ج.ر عدد 15 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد ك يف يات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-415 الم ؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تس يي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 121-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-81 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دد كيفيات تس يير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 067-302 ال ذي عنوان ه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”…………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سن ة 2003 ال ذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام قضاة…………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

21 ربيع الأول عام 1431 ه 15 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق بالمحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الوسائل العامة بمجلس الدولة……………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب…………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير…………………. 14 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………. 16

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية…………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت سنة 2009، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية.. 21 قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للفخار بمعاتقة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للزربية بآيت هشام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………. 23 المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف……….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-07 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يعدّل النظام رقم 95-01 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية……………………………………………………………………………………… 27

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 7 مارس سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد كي ف ي ات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. تنظيميّة المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ………………. (بدون تغيير) …………………….، في باب النفقات :
  • التغطية الشاملة ………. (بدون تغيير ) ………،
  • إعانات ……………..(بدون تغيير ) ……………..،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. الم ادّة 3 : تدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “الم ادّة 3 مكرر : يؤهل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدع م مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”، المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رم ض ان عام 1426 الم وافق 25 أكت وبر سن ة 2005 الذي ي حدد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصي ص الخ اص رقم 121-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 90 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، في باب النفقات :
  • إعانات …………….. (بدون تغيير ) …………….،
  • إعانات ………………(بدون تغيير ) …………….،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
  • الفلاحون ………….. (بدون تغيير) ……………..،
  • المؤسسات …………. (بدون تغيير) …………….،
  • المزارع النموذجية”. الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-81 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يح دد كي ف يات تسيير ح س اب التخصيص الخ اص رقم 067-302 الذي ع نوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….، في باب النفقات :
  • إعانات …………….. (بدون تغيير ) …………….،
  • إعانات ……………(بدون تغيير ) ……………….،
  • إعانات ……………..(بدون تغيير ) ……………..،
  • تخفيض…………….(بدون تغيير ) ……………..،
  • المصاريف المتصلة ب……..(بدون تغيير) ………،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ……………….. ( الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الفلاحون …………. (بدون تغيير) ………………،
  • المؤسسات ……….. (بدون تغيير) ………….،
  • المزارع النموذجية”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي ي ح دد كيفي ات تس يير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 91 منه، الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • …………………….. (بدون تغيير) ………………، في باب النفقات :
  • إعانات …………….. (بدون تغيير) …………….،
  • إعانات ………………(بدون تغيير) ……………..،
  • إعانات ………………(بدون تغيير) ……………..،
  • إعانات ………………(بدون تغيير) ……………..،
  • إعانات ………………(بدون تغيير) ……………..،
  • إعانات ………………(بدون تغيير) ……………..،
  • المصاريف المتصلة ب……..(بدون تغيير) ………،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ……………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………..

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :

  • المربون بعنوان………. (بدون تغيير) ………….،
  • الجماعات……………… (بدون تغيير) …………..،
  • المؤسسات ……………. (بدون تغيير)…………..،
  • المزارع النموذجية. ……………. ( الباقي بدون تغيير) .”……………… الم ادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 92 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، في باب النفقات :
  • إعانات …………. (بدون تغيير) …………………،
  • إعانات …………..(بدون تغيير) …………………،
  • مصاريف الدراسة……….(بدون تغيير) ……….،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • كل النفقات الأخرى………(بدون تغيير ) ………،
  • مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ………………. ( الباقي بدون تغيير) .”…………… الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 م ارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2010، مهام العميد نذير متيجي، بصفته مديرا للاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • فتيحة بوشامة، بمحكمة مليانة،
  • زكية خدام، بمحكمة سيدي علي،
  • خيرة كراس، بمحكمة مستغانم،
  • عائشة بلطرش، زوجة كرميش، بمحكمة دلس،
  • المهدي أمقران، بمحكمة بشار،
  • محمد العيد زمور، بمحكمة القالة،
  • اسماعيل سلام، مساعد لوكيل الدولة لدى محكمة الجلفة،
  • حامد بن عودة، بمحكمة تلمسان،
  • عبد الرحمن طهراوي، بمحكمة أرزيو،
  • رشيد بلال، بمحكمة الأربعاء،
  • محمد قاسمي، بمحكمة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيّدة والسّيّدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة :
  • صالح سليمي، ابتداء من 31 مايو سنة 2009،
  • عبد الله عروس، بمحكمة سيدي عيسى، ابتداء من 27 يونيو سنة 2009،
  • زهوة خالدي، ابتداء من 11 يوليو سنة .2009 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدة والسّيّد الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين :
  • كريمة مصباحي، قاضية وقاضية تحقيق بمحكمة فرندة، بناء على طلبها،
  • أحمد قواسمية.

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 14 غشت سنة 2009، مهام السّيّد عزوز صخري، بصفته قاضيا بمحكمة سكيكدة وقاضي تحقيق بمحكمة عنابة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2004، مهام السّيّد لخضر فني، بصفته مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد الطاهر بوبترة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد بن مغنية، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدة رفيقة حجايلية، بصفتها نائبة مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين :

  • شريف لعشب، مجلس قضاء بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
  • أمحمد سهتال، مجلس قضاء بشار، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد علي رزقي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الرحمان بوترفاس، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد جمال الدين بن سنان، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعين السّيّد لخضر فني، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعين السّيّدة والسّيّد الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة العدل :

  • نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم،
  • مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص. الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس قسم الوثائق بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فب راير سنة 2010 يعين السّيّد عبد العزيز أمقران، رئيسا لقسم الوثائق بالمحكمة العليا. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الوسائل العامة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعين السّيّد كمال أورمدان، رئيسا لمصلحة الوسائل العامة بمجلس الدولة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمّن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيّد بوعلام سالم، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بوعلام سالم، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة .2010 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب. المادة 2 : يساعد رؤساء الدراسات المحددين في المادة 16 ( 1 و 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين بالدراسات لكل رئيس دراسات. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 16 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ينظم هيكل الإدارة والتسيير للمفتشية العامة للمالية المتشكل من مديرية إدارة الوسائل كالآتي : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين، 2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير، 3 - مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب عمليات الميزانية والصفقات العمومية، 2 - مكتب المحاسبة. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم ثلاثة ( 3 ( ) مكاتب : 1 - مكتب العتاد، 2 - مكتب الحفظ والصيانة، 3 - مكتب تسيير الأملاك العقارية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب برامج التكوين، 2 - مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية، و وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 84 و 86 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادة الأولى أعلاه :
  • ………………………………………………………..،
  • الصفقات المتعلقة بإتاوات الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار في الصحافة،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف النقل البحري والجوي والخاصة باقتناء تذاكر السفر والشحن،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف الفندقة، لا سيما، الإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
  • الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة الثقافة .” المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون الخدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون الخدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون الخدمة من المستوى الثالث - عون الوقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 7 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي

2 - - - 1 200

        • 2 219
        • 3 240
        • 4 263
        • 5 288
        • 6 315
        • 7 348 2 - - - - - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، التصنيف المؤسسة المناصب العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد الوطني للطب البيطري في الصنف أ، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط التعيين العمومية المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 1 م مدير عام مساعد أ 1 مَ مدير علمي المعهد وتقني الوطني مدير مخبر للطب أ 1 مَ البيطري الاستدلالية 1200 مرسوم 720 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية مرسم. قرار من
  • مفتش بيطري رئيسي الوزير مشرف مرسم. 720 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية مرسم.
  • مفتش بيطري رئيسي قرار من مشرف مرسم. الوزير
  • مفتش بيطري رئيسي يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي مدير الإدارة أ 1 م - 1 العامة رئيس مصلحة أ 1 م - 1 تقنية للمخبر المعهد الوطني للطب البيطري رئيس قسم في أ 1 م - 1 المديرية العلمية والتقنية رئيس قسم في أ 1 م - 2 مديرية الإدارة العامة رئيس مصلحة أ 1 م - 2 في المديرية العلمية والتقنية 7 مارس سنة 2010 م طريقة شروط التعيين الزيادة التعيين الاستدلالية 432 - متصرف رئيسي يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة قرار من فعلية بهذه الصفة. الوزير

  • متصرف يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 432 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى مرسم.
  • مفتش بيطري رئيسي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
  • طبيب بيطري يثبت عشر المدير ( 10 ) سنوات خدمة العام فعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 432 - طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى مرسم.
  • مفتش بيطري رئيسي مقرر من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات المدير خدمة فعلية بهذه الصفة. العام
  • طبيب بيطري يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 259 - متصرف رئيسي مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات مقرر من خدمة فعلية بهذه الصفة. المدير
  • متصرف يثبت ثماني (8) العام سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 259 - طبيب بيطري يثبت ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
  • مفتش بيطري يثبت ثلاث المدير ( 3 ) سنوات خدمة فعلية العام بهذه الصفة.

21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة أ في مديرية المعهد الإدارة العامة الوطني رئيس مصلحة أ للطب للاعلام الآلي البيطري والأرشيف في مديرية الإدارة العامة المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط التعيين القسم التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م - 3 156 - متصرف يثبت أربع ( 4 ) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه المدير الصفة. العام 1 م - 3 156 - مهندس دولة في الإعلام مقرر من الآلي يثبت أربع ( 4 ) المدير سنوات خدمة فعلية بهذه العام الصفة. المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية المنصب العالي المعهد الوطني رئيس مصلحة للطب البيطري الشؤون العامة في المخابر البيطرية الزيادة الاستدلالية شروط التعيين طريقة التعيين 75 - ملحق رئيسي للإدارة أو مقرر من رتبة معادلة يثبت خمس المدير العام (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

  • ملحق الإدارة أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون المنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية رتبة توافق المهام المسندة إلى هذا المنصب. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي جمال خرشي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء الم ؤسس ات الع مومية الاستش فائي ة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمه ا وسي رها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية، الموضوعة تحت سلطة المدير، ال ذي ي ل حق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للمصالح الصحية،
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
  • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة. المادّة 3 : تشمل المديرية الفرعية للمصالح الصحية ثلاثة ( 3 ) مكاتب : الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م
  • مكتب القبول،
  • مكتب التعاقد وحساب التكاليف،
  • مكتب تنظيم النشاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها. المادّة 4 : تشمل المديرية الفرعية للموارد البشرية مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات،
  • مكتب التكوين. المادّة 5 : تشمل المديرية الفرعية للمالية والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب الوسائل العامة والهياكل. المادّة 6 : تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب صيانة التجهيزات الطبية،
  • مكتب صيانة التجهيزات المرافقة. المادّة 7 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسس ات العمومية الاستش فائي ة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمه ا وسي رها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، الموضوعة تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للمصالح الصحية،
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
  • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة. المادّة 3 : تشمل المديرية الفرعية للمصالح الصحية ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب الوقاية ونظافة المحيط،
  • مكتب القبول والتعاقد وحساب التكاليف،
  • مكتب تنظيم النشاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها. المادّة 4 : تشمل المديرية الفرعية للموارد البشرية مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات،
  • مكتب التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 المادّة 5 : تشمل المديرية الفرعية للمالية والوسائل ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب الوسائل العامة والهياكل. المادّة 6 : تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب صيانة التجهيزات الطبية،
  • مكتب صيانة التجهيزات المرافقة. المادّة 7 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت سنة 2009، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 3 : تتشكل اللجنة من :
  • مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة، رئيسا،
  • مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة،
  • ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية،
  • ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
  • ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية،
  • ممثل وزارة التجارة،
  • مدير أو مديرو المتاحف المعنية. يمكن اللجنة استشارة أي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول أعمالها. يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب نفس الأشكال، حتى انقضاء مدة العضوية .” الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه 7 مارس سنة 2010 م المادة 3 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 5 : يضمن أمانة اللجنة مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة .” المادّة 4 : تعوّض عبارة “ وزارة الاتصال والثقافة “ الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بعبارة “ الوزارة المكلفة بالثقافة .” المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت سنة .2009 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزير التجارة الهاشمي جعبوب ★ قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للفخار بمعاتقة. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للفخار بمعاتقة بولاية تيزي وزو. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للزربية بآيت هشام. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للزربية بآيت هشام بولاية تيزي وزو. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة .2009 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يح دد ص لاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه يقرّرون ما يأتي : 7 مارس سنة 2010 م المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 16 سائق السيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون الوقاية من المستوى الأول - عون الوقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 18 المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي 1 - - 1 1 200

      • 16 1 200
      • 1 2 219
      • 1 3 240
  • 12-12 5 288
  • 2-2 7 348 1 14-33 - - المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، الشعب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الإحصائية 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 ربيع الأول عام 1431 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 7 مارس سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 حارس 1 عون الوقاية من المستوى الأول 3 عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي 6 - - 10 1 200
      • 1 1 200
      • 3 5 288
      • 1 7 348 6 - - 15 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف علي بوكرامي العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-07 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الم وافق 10 ديسمبر سنة 2009، يعدّل النظام رقم 95-01 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 71 و 88 و 89 و 90 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • و بمقتضى النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
  • و بمقتضى النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
  • و بناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 4 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : تخضع شركة المساهمة قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها، للتشريع والتنظيم المصرفيين المعمول بهما. يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية المخولة للمؤسسات المالية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة