي توصل اليها محافظ الحالة المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية أدرار بلدية تيميمون وتينر كوك ..
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة أسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه بموجب هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية. المادة 3 : اذا لم تكن هناك معارضة من طرف الغير المعنيين بالامر في أجل الشهر المحدد بموجب المادة الحادية عشر من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386
- الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، فتصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها. المادة 4 : يصبح السجل الاصلى السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر وفي حالة عدم وجود معارضة. المادة 5 : عند انقضاء الأجل المحدد بشهر وفي حالة عدم وجود معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر وتمنح ضمن شروط القانون العام. المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى أدرار ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بتيميمون وتينركوك. المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975، يعين السيد محمد العزون مدافعا قضائيا بسبدو (تلمسان) . قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة عين وسارة بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 12 مايو سنة 1975، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين وسارة ثلاث جلسات ريفية تعقد في البلديات الآتية : 1 (1) في زنزاش يوم الاثنين الأولى من كل شهر ، (2) في بيرين يوم الثلاثاء الاولى من كل شهر، (3) في سيدي العجال يوم الثلاثاء الثالثة من كل شهر . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف مديرين لادارة المستشفيات من الطبقة الثالثة ومقتصدين للمؤسسات الاستشفائية بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يعلن عن النجاح النهائى للمترشحين الآتية اسماؤهم : و مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية حسب ترتيب الاولية في مسابقة توظيف مديرين لادارة المستشفيات . أ (أ) مديرو الادارة الاستشفائية 1 (1) مديرون من الطبقة الثالثة : السادة : مولود بسكرة الاخضر بلحيث صالح بودارن ب مقتصدون للمؤسسات الاستشفائية : لا شيء . وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة وممثلي الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، تمدد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1974 ، مدة وكالة ممثلى الادارة وممثلي الموظفين التي تنتهي في التاريخ الآنف الذكر . وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمنان التصريح بأن بناء محطتين كهربائيتين ببوفاريك وباب الزوار تعد من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء محطة كهربائية ببوفاريك تشمل اثنين الى أربع مجموعات قوتها الاجمالية 80 ميغاواطا تعد من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975، يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء محطة كهربائية بباب الزوار تشمل مجموعة أو اثنتين تبلغ قوتها الاجمالية 40 ميغاواطا تعد من المنفعة العامة ..
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن التصريح بأن بناء الخط الكهربائي ذي قوة 60 | كيلو فولت الذي يربط حوض الحمراء بورقلة من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يصرح بأن أشغال بناء الخط الكهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت الذي يبلغ طوله 70 كلم والرابط مركز حوض الحمراء بمركز ورقلة الذى سيحدث تعتبر من المنفعة العامة . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية ان وزير التجارة ، ووزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق و مايو سنة 1967 والمتعلق باسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المادة الاولى من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة فى المطاعم السياحية تعدل كما يلى : «أ) تحدد الاسعار القصوى للوجبات المقدمة في المطاعم السياحية كما يلى : المطاعم المرتبة في الصنف الراقي : أسعار حرة ، المطاعم المرتبة في الصنف الاول : 20,00 دج ، المطاعم المرتبة في الصنف الثاني 16,00 دج ، المطاعم المرتبة فى الصنف الثالث : 12,00 دج ان الاسعار المحددة أعلاه تدخل فيها الرسوم والخدمات . ب) تحدد أسعار الوجبات المقدمة في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العام في اطار جدول الاسعار، بمقرر مشترك لوزير التجارة ووزير السياحة » . المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التنظيم والمراقبة لوزارة السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل 1975 . وزير التجارة وزير السياحة عياشي ياكر عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين حدود الارباح التجارية المطبقة على المنتجات المحتكرة من طرف المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المادة 92 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين حدود الارباح الاجمالية المطبقة على المنتجات المستوردة والمسوقة من طرف المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) على الوجه التالي : المجموعة 1 : المواد الاولية المعفاة من الحقوق والرسوم :
- الحبوب الزيتية والزيوت 3 % الثقول وسكر العنب (غلوكوز) 5 المجموعة 2 : المواد الاولية الأخرى غير المعفاة من الحقوق والرسوم : شحوم الامعاء الصناعية 3 % الاجبان الصناعية 5 % المجموعة 3 : المنتجات المعاد بيعها على حالها : السكر والقهوة 5 % الحليب المركز والمسكر وغير المسكر والطحين وحليب الاطفال 10 % .
- الزبدة والعسل والفول السوداني وحبوب السمسم والشاى ومعجون الطماطم والتوابل 20 % .
