ج.ر عدد 61 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 61 7 شعبان عام 1425 ه 22 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-305 مؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور .. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. وزارة النقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر …

شروط تسليم رخص قيادة سفن النزهة

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي.

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. 30 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. 30

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-305 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-51 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائتا ألف دينار (61.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائتا ألف دينار (61.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000

22 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات… 30.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 13.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات… 1.500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ……….. 3.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… 1.200.000 مجموع القسم الرابع 49.200.000 مجموع العنوان الثالث 49.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.200.000 مجموع الفرع الأول 61.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية 61.200.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 22 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر ، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم ، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة و استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور ( 28) فبرايرسنة ( 2004 ) فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ . المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : موضوع الرخصة.. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT. 1.5 شبكة التراسل الخاصة. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات

الدولي للاتصالات. 11

الجديدة. 12

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3.5 احترام المقاييس. 4.5 هيكلة الشبكة. 5.5 منظومات ذات سواتل. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 المنشآت الأساسية الدولية. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة. المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا. 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة. 2.9 شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش. المادة 10 : مجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. المادة 11 : التوصيل البيني. 1.11 حق التوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني. العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 22 سبتمبر سنة 2004 م

المادة 12 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 14 1.12 تأجير سعات التراسل. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.12 المنازعات. المادة 13 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو 1.13 حق المرور والارتفاقات… 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية

الأملاك الخاصة. 14

. 14

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 المادة 14 : الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. 15 المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر. 4.15 تواتر التجهيزات.. المادة 16 : المنافسة المشروعة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق. 1.19 تحديد التعريفات… 2.19 تسويق الخدمات .. المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير. 3.20 محتوى الفواتير. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة. 5.20 الاحتجاجات. 6.20 معالجة المنازعات. 7.20 منظومة التوثيق. المادة 21 : إعلان التعريفات. 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 شروط الإعلان … المادة 22 : حماية المرتفقين. 1.22 سرية المكالمات.

2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 17 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها 4.22 التعرف. 5.22 حياد الخدمات … 6.22 سلامة شبكات الزبائن. .. 17

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 22 سبتمبر سنة 2004 م المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 18 المادة 24 : الترميز و الشفرنة. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات 1.25 مبدأ الإسهام. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 26 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.26 دليل المشتركين العام. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.26 سرية المعلومات… المادة 27 : نداءات الطوارئ. 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. 2.27 مخططات الطوارئ. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل

و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 18

الخدمات… 19 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها. 19 1.28 مبدأ الأتاوى. 2.28 المبلغ.

المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ …………. 2.29 كيفيات التسديد.

المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 20 1.30 كيفيات التسديد. 2.30 التحصيل و المراقبة.

3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط. 20 المادة 31 : الضرائب و الحقوق و الرسوم. المادة 32 : المسؤولية العامة.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 22 سبتمبر سنة 2004 م المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.33 المسؤولية.. 2.33 إلزامية التأمين. المادة 34 : الإعلام و المراقبة. 1.34 المعلومات العامة. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها. 3.34 التقرير السنوي. 4.34 المراقبة. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة. المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها و تجديدها. 1.36 سريان المفعول. 2.36 المدة 3.36 التجديد. المادة 37 : طبيعة الرخصة. 1.37 الطابع الشخصي. 2.37 التنازل و التحويل. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.38 الشكل القانوني. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 39 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.39 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة. المادة 40 : تعديل دفتر الشروط . المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 42 : لغة دفتر الشروط . المادة 43 : اختيار الموطن. المادة 44 : الملاحق.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2003. “دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع V.SAT على التراب الجزائري و توفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا . 22 سبتمبر سنة 2004 م “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص V.SAT. المتعامل المرجعي : يعني شركة “اتصالات الجزائر”، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 02. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة V.SAT” يعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل الثابتة المدار و التي تسير محطة HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT. “المحطة HUB” محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل و مسؤولة أيضا عن مراقبة النفاذ إلى السائل وعن تشوير الشبكة.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م “محطة V.SAT” هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط و تتشكل مما يأتي : هوائي، وحدة لاسلكية خارجية وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. مركز مراقبة الشبكة” يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB) و كذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر “ ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000 000 100 دج، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 بب “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 2-1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري مياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة و خلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخصة V.SAT، بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة آلاف (6.000) مطراف V.SAT مركب، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر الساتل من نوع V.SAT تستغلها “اتصالات الجزائر” عند تاريخ دفتر الشروط هذا. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما منها :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية

المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية

  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية
  • المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى : النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
  • تراسل المعطيات في الحزم الواسعة ( 64 كيلوبتة)،
  • توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية والتلكسية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT. 22 سبتمبر سنة 2004 م يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر ، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة المدار. يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ينشر صاحب الرخصة خدماته وفق الرزنامة المبينة أدناه كحد أدنى : السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 24 ولاية 36 ولاية 48 ولاية يقصد بالسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة نهاية كل فترة 12 شهرا تلي تاريخ تبيلغ مرسوم منح الرخصة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يحترم الانتشار المبين في عرضه المذكور في الملحق 3 من نظام إعلان طلب العروض. ففي حالة ملاحظة تأخر يفوق 6 أشهر مقارنة مع العرض، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا . المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و كذا طاقات الإشعاع حرة ، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة V.SAT وتوفير الخدمات الخاضعة للرخصة. سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ (يستكمل هذا الإجراء باستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل المتعاملين). علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” ضمن الشروط المقررة في الملحق 2. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. و تبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل _ تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين 22 سبتمبر سنة 2004 م الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة و غير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون ، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. و مع مراعاة نفس التحفظات والشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة V.SAT. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيمابين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يجب أن تكون نسبة ضياع المكالمات الداخلية لشبكة صاحب الرخصة أدنى من 1%. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و ينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة V.SAT و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة و استمرارية الخدمة. و يمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوعا في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، و ذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط تسديد إيداع ضمان تسوية المتأخرات…. إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :

  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه

  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين،

  • احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. بالنسبة لخدمة المعطيات، لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 18 من دفتر الشروط هذا. 2.20 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، 22 سبتمبر سنة 2004 م (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه (د) يوفر، كتبرير للفواتير التي تلي سريان مفعول الرخصة، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :

  • إسم الزبون و عنوانه البريدي، مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،

  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة و الأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م إن لاحظت سلطة الضبط ، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT ، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم و اللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. و يضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،

  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات ، الطوارئ التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادة 24 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و / أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 22 سبتمبر سنة 2004 م وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة SU) ب 3 ٪ من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون ، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية أو التلكسية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية أو التلكسية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم، رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة V.SAT.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :

  • الحفاظ على الأرواح البشرية
  • تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
  • إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات
  • إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية. يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
  • إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية وتلكسية مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :

  • لن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، 0,2٪ من رقم أعمال المتعامل؛ و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
  • ولن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، 0.3% من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر و تسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : 22 سبتمبر سنة 2004 م
  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 و تسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
  • المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29، يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة و العقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م 2.33 إلزامية التأمين فورسريان مفعول الرخصة و طيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط والوزارة، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :

  • كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات
  • التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة و رقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لاسيما الذبذبات والأرقام
  • أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
  • الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية،
  • شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (٪5 ٪5، ٪10 ٪10، ٪15 ٪15، إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.

الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه . 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط إثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 22 سبتمبر سنة 2004 م مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج اقتناء مؤسسة. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. (أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر : (i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة (ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : (i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة (ii) والعمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي، إلى حد أدنى من أغلبية رأسمال و إلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب أسهم المتعامل المرجعي أو أصحاب أسهم صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. (ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادة 39 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و خدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 05 ، الديار الخمس المحمدية، مدينة الجزائر - الجزائر . المادة 44 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 28 فبراير سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمود شتيح محمد بلفضيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية مجمل رأسمال شركة “اتصالات الجزائر “ - شركة ذات أسهم - تحوزه الدولة الجزائرية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل “اتصالات الجزائر”

  1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
  • النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ،أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
  • النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. وعلى “اتصالات الجزائر “ ، في جميع الأحوال ، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
  • تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو 2002 فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة ، يمكن سلطة الضبط أن 22 سبتمبر سنة 2004 م تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
  • تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية.
  • ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر “ وصاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
  • وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
  1. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية و التلكسية ل” اتصالات الجزائر” طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة “اتصالات الجزائر “) ملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة بيني للعبور توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء الجمهور. لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :

  • التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
  • التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر
  • التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
  1. الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل”اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق “اتصالات الجزائر “ على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة V.SAT. وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
  • حصة “اتصالات الجزائر “ ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل
  • حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3. تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر” نحو شبكة صاحب الرخصة :
  • سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر” 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 2.3. الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
  1. الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات “ : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا. الملحق الثالث عرض خدمات
  2. الخدمات الدنيا الإلزامية النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
  • تراسل المعطيات على شريط واسع ( 64 كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
  1. الخدمات الإضافية إرسال المعطيات ذات السعة الضيقة، محاضرة بصرية، الطب عن بعد، التدريس عن بعد.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 22 سبتمبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 292-97 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 المعدل للقرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 المعدل للقرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب الملحق الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 01 الجزائر - الخارجية الجزائر - عين طاية الاختصاص الإقليمي المقاطعات الآتية لولاية الجزائر : الرويبة والدار البيضاء ( ماعدا مطار الجزائر - هواري بومدين ودائرة المحمدية). الجزائر – الصنوبر البحري المقاطعات الآتية لولاية الجزائر : الشراقة، مطار هواري بومدين البليدة بومرداس 02 إلى 12 بدون تغيير. زرالدة - درارية - بئر توتة - بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي - حسين داي (ما عدا الميناء) الحراش - براقي ودائرة المحمدية (مقاطعة الدار البيضاء) (1). مطار هواري بومدين (2). ولايات البليدة وتيبازة والمدية وعين الدفلى. ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة. (1) ترتبط بمفتشية أقسام الجمارك الجزائر – الصنوبر البحري (مكتب الجمارك الجزائر – الصنوبر البحري)، مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت الخاصة والمستودعات الخاصة المعتمدة والمستغلة من طرف وكلاء السيارات الواقعة في مقاطعة ولاية الجزائر. (2) ترتبط بمفتشية أقسام الجمارك لمطار هواري بومدين ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - بضائع و مسافرين)، مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلّق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط شروط تسليم رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط تسليم رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك . المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بسفينة النزهة ذات محرك ، الآلية العائمة التي تقوم كيفية دفعها الرئيسية على محرك واحد أو أكثر تفوق قوته الحقيقية القصوى والكاملة عشرة (10) أحصنة. المادة 3 : لا يجوز لأحد الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية 22 سبتمبر سنة 2004 م
  • أن يبلغ عمره ثماني عشرة (18) سنة على الأقل،
  • أن يكون قد نجح في الامتحانات المنصوص عليها بهذا الغرض إثر تكوين مثلما حدده الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يمكن المترشحين من جنسية أجنبية طلب الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر، وهذا طبقا للاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الجزائر. يعفى من التكوين المنصوص عليه بهذا الغرض من أجل الحصول على رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر : بعنوان البحرية التجارية : رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الحائزون على شهادات كفاءة في البحرية التجارية تسمح بممارسة وظائف ربان، وربان ثان، وضابط مكلّف بالنوبة في قسم السطح، وميكانيكي رئيسي وميكانيكي ثان وضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكنات على متن السفن التجارية والحائزون شهادات كفاءة رئيس سفينة ونقيب في الصيد البحري مثلما هي محددة في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه. بعنوان القوات البحرية : رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الذين يمارسون ملاحة على متن سفن القوات البحرية. المادة 4 : ينظم التكوين المقرر أعلاه من أجل الحصول على الرخص التي تشمل كل الأصناف، المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين والتدريب البحريين المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يصادق الوزير المكلف بالبحرية التجارية على البرامج البيداغوجية والعلمية المرتبطة بالتكوين من أجل الحصول على . الرخص المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تنظيم الامتحانات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004. محمد مغلاوي

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة “المعهد التقني للزراعات الواسعة” وتعديل قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور ، تابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، وتحديد تنظيمها الداخلي. المادة 2 : تحدد قائمة المزارع التجريبية وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29 1 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في عين الحجر (ولاية سعيدة)، 2 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سبعين ولاية تيارت) 3 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)، 4 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في خميس مليانة (ولاية عين الدفلى) 5 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في وادي السمار (ولاية الجزائر) 6 – المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في بني سليمان (ولاية المدية) 7 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في سطيف (ولاية سطيف)، 8 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في الخروب (ولاية قسنطينة) 9 - المزرعة التجريبية وإنتاج البذور في قالمة (ولاية قالمة). المادة 3 : يشتمل التنظيم الداخلي للمزارع التجريبية وإنتاج البذور المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة المدير العام، على المصالح الآتية : مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور،
  • مصلحة التقنيات الزراعية، مصلحة دعم التنمية، مصلحة الإدارة العامة. المادة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004. السعيد بركات

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-42 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم 22 سبتمبر سنة 2004 م والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزرعة تجريبية وإنتاج البذور بقصر الشلالة (تيارت) تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات، وتحديد تنظيمها الداخلي. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لمزرعة البرهنة وإنتاج البذور المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تحت سلطة المدير ، على المصالح الآتية : مصلحة الحيوانات أحادية المعدة، مصلحة المجترات مصلحة دعم الإنتاج، مصلحة رصد تربية الحيوانات مصلحة التكاثر، مصلحة إدارة الوسائل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004. السعيد بركات وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. إن وزير المالية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م

  • وبمقتضى القانون رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر، لا سيما المادة 23 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. المادة 2 : يفتح حساب العملة الصعبة المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة الشراقة. المادة 3 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 العاشرة بأمر صريح من رئيس هذه اللجنة أو من رئيس لجنة المالية لتلك اللجنة بعد تفويضه وهذا طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى : في الإيرادات على : مساهمة مجلس جامعة الدول العربية طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية مساهمة مجلس الوزراء العرب للشباب والرياضة عن طريق الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية ناتج تكاليف الإنضمام والإشتراك في الدورة للدول العربية
  • الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
  • الهبات والوصايا
  • الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية
  • كل الإيرادات الأخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في النفقات على :
  • نفقات التكفل بمصاريف سفر وفود بعض الدول العربية في حدود المبالغ المقررة في لائحة الدورات الرياضية العربية، تسديدات مصاريف الإشتراك والإنضمام للدول العربية طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية تسديدات الطعون المحتملة طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية تسديدات تذاكر النقل الدولية ومصاريف وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام الرسميين الدوليين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الدورة طبقا للتنظيم الرياضي الدولي. المادة 5 : يقصد بالرّسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار ، كل شخص معين من قبل هيئة أو كيان

رياضي دولي أو مدعو من قبل لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة في اختصاص رياضي مسجل في برنامج الدورة الرياضية العربية طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي : تسديد تذاكر النقل الدولية، تسديد مصاريف تأشيرات الدخول تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،

  • الأتعاب والتعويضات. المادة 6 : يحدد سقف مبلغ نفقات حساب العملة الصعبة موضوع هذا القرار بمبلغ يعادل خمسين ألف (50.000) دولار أمريكي. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 22 سبتمبر سنة 2004 م المادة 7 : يدفع الباقي المتحصل من حساب العملة الصعبة بعد انتهاء الدورة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يكلّف رئيس لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004. وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز زياري مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة