ج.ر عدد 1 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 200 $ من النسخة الاصلية : 1000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 2. وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلين عن الموظفين قصد تحديد اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه الاسلاك الوزارية المشتركة . 4 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المصرفين قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 بعنوان 1977 (استدراك) • قرارات مؤرخة في 4 ذي القعدة و 25 و 29 ذي الحجة يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بكتاب الشؤون 3 الخارجية المتمرنين بعنوان سنة 1978 .

عام 1398 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 و 3 محرم عام 1390 الموافق 7 أكتوبر و 26 و 30 نوفمبر و 3 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بملحقى الشؤون ديسمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 3 الخارجية المتمرنين بعنوان سنة 1978 . 3 5

2 العربية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين بعنوان سنة 1978. 5 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى سيدى يحيى بن طالب قسم جبل الوائزة من نظام الغابات. 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شعبو (البويرة)، من نظام الغابات . 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بالبويرة في المكان المسمى « » اضياس»، من نظام الغابات .. 6 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة .600000 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية. 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1398 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين كتاب الادارة البلدية. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان للادارة البلدية. 14 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 16 قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 16 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الحاق موظف. 16 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسستين بريديتين . 17 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين … 17 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والكونغو .. , 17 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 - ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات . الاقتصادية . 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في مملك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 21 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتصنيف مجالس العمال. 23 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. 23

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المترفين بعنوان 1977 (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد (4 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 الصفحة ناري العمود الاول. بدلا من : يرقى السيد عبد القادر معراف المتصرف من الدرجة 3 … يقرأ ما يلي : يرقى السيد عبد القادر معروف المتصرف من الدرجة 3 … والباقي بدون تغيير قرارات مؤرخة في 4 ذي القعدة و 25 و 29 ذي الحجة عام 1398 و 3 محرم عام 1399 الموافق 7 أكتوبر و 26 و 30 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد أحمد يحياوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) السلم الثالث عشر، ابتداء من 19 مارس سنة 1976، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1398 الموافق 26 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد محمد الشريف بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويحلق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1398 الموافق 26 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد الزبير الاشقر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1398 الموافق 26 نوفمبر سنة 1978 تعين الآنسة زهية خالدي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، وتلحق بوزارة - الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1398 الموافق 26 نوفمبر سنة 1978 ينهى الحاف السيد عبد الرحمن ولد حسين (المتصرف في الدرجة السادسة للشركة الوطنية لمواد البناء، ويعود الى وزارة الصحة العمومية ابتداء من 2 مايو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 تقبل استقالة السيد أكلى قاسي بصفته متصرفا منمرنا ، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978، يعين السيد بلقاسم بوشمال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق برئاسة الجمهورية.

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر مبنه 1978. يرسم السيد على مطانى في مالك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلاني بال3) . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد على بناى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295)، ويلحق بوزارة الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1398 الموافق 30 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد أكلى قاسة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة عزيزة أوال متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، وتلحق برئاسة الجمهورية بالامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة نعيمة بن مهيدى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر ، وتلحق برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 تعزل الآنسة فضيلة ابرهيمى من وظيفتها ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1977 بسبب تركها وظيفتها .

بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1978 تقبل استقالة السيد أحمد غربي بصفته متصرفا متمرنا، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد معمر بوطاسونة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر ويلحق بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد موسى يكان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978، يعين السيد سيد على بدوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978، يعين السيد سعيد نغاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم الثالث عشر، ويلحق بوزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلين عن الموطنين قصد تحديد اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه الاسلاك الوزارية المشتركة.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978، يعلن انتخاب المترشحين الآتية أسماؤهم ، ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة العامة التي تقل عن 20 عونا : الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب المترجمون حميد و دولاش الملحقون الاداريون جيلالي معاش بشير سعدون الكتاب الادريون رشيد بلحسين محمد قرايني الاعوان الاداريون فاطمة عبد الدايم حميد مجوب الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة حنيفة حرشاوى الكاتبة فضيلة بلحسين الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة مختار خام الله عبد الرحمن طاوش أعوان المكاتب خالد عصامي الشير رابح

- رزقي أوشيش أرزقي وارزقي عبد القادر شلي رابح نايت عمار على رباجي على قاضي رابح مشطاوي دليلة شريفي مليكة فاضل فضيلة بن طيب جماوي المولودة الزهراء الطيب بلقاسم عميري سعيد خبيزي سائقو السيارات من الصنف الاول محمد الشريف صنعاء اعراب آيت قاسي حمد تا مقيلت سائقو السيارات من الصنف الثاني مختار درمان أحمد بجاوية العمال المهنيون من الصنف الاول حسن بورنان يوسف زيتوني حبشي بوعيشاوي أحمد أجعوط مصطفى حمدة ابن رمضان وعلى رمضان على ونوغى العمال المهنيون من الصنف الثاني . محمد سبان عبد الرحمن عمراوي وعلى محمد مزيان عمرو مديو

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 (تابع) الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب العمال المهنيون من الصنف الثالث محمد حسيني الصغير عوف محمد أعوان المصالح عبد الحفيظ مودة أحمد بنازي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بكتاب الشؤون الحربيه المصريين بعنوان سنه 1978.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنه 1970، تتشكل لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجيه المتمرنيں، كما يني : السادة : عبد المجيد قوار، رئيسا محمد شاف مدير الموضعين فريد مراوبي ممثلا عن الموظفين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة لسنك . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بملحقى الشؤون الخارجيه المدربين بعنوان - 1976.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنه 1978. تشكل لجنه ترسيم الملحقين للشؤون الخارجية المتمربين، كمايلي : السادة : عبد المجيد قوار، رئيسا محمد شاف مدير الموظفين

  • محمد السعيد غرابة ممثلا عن الموظفين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة للسلك . قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 ينضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين بعنوان سنة 1978.- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنه 1978، تتشكل لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين، كمايلي : رابح مزالي لطيب مقدم على سعد الدين ابح زرولو السادة : عبد المجيد قوار، رئيسا . محمد شناف مدير الموظفين حسن الدين حناش ممثلا عن الموظفين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء الحاصة للسلك. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادي سيدي يحيى بن طالب - قسم جبل الوائزة، من نظام الغابات.

ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ووزير الداخلية، بناء على التنظيم الخاص بأملاك الدولة الساري المفعول

  • وبناء على الطلب الذى تقدمت به وزارة البريد والمواصلات وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 3738 م2، التابعة لغابة أملاك الدولة بوادي سيدي يحيى بن طالب، قسم جبل الونزة من نظام الغابات، قصد تخصصيها لوزارة البريد والمواصلات لبناء مركز للبريد ومحطة هاتفية فيها . المادة 2 : يكلف والى تبسة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية تبسه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لانا اصغر عام 1390 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشنهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من املاك الدولة بوادي الساحل، قسم عين شابو (البويرة) ، من نظام الغابات.

  • - ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، ووزير الداخلية
  • بناء على التنظيم الخاص بأملاك الدولة الساري المفعول، وبناء على المداولة المؤرخة في 30 غشت سنة 1971 للمجلس الشعبي البلدى بمشد الله ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، والتابعة لغابة أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شابو من نظام الغابات للتنازل عنها مجانا لبلدية مشد الله قصد بناء ملعب فيها. المادة 2 : يعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون للملكية الوطنية، ويوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله في الغرض المحدد أعلاه . المادة 3 : يكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنه 1975 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن اشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغاية من أملاك الدولة بالبويرة في المكان المسمى «واضية» ، من نظام الغابات. :- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، ووزير الداخلية
  • بناء على التنظيم الخاص بأملاك الدولة الساري المفعول، وبناء على المداولة المؤرخة في 17 سبتمبر سنة 1978 للمجلس الشعبي البلدي بالبويرة . وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقررون مايلي : المادة الاولى : تنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 14 آرا و 22 سنتيارا، والتابعة لعابه املاك الدولة بالبويرة، في المكان المسمى «واضية ، من نظام الغابات، قصد التنازل. عنها مجانا لبلدية البويرة لبناء قسمين مدرسيين فيها . المادة 2 : يعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون للملكية الوطنية، ويوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله في الغرض المحدد أعلاه . المادة 3: يكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثة 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسميه حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة .

ان وزير الداخلية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية 7 وبمقتضى المرسوم رقم 68 215 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالكتاب العامين للبلديات . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شوال عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يريد عدد سكانها على 60.000 نسمة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف (50) كاتبا عاما للبلديات التي يريد عدد سكانها على 60.000 نسمة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الملحقون الاداريون الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | المرسمون، البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والفاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتصمى تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين . من السنة الجارية، والمثبتون ثماني سنوات خدمة فعليه بهده الصفة • المادة 3 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النفط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان المهني مرفقا ببطاقه تسجيل تسلمها الادارة ، قرار الادماج أو الترسيم ، محضر التنصيب ، شهادة عائليه للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يتضمن الامتحان المهني : أ - اختبارات للقبول : 1 - انشاء في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 تحرير وثيقة ادارية بعد دراسة ملف أو نص، قصد معرفة قدرات تفكير المترشح وامكانياته في التحرير . المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ،

