قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. 1360
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةتخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر، الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في سلك الملازمين في الحماية المدنية .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7).
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة ملازم في الحماية المدنية،
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية .
المادة 6
فتح المادةتضبط وزارة الداخليمة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) .
وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح موزعة على ما يأتي :
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) سؤال في موضوع ذي طابع ادارى يحتوى على مسألة أو عدة مسائل تتعلق بتسيير وسائل عمل الحماية المدنية - المدة : 4 ساعات – المعامل 2 . - كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) تحرير تقرير تقنى عن التدخل في الحوادث والنكبات مع رسم بياني عند الاقتضاء، المدة : 6 ساعات - المعامل 4 • كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية .
المدة : ساعتان . كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع أو عدة مواضيع والغرض منه التأكد من معلومات المترشح العامة في ميدان عمله وتجربته المهنية ومؤهلاته للاضطلاع بالمهام التي يترشح لها . 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المدة 20 الى 30 دقيقة . كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ..
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 9
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية، بعد استشارة اللجنة، وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضول ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ، ضابط مرسم يمثل الموظفين في اللجنة
- المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية، عضوا
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان المهني ملازمين أولين في الحماية المدنية متمرنين.
المادة 12
فتح المادةيقضى الملازمون الاولون المعينون بهذه الصفة تدريبا يدوم سنة ويمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 08-228 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الترار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.