قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللّجنة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للأملاك التابعة سواء للأملاك الخاصة أو العمومية للدولة، المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال المالية والمحاسبة، يعيّن بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعيّنان بمقرر من وزير المالية،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
المادة 4
فتح المادةإضافة إلى الأعضاء المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعيّن مديرو الأملاك الوطنية للولايات الآتية أعضاء في اللّجنة :
1 - أدرار، 2 - الشلف، 3 - الأغواط، 4 - أم البواقي، 5 - باتنة،
6 - بجاية، 7 - بسكرة، 8 - بشار، 9 - البليدة، 10 - البويرة،
11 - تامنغست، 12 - تبسة، 13 - تلمسان، 14 - تيارت،
15 - تيزي وزو، 16 - الجزائر، 17 - الجلفة، 18 - جيجل،
19 - سطيف، 20 - سعيدة، 21 - سكيكدة، 22 - سيدي بلعباس،
23 - عنابة، 24 - قالمة، 25 - قسنطينة، 26 - المدية، 27 - مستغانم،
28 - المسيلة، 29 - معسكر، 30 - ورقلة، 31 - وهران، 32 - البيض،
33 - إيليزي، 34 - برج بوعريريج، 35 - بومرداس، 36 - الطارف،
37 - تندوف، 38 - تيسمسيلت، 39 - الوادي، 40 - خنشلة،
41 - سوق أهراس، 42 - تيبازة، 43 - ميلة، 44 - عين الدفلى،
45 - النعامة، 46 - عين تموشنت، 47 - غرداية، 48 - غليزان،
49 - تيميمون، 50 - برج باجي مختار، 51 - أولاد جلال،
52 - بني عباس، 53 - عين صالح، 54 - عين قزام، 55 - تقرت،
56 - جانت، 57 - المغير، 58 - المنيعة.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتخوّل اللجنة، بغرض القيام بمهامها، على الخصوص سلطة :
– التقصي، استنادا إلى الوثائق وفي عين المكان،
– التأكد من وجود الأملاك بكل الوسائل الملائمة.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحوّلة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي أن تبرز، على الخصوص :
– نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
– أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
– قيمته.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 غشت سنة 2021 م
المادة 8
فتح المادةتتم الموافقة على عمليات الجرد بموجب محضر اجتماع مرقّم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة. وترسل نسخة منه، فورا، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الاتصال أيمن بن عبد الرحمان عمار بلحيمر رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.