8-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه -3 انشاء في موضوع يتعلق بنظام المؤسسات في الجزائر أو بمسائل من القانون الادارى والمالية العمومية والمالية المحلية، المدة : ساعتان، المعامل 2 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات الكتابية | مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية في هذا الاختبار . ب - الاختبار الشفوى : مناقشة مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل I . المادة 6 : يلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا القرار . المادة 7 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار، ويعين مركز الامتحان للمترشح في الاستدعاء الشخصي. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في ظرف مضمون الوصول، أو تودع بالمديرية العامة للجماعات المحلية خلال شهر على الأكثر من نشر هذا القرار . المادة 9 : يحدد وزير الداخلية وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني . المادة 10 : تصحح الاختبارات لجنة الامتحان المهني التي يحددها وزير الداخلية . المادة 11 : تتشكل لجنة القبول فى الامتحان المهني، كما يلى : المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة والمالية المحلية ، كاتب عام مرسم لبلدية يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة . المادة 12 : تحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى، قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة الاستحقاق . المادة 13 : يحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في منصب كاتب عام لبلدية يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة • المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني تبعا لدرجة الاستحقاق واحتياجات المصلحة في مختلف البلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كتابا عامين متمرنين لبلديات يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة، بقرار من وزير الداخلية . المادة 16 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر، الاستفادة من الامتحان المهني . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني قصد الالتحاق بوظيفة كاتب عام لبلدية يزيد عدد سكانها عن 60.000 نسمة أ - المؤسسات السياسية :

  • نظام الجزائر قبل 1830 2 - نظام الجزائر من سنة 1830 الى 1954 أسباب الاستعمار وآثاره ، الاشكال المختلفة للمقاومة الجزائرية .- 3 - تنظيم كفاح التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني ، مؤتمر الصومام ، المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية . 4 - نظام الجزائر من سنة 1962 حتى اليوم الميثاق الوطني ، جبهة التحرير الوطنى والمنظمات الجماهيرية .- دستور 1976 ،
  • الوظيفة التنفيذية .
  • الوظيفة التشريعة . الوظيفة القضائية . ب - الاقتصاد السياسي : -I آثار الاستعمار Ι.Ι نقص التصنيع ، 2.I اختلال التوازن في الهياكل الزراعية . -3.1 التفكك الاقتصادي ، 4.1 انعدام التوازن الجهوي ، 5.1 - اختلال التوازن في التجارة الخارجية . 6.1 - الآثار الاجتماعية .
  • الانفجار السكاني . النقص في التربية . البطالة والهجرة .

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية 2 - التنمية والتحرر الاقتصادي :

  • أهداف التنمية ميثاق طرابلس . ميثاق الجزائر . الميثاق الوطني . التسيير الاشتراكي للمؤسسات . التأميمات المختلفة .
  • احتكار الدولة ،
  • التصنيع ، الثورة الزراعية .
  • التخطيط :
  • المخطط الوطني . المخطط البلدى للتنمية .-
  • مخطط التنمية الحضرية ..
  • المخطط الرئيسي للعمران ،
  • المخطط الرئيسي للاعمار .
  • المحيط الموقت للتعمير .
  • الاحتياطات العقارية . 2- القانون الاداري : مبادى التنظيم الاداري المركزية عدم التركيز الاداري . اللامركزية . 2 - وسائل الادارة وممتلكاتها السلطة التنظيمية ،- الموظفون الوظيفة العمومية) .
  • الممتلكات 3 - أنواع الرقابة
      • الرقابة الوصائية .
  • الرقابة المالية . الرقابة القضائية ،- الرقابة الشعبية . د - التنظيم الاداري المحلى : 1 - الولاية : الهياكل والاختصاصات :
  • الوالي المجلس الشعبي الولائي المجلس التنفيذي للجمهور به لحراني به 9 2 - الدائرة التعريف والدور الذي تقوم به 3 - البلدية : الهياكل والاختصاصات : رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس التنفيذي البلدي
  • المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدى الموسع . المالية المحلية : ه - المالية المحلية : قيمة الميزانية - التعريف- هيكل الميزانية البلدية مبادىء الميزانية- تحضير الميزانية البلدية . ثانيا - النفقات والايرادات البلدية
  • النفقات الايرادات . ثالثا - تنفيذ ميزانية البلدية الاستغلالات العامة- تنفيذ مصاريف البلدية تحقيق ايرادات البلدية . رابعا - المحاسبة البلدية محاسبة الأمر بالصرف-
  • محاسبة قابض البلدية خامسا - التسيير البلدي الاستغلالات البسيطة للايرادات والنفقات-
  • الكيفيات المختلفة لتدخل البلدية. الاستغلال المباشر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية .- ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف 141 ملحق اداري طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من السنة الجارية، المثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين. | المادة 3 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني مرفقا ببطاقة تسجيل مسلمة من الادارة ، قرار الادماج أو الترسيم . محضر التنصيب ، شهادة عائلية للحالة المدنية . وعند الاقتضاء، نسخه من السجل البلدي لاعضاء حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني على : أ - اختبارات للقبول : 1 انشاء في موضوع يتعلق بالقضايا الادارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، المدة : 3 ساعات .. المعامل 3 ، 2 تحرير وثيفة ادارية قصد معرفة قدرات المترشح الفكرية وامكانياته التحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 3 - انشاء حول موضوع يتعلق بنظام المؤسسات في الجزائر أو بقضايا من القانون الادارى والمالية العمومية والمالية المحلية، المدة : ساعتان - المعامل 2 وتعد كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذه الاختبارات الكتابية مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعد كل نقطة تقل عن 4 على 20 في هذا الاختبار مقصية . ب اختبار شفوى : حوار مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 . المادة 6 : يلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا القرار . المادة 7 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار، وتعين للمترشحين مراكز الامتحان في الاستدعاءات الشخصية . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 4 أعلاه أو تسلم في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للجماعات المحلية خلال شهر على الأكثر من نشر هذا القرار . المادة 9 : يحدد وزير الداخلية وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني . :

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تصحح الاختبارات لجنة للامتحان المهنى يحددها وزير الداخلية . المادة 11 : تشكل لجنة القبول في الامتحان المهني كالتالي : المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الادارة والمالية المحلية ، ملحق ادارى للبلدية مرسم . المادة 12 : تحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة الاستحقاق .. المادة 13 : يحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في منصب ملحق إدارى للبلدية . المادة 14 : يعين المترشحون في الامتحان المهني تبعا لدرجة الاستحقاق واحتياجات المصلحة في مختلف البلديات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين للبلدية متمرنين، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى . : المادة 16 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر الاستفادة من الامتحان المهني . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي
  • - الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني قصد الالتحاق بوظيفة ملحق ادارى للبلدية
  • الهياكل السياسية : 1.1 - الجزائر من 1830 الى 1954
  • أسباب الاستعمار ونتائجه
  • مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار . 2.1 - الجزائر من 1954 الى 1962
  • تنظيم كفاح التحرير الوطني
  • جبهة التحرير الوطني مؤتمر الصومام المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية. للجمهورية الجزائرية 11 2 - الجزائر من 1962 حتى اليوم : تصريح 19 جوان 1965
  • الميثاق الوطني دستور 1976 الوظيفة السياسية
  • الوظيفة التنفيذية
  • الوظيفة التشريعية . الاقتصاد السياسي 1 - سياسة التصنيع مراكز الاستقطاب في التنمية المحروقات في مصلحة التنمية
  • استعادة ثروات الطاقة والثروات المنجمية
  • مكانتها في الاقتصاد الوطني . 2 - السياسة الفلاحية : التسيير الذاتي الفلاحي : 1 الثورة الزراعية
  • المبادىء
  • الآثار
  • التعاونيات الفلاحية القرى الاشتراكية . 3 - التخطيط :
  • المحطط الرباعي الوطني
  • المخطط البلدي للتنمية
  • مخطط التنمية الحضرية التخطيط الريفي . القانون الاداري : 1 - مبادى التنظيم الاداري :
  • المركزية عدم التركيز الاداري اللامركزية 2 - السلطة التنظيمية :
  • ميدان العمل
  • الآثار الحدود : القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .-

12 الجريدة الرسمية 3 - الوصاية الادارية والتقنية : تعريفها أبعادها حدودها وآفاق تطورها . التنظيم الاداري المحلي :

  • الولاية
    • الجهاز التنفيذي هيئة المداولات
  • الصلاحيات .. 2 - البلدية
  • الجهاز التنفيذي هيئة المداولات- الصلاحيات .- المالية المحلية 1 - ميزانية البلدية :
  • قيمة الميزانية هيكل ميزانية البلدية
  • مبادىء الميزانية اعداد ميزانية البلدية . 2 - مصاريف البلدية وايراداتها :
  • المصاريف
  • الايرادات . 3 - تنفيذ ميزانية البلدية :
  • الاستغلالات العامة المباشرة تنفيذ المصاريف البلدية تحقيق الايرادات البلدية . 4 - المحاسبة البلدية : محاسبة الأمر بالصرف
  • محاسبة القابض البلدى . 5 - التسيير البلدي : التسيير البسيط للايرادات والمصاريف الكيفيات المختلفة للتدخلات البلدية الاستغلالات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين كتاب الادارة البلدية. ان وزير الداخلية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى البلديات، ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني لتعيين 330 كاتب للادارة البلدية وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد وزير الداخلية لكل بلدية عدد المناصب التي يراد شغلها . المادة 3 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان أعوان الادارة المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهنى مرفوقا ببطاقة تسجيل عليها تأشيرة الادارة الاصلية . قرار الدمج أو الترسيم . محضر التنصيب ،

  • شهادة عائلية للحالة المدنية . عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني : ا - اختبارات القبول : I انشاء في موضوع عام لمعرفة قدرة المترشح الفكرية وإمكانياته التحريرية، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، 2 تحرير مذكرة ادارية اعتمادا على ملف ادارى يشمل عناصر الجواب، المدة : ساعتان – المعامل 3 ، . 3 - انشاء في موضوع يتناول قضايا ادارية ومالية، المدة : ساعتان - المعامل 2 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات التحريرية مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبيه يجرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار مقصية . ب - الاختبار الشفوى : محادثة مع لجنة الامتحان، مدتها 15 دقيقة - المعامل I . المادة 7 : يلحق بهذا القرار برنامج اختبارات الامتحان المهني . المادة 8 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار. وتعين مراكز الامتحان للمترشحين في الاستدعاءات الشخصية . المادة 9 : يوجه ملف الترشح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية اقامة المترشح خلال شهر على الاكثر منذ نشر هذا القرار . المادة 10 : يحدد الوالى المعنى قائمة المترشحين للامتحان المهنى وينشرها المادة 11 : تصحح الاختبارات لجنة الامتحان المهني التي يحدد تشكيلها وزير الداخلية . المادة 12 : تحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى على الوجه التالي : وال يعينه وزير الداخلية، رئيسا ، مفتش الوظيفة العمومية بولاية مركز الامتحان ، ب مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية يعينه وزير الداخلية ،
  • كاتب في الادارة البلدية مرسم، يعينه والى ولاية مركز الامتحان المادة 13 : ترتب لجنة القبول قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق المادة 14 : يحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في وظيفة كاتب بالادارة البلدية . المادةة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني بمختلف البلديات تبعا لترتيبهم واحتياجات المصلحة المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون كتابا للادارة البلدية متمرنين بقرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى . المادة 17 : كل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه خلال شهر واحد يفقد حق الاستفادة من الامتحان المهني . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1398 الموافق 31 أكتوبر 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الملحق برنامج المترشحين للامتحان المهنى المتعيين في وظيفة كاتب. الادارة البلدية المؤسسات السياسية

  • الجزائر من 1830 الى 1954 : دوافع مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الفرنسي وآثارها . الجزائر من 1954 الى 1962 : تنظيم الكفاح ضد الاستعمار
  • الاشكال والوسائل الجزائر من 1962 الى يومنا : التوجيه العقائدي (الميثاق الوطني) الاقتصاد السياسي 1 الصناعات التصنيعية عموميات الآثار . 2 هياكل الثورة الزراعية : اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . مكتب الفواكه والحضر الجزاريه
  • تعاونية تسويق الفواكه والحضر ،
  • التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات : القرية الاشتراكية الزراعية 3 المخططات البلدية للتنميه ومحطط التنمية الحضرية : الاعداد التنفيذ القانون الاداري : I اللامركزية التعريف
  • الآثار .. 2 - القرارات التنظيمية
  • الطبيعة المضمون . 3 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية : التوظيف ، الترقية ، الاوضاع أو الحالات ،
  • انتهاء الوظيفة 4 - الوصاية الادارية :
  • الطبيعة
  • الآثار . التنظيم الاداري المحلى : 1 - الولاية : صلاحيات المجلس الشعبي للولاية 2 - البلدية :
  • صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدى . دور المجلس الشعبي البلدي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقه سوسيف اعوان للادارة البلدية . ان وزير الداخلية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسي العام لوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 139 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر قم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والعاصي باجبارية معرفة اللغة الوطنيه على الموظفين و من يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 138 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 15 الموافق 2 يويو سنة 1900 والمتعلق بالتعيين في الوظائف لعمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمه بية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 13th أموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام الطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 الفرح في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 69 175 المؤرخ في 4 رمضان عام 138 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سنك اعوان الادارة البلدية ،

الثلاثا 3 صفر عام 1399 ه الجريد ترسمية للجمهوريه تجزائريه 15 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 ا . وافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، ب اختيار شفوى : حوار مع اللجنة ، المدة 15 دقيقة، المعامل 1 . المادة 7 : يلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال القرار . ام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 138 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف 592 عون للادارة البلدية طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يحدد وزير الداخلية توزيع المناصب المعروضة على مستوى كل بلدية . المادة 3 : تفتح المسابقة للموظفين المرسمين في السلم الثالث عشر على الاقل، والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبعا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
    • طلب المشاركة في الامتحان المهنى مرفقا بشهادة تسجيل عليها تأشيرة الادارة الاصلية . قرار الادماج أو الترسيم ، محضر التنصيب ،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني على : ا - اختبارات للقبول : I انشاء حول موضوع عام قصد معرفة قدرات المترشح
  • الفكرية وامكانياته التحريرية، المدة ساعتان، المعامل 2، 2 تحرير وثيقة ادارية، المدة ساعة واحدة، المعامل 2 . و تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية من هذه الاختبارات الكتابية 3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية في هذا الاختبار . المادة 8 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار. وتعين للمترشحين مراكز الامتحان في الاستدعاءات الشخصية . المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 5 أعلاه، في ظرف مضمون الوصول، أو تسلم الى ادارة الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، للولاية التي يقيم فيها المترشح. خلال شهر بعد نشر هذا القرار . المادة 10 : يحدد الوالى المعنى وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني . المادة 11 : تصحح الاختبارات لجنة يحددها وزير الداخلية . المادة 12 : تتشكل لجنة القبول في الامتحان المهني كالتالي : وال، يعينه وزير الداخلية، رئيسا ، , مفتش الوظيفة العمومية بولاية مركز الامتحان ، مدير للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، يعينه وزير الداخلية ، عون للادارة البلدية مرسم، يعينه والى ولاية مركز الامتحان المادة 13 : تضع اللجنة قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني، حسب درجة الاستحقاق المادة 14 : يحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة عون للادارة البلدية بموجب قرار . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني في مختلف البلديات حسب درجة الاستحقاق وحسب احتياجات المصلحة المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا للادارة البلدية متمرنين بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى . المادة 17 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر، حق الاستفادة من الامتحان المهني . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر 1978 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سفالي

16 الجريدة الرسمية الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني للالتحاق بوظيفة عون للادارة البلدية

  • المؤسسات السياسية :
    • النضال المسلح ضد الاستعمار من 1954 الى 1962 .
  • استقلال الجزائر . حزب جبهة التحرير الوطني 2 - الثورة الزراعية :
  • مختلف المراحل 3 - التنمية المحلية : المخطط البلدى للتنمية - مخطط التنمية الحضرية : التعريف ، :
  • الاعداد 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات : رقابة العمال ومساهمتهم. 5 التنظيم الاداري المحلى : المجلس التنفيذي البلدي : التعريف
  • التشكيل
  • الدور المالية المحلية
  • الميزانية البلدية : قيمة الميزانية - التعريف هيكل الميزانية البلدية
  • مبادىء الميزانية
  • اعداد الميزانية البلدية 2 نفقات البلدية وايراداتها : المصاريف
  • الايرادات 3 - تنفيذ الميزانية البلدية : الاستغلالات العامه المباشرة
  • تنفيذ المصاريف البلدية تحقيق الايرادات البلدية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .– بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد أحمد حمودة عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 ( قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران .
  • - بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد ابن عودة بوخلاط، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران مدة عامين، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد حمو اللوجي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران مدة عامين، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد أحمد بن الاكحل، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة عامين، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 … بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978 ، يعتمد السيد ابن عيسى بكار، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران مدة عامين، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد عبد القادر طهراوي، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة عامين، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1978 . وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن الحاق موظف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978، يلحق السيد محمد بلقايد

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية بوزارة التربية الثانية مدة عام ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • تقتطع الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط ولصندوق التقاعد العسكري، في المورد. وتدفع مباشرة الى هذه الهيئات من قبل وزارة التربية. وتتحمل وزارة التربية المساهمة المتعلقة بتصديق الخدمات المتممة من قبل المعنى طوال هذا الالحاق. للجمهورية الجزائرية 17 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث مؤسستين بريديتين

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يسمح ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1978 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية الجزائر - طارق بن زياد قباضة من الدرجة الثالثة القصبة وادى قريش باب الوادي الجزائر وادى السمار الكاليتوس . براقي قرار مؤرخ في 14 محرم عام : الحراش 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يسمح ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1978 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط نكمارية وكالة بريدية خضراء فرنة منصورة بلاد توارية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر سنة سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والكونغو .

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة فى ملاغا توريمولينوس في 4 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكونغو كما يلى : 1 - مكالمة من جهاز الى جهاز :

  • الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 5 فرنكات ذهبية البلدية الدائرة الولاية خضراء سيدى على مستغانم مسرة عين تادلس . مستغانم_ لرسم اجمالي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي 24,30 دينار عن كل دقيقة . اضافية. 1,66 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير 2 - مكالمة شخصية : الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 6,66 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 20 فرنكا ذهبيا أي 32,40 دينار عن كل دقيقة اضافية : 1,66 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1979 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1978 . محمد زرقيني

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 3 صفر عام 1399 ه وزارة التجارة

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة .

- ان وزير التجارة . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام. للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 1 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة حسب أحكام هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه وللملحين الاداريين المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والذين يثبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم . تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ! ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير
  • الوطني . المادة 3 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى وزارة التجارة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني. المادة 4 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 وينتهى التسجيل وتسليم الملفات يوم 30 أبريل 1979 . المادة 5 : يحتوى الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفوية للنجاح. أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . اختبار في القانون التجاري : المدة : 3 ساعات – المعامل 2 ،
  • اختبار في قانون العقوبات : المدة : 3 ساعات - المعامل 2، اختبار في الاقتصاد السياسي : المدة : 3 ساعات المعامل I ، - اختبار في اللغة الوطنية . ب - الاختبارات الشفوية للنجاح : سؤال في المحاسبة : المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 . سؤال حول تنظيم الاسعار : المدة : 15 دقيقه - المعامل 1 .
  • سؤال حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : 15 دقيقة - المعامل I • يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار . المادة 6 : ينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين 0 و 20 . تضرب كل علامة محصلة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه، ويمثل الحاصل الناتج حسب الشروط المدورة سابقا مجموع النفط لكل اخبارات الامتحان المهني و به يتحدد ترتيب المترشح في القائمة.

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، في جميع الاختبارات. الا انه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20 المادة 8 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تتألف اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،

  • مفتش رئيسي للتجارة مرسم . المادة 10 : يحدد وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان، وكذلك قائمة الناجحين نهائيا، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : المادة 11 : حدد عدد المناصب المعروضة ب 6 تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه أى 30 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك. المادة 12 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . يعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين للتجارة متمرنين في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير التجارة عبد المجيد علاهم الامين العام محمد رحموني الملحق 1 الثقافة العامة : انشاء حول موضوع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية 2 القانون التجاري : عقود التجارة والتاجر
  • السندات التجارية
  • المحلات التجارية واهم العمليات الواقعة عليها للجمهورية الجزائرية 19
  • الملكية التجارية والملكية الصناعية الشركات التجارية (عموميات) التنظيم القضائى وتصفية الملكيات (عموميات) 3 قانون العقوبات : مصادر قانون العقوبات وأسسه
  • المخالفة في قانون العقوبات مدد واجراءات الأمن . 4 الاقتصاد السياسي : عناصر النشاط الاقتصادي قطاعات ونظم الانتاج الاسواق والاسعار النقد والسياسة النقدية (عموميات) الاستثمارات الهيكل الوطني والمبادلات التجارية المبادلات الدولية
  • الاستراتيجية التجارية للجزائر . 5 المحاسبة : المبادىء الاساسية في المحاسبة العامة. الموازنة حساب الاستغلال العام حساب الخسائر والارباح
  • التحليلات الاساسية للمحاسبة التحليلية : ترتيب التكاليف مدخل عن الايرادات التقنولوجيا والعناصر المكونة للتكاليف والاسعار.- 6 نظام الاسعار : النظرية العامة لآليات تدخل الدولة في ميدان الاسعار تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر المبادىء العامة لتنظيم الاسعار بالجزائر ضبط مخالفات نظام الاسعار وقمعها 7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشرية للجزائر .- الفلاحة- الصناعة النقل المبادلات التجارية للجزائر معطيات عامة عن المغرب . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية- ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 2 71 2 71 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 أشهر قصد اجراء امتحان مهني للدخول في سلك مفتشبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه حسب الاحكام التالية . المادة 2 : يفتح الامتحان لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين يثبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بصفتهم مرسمين . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يمكن أن يشارك في هذا الامتحان مراقبو الاسعار الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1978 . المادة 3: يجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفويين للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع له طابع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 . اختبار في القانون التجاري ، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية . ب الاختبارات الشفوية للنجاح : سؤال في المحاسبة : المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 . سؤال اختيارى حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 5 : يلحق برنامج مفصل للاختبارات بأصل هذا القرار . المادة 6 : كل نقطة تقل عن 20/5 تعد مقصية، في جميع الاختبارات . الا أنه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20. المادة 7 : لا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تشكل لجنة الامتحان على النحو التالي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله، مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 19 مايو سنة 1979 وينتهى التسجيل في 31 مارس سنة 1979.

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : حدد عدد المناصب المعروضة ب 17 تطبيقا للمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 11 : يمنح المترشحون الاعضاء في جبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : يحدد وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مفتشين متمرنين لمصلحة مراقبه الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 29 ديسمبر 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق نظام الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع محالفة نظام الاسعار. المحاسبة :

    • الموازنة مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات.
  • حسابات التكاليف وحسابات الموازيه - مخطط المحاسبة النظام القديم، النظام المركزى والنظم الاخرى، حسابات الجرد وتحديد النتائج،
  • توزيع النتائج، وضع الموازنة، محاسبة التغليفات محاسبة الاجور، القانون التجاري :
  • التجار وأعمال التجارة ، أهلية الممارسة التجارية . للجمهورية الجزائرية 21
    • السجل التجاري دفاتر التجارة
  • البيان التجاري السندات التجارية والصك المحلات التجارية (تكوين المحلات التجارية والعمليات الواقعة عليها) الجغرافيا الاقتصادية :
    • المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر
  • الفلاحة الصناعة المبادلات التجارية للجزائر. النقل ، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.- ان وزير التجارة والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1383 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 أشهر قصد اجرا امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهني للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصاديه حسب أحكام هذا القرار . : المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان والذين ينبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بصفتهم مرسمين . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . كما يمكن أن يشارك في هذا الامتحان الاعوان الاداريون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1978. المادة 3 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة الخطية عن الطريق السلمى الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح . 1 الاختبارات الكتابية المقبول :

  • انشاء في موضوع له طابع عام لمعرفة امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة 3 ساعات المعامل 3.

    - اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة ساعتان - المعامل

  • اختبار في القانون التجارى المدة ساعتان – المعامل 2.

  • اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية. ب - الاختبارات الشفوية للنجاح : سؤال اختياري حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو حول نظام الاسعار المدة 15 دقيقة - المعامل 1. سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة - المعامل I • المادة 5 : يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بأصل هذا القرار. المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، في جميع الاختبارات . الا أنه بالنسبة للغة الوطنية فالنقطة المقصية هي 4 من 20 . المادة 7 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشعرية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : تتألف اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير التسويق أو ممثله مدير الاسعار أو ممثله مفتش مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 5 مايو سنة 1979 وينتهى التسجيل في 31 مارس سنة 1979. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة محدد ب 21 منصباء طبقا للمرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1380 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : يمنح المترشحون الاعضاء في جبهة التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : يحدد وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مراقبين متمرنين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف المصالح التابعة لوزارة التجارة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني

الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية برنامج الاختبارات القانون التجاري : معلومات دامنه حول : التجار واعمال التجارة السجل التجاري دفاتر التجارة

  • السندات التجارية والمحاسبة : معلومات عامة حول : الموازنة
  • حساب الاستغلال العام حساب الخسائر والارباح مبدأ القيد المزدوج والعلاقات بين الحسابات- دفاتر الحساب الرئيسية حسابات الجزد الجغرافيا : معلومات عامة حول : المعطيات الطبيعية والبشرية للجزائر الفلاحة والثورة الزراعية الصناعة
  • النقل
  • المبادلات الداخلية والخارجية . نظام الاسعار : الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع مخالفة نظام الاسعار، والنصوص المستمدة منه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات المادية للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. للجمهورية الجزائرية 23 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 والمتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للآلات المكانيكية لتنصيب مجالس العمال ، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للآلات- الميكانيكية. يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية بلآلات الميكانيكية المحددة بالقرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1978 كمايلي : 42 - وحدة البراغي واللوالب في العين الكبيرة (سطيف) ، 43 وحدة البراغي واللوالب في وادي رهيو (الاصنام) ، 44 الوحدة التجارية للدرجات النارية (وهران). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 محمد الياسين قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال.- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب المعدل بموجب المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967. وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة | الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية للحديد والصلب المحددة بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه كما يلي : 27 - وحدة الانابيب الحلزونية لغرداية (الاغواط). : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 محمد الياسين المطبعه الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر