هذا النص
يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
قرار وزاري مشترك · 15 مايو سنة 2021
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.