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 المادة 2 : تقتطع حدود الارباح المذكورة فى المادة الأولى من هذا القرار كما يلى : من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية بالنسبة لمنتجات : المجموعة 1 (بما فيها السكر) …
- من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية الخارجة عن الرسوم بالنسبة لمنتجات المجموعة 2 . من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية بما فيها جميع الرسوم بالنسبة لمنتجات المجموعة 3 . له المادة 3 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو 1975 • عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام | 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنضيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية وبمقتض القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول إلى دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة التي ينظمها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن فتح دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار . و تدوم الدورة سنتان المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 75 . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الموظفين الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والحائزين على شهادة وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته مدرسية للسنة الثانية ثانوى بالثانويات والتكميليات أو شهادة اجادة تقنية المحاسبة أو دبلوم معادل المادة 4 : يجب أن تتضمن الملفات التي توجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 11 نهج لا توش با بن عكنون الأوراق التالية :
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه طلب مشاركة مكتوب بخط اليد، ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ،
- صور مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . أربع صور تعريف شمسية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح . المادة 5 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ت المادة 6 : تشمل المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي أو- اختبار في الممارسة من برنامج نهاية السنة الأولى المدة : ساعتان - المعامل : 2
- اختبار في الرياضيات حول برنامج نهاية السنة الثانية ثانوى بالثانويات والتكميليات . المدة : ساعتان - المعامل : 3
- اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 أعلاه
- (2) الاختبار الشفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان تتعلق بمشكلة ذات طابع عام . المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 في الاختبارات الاخرى . المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ، عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير هذا المعهد … المادة 9 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية i عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبى الدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمجددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة،
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 وبمقتضى المرسوم رقم 70-88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية وبمقتض القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايني : المادة الاولى : تفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين للدولة التي ينظمها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن فتح دورة ثانية في نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وتدوم الدورة سنة واحدة المادة 2 : يجدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة بأربعمائة ) 400 ( المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر في أول يوليو من عام المسابقة 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر، والحائزين على شهادة مدرسية السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات أو على شهادة الاهلية المهنية في المحاسبة أو على دبلوم معادل. المادة 4 : يجب أن تشمل ملفات الترشيح، التي ستوجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة II نهج لاتوش بن عكنون، الاوراق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية …
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر . شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأى مرض- أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة . صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب . مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية .- أربع صور شمسية للهوية وطابع بريد ومظروفان محملان عنوان المترشح . المادة 5 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام . المدة . 3 ساعات - المعامل : 3 .- اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الرابعة– بالثانويات والتكميليات.
- المدة : ساعتان – المعامل : 3 • اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري- المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . 2 (2) الاختبارات الشفهية : . محادثة مع لجنة الامتحان حول مشاكل ذات طابع- اقتصادي أو اجتماعي أو محاسبي المدة : 20 دقيقة - المعامل : I • المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في الاختبارات الاخرى . المادة 8 : تتألف لجنة المسابقة طبقا لاحكام المادة 11 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه، من : وزير المالية أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ،
- عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المعهد . المادة 9 : يتناول التعليم المخصص للمترشحين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 . وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المصلحة المستعملة س. ن . خ س . النوع س.س الادارة العامة 40 2 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية 5 53 5 المجموع : … 93 7 ان السيارات المبينة أعلاه المكونة لمستودع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجل بطلب من وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى تنفيذا للضوابط القانونية الجاري بها العمل .. اعلانات اعلان رقم 85 مؤرخ في 28 صفر عام 1395 الموافق 12 مارس سنة 1975 صادر عن وزارة المالية يتضمن الغاء بعض الاحكام المنصوص عليها في الاعلان رقم 5 م ف المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1963 أولا - تلغى أحكام الفقرة الاخيرة من الاعلان رقم 5 م ف الذي عنوانه «نظام الحسابات - الذهاب النهائي .. مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1395 الموافق 15 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1395 الموافق 15 فبراير سنة 1975 يحدد مستودع سيارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كمايلي : ن . ث المجموع I 43 س . س : سيارة سياحية س . ن . خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها طنا 58 واحد س . ن . ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . I ΙΟΙ ويلغى المقرر المؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 والمتعلق بتكوين مستودع سيارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبلاغات ثانيا - ستصدر تعليمات من وزارة المالية الى البنوك وادارة البريد والمواصلات لتحديد كيفيات تحويل المبالغ المالية لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر ولكن غير حاصل على الجنسية الجزائرية وعازما على مغادرة الجزائر بصفة نهائية للالتحاق ببلده الاصلي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر