قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993، يحدد المناطق الجبلية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 36 من قانون الضرائب المباشرة، يهدف هذا القرار الى تحديد المناطق الجبلية.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مناطق جبلية، اقاليم البلديات الموجودة في القائمة المرفقة في ملحق هذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993.
وزير الفلاحة عن وزير الاقتصاد محمد الياس مصلي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي ملحق قائمة البلديات الجبلية ولاية الشلف :
البيض مجاجة، بني راشد، بريرة، بني بوعتاب أبو الحسان، تاجنة، تلعصة، الزبوجة، بنايرية، مصدق المرسى، تاوقريت سيدي عبد الرحمن، تنس، سيدي عكاشة، وادي قوسين، بني حواء ، اولاد فارس، بوقادير عين مران أولاد بن عبد القادر ، الحجاج، سنجاس، الكريمية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية باتنة :
تكوت، اشمول، ثنية العابد، منعة، بوزينة، رأس العيون، أريس، مروانة.
ولاية بجاية :
توجة، أذكار، تاوريرت ايغيل، أكفادو، تينبذار، بني مليكش، سمعون، برباشة، تسكريوت، ذراع القايد، بني معوش ايغيل علي بوجليل بني كسيلة، تيفرة تيبان، شميني، السوق أو فلا أوز لاقن، شلاطة، ايغرم صدوق، مسيسنة، لفلاي، بني جليل، فرعون، بوخليفة كنديرة، تيشي، تيزي نبربر، أوقاس، سوق الاثنين، ملبو، تامريجت، در قينة، أيت اسماعيل، خراطة، أمالو بوحمزة، تا موقرا، آيت رزين ولاية البليدة :
صوحان عين الرمانة، جبابرة، بوعرفة، الشريعة حمام ملوان، بوقرة.
ولاية البويرة :
بودربالة، قرومة، معلة جباحية عين الترك اغبالو، تاوريرت، حنيف، اولاد ،راشد، أهل القصر، مزدور ، الدشمية، بوكرم، الاخضرية، القاديرية، ايسري الماجن، عمر، سوق الخميس، الحيزر، برج أو خريص.
ولاية تلمسان :
الفحول، وادي الشولي، بني صميل، بني بهدل عين الغرابة بني سنوس، بني بوسعيد، سيدي الجيلالي، السواني، تيانت دار يغمراسن، العين الكبيرة، بني وارسوس، السبعة الشيوخ، العزايل، ابن سكران، سيدي عبدلي شتوان، بني مستر، منصورة، عين فزة، تيرني بني هيدل مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة، سوق الثلاثاء، باب العسة، الغزوات سواحلية، جبالة ندرومة ، حنين بني خلاد، الرمشي.
ولاية تيارت :
تاخمرت، سيدي بختي.
ولاية تيزي وزو :
مزرانة، افليسن، ماكودة، بوجيمة، آيت شفعة زكري، أغريب، أقرو، بني زيكي، ايلولة أمالو، آيت خليلي، امسوحال، ايفروحونن اليلتن، ياطافان، اقبيل / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه ابودرارن، آيت تودرت، بني زمنزر، آيت بومهدي آيت محمود، بونوح، تيزي نثلاثة آيت بوعدو، آيت يحى، بوزقن، اقني قغران، سوق الاثنين، معاتقة، مكيرة، تيقزيرت، سيدي نعمان، جبل عيسى ميمون واقنون، أزفون، يعكورن، عزازقة، ايفيغاء، ياقا، مقلع، أرجن، الاربعاء نايت ايراثن آيت أو مالو، آيت أو قواشة، بني يني عين الحمام، واسيف، تيرمتين، بني دوالة تيزي غنيف، ذراع الميزان، عين الزاوية، فريحة، بوغني، مشتراس، آسي يوسف واضية، آيت يحي موسى.
ولاية جيجل :
سلمة بن زيادة ، بودريعة بني ياجيس، الشحنة الجمعة بني حبيبي بوسيف أولاد عسكر، بوراوي بلهادف، اولاد يحي خدروش، اولاد رابح، سيدي معروف الشطارة، غبالة، زيامة منصورية، العوانة، اراقن تاكسنة، وجانة، جيملة الميلية، الشقفة، برج الطاهر، القنار نوشفي، سيدي عبد العزيز، العنصر.
ولاية سطيف :
عين السبت، الوادي البارد، تيزي نبشار، معاوية تاشودة، عين عباسة، آيت نوال مزادة، آيت تيزي بوسلام، تالا ايفاسن بني أورتيلان، عين لقراج، قنزات حربيل، ذراع قبيلة بني حسين، ماوكلان بابور، سرج الغول، بني عزيز، عموشة، عين الكبيرة، الدهامشة، جميلة، بني فودة، الوريسية، اولاد عدوان بوعنداس، بني موحلي بني شبانة، حمام قرقور، بوقاعة، عين الروى.
ولاية سعيدة :
عين الحجر، يوب.
ولاية سكيكدة :
الزيتونة، ولجة بولبلوط، بين الويدان، أم الطوب، عين زويت، بوشطاطة، عين بوزيان، قنواع الغدير ، خنق مايون، أولاد عطية، وادي الزهور، شريعة بني زيد، عين قشرة الكركرة، تمالوس، الحدائق، مجاز الدشيش، سيدي مزغيش، الحروش، حمادي كرومة، بني بشير، فلفلة، زردازة، المرسى، جندل سعدي محمد، عين شرشار ، السبت. 17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية ولاية سيدي بلعباس :
سيدي يعقوب، مولاي سليسن، عين عدان، سفيزف الحصيبة.
ولاية عنابة :
وادي العنب العلمة شطايبي، سرايدي، العين الباردة.
ولاية قالمة :
بوعاطي محمود، نشماية، هيليوبوليس، عين بن بيضاء، وادي فراغة.
ولاية قسنطينة :
ابن زياد بني حميدان، زيغوت يوسف، مسعود بوجريو.
ولاية المدية :
وادي حربيل، أولاد بوعشرة مفتاحة، عوامري، تا مسقيدة، ذراع السمار، وزرة، ابن شيكاو، حناشة سي المحجوب، بوعيشون، اولاد عنتر، عزيز، دراق، اولاد هلال، مجبر، السائق، سغوان، اولاد ابراهيم، سيدي نعمان السواقي بئر بن عابد، جواب، العمرية الحمدانية.
ولاية مستغانم :
أولاد مع الله، تازقايت، نكمارية، سيدي بلعطار، خضراء، سيدي علي.
ولاية معسكر :
القطنة، المأمونية، بوحنيفية، حسين، عين فكان القرط، تيزي، معسكر، عين فارس.
ولاية برج بوعريريج :
الجعافرة الماين تفرق، القلة تسمرت، أولاد دحمان، أولاد سيدي ابراهيم حرازة، برج الغدير تقلعيت خليل، برج زمورة، حسناوة، مجانة، ثنية النصر، المهير، بن داود، المنصورة، الياشير، غيلاسة، أولاد ابراهيم.
ولاية بومرداس :
الخروبة، شعبة العامر، تمزريت، الاربعطاش عمال، بني عمران، الناصرية، جينات، بوزقزة، قدارة.
ولاية الطارف :
بوحجار، عين الكرمة، الزيتونة الشافية بوقوس، السوارخ ، العيون، عصفور، حمام بني صالح.
ولاية تيسمسيلت :
الازهرية، الاربعاء، الارجم، سيدي العنتري ملعب بوقايد، بني شعيب بني لحسن، تملالت، سيدي سليمان.
ولاية تيبازة :
الارهاط بني ميلك أغبال، مسلمون، حجرة النص، سيدي سميان، الداموس، قوراية، سيدي غيلاس، شرشال.
ولاية ميلة :
تسادان حدادة، العياض برباس، منار زارزة تسالة، لمطاعي، عميرة الرأس، تراعي، بينام الشيقارة، سيدي خليفة، عين البيضاء حريش، الدراجي بوصالح، الرواشد الزغاية، وادي النجا، تيبرقنت يحى بني قشة، بوحاتم، أحمد راشدي، حمالة، سيدي مروان، القرارم ،قوقة، ميلة، عين التين.
ولاية عين الدفلى :
تاشتة زقاغة، بن علال، عين الترك، عين البنيان الحسينية، الماين، بالعاص، بطحية، طارق ابن زياد وادي الجمعة عين بويعي، العبادية العامرة، عريب، مليانة، حمام ريغة، الحسينية.
ولاية عين تموشنت :
الامير عبد القادر ، سيدي الصافي، عقد ، الليل، ولهاصة الغرابة، سيدي عرياش، عين الطعة، بني صاف، عين الكيحل، أغلال.
ولاية غليزان :
سوق الاحد، الرمكة، حد الشكالة، عمي موسى عين طارق، الولجة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.