ج.ر عدد 38 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 26 يونيو سنة 2016 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي رقم 16–177 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات، وزارة المجاهدين

آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة وزارة التجارة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات المجاهدين. 5 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري.

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 ، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة لدى مجلس المنافسة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم القرار الوزاري سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة. وزارة الثقافة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له …

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الضريح الملكي لسيفاقس” (استدراك)… وزارة الصحة والسكان وإصلاح

المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016 ، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 26 يونيو سنة 2016 م

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 01 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 2.187.500.000 100.000.000 مجموع القسم الثاني 2.287.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.287.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.287.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……… مجموع الفرع الأول 2.287.500.000 2.287.500.000

مرسوم تنفيذي رقم 16-177 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-43 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 26 يونيو سنة 2016 م 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44–03 “ الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتيكجدة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016. عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي. 30.000.000 06-37 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 26 يونيو سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. 10.000.000 04-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الصندوق الشباب والممارسات الرياضية. الوطني لترقية مبادرات 20.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……… مجموع الفرع الأول 80.000.000 80.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المجاهدين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير المجاهدين

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديريات الولائية ومراكز استجمام المجاهدين والمتاحف الجهوية للمجاهد ، طبقا للجدول الآتي :

مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول للولايات عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجاهدين عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث مديريات عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وملحقاتها سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني للمجاهدين عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث الراحة عامل مهني من المستوى الثالث مراكز عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 26 يونيو سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ) 1 ( ) 2 ( التعداد (21) | الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل الجزئي 40 56 96 6 6 1 200 101 101 30 30 2 219 1 1 3 240 4 263 5 288 84 84 6 315 7 348 256 62 318 156 47 203 1 4 5 1 200 147 147 19 19 2 219 14 14 3 3 3 240 4 263 58 58 5 288 96 96 6 315 9 9 7 348 503 51 554

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 26 يونيو سنة 2016 م التعداد

حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( ) 2 ( التعداد (21) | الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 39 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 120 وملحقاتها سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني للمجاهد سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عون خدمة من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث 20 المتاحف عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول 75 عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع الجزئي 266 المجموع العام 1025 المادة 2 : يتم توزيع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالمديريات الولائية للمجاهدين ومراكز الاستجمام للمجاهدين والمتاحف الجهوية للمجاهد، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

49 53 1 200

2 2 219 5 3 240 4 263

5 288

6 315 1 7 348 49 315 162 1187 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المواد 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري لمدة ثلاث (3) سنوات :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية -عبد العزيز آيت عبد الرحمن، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، فيصل دهيمي، ممثل الوزير المكلف بالعدل، عضوا، يحيى أوكسال، ممثل الوزير المكلف بالمالية عضوا، يسينة مهدي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، عضوا، محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 ، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة لدى مجلس المنافسة. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يعيّن ممثلا للوزير المكلف بالتجارة لدى مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 26 ( الفقرة (3 (3) من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بلمنافسة، المعدل والمتمم :

  • السيد محمد سردون، عضوا دائما
  • السيد محمد بن زايدي، عضوا مستخلفا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 38 21 رمضان عام 1437 ه 26 يونيو سنة 2016 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2: تنشأ ست وستون (66) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 1 بوزريعة - الجزائر

العدد 2 جيلالي اليابس / (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر الجزائرية 3 حيدرة 3 - الجزائر للجمهورية م . خ . ج 4 حيدرة وسط - الجزائر الرسمية 1 الجزائر الجزائر غرب 5 دالي ابراهيم 1 - الجزائر الجريدة 6 بني مسوس الجزائر 7 دالي ابراهيم 2 - الجزائر 8 أولاد فايت 1 - الجزائر 9 أولاد فايت 2 - الجزائر 10 أولاد فايت 3 - الجزائر ه م 11 سيدي عبد الله - الجزائر 1437 2016 عام سنة 12 معالمة 1 - الجزائر رمضان يونيو 13 معالمة 2 - الجزائر 21 26 الجدول الملحق المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي (2) بوزريعة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة درارية 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 – وحدة المعهد الوطني 2 - وحدة الوزارة للتجارة - سابقا 3 – وحدة المعهد الوطني للتجارة - سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 العالية - باب الزوار - الجزائر 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 باب الزوار 3 - الجزائر 3 باب الزوار 4 (باية حسين ) - 38 الجزائر العدد 4 الحي الدبلوماسي درقانة / 2 الجزائر الجزائر الجزائرية م خ . الجزائر - 5 بوراوي عمار الحراش - شرق الجزائر للجمهورية 6 عبد القادر بلعربي - باب الزوار - الجزائر الرسمية 7 باب الزوار 5 - الجزائر 8 1 19 ماي 1956 – الجزائر الجريدة 1 القبة القديمة - الجزائر 3 الجزائر 2 طالب عبد الرحمان 1 - م . خ . ج ائر الجزائر - بن عكنون - الجزائر وسط 3 طالب عبد الرحمان 2 - بن عكنون - الجزائر 4 طالب عبد الرحمان 3 - بن عكنون - الجزائر

2- وحدة وادي السمار 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1- نفس المكان 2- القرية الجامعية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الرويبة 2 - وحدة الرويبة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

11 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 5 بن عكنون - الجزائر 38 6 قاريدي - الجزائر العدد م . خ . ج الجزائر الجزائر 7 امحمد يوسفي - الجزائر / وسط (تابع) الجزائرية 8 عميروش - الجزائر للجمهورية 9 سعيد حمدين - الجزائر الرسمية 1 بودواو - بومرداس 2 بايو حليمة - بومرداس الجريدة 3 الإخوة قويقح قورصو - بومرداس 4 زياني الوناس - بومرداس بومرداس 5 بوعلام بوهري - بومرداس 4 م . خ . ج بومرداس 6 2000 سرير بودواو - بومرداس ه م 7 2000 سرير زموري - بومرداس 1437 2016 عام سنة 8 قدواري شريفة - بومرداس رمضان يونيو 9 الأخوان طوبال رابح ومحمد – بومرداس 21 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة الخروبة 2 1 - ترولار 2 1 - نفس المكان 2 - داقار 2 – وحدة لابرين 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي كلية الحقوق 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 1 ذراع بن خدة تيزي وزو 2 رحاحلية - تيزي وزو 3 وادي عيسي - تيزي وزو

العدد 4 مدوحة - تيزي وزو

/ م . خ . ج تيزي وزو 5 الجزائرية بوخالفة 1 - تيزي وزو تيزي وزو وسط 6 بوخالفة 2 تيزي وزو للجمهورية 7 ديدوش مراد – تيزي وزو الرسمية 8 2500 سرير وادي عيسي – تيزي وزو 1 السكن سابقا - تيزي وزو الجريدة 2 حسناوة 1 تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي وزو تيزي وزو حسناوة 3 حسناوة 2 تيزي وزو 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 5 حسناوة 4 تيزي وزو

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المتقنة 2 المتقنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية حملات 1 نفس المكان 1 المجمع الجامعي وادي عيسي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 3 المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - القطب التكنولوجي 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 1 تامدة 1 - تيزي وزو

العدد 2 تامدة 2 - تيزي وزو / الجزائرية 3 تامدة 3 - تيزي وزو 7 م . خ . ج تيزي وزو تيزي وزو - للجمهورية تامدة 4 تامدة 4 - تيزي وزو 5 تامدة 5 - تيزي وزو الرسمية 6 تامدة 6 - تيزي وزو 7 تامدة 7 تيزي وزو الجريدة 1 الصومعة 1 - البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة 8 م . خ . ج البليدة 3 بن بولعيد - البليدة البليدة ه م 1437 2016 4 بن بولعيد 1 - البليدة عام سنة رمضان يونيو 5 الصومعة 3 - البليدة 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة مركز الأبحاث 2 – وحدة مركز الأبحاث للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية 2 1- نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي 2 - المعهد التكنولوجي للتربية - للتربية - سابقا سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 6 الصومعة 4 - البليدة م . خ . ج البليدة 7 الصومعة 5 - البليدة البليدة (تابع) 8 الصومعة 6 - البليدة 38 9 الصومعة 7 - البليدة العدد الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2000 سرير العفرون - البليدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / الجزائرية 2 العفرون 1 - البليدة للجمهورية 3 العفرون 2 - البليدة 9 م . خ . ج البليدة البليدة 4 العفرون 3 - البليدة الرسمية العفرون 5 العفرون 4 - البليدة الجريدة 6 العفرون 5 - البليدة 7 العفرون 6 - البليدة 8 1 العفرون 7 - البليدة 1 حسان بن مولود - المدية 10 م . خ . ج المدية المدية 2 قبايلي وهيبة - المدية

2 المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 2 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 ثانوية زرواق 2 ثانوية زرواق 3 المطعم المركزي

15 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 3 شواي بن عيسى – المدية

العدد المدينة (تابع المدية 4 بولعراس جوهر - المدية ) / الجزائرية 5 1 2000 سرير وزرة 1 - المدية 1 خميس مليانة - عين الدفلى للجمهورية 11 م . خ . ج عين 2 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا عين الدفلى الدفلى خميس مليانة - عين الدفلى الرسمية 3 1500 سرير حي بوطان خميس مليانة - عين الدفلى الجريدة 4 1000 سرير طريق الجزائر خميس مليانة - عين الدفلى 1 أول نوفمبر 1954 - الشلف 2 19 ماي 1956 - الشلف 12 م . خ . ج الشلف 3 هني صالح - الشلف ه الشلف 1437 م 4 طويل عبد القادر - الشلف 2016 عام سنة 5 أولاد فارس 3 - الشلف رمضان يونيو 6 أولاد فارس 4 - الشلف 21 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ملحقة جبارة بوعلام 2 - ملحقة جبارة بوعلام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - نزل الملتقى 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - المجمع الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 1 الأمل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 3 قرود أم الخير - الجلفة

العدد 4 زيتوني عياشي - الجلفة 13 م . خ . ج الجلفة الجلفة / 5 شنوف لخضر - الجلفة الجزائرية 6 زعفران سليمان - الجلفة 7 بربيح - الجلفة للجمهورية 8 2000 سرير 1 - الجلفة 9 2000 سرير 2 - الجلفة الرسمية 1 لشخم بوشريط - الأغواط الجريدة 2 الأخوات بج - الأغواط 14 م . خ . ج الأغواط 3 الأخوين لمنور - الأغواط الأغواط 4 5 1000 سرير - الأغواط 5 3000 سرير - الأغواط 6 7 500 سرير (أفلو) - الأغواط 7 2000 سرير 1 - الأغواط

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 1 1000 سرير غرداية 15 16 م . خ. ج غرداية غرداية 38 2 1000 سرير 1 - غرداية العدد 16 م . خ . ج تا منغست 1 جلولي مباركة – تامنغست / تا منغست الجزائرية 2 موسى أق يونس – تامنغست للجمهورية 1 جلاوي سعيد - البويرة الرسمية 2 قبال عائشة - البويرة 17 م . خ . ج البويرة البويرة 3 عينوش شامة - البويرة الجريدة 4 عمروش أحمد - البويرة 5 صديقي زيتوني - البويرة 1 تارقة أوزمور - بجاية 2 عمريو - بجاية ه 18 م . خ . ج بجاية بجاية 1437 م 3 إحدادن - بجاية 2016 عام سنة رمضان يونيو 4 1000 سرير بجاية 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سوماري 2 – ملحقة سوماري 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 5 17 أكتوبر 1961 - بجاية م . بجاية 6 المشتلة - بجاية (تابع) بجاية (تابع) 7 إرياحن - بجاية

العدد 1 برشيش 1 - القصر - بجاية / 2 الجزائرية برشيش 2 - القصر - بجاية 19 م . خ . ج بجاية 3 برشيش 3 - القصر - بجاية للجمهورية بجاية القصر 4 برشيش 4 - القصر - بجاية 5 آميزور 1 - بجاية الرسمية 6 آميزور 2 - بجاية الجريدة 1 قرقور محمد - تيبازة 20 م . خ . ج تيبازة تيبازة 2 صلاح يمينة - تيبازة 3 أحمد سبنطوط - تيبازة 4 حمون فاطمة - تيبازة 1 بوخرص حسين - جيجل 21 م. خ. ج جيجل جيجل الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي أبو داو 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - المطعم المركزي 2 - نفس المكان 2 بوساعة عبد الرحمن - جيجل 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 3 19 ماي 1956 – جيجل

العدد 4 بن ناصر بشير ابن محمد م . خ . ج جيجل جيجل / جيجل (تابع) الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 5 صادو محمد ابن على - جيجل 1 نفس المكان 1 نفس المكان 6 بوبيدي محمد الشريف للجمهورية ابن المكي - جيجل 1 مهداوي خديجة - باتنة الرسمية 2 بن بولعيد - باتنة الجريدة 3 عاشوري عمار - باتنة 22 م . خ . ج باتنة 4 دوادي صالح - باتنة باتنة وسط 5 خديجة أم المؤمنين - باتنة 6 الرياض - باتنة 7 حملة 2 - باتنة ه م 8 حملة 3 - باتنة 1437 2016 عام 1 الإخوة أوجرة - باتنة سنة 23 م . خ . ج باتنة رمضان يونيو باتنة بوعقال 2 أول نوفمبر 1954 - باتنة 21 26 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2-30 مسكن كشيدة

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 3 عمار بن فليس - باتنة م . خ . ج باتنة 4 1500 سرير باتنة باتنة بوعقال (تابع) 5 1000 سرير - باتنة

العدد 6 حملة 1 - باتنة / 7 الجزائرية حملة 4 - باتنة 1 فسديس 1 - باتنة للجمهورية 2 فسديس 2 - باتنة الرسمية 3 فسديس 3 - باتنة م . خ . ج 24 باتنة باتنة 4 فسديس 4 - باتنة الجريدة فسديس 5 فسديس 5 - باتنة 6 فسديس 6 - باتنة 7 فسديس 7 - باتنة 8 1000 سرير (بريكة) - باتنة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 9 1000 سرير 1 (بريكة) - باتنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 1 بسكرة وسط - بسكرة

العدد 2 إناث - بسكرة / 25 م . خ.ج بسكرة - بسكرة 3 1000 سرير بسكرة الجزائرية 4 1000 سرير الجديدة - بسكرة للجمهورية 5 500 سرير ( السكن سابقا ) - بسكرة الرسمية 6 الحاجب - بسكرة 1 شتمة 1 - بسكرة الجريدة 2 شتمة 2 - بسكرة م . خ . ج 3 شتمة 3 - بسكرة 26 بسكرة - - - - بسكرة شتمة 3 4 شتمة 4 - بسكرة 5 شتمة 5 - بسكرة 6 شتمة 6 - بسكرة ه م 1437 2016 1 المختلطة - الوادي عام سنة 27 م . خ . ج الوادي الوادي رمضان 2 1000 سرير – الوادي يونيو 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ثانوية العالية 2 – ثانوية العالية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-70 مسكن 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

ه م الجدول الملحق (تابع) 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 3 1000 سرير الجديدة - الوادي 4 1000 سرير الجديدة 1 – الوادي م . خ . ج الوادي الوادي (تابع) 5 1000 سرير الجديدة 2 – الوادي 38 6 2000 سرير – الوادي العدد 1 سويسي عبد الكريم - عنابة / الجزائرية 2 السهل الغربي - عنابة 3 بوحديد - عنابة للجمهورية 4 عنابة وسط - عنابة الرسمية 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 28 م . خ . ج عنابة عنابة وسط 6 سيدي عاشور 2 - عنابة الجريدة 7 القمم - عنابة 8 3000 سرير عنابة 9 الصفصاف - عنابة 10 سيدي عاشور 3 - عنابة 11 3000 سرير البوني - عنابة

المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - عميروش 2 - تباكوب 3 - عميروش 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - القبة 2 - القبة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان

23 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 1 19 ماي 1956 الحجار - عنابة 38 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - العدد عنابة / 3 شلف سيدي عمار - عنابة الجزائرية 29 م . خ. ج عنابة عنابة سيدي عمار 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - عنابة للجمهورية 5 سيدي عمار - عنابة 6 سيفوس 1 - عنابة الرسمية 7 سيفوس 2 - عنابة 1 المختلطة - الطارف الجريدة 30 الطارف الطارف الطارف 2 2000 سرير - الطارف 3 1000 سرير - الطارف 1 الوئام - تبسة 2 المختلطة - تبسة ه 31 م . خ . ج تبسة تبسة 1437 م 3 500 سرير تبسة 2016 عام سنة 4 1500 سرير تبسة رمضان يونيو 21 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - الملحقة جدال مكي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

ه م الجدول الملحق (تابع) 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 5 1000 سرير 1 - تبسة (تابع) تبسة 6 1000 سرير 2 - تبسة تبسة (تابع) 7 1000 سرير 3 - تبسة 38 1 العربي بن مهيدي - أم البواقي العدد / 2 الجزائرية غديري عبد الرحمان الغزالي 1 - أم البواقي 3 غديري عبد الرحمان للجمهورية 32 م . خ . ج أم الغزالي 2 - أم البواقي أم البواقي البواقي 4 خياري محمد لخضر - أم البواقي الرسمية 5 حسيبة بن بوعلي - أم البواقي الجريدة 6 110 مسكن – أم البواقي 7 500 سرير عين البيضاء أم البواقي 1 فاطمة سوفي خنشلة 33 م . خ . ج خنشلة خنشلة 2 1500 سرير خنشلة 3 19 ماي 1956 – خنشلة

المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان

1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 4 2000 سرير خنشلة م . خ . ج خنشلة خنشلة 38 (تابع) 4 5 500 سرير خنشلة العدد 1 عمر بلحساب - قالمة / الجزائرية 2 حباش أحمد الشريف - قالمة 3 بوحديد بلقاسم - قالمة للجمهورية 34 م . خ . ج قالمة قالمة 4 عقون صالح - قالمة 5 قارة صالح - قالمة الرسمية 6 صالح يحي - قالمة الجريدة 7 غولي ابراهيم - قالمة 1 طاغست – سوق أهراس 2 المريس 1 - سوق أهراس 35 3 م . خ . ج سوق 3 المريس 2 - سوق أهراس سوق أهراس | أهراس 4 المريس 3 - سوق أهراس ه م 1437 2016 عام سنة 5 6 المريس 4 - سوق أهراس رمضان يونيو 6 تاورة - سوق أهراس 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - ن نفس المكان ن المركزي 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة 3 بوحجة صالح – سكيكدة 38 4 الحدائق 2 - سكيكدة العدد / 36 5 الجزائرية م . خ . ج سكيكدة 5 الحدائق 3 - سكيكدة سكيكدة 6 عزابة 2 - سكيكدة للجمهورية 7 الحدائق 4 - سكيكدة 8 الحدائق 5 - سكيكدة الرسمية 9 الحدائق 6 - سكيكدة 10 الحدائق 7 - سكيكدة الجريدة 1 نحاس نبيل - قسنطينة 37 م . خ . ج قسنطينة قسنطينة 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة وسط 3 ابن باديس - قسنطينة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - معهد علم النفس 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة 1 مدرسة الإطارات 3 1 - مدرسة الإطارات 2 - معهد الطب 3 - معهد الصيدلة / الأسنان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 4 محمود منتوري - قسنطينة

العدد 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة / م . خ . ج الجزائرية قسنطينة قسنطينة وسط (تابع) 6 رقام زواوي - قسنطينة للجمهورية 7 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 8 زواغي سليمان 2 - قسنطينة الرسمية 1 محمد الصديق بن يحيى (الخروب) - قسنطينة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 2 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 3 علي منجلي 1 - قسنطينة م . خ . ج 38 قسنطينة . قسنطينة 4 علي منجلي 2 - قسنطينة الخروب 5 علي منجلي 3 - قسنطينة ه م 1437 2016 6 علي منجلي 4 - قسنطينة عام سنة 7 الخروب - قسنطينة رمضان يونيو 8 140 مسكن - قسنطينة 21 26 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 1 عين الباي 1 - قسنطينة 2 عين الباي 2 - قسنطينة 3 عين الباي 3 - قسنطينة

العدد 4 عين الباي 4 - قسنطينة / الجزائرية 5 عين الباي 5 - قسنطينة م . خ . ج 6 عين الباي 6 - قسنطينة للجمهورية 39 قسنطينة قسنطينة عين الباي 7 عين الباي 7 - قسنطينة 8 عين الباي 8 - قسنطينة الرسمية 9 عين الباي 9 - قسنطينة الجريدة 10 عين الباي 10 - قسنطينة 11 عين الباي 11 - قسنطينة 12 عين الباي 12 - قسنطينة 13 عين الباي 13 - قسنطينة 14 عين الباي 14 - قسنطينة 15 عين الباي 15 - قسنطينة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 16 عين الباي 16 - قسنطينة م . خ . ج قسنطينة 38 قسنطينة 17 عين الباي 17 - قسنطينة العدد عين الباي (تابع) 18 عين الباي 18 - قسنطينة / الجزائرية 19 عين الباي 19 – قسنطينة 1 24 أفريل - سطيف للجمهورية 2 الهاشمي حسين - سطيف 3 19 ماي 1956 - سطيف الرسمية 4 بوخريسة سعيد - سطيف الجريدة 5 كراش محمد سطيف 40 م . خ . ج سطيف 6 فضيلة سعدان - سطيف سطيف 7 محمد لامين دباغين - سطيف 8 روابح أحمد - سطيف 9 علي سواحي المدعو سواعي – ه م 1437 2016 سطيف عام سنة 10 بن سمرة فطيمة الزهرة - رمضان سطيف يونيو 11 مريم بوعتورة - سطيف 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 1 2 الهضاب 1 - سطيف 2 الهضاب 2 - سطيف 3 4 الهضاب 3 - سطيف 38 4 الهضاب 4 - سطيف العدد 41 م . خ . ج / سطيف سطيف 5 الهضاب 5 - سطيف الجزائرية الهضاب 6 الهضاب 6 - سطيف للجمهورية 7 الهضاب 7 - سطيف 8 الهضاب 8 - سطيف الرسمية 9 الهضاب 9 (العلمة ) - سطيف 1 حسوني رمضان - المسيلة الجريدة 2 أول نوفمبر 1954 – المسيلة 3 نويوات موسى الأحمدي - المسيلة 42 م . خ . ج المسيلة المسيلة 4 بن بولعيد محمد – المسيلة 5 ذبيح عبد القادر – المسيلة 6 500 سرير مركز التكوين الإداري سابقا – المسيلة

الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي 2 - المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا للتربية - سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 وحدة مركز التكوين الإداري 1 وحدة مركز التكوين الإداري

31 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 1 بلقاضي محمد – المسيلة

العدد 2 شبشوب الصادق - المسيلة م . خ . ج / 43 المسيلة المسيلة 3 خلفة أحمد – المسيلة الجزائرية القطب 4 زرواق أحمد – المسيلة للجمهورية 5 عايب عبد الله – المسيلة 1 العناصر 1 - برج بوعريريج الرسمية برج بوعريريج

بوعريريج 2 العناصر 2 - برج بوعريريج الجريدة 1 لخضاري محمد الأخضر - ورقلة 2 أبو عمار عبد الكافي – ورقلة م . خ . ج ورقلة 3 محمد الطاهر العبيدي - ورقلة 45 ورقلة ه 4 سالم بن يونس - ورقلة 1437 م 2016 5 قريشي محمد الناجي – ورقلة عام سنة رمضان يونيو 6 بن موسى محمد - ورقلة 21 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 القطب الجامعي 2 1 – القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 2 - المطعم المذك المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - الملحق الجامعي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المطعم المجهز 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه م الجدول الملحق (تابع) 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 7 8 بن مالك محمد حسان - ورقلة 8 بن دحمان بشير - ورقلة م . خ . ج ورقلة ورقلة (تابع) 9 حساني محمد بن إبراهيم - ورقلة

العدد 10 بن الشيخ التلي - ورقلة / الجزائرية 1 1000 سرير ميلة 46 م . خ . ج ميلة ميلة للجمهورية 2 1000 سرير 1 - ميلة 3 2000 سرير ميلة الرسمية 47 م . خ . إيليزي 1 500 سرير - إيليزي ج إيليزي الجريدة 2 500 سرير 1 - إيليزي 1 بوعيسي محمد مستغانم 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 48 م . خ . ج مستغانم 3 المعهد التكنولوجي للفلاحة مستغانم سابقا - مستغانم 4 خروبة - مستغانم 5 بلعربي عبد القادر – مستغانم

المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 2 1 – القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركز الجامعي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 6 شمومة – مستغانم 38 م . خ . ج مستغانم 7 مجدوب – مستغانم العدد مستغانم 8 9 1000 سرير مستغانم / الجزائرية الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 9 1000 سرير القطب – مستغانم 1 2 آسيا كبير - تيارت للجمهورية 2 خليل حبيب - تيارت 3 سعيدي محمد - تيارت الرسمية 49 م . خ. ج تيارت تيارت 4 بخليفة الجيلالي - تيارت الجريدة 5 سلامي الدين - تيارت 6 قصر الشلالة - تيارت 7 8 500 سرير (السوقر ) - تيارت 8 1000 سرير كارمان - تيارت ه م 1437 2016 1 19 ماي 1956 – بشار 50 م . خ . ج بشار بشار عام سنة 2 8 ماي 1945 – بشار رمضان يونيو 21 26 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

ه م الجدول الملحق (تابع) 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 3 1000 سرير سي فرحات - بشار 4 5 محجوبي محمد بشار م . خ . ج بشار بشار 5 كحلاوي العيد - بشار

العدد 6 1 عبد المجيد مزيان - بشار / 1 5 جويلية 1962 - أدرار الجزائرية 2 2000 سرير أدرار للجمهورية 51 م . خ .ج أدرار أدرار 3 1500 سرير طريق تيليلان أدرار الرسمية 4 2000 سرير طريق تيليلان أدرار الجريدة 5 2000 سرير طريق المطار - أدرار 1 حي البدر - وهران 52 م. خ. ج وهران وهران 2 زدور ابراهيم 1 - بير الجير - بير الجير وهران 3 الأمير عبد القادر - بير الجير وهران

المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة كلية العلوم والحضارة الإسلامية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 4 19 1956 بير الجير وهران

العدد م. خ. ج وهران 5 حبيب زبيدة - وهران بير الجير وهران / (تابع) 6 رزوق بلخير - وهران الجزائرية الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المستقل 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 7 زدور ابراهيم 2 - بير الجير - 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان وهران للجمهورية 1 المتطوع - وهران الرسمية 2 الذكرى 30 - وهران الجريدة 53 3 شرفاوي عائشة قائد جناس م. خ. ج وهران وهران السانية وهران 4 بلبوري سعيد - وهران 5 بن قايرة خيرة - وهران ه 6 بلعيد يخلف - وهران 1437 م 2016 1 2000 سرير بلقايد 1 - وهران عام سنة 54 م. خ.ج وهران وهران رمضان يونيو بلقايد 2 2000 سرير بلقايد 2 - وهران 21 26 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي معهد الهندسة الميكانيكية - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي

ه م الجدول الملحق (تابع) 1437 2016 عام سنة الإقامات الجامعية الرقم تعيين مديرية رمضان المقر الرقم يونيو م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 21 26 3 4 2000 سرير بلقايد 3 - وهران م. خ. ج وهران وهران بلقايد (تابع) 3 4 2000 سرير بلقايد 4 - وهران 1 19 ماي 1956- الكيفان - تلمسان 38 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان العدد / 55 م . خ . ج تلمسان الجزائرية 3 بختي عبد المجيد – تلمسان تلمسان 4 700 سرير (الغابات - سابقا) - للجمهورية تلمسان 5 محمد بلميمون - إمامة الرسمية تلمسان 6 سوفي منور - شتوان - تلمسان الجريدة 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي - تلمسان 8 1 مغنية - تلمسان 1 تيجاني هدام - تلمسان 56 م . خ . ج تلمسان 2 مليحة حميدو - تلمسان تلمسان منصورة 3 مليكة قايد - تلمسان

المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي - إمامة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجديد 1 نفس المكان

37 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 4 2000 سرير منصورة 3 - تلمسان

5 900 سرير تلمسان العدد م . خ . ج تلمسان | تلمسان / 6 2000 سرير منصورة 4 الجزائرية منصورة - (تابع) تلمسان 7 2000 سرير منصورة 5 - للجمهورية تلمسان 8 2000 سرير منصورة 6 - تلمسان الرسمية 1 2 ابن رشد - سيدي بلعباس 2 حسيبة بن بوعلي الجريدة سيدي بلعباس 3 19 ماي 1956 سيدي بلعباس 57 م . خ . ج سيدي سيدي بلعباس | بلعباس 4 500 سرير - سيدي بلعباس 5 زيغوت محمد سيدي بلعباس 6 أحمد بداد - سيدي بلعباس 7 الخوارزمي - سيدي بلعباس ه م 1437 2016 عام سنة رمضان 58 م . خ . ج سيدي 1 2 عطار بلعباس - سيدي بلعباس يونيو سيدي بلعباس بلعباس وسط 1 2 1945 سيدي بلعباس 21 26 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 ملحقة 39 سكن الصندوق 1 نفس المكان الوطني للتوفير والاحتياط 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 حي الطب 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين الإلكتروني م و ص إ - سابقا الإلكتروني م و ص إ - سابقا 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركب الجامعي 1 نفس المكان

ه م 1437 2016 عام سنة الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية رمضان يونيو المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 21 26 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 3 بولوم محمد سيدي بلعباس 1 نفس المكان 1 نفس المكان 4 رحماني ميلود م . خ . ج سيدي سيدي بلعباس سيدي بلعباس بلعباس 5 بوسكران وافية 38 وسط (تابع) سيدي بلعباس العدد 6 زروقي ميمونة. / سيدي بلعباس الجزائرية 1 عبدو السعيد - معسكر 2 1000 سرير معسكر للجمهورية 3 فاطمة سايل - معسكر 59 م . خ . ج معسكر الرسمية معسكر 4 5 شنتوف محمد – معسكر 5 2000 سرير - طريق وهران الجريدة معسكر 6 7 2000 سرير 1 - معسكر 7 2000 سرير 2 - معسكر 1 أحمد مدغري - سعيدة 60 م . خ . ج سعيدة 1 2 عين الحجر - سعيدة سعيدة 3 الرياض - سعيدة

1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) م . خ . ج سعيدة 4 5 صومام - سعيدة سعيدة (تابع) 38 5 مزوني عبد العزيز - سعيدة العدد / 61 م . خ . ج عين 1 2000 سرير – عين تموشنت الجزائرية عين تموشنت تموشنت الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 2 2000 سرير 1 - عين تموشنت 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 62 غليزان 2 1 المختلطة - غليزان م . خ . ج غليزان 2 بور مادية 1 - غليزان الرسمية 3 بورمادية 2 - غليزان الجريدة 1 المختلطة - تيسمسيلت 63 م . خ . ج تيسمسيلت 2 1000 سرير - تيسمسيلت تيسمسيلت 3 1 2000 سرير - تيسمسيلت 64 م . خ . ج النعامة 3 1 بودغن بن علي المدعو النعامة (العقيد لطفي) - النعامة 2 1000 سرير 1 - النعامة ه م 1437 2016 65 66 م . خ . ج البيض 1 1000 سرير البيض عام سنة البيض رمضان 2 1000 سرير 1 البيض يونيو 66 م . خ . ج تندوف تندوف 1 500 سرير تندوف 21 26 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

40 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة. المادة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيداغوجيا بكلية علوم الطبيعة والحياة وكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تيارت. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة الجزائرية / العدد 38 21 رمضان عام 1437 ه 26 يونيو سنة 2016 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الثقافة
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة،

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2016 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى السلمي | مدير ب 1 1 م مدير فرعي ب 1 للشؤون البيداغوجية المدرسة العليا مدير فرعي 1 1- ب للفنون للإدارة الجميلة والمالية رئيس قسم ب 1 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 41 المادة 2 : تصنف المدرسة العليا للفنون الجميلة في الصنف ب القسم 1. المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للفنون الجميلة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 597 مرسوم 215 أستاذ مساعد قسم “ب” أو قرار من أستاذ مساعد قسم “أ” على الوزير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث المكلف (3) سنوات أقدمية بصفة بالثقافة موظف أستاذ في التعليم الفني المتخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 متصرف رئيسي على قرار من الأقل، مرسم، يثبت ثلاث الوزير (3) سنوات أقدمية بصفة المكلف موظف بالثقافة متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 أستاذ مساعد قسم “ب” أو مقرر من أستاذ مساعد قسم “أ” على المدير الأقل، مرسم أستاذ في التعليم الفني المتخصص، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4: تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب طبقا للجدول الآتي :

التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المدرسة العليا للفنون رئيس مصلحة 55 4 55 الجميلة المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016. وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الثقافة 26 يونيو سنة 2016 م شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين ملحق رئيسي للإدارة أو محاسب إداري رئيسي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من المدير ملحق الإدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-301 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2016 م للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف | القسم السلمي | مدير ج 2 م مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي ७ رئيس قسم الدراسات

الممارسات و الشعبية البيداغوجية ج 2 - في إطار والتقنيات إحياء التعليمية الأعياد

المناسبات الإسلامية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 43 هذا القرار إلى تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنف مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية في الصنف ج القسم 2. المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 297 مرسوم محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مفتش في التكوين الفني على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية قرار من 107 بصفة موظف الوزير ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أستاذ رئيس ورشة أو أستاذ في التعليم الفني المتخصص، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف | القسم السلمي رئيس قسم التوثيق ج 2 1- والتنشيط والاتصال مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي

الممارسات رئيس الشعبية مصلحة إدارة ج 2 م في إطار الوسائل إحياء الأعياد

المناسبات الإسلامية (تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم الدراسات ج 2 م و البيداغوجية و التقنيات التعليمية 26 يونيو سنة 2016 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين | الاستدلالية محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت 107 سنتين (2) من الأقدمية قرار من بصفة موظف الوزير مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق رئيسي للإدارة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية 64 بهذه الصفة، مقرر من ملحق الإدارة، يثبت ثماني مدير المركز (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مساعد الحفظ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منشط ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 64 الصفة، مقرر من أستاذ في التعليم الفني مدير المركز العام، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، معاون تقني رئيسي (شعبة التكوين الفني)، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة 26 يونيو سنة 2016 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 45 التصنيف المؤسسة المناصب طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة مركز التوثيق على التفسير مستوى قسم ج 2 ذو الطابع التوثيق المتحفي والتنشيط للباس والاتصال الجزائري التقليدي

الممارسات رئيس الشعبية مصلحة في إطار التنشيط إحياء والاتصال ج 2 الأعياد على مستوى ७ قسم التوثيق المناسبات والتنشيط الإسلامية والاتصال (تابع) التعيين السلمي | الاستدلالية مساعد مكتبي وثائقي وأمين المحفوظات أو م 64 مساعد وثائقي أمين مقرر من محفوظات، يثبت خمس | مدير المركز (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -منشط ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ملحق رئيسي للإدارة، على م 64 الأقل، أو رتبة معادلة مقرر من يثبت خمس (5) سنوات | مدير المركز من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ملحق الإدارة، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4: تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة المنصب، طبقا للجدول الآتي : المنصب المؤسسة العمومية العالي مركز التفسير ذو الطابع رئيس فرع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية على مستوى المركز في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية الاستدلالية للمنصب العالي رئيس فرع وكذا شروط الالتحاق بهذا التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلمي | الاستدلالية -ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه مقرر 3 45 الصفة، من

  • ملحق الإدارة أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) المركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016. وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف الضريح الملكي “ لسيفاقس” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016. الصفحتان 4 (الفهرس) و 44 ، العمود الأول، السطر 2 (عنوان القرار).

  • بدلا من : “ . يتضمن فتح دعوى تصنيف …”.
  • يقرأ : “ . يتضمن تصنيف …………… وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية الجزائرية / العدد 38 21 رمضان عام 1437 ه 26 يونيو سنة 2016 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يُتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” بدون تغيير). 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” بدون تغيير.

21 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 26 يونيو سنة 2016 م 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية بدون تغيير). … (بدون تغيير). برج بوعريريج - برج غدير

  • المنصورة .(الباقي بدون تغيير. .” . المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016. وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة