ج.ر عدد 55 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-240 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي……………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي……………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران…………………………………….. 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة (الجزائر)…………………………………………………………………………………….. 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………… 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية…….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………….. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 14 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………….. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية………. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 21 سبتمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء محاكم إدارية…………. 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط……………………………………………………………………………………………………………. 10 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سن ة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………. 10 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 9 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية……………………. 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………… 11 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية……………………………………………………… 14 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………….. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة …………………………………………………………………………………………………2016 24

55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-240 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدست ور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 8 و 9 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 ال م وافق 2 ي ول يوسنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-448 المؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة سبتمبر سنة م تنظيميّة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 5 و 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، كما يأتي: “ المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
  • ……………………(بدون تغيير)……………………
  • ……………………(بدون تغيير)……………………
  • بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
  • 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
  • 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر”. “ المادة 8 : …………………….(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
  • 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
  • 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
  • 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
  • 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع”. “ المادة 10 : ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 50 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة.

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • ……………………(بدون تغيير)……………………
  • ……………………(بدون تغيير)…………………… عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل، تطبق تسعيرة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار، وتطبق تسعيرة الليل على الجزء الليلي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 101 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 76 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 ال ذي ي ح دد كي ف يات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 6 و 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، كما يأتي : “ المادة 6 : ……………..(بدون تغيير)………………. باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “ المادة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 ال م وافق 5 سبت مب ر سن ة 2016، يت ض مّن إن هاء مهام م دير الم ركز الوط ني لتكوين مستخدمي ال جماعات المحلية وتحسين مستوي اتهم وت جديد معل وماتهم بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 ال م وافق 5 س بت م بر سنة 2016، ت ن هى مه ام السّي د عبد ال قادر ت امر، بص فته مدي را للمركز ال وطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مست وياتهم وت جديد معلوماتهم بوهران. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة (الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الح جّة عام 1437 الموافق 5 سب تمبر سنة 2016، ت ن هى م ه ام السّ ي د أك لي ال موه اب، ب صف ته رئيس ا لديوان الوالي ال منتدب للدائرة الإداري ة لبئر توتة (الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد عميروش، بصفته مفتشا عاما في ولاية الأغواط. مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مقداد براهيمي، بدائرة بني سليمان،
  • محمد العزرقي، بدائرة العزيزية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بن ذهيبة منقار، بصفته كاتبا عاما لبلدية مستغانم. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مختار بوشريط، ببجاية،
  • لخضر بن أحمد، بسعيدة،
  • فريد بوحلوفة، بسيدي بلعباس،
  • مختار بن حراج، بورقلة،
  • أحمد بن دلاع، بعين الدفلى.

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية :

  • معمر رزقاني، بباتنة،
  • أحمد بالأبيض، بتلمسان،
  • بن يونس عبدي، بالجزائر،
  • صالح عياشي، بعنابة،
  • زبيدة شرف الدين، بقالمة،
  • الطيب دهري، بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
  • مراد خلفون، بتامنغست،
  • الهاشمي براهمي، بالجزائر،
  • الساسي خبيزي، بعنابة،
  • نور الدين محبوبي، بعين الدفلى،
  • حميد ساهل، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. موجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
  • الحاج خديمي، ببشار،
  • الحاج ضامن، بتامنغست،
  • نادية بعزيزي، بتيزي وزو،
  • نادية ننوش، بسطيف،
  • عبد اللّه حشيد، بإيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي أسماهما، بصفتهما محافظي الدولة لدى المحكمتين الإداريتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • بوخالفة بوتمر، بسطيف،
  • سعدي سعيود، بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
  • موسى بوشدوب، بالأغواط،
  • عبد الباقي زبوشي، بأم البواقي،
  • بن عبد اللّه واضح، بالبويرة،
  • نور الدين قمري، بعنابة،
  • قويدر مسغوني، بإيليزي،
  • جيلالي جنادي، ببرج بوعريريج،
  • السعيد عميور، بالوادي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
  • محمد أرزقي صالحي، في ولاية بجاية،
  • السعيد شريخي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الصالح المهرات، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمر بعيجي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سوق أهراس. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى حوشين، بصفته مديرا للتكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فاطمة الزهراء بوزارة، بصفتها نائبة مدير للسمعي البص ري ب وزارة الاتص ال، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 14 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 14 سبتمبر سنة 2016، يعيّن رئيس وأعضاء الهيئة ال وطنية لل وقاية من الفس اد ومكافحت ه، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم لمدة خمس (5) سنوات :

