قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993، يحدد المناطق الجبلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.