هذا النص

يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها

قرار وزاري مشترك · 15 مايو سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.