  • محمد سبايبي، رئيسا،
  • خديجة مسلم، عضوة،
  • ماية فاضل، زوجة سهلي، عضوة،
  • عبد الجليل كسوسي، عضوا،
  • نبيلة بوخبزة، زوجة علام، عضوة،
  • عبد المالك يعقوبي، عضوا،
  • عبد الكريم بالي، عضوا. 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد إدير شيباني، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائ رت ين في ولاية المدية :
  • مقداد براهيمي، بدائرة العزيزية،
  • محمد العزرقي، بدائرة بني سليمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء المجالس القضائية الآتية :
  • السعيد سماتي، بباتنة،
  • حورية زيلابدي، ببجاية،
  • لخضر بن أحمد، بتلمسان،
  • مختار بن حراج، بالجزائر،
  • محمد بوشعالة بوعلام، بسعيدة،
  • أحمد بن دلاع، بسيدي بلعباس،
  • عبد القادر سعدون، بعنابة،
  • مختار بوشريط، بقالمة،
  • منور عنتر، بورقلة،
  • لزهاري معمرية، بإيليزي،
  • فريد بوحلوفة، بعين الدفلى.

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :

  • مراد أيت شعلال، بالبليدة،
  • انصر تقرارت، بتامنغست،
  • بن عيس بن كثير، بالجزائر،
  • أحمد رحيم، بعنابة،
  • الحسين ناصف، بعين الدفلى،
  • محمد نابوت، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
  • محمد بلبروات، ببشار،
  • عيسى مقدم، بتامنغست،
  • صليحة عواق، بتيزي وزو،
  • فاطنة لبصير، بسطيف،
  • محمد الحبيب صندالي، بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
  • بشير هرواجي، بالأغواط،
  • عبد القادر لبعير، بأم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9
  • عبد الحليم بزاوشة، بالبويرة،
  • سعدي سعيود، بسطيف،
  • بوخالفة بوتمر، بعنابة،
  • عفيف غاني، بورقلة،
  • عمار فصيح، بإيليزي،
  • جيلالي وضحي، ببرج بوعريريج،
  • كمال عمراني، بالوادي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
  • السعيد شريخي، في ولاية بجاية،
  • محمد أرزقي صالحي، في ولاية البويرة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد أكلي الموهاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة فاطمة الزهراء بوزارة، مديرة لوسائل الإعلام بوزارة الاتصال.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأم ر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمّن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة خنشلة فرع قضائي يكون مقره ببلدية عين الطويلة وتتحدد دائرة اختصاصه المحلي بإقليم بلدية عين الطويلة. المادّة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّة 3 : يسري مفع ول هذا القرار، ابت داء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 الطيب لوح قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموج ب قرار مؤرّخ في 24 رج ب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 5 و 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شع بان عام 1432 الموافق 10 يولي و سن ة 2011 والمتضمّن إعادة تنظيم المدرس ة الوطن ية لكتاب ة الضبط وتسييرها، أعض اء في مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا،
  • محمد بن عطا اللّه، ممثلا عن وزير المالية، عضوا،
  • سهيلة بن عباس، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • بن يونس عبدي، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
  • منيرة لعرج، مستشارة بالمحكمة العليا، عضوا،
  • الهادي دالي، مستشار دولة لدى مجلس الدولة، عضوا،
  • رشيد عيساني وعمران سعدودي، ممثلين منتخبين عن سلك المدرسين، عضوين،
  • فتيحة بلحية، أمينة قسم ضبط رئيسية لدى محكمة بودواو، عضوا،
  • نور الدين مشتة، أمين ضبط، ممثلا منتخب ا عن متربصي المدرسة، عضوا. وزارة المجاهدين ق رار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سن ة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 22

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)…………………….

  • قدور كريمة، ممثلة وزير ا لمجاهدين، رئيسة، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 9 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 9 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)…………………….
  • حميش ساجية، ممثلة وزير ا لمجاهدين، رئيسة، …………………..(بدون تغيير حتى)
  • لعلاوي أحمد، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • رغال عومر، ممثل وزير الثقافة، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية في الصنف “أ”، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م رئيس قسم تقني أ 4 م- 1 المعهد التقني لتنمية الزراعة رئيس قسم أ 4 م- 1 الصحراوية الإدارة العامة مدير مزرعة البرهنة وإنتاج أ 4 م- 1 البذور سبتمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 711 - مرسوم

  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من 256 قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
  • طبيب بيطري رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • طبيب بيطري، مرسم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الوزير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من 256 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
  • طبيب بيطري رئيسي على الأقل، الوزير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 سبتمبر سنة 2016 م المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رئيس مصلحة علمية وتقنية لدى القسم التقني أ رئيس مصلحة المعهد علمية وتقنية التقني لدى مزرعة لتنمية البرهنة وإنتاج الزراعة البذور الصحراوية (تابع) رئيس مصلحة إدارية لدى القسم الإداري رئيس مصلحة أ إدارية لدى مزرعة البرهنة وإنتاج البذور الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب القسم التعيين السلمي الاستدلالية

  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 4 م- 2 154 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
  • طبيب بيطري رئيسي على الأقل، المدير مرسم، يثبت سنتين (2) من العام الأقدمية بصفة موظف،
  • طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 4 م- 2 154
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عبد الرحمان بن خلفة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إنّ وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق ب ت حري ر ون شر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم ال تنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس س نة 1990 والم تعلق بسل طة التع يين وال تسي ي ر الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 رب يع ال ث ان ي عام 1432 ال م وافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. المادة 2 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : 1 - رتبة الملحق بالمخبر في الصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
  • اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اخت بار ذو ص لة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزي ة أو الألم انية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 2 - رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات)
  • اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
  • اخت بار ذو ص لة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية أوالألمانية أوالإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 3 - رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1.3 - مسابقة على أساس الاختبارات :
  • اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
  • اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

  • اختباراختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 2.3 - امتحان مهني :
  • اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 4 - رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية : 1.4 - مسابقة على أساس الاختبارات :
  • اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
  • اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجل يزية أو الأل مانية أو الإسبانية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 2.4 - امتحان مهني :
  • اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 5 - رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية : (امتحان مهني)
  • اختبار ذو طابع مهني له صلة باختصاص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • اختبار يتضمن دراسة حالة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تش مل المسابقة على أساس ال شهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية مع ايير الان تقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع م تط لبات الس لك أو الرتبة المطلوبين للم ش اركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص ال شهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا الس لطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مق رر فتح المسابق ة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنق يط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمس ار الدراسي أو ال تكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نق طة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تح صل على م ع دل ع ام ي ت راوح ما ب ين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نق طتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • 3 نقاط بالنس بة لل مترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • 4 ن قاط بالنس بة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • 5 نقاط بال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ي ستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
  • ي ست فيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • 3 نقاط لتقدير “حسن جدا” أو” مشرف جدا”،
  • 2.5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرّف”،
  • نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف )1,5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوي ن المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للم شاركة في الم ساب قة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين (2) ) : يتم تنق يط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0,25( ن قط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغ ال أو الدراسات المنج زة من ط رف الم ترشح في ن فس ال تخصص، عند الاق تض اء، بال نس بة لم س ابق ات الالتحاق بال رتب الم صنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنق يط البحوث أو الدراسات الم نش ورة في مجل ة متخص صة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخب رة المه نية المك ت سبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المه ني ة الم كت سبة من ق بل المترشح، لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد، 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م
  • نقطة واحدة (1) عن كل سن ة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنس بة للخ برة المه نية المك تسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخبرة المه نية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بال ن سب ة للخ برة المهن ي ة المك تس بة في المؤس سات والإدارات العمومية في منصب ش غل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ن ق طتين (2) بالن سبة للخ برة المهنية المكت سبة خارج ق طاع الوظيفة العمومية مثبتة ب شهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظ ر إلى تاريخ فتح الم سابقة، ويتم تنقي طها على أساس نصف )0,5( نق طة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحانات المهنية. المادة 7 : يتمّ الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • معدّل الاختبارات الكتابية،
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :

  • المعدّل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنًّا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامّة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنًّا). المادة 9 : يتم ال ف صل بين المترشحين الم تس اوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنًّا)،
  • الوضع ية العائلية للمترشح (م تزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
  • نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج شهادة الميلاد،
  • شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إل ى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
  • شه ادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسب ة من قبل المترشح في التخ صص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاج تماعي لحاملي ال شهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص عند الاقتضاء،
  • وثيق ة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • وثيقة ت ث بت تفوق المترشح في دفع ته، ع ند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقدّمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة .2016 عبد المالك بوضياف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك ال مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراي ر سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الإداري لل معهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الصنف ب، القسم .1

19 ذو الحجة عام 1437 ه 55 19 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م المادة 3 : ت حدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم التابعة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي للشؤون ب 1 م- 1 215 البيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 1 م- 1 215 المعهد والمالية الوطني للبريد و تكنولوجيات رئيس قسم الإعلام على مستوى والاتصال ب 1 م- 2 129 المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على مستوى المديرية ب 1 م- 2 129 الفرعية للإدارة والمالية

  • مرسوم
  • أستاذ مساعد قسم “أ” أو أستاذ قرار وزاري مساعد قسم “ب”، على الأقل، مشترك بين مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير الوصي من الأقدمية بصفة موظف. والوزير المكلف بالتعليم العالي
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير الوصي
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “أ” أو أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، مقرر من مدير مرسم، يثبت سنتين (2) من المعهد الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من مدير موظف، المعهد
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم سبتمبر سنة م الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المنصب العالي المستوى الزيادة طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55

  • متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق رئيسي للإدارة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير العهد
  • تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 غشت سنة .2016 عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال حاجي بابا عمي

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والم ت ض من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك ال مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك ال مؤرخ في 13 ج م ادى الأولى عام 1437 ال موافق 22 فبراير سن ة 2016 الذي يحدد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 13 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 وال مذك ور أع لاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تص ني ف ال معه د الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للاتصالات وت ك نولوجي ات الإعلام والاتصال في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي للشؤون ب 1 م- 1 215 البيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 1 م- 1 215 المعهد والمالية الوطني للاتصالات و تكنولوجيات رئيس قسم الإعلام على مستوى والاتصال ب 1 م- 2 129 المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على مستوى المديرية ب 1 م- 2 129 الفرعية للإدارة والمالية المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم سبتمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين

  • مرسوم
  • أستاذ مساعد قسم “أ” أو أستاذ قرار وزاري مساعد قسم “ب”، على الأقل، مشترك بين مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير الوصي من الأقدمية بصفة موظف. والوزير المكلف بالتعليم العالي
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير الوصي
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “أ” أو أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، مقرر من مدير مرسم، يثبت سنتين (2) من المعهد الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من مدير موظف، المعهد
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :

19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 سبتمبر سنة 2016 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 التصنيف المنصب العالي المستوى السلمي رئيس مصلحة 4 المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية. طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق رئيسي للإدارة، يثبت، ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) مقرر من 55 مدير العهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة .2016 وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال حاجي بابا عمي

24 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 سبتمبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 979.198.159.216,72
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 137.367.770.975,09
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 422.265.533,35
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.573.573.172.480,94
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 331.957.587.797,66
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………) 276.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.778.218.752,71
  • السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 111.070.982.500,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 111.070.982.500,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات : …………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.515.565.505,05
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 49.624.128.455,00 المجموع 14.472.650.963.702,58 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.585.804.802.492,83
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 273.570.984.740,94
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.607.905.058,98
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 184.990.760.845,15
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.408.582.068.125,31
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 736.325.968.490,91
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 329.500.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.163.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.905.102.132.654,77 المجموع 14.472.650.963.702,58
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة