ج.ر عدد 27 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر | 6 أشهر شئة النسخة الاصلية 30 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 500 100 ৫১ خارج الجزائر الادارة والتحرير سفة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية مو 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

  • الهاتف : 15-18-66 الى 17 50-3200 بما فيها لفئات الارسال تمن النسخة الاصلية : 2,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 و.ج. وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قرار مؤرخ في TT رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء مكتب الانتحاب الخاص بممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و أول و 5 رجب عام 1398 الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . 619 الموافق 31 مايو و 7 و II يونيو سنة 1978 تتضمن سلك المتصرفين . حركة في

وزارة الداخلية قرار مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . 618 يونيو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11-78 المؤرخة قرار مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 في 2 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين لرئاسة الجمهورية. الاداريين الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك 619 الغابية التابعة للولاية .. 619

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية برسم سنة 1978 .. 620 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية .. 620 وزارة المالية مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية. : 622 : مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير عام. 624 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .. 626 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .. 626 مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .. 626 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - (استدراك) . 626. 626 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية بشار برسم الثورة الزراعية . 627 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية . 627 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية.. 628 وزارة العمل والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1975 والمتعلق بتوظيف موظفين متعاقدين للتكوين المهني . 628 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثاني من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . 629 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة. 634 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 635 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنة 1978 يتضمن تكوين لجنة مساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة .. 635 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال. 636 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة i 1978 يتضمن ضبط الجدول الخاص بأسعار منتوجات الصلب . 637 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 637

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و أول و 5 رجب عام 1398 الموافق 31 مايو و 7 و 11 يونيو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تعين السيدة غنية بن قرطبي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تلغي أحكام القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب بوعديس متصرفا بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يرقى السيد عبد الكريم بن ناصف الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 16 يوليو سنة 1976 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يعين السيد سعيد وعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنه 1976 يعين السيد حسين نواري منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنه 1978 يعين السيد على بن يعقوب منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية .. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يعين السيد يوسف معروفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنه 1970 يعين السيد عمار مومني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يعين السيد مؤمن ديحو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية.

- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يعين السيد محمد حاردي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من 16 مارس سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يعين السيد أحمد أويحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية … بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يرقى السيد جيلالي بن عمران الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1972 ثم الى الدرجة 6 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد الغاني علقمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد الحبيب بريكي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد ابن يوسف فرحات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد أحمد عون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد فريد علوات متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه سنة 1978 يعين السيد عمر بن أحمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد عمار يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يرقى السيد عبد الله الشامى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 27 يولية سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد عبد القادر مغازى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد عبد الحميد جبار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد رابح لونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعين السيد مصطفى بقاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 يعني السيد محمد رشيد حميدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الخفيفة بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق II يونيو سنة 1978 تدرج السيدة داودئ المولودة قريشي مريم بدرة و ترسم وترتب في الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (395) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر 10 ممثلو الموظفين السيلك | بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1398 الموافق 11 يونيو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1977 كالتالي : تدرج السيدة سفير المولودة لافليت ايفلين وترسم في الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) و تحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر» • | قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة برئاسة الجمهورية لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين . المادة 2 : يحدد تكون اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الملحقون الاداريون 2 2 2 2

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 • عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في يحتوى المكتب المركزى للتصويت على رئيس وكاتب يعينهما الامين العام لرئاسة الجمهورية وموظف يمثل المترشحين ، ويجب أن يكون من مناضلي جبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يعد محضر عن العمليات الانتخابية بعد فرز الاصوات تعلن بعد ذلك النتائج ويعين المترشحون الاربعة الحاصلون على أكثر عدد من الاصوات : الاولان عضوان مرسمان، والآخران اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين | | | | عضوان نائبان . لرئاسة الجمهورية .

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد احتصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساويه الاعصاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث لجنه متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين لرئاسة الجمهورية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للتمثيل في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية بيوم 23 سبتمبر سنة | 1978 ابتداء من التاسعة صباحاً الى السادسة مساء . المادة 2 : ترسل تصريحات الترشح الممضاة من طرف المترشحين الى المكتب المركزى للتصويت المنشأ في مديريه الادارة العامة لرئاسة الجمهورية في أجل لا يتعدى 17 غشت سنة 1978 الساعة 12 زوالا . المادة 3 : تفرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت. المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء مكتب الانتخاب الخاص بممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقة. الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية .

- بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مكتب الانتخاب الحاص بممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين في رئاسة الجمهورية . محمد تازير رئيسا أحمد بو كساني، كاتبا، عبد السلام ،سريان ممثلا للمترشحين . وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11-78 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأشواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية التابعة للولاية • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398

, 620, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الموافق 13 يونيو سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 11 78 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى مؤسسة احياء الاملاك الغابية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-179 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .1 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية برسم سنة 1978 .

- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 73-61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن مساهمة | الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تساهم الجماعات المحلية في مصاريف المساعدة التي تتحملها بخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للبلديات وخمسة أعشار (5/10) بالنسبة للولايات . المادة 2 : تتم مساهمة كل بلدية في مصاريف المساعدة (م) عن طريق الحصة التى تتحملها البلديات (ب) مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم البلدية (ر) مقسومة على مجموع الاسس الخاضعة لرسوم البلديات (أ) ب × ر م

المادة 3 : تتم مساهمة كل ولاية فى مصاريف المساعدة (م) عن طريق الحصة التي تتحملها الولايات (و) مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم الولاية (ر) مقسومة على مجموع الاسس الخاضعة لرسم الولايات (أ) … ور م = . 1 المادة 4 : تدفع المبالغ الخاصة بمساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 3050003 على أساس سند للتحصيل تعده الادارة المركزية .. المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية . ان وزير الاشغال العمومية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1988 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على موظفى الدولة ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 621 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، ولا سيما المادة 4 منه . : وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك المهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73 102 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح بالنسبة لسنة 1978 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 120 مهندس للدولة بوزارة الاشعال العمومية . ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل في المسابقة ب 31 ديسمبر 1978 . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 سنه على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويجب أن يكونوا حاملين لشهادة مهندس دولة مسلمة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو لما يعادلها .. المادة 3 : ترسل ملفات الترشح في مظروف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية متضمنة الاوراق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد . نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل- تاريخها عن سنة ،
    • شهادة الجنسية الجزائرية . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية الورقة (رقم (3) .
  • شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، صورة طبق الاصل لدبلوم مهندس دولة في الاشغال- العمومية أو ما يعادله . شهادة تثبت مستوى معرفة المترشح للغة الوطنية ..- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .-
  • وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : توضع قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كمايلي : المدير العام للتنظيم والوسائل أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ،
  • نائب مدير الموظفين . نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ،- مهندسان للدولة في الاشغال العمومية مرسمان المادة 5 : تجتمع لجنة الامتحان خلال شهر يوليو سنة 1978 و شهر فبراير سنة 1979 . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 | مايو سنة 1978 • الامين العام عن وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد عبده مازيغي

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه وزارة المالية

  • - مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات الخاصة بتسيير الافلاك العقارية للدولة، حسب كل ولاية . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 20 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 6 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ الدخل الناتج عن الاملاك العقارية الآيلة ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بالنسبة لسنة 1978 | باثنين وثلاثمائة مليون دينار (302.000.000 دج) يوزع على جميع الولايات طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير لمصالح السكن للولايات ، الخاصة بصيانة وتجديد الاملاك العقارية للدولة بالنسبة لسنة 1978 ، بثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يوزع طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : أن وزير الداخلية هو الأمر بالصرف الاول، لهذه الاعتمادات . المادة 4 : تتم التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الداخلية . لا تطبق هذه الاحكام على الاعتماد المسجل برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 . هواري بومدين الجدول «أ» تقديرات الميزانية المخصصة للسنة المالية 1978 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات بالدينار الاصنام 5.000.000 الاغواط 800.000 أم البواقي 900.000 باتنة 1.700.000 بجاية 3.000.000 بسكرة 500.000 بشار 1.000.000 البليدة 12.000.000 البويرة 1.000.000 تبسة 600.000 تلمسان 5.000.000 تيارت 4.000.000 تيزي وزو 2.400.000 الجزائر 138.000.000 بما فيها : الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.000.000 ( أدرار (ملحقة ببشار) تامنراست (ملحقة بورقلة)- الجلفة 500.000 جيجل 1.000.000 سطيف 4.000.000 سعيدة 1.400.000 سكيكدة 4.000.000 سيدي بلعباس 20.000.000 عنابة 12.000.000 قالمة 2.000.000 قسنطينة 8.000.000 المدية 2.000.000 مستغانم 7.000.000 المسيلة 300.000 معسكر 5.000.000 ورقلة 900.000 وهران 58.000.000 المجموع العام : …. 302.000.000

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 الجدل «ب» تقديرات الميزانية المخصصة للسنة النفقات نفقات التسيير التقني الولايات نفقات التسيير والصيانة العادية أدرار الاصنام 1.090.000 1.500.000 الاغواط 160.000 300.000 أم البواقي 340.000 420.000 باتنة 330.000 450.000 بجاية 350.000 500.000 بسكرة 200.000 290.000 بشار 250.000 8.300.000 البليدة 1.420.000 2.200.000 البويرة 390.000 560.000 تامنر است -

- تبسة 280.000 600.000 تلمسان 940.000 1.320.000 نيارت 630.000 900.000 تيزي وزو 470.000 550.000 الجزائر 15.520.000 21.020.000 بما فيها : الشراقة ) 690.000 ( ) 600.000 ( الرويبة ) 830.000 ( ) 920.000 ( الجلفة 170.000 210.000 جيجل 310.000 420.000 سطيف 870.000 1.700.000 سعيدة 450.000 1.100.000 سكيكدة 900.000 2.080.000 سيدي بلعباس 1.480.000 2.710.000 عنابة 1.470.000 4.500.000 قالمة 700.000 1.300.000 قسنطينة 930.000 2.020.000 المدية 390.000 750.000 مستغانم 1.280.000 1.590.000 المسيلة 140.000 260.000 معسكر 780.000 1.150.000 ورقلة 160.000 500.000 وهران 6.100.000 11.200.000 تتمة العمليات التي باشرت بداها المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتصليحات الكبرى

- تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون الماليه لسنه 1975 المجموع العام : … 38.500.000 500.000 62 المالية 1978 نفقات الاصلاحات مجموع النفقات الكبرى لكل ولاية

  • - 5.000.000 7.590.000 500.000 960.000 500.000 1.260.000 1.500.000 2.280.000 1.000.000 1.850.000 500.000 990.000 8.000.000 8.550.000 5.000.000 8.620.000 1.500.000 2.450.000 1.000.000 1.880.000 5.000.000 7.260.000 4.000.000 5.530.000 2.000.000 3.020.000 71.000.000 107.540.000 ) 1.000.000 ( ) 2.290.000 ( ) 1.500.000 ( ) 3.250.000 ( 600.000 980.000 1.000.000 1.730.000 5.000.000 7.570.000 1.250.000 2.800.000 5.000.000 7.980.000 6.000.000 190.000 10 6.500.000 12.470.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 8.950.000 2.300.000 3-440.000 6.000.000 8.870.000 300.000 700.000 2.250.000 4.180.000 ४००.००० 1.560.000 25.000.000 42.300.000 1.500.000 1.500.000 20.000.000 20.000.000 199.000.000 300.000.000

624 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير عام . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1398 الموافق 30 يونيو سنة 1978 تنهى مهام السيد رشيد حصام، بوصفه مديرا عاما، وذلك بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما المادة 101 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المعدل والمتمم لاحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي ، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل الاتاوى المحددة بموجب القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 المذكور أعلاه والواجبة الاداء للميزانية العامة للدولة من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مسح الاراضى) لتنفيذ أشغال طوبوغرافية - على الشكل المدرج في ملحق هذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول التعريفات الجديدة على الطلبات المقدمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 • محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الملحق الاتاوى الطوبوغرافية 1 - تعريفة الوقت : يومية مهندس 125,95 دج يومية تقنى 95,50 دج يومية يد عاملة مساعد ، مشغل، سائق سيارة 54,55 دج يومية مصاريف التنقل 72,00 دج تعويض كيلومترى للطريق (عن كل كم) 0,50 دج زيادة 15 % على المجموع بالنسبة للمصاريف المختلفة. 2 - تعريفة حسب نوع العمل وأهميته : 1 - التثليب : تثليث بالترتيب الرابع والخامس والمسمى مسح الأرض . تكون الدقة المطلوبة موافقة للدقة المحددة في التنظيم الجاري به العمل .. ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مكشوفة قليلة الكسور ، كثافة متوسطة نقطة واحدة لكل 100 هكتار : رسم ثابت عن كل ورشة 660 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 96 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 500 دج ويشمل العمل : I كشف المشروع واعداده ، 2 مراقبة وضع الانصاب والاشارات . -3 قياس الزوايا ، 4 – حسابات التعويض والاحداثيات ، 5 التزويد بمخطط اجمالي وجدول احداثيات . تنبيه : يكون التزويد بالانصاب ونقلها الى قرب مكان العمل على عاتق الطالب أو تحسب على حدة .. بالنسبة للاراضي المنبسطة وكثيرة العراقيل الظاهرة وللغابات والحدائق والصعوبة الوصول : تطبق زيادة عن الصعوبة من 20 الى 100 % . 2 تزوية قياسات زاوية مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان، قمتي تثليث أو مسالك أخرى عمليات تقتضى : اختيار توتيد القمم، تعليم بسيط، مقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 ايضاح : وظيفة مقياس المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا قاعدة لها. ثلاثة أصناف عامة من الاشغال : 1 (1) تصميم مثلث الزوايا يعد كقاعدة للمخططات الطوبومترية على أعلى مقياس أو مقياس مساو ل 1000/1 عمرانية | اجمالا ويمكن أن ترقم باحداثيات (0) ب تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل، وهي مخططات ريفية . ج) تصميم مثلث الزوايا دقيق بجدا يمكن أن يحل محل التثليث اذا لزم الأمر . التعريفة : رسم ثابت عن كل ورشة مو دج الصنف أ عن كل قيمة 22 دج عن كل مائة متر 22 دج الصنف بي عن كل قمة 16 دج عن كل مائة متر 16 دج الصنف ج يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت. ويشتملى الثمن التزويد ووضع الأوتاد الحقيقة لنموذج عاد باستثناء الانصاب أو المعالم المحتومة الخاصة والمجسمة لمجموع هذه القمم أو جزء منها .. الزيادة : بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير الكبرى : من 10 الى 30 % ، عن القياس بالسلسلة في منحدرات تزيد على 5 % في كل مائة متر : 25 % ، عن الارض المشجرة أو المربكة : من 30 الى 100 ٪ • -3 قياس الارتفاع المثلثى المتعلق بحساب المثلثات) : تحديد ارتفاع قمم لتثليث ما . السعر بالنقطة المحسوبة 32 دج ويشمل هذا السعر حساب قياس الارتفاع للنفط الداجنة في تثليث 4 - قياس الارتفاع الهندسى : التعريفة : رسم ثابت 60 دج السعر لكل مائة متر من الاراضي المنبسطة قليلة الكسور : مستوى تاكومتر منحدر عام مسار ل 3 % فأقل 14 دج

- منحدر عام مساو ل 15 % فأقل 12 دج الزيادة : عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 إلى 100 / عن الاراضي ذات الكسور : متحدر زائد على 3 % το % - منحدر زائد على 15 % 2 % 5 قياس الارتفاع الدقيق : يحدد الرسم بالتراضي أو على أساس الوقت .. 6 قياس ارتفاع النقطة : تحديد ارتفاع النقط المعينة خصيصا من الطالب أو قصد التخطيط القانوني لتصاريس الارض . التعريفة : رحم ثابت 60 دج عن كل محطة 17 دج عن نقطة تعلم على المخطط 6 دج عن كل نقطة يقصى قيد وضعها 7,8 دج 7 تسليك وتوتيد منحنى التسوية : البحث ووضع المخطط في عين المكان والرسم على المخطط لنفط الارتفاع المنساوى الذى يكون جمعه منحنى التسوية .. التعريفة : عن كل مائة متر في أرض عادية 44 دج عن كل نقطة داخلة زيادة في القياس وغير موتدة 4 دج عن كل وتد مرقم ومقاس 11 دج الزيادة : عن الاراضي المغطاة أو ذات العراقيل : من 10 الى 100 % . 8 تخطيط قانوني للاراضى الريفية والحضرية والضاحوية : تخطيط الطرق ومجاري المياه وسكك الحديد والعمارات وعلى العموم جميع التفصيلات والعوارض الطوبوغرافية التي نسهل وضع العلامات والرسم ، وحساب المساحة • السعر في الهكتار : يحسب التعويض الكيلومترى للطرق علاوة على ذلك ..

626 الجريدة الرسمية من 0 الى 5 ه من 0 الى 10 ه 1/200 1000 دج 1/500 800 دج 540 دج 1/1000 4800 دج 360 دج 1/2000 400 دج 300 دج 1/4000 300 دج 220 دج 1/5000 10.000/1 تنبيه : توضع هذه التسعيرة للاراضي المجزأة بكثافة متوسطة قطعة أرض متوسطة داخلة بين 2 ه و 5 ه) تطبق زيادة قدرها من 20 الى 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا اما القطع القليلة الكثافة فيطبق بشأنها تخفيض قدره 20 ٪ • 9 - انواع مختلفة : كل عمل مطلوب لا يدخل في أحد الاصناف المذكورة أعلاه، يترتب عليه اعداد كشف تقديرى من قبل رئيس المصلحة المختص .. وزارة العدل


مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التجلس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 16 ربيع الاول عام 1397 الموافق 6 مارس سنة 1977 .

  • الصفحة 369 - العمود الاول - السطر 12 . يضاف : نصيحة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1975 بالمحمدية (معسكر) . الباقي بدون تغيير) . مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 .
  • الصفحة 759 - العمود الاول - السطر 26 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه من 0 الى 50 ه من 0 الى 150 ه زيادة عن 150 ه 300 دج 200 دج 100 دج 160 دج 120 دج 60 دج 80 دج 50 دج 30 دج يضاف : نادية بنت شايب المولودة في 19 ديسمبر سنة 1976 بالقبة (الجزائر) . الباقي بدون تغيير . مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) •- الجريدة الرسمية - - العدد 7 الصادر بتاريخ 6 ربيع الاول عام 1398 الموافق 14 فبراير سنة 1978 •
  • الصفحة 187 - العمود الثاني - السطر 18 . يضاف : زروق طارق عبد الحميد، المولود في 5 فبراير سنة 1978 بعين البنيان (الجزائر العاصمة) . الباقي بدون تغيير) . مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية العدد 15 الصادر بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 11 أبريل سنة 1978 الصفحة 363 - العمود الثاني - السطر 36 . بدلا من : …. عيساوى فاطمة …. يقرأ ما يلي : … عيساوي فتيحة ….. الباقي بدون تغيير) .

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يعوض السيد عبد الرزاق بن عصمان المعين بموجب القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1976، في لجنة الطعن لولاية بشار بصفته رئيسا ،مرسما بالسيد محمد شيباني. ويعوض السيد عبد الرحمن بوزكوك المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، في لجنة الطعن لولاية بشار بصفته مقر را مرسما ، بالسيد الطاهر العروبي :. يعوض السيد نور الدين شيخ المعين بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، في لجنة الطعن لولاية بشار بصفته نائب مقرر بالسيد عبد القادر بوعزة . يعوض السيد محمد : جبار المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974 عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا للحزب والمنظمات الجماهيرية، بالسيد محمد محمد العريبي يعوض السيد محمد جومى المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا مرسما في لجنة الطعن الولاية بشار وممثلا للمجلس الشعبى للولاية بالسيد الهادي بسادات. يعوض السيد بشير رويش المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974 ، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا للمجلس الشعبى للولاية بالسيد الكبير تهامي . يعوض السيد عبد العزيز يرفع المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974 ، عضوا نائبا في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا للمجلس الشعبى للولاية، بالسيد محمد جومي يعوض السيد عز الدين مصطفى المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا نائبا في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا للمجلس الشعبي للولاية، بالسيد ابن عيسى العياشي . يعوض السيد مبارك معطى الله المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لرئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد على كشرود • يعوض السيد المجدوب حفان المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974 عضوا نائبا في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لرئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد محمد بودي .. يعوض السيد محمد بن ددوش المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لوزارة المالية بالسيد عبد الله عزيزي يعوض السيد على بن ظيف الله المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لوزارة المالية بالسيد محمد طويل .. يعوض السيد عبد الله عزيزى المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا نائبا في لجنة الطعن الولاية بشار وممثلا لوزارة المالية، بالسيد الياس حجاج . يعوض السيد عبد الرحمن بويحياوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا نائبا في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لوزارة المالية بالسيد عبد القادر صديقي. يعوض السيد معمر حساني المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974 ، عضوا مرسما في لجنة الطعن الولاية بشار وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد مبارك طاهير .. يعوض السيد محمد عواد المعين بموجب القرار المؤرخ في و فبراير سنة 1974، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد أحمد كالي (*) يعوض السيد الشيخ عبد للى المعين بموجب القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1974، عضوا نائبا في لجنة الطعن الولاية بشار وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد جيلالي بن صابح • يعوض السيد مبارك طاهير المعين بموجب القرار المؤرخ في و فبراير سنة 1974، عضوا نائبا في لجنة الطعن لولاية بشار وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد جلولي وزاني . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران برسم الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978، يعوض السيد بوعلام باقى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 ، عضوا مرسما في لجنة الطعن الولاية وهران وممثلا للحزب والمنظمات الجماهيرية، بالسيه عثمان عبد القادر (10 يعوض السيد بوزيان نهارى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 ، عصموا مرسما في أجنة الطعن الولاية وهران وممثلا للحزب والمنظمات الجماهيرية، بالسيد صالح العربي ..

628 الجريدة الرسمية يعوض السيد عبد القادر خلادى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 ، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية وهران وممثلاً لرئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد مختار بجاوي . يعوض السيد عبد المجيد مجار المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، عضوا ثانيا في لجنة الطعن لولاية وهران وممثلا لرئيس قطاع الجيش الوطنى الشعبي بالسيد ميلود بلحاج. يعوض السيد الجيلالي صغير المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا مرسما في لجنة الطعن الولاية وهران وممثلا لوزارة المالية بالسيد أحمد قريش ، يعوض السيد ابراهيم سراى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية وهران وممثلا لوزارة المالية بالسيد ابراهيم براي . يغوض السيد بلقاسم مسكين المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 ، غضوا مرسما في لجنة الطعن الولاية وهران وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، بالسيد محمد خروبي . تستمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين سيدي صالح وكالة بريدية الوفرة نصيرة المغير سيدي خليل « المغير كناندة α مندس تادرت تمقرانت α أميزوو بوشراحيل العمرية وزارة العمل والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1975 والمتعلق بتوظيف موظفين متعاقدين للتكوين المهني نعت ان وزير العمل والتكوين المهني. والامين العام لرئاسة الجمهورية بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 والمتعلق بتوظيف موظفين متعاقدين للتكوين المهني، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه يعوض السيد قادة على موسى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنه 1972 عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية وهران وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، بالسيد مدني بلياشي . يعوض السيد قويدر بلحاج المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 عضوا نائبا في لجنه الطعن الولاية وهران وممثلا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد عمر ميدون . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يسمع ابتداء من 20 يوليو سنة 1978 باحداث است مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلديحة الدائرة الولايعة الونزة العوينات تبسة المغير المغير بسكرة المخير المغينز بسكرة مندس عليزان مستغانم أمينتزور اميزور بجاية العيساوية تابلاط المدية يقرران مايلي : المادة الاولى : تمدد احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1979 . المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الأدارة العامة لوزارة العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 الامين العام عن وزير العمل والتكوين المهني لرئاسة الجمهورية الأمين العام : عبد المجيد علاهم رضوان عيناد ثابت

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 يتضمن التصديق على الارقام الموافق 10 يونيو سنة 1978 الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثاني من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية . بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ) 1 الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الثاني من : سنة 1977 . الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975. الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أبريل 1050 1177 مايو 1050 1177 يونيو 1050 1177 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير 1975 الاشغال الكبرى …………. 1,288 } الترصيص والتدفئة ….. ( 1,552 النجارة 1,244 التجهيز الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب معامل « K » للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1128 1154 1122 . 1128 1154 1122 1128 1154 1122 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K1 » ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمه قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل « K1 » لحين قفل العقود التي هيى قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل « K » للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1977 كمايلي : 1 - المعامل « K1 » يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة (1970) •

  • الفصل الثاني لسنة 1977 : 0,6200 2 المعامل « K » يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة ( 1971 ) . الفصل الثاني لسنة 1977 : 0.5330

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثاني لسنة 1977 البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bcr أجر مثقوب Brp آجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت. Cg بلاط من الغرافيت Chc الجير المسائي Cim الاسمنت 325 FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe رضم من النوع العادى Pg بربان من الاسمنت المهزوز PI جبس PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou حصى من كل نوع ابريل مايو يونيو I.141 1.141 1.141 1.000 1.000 1.000 846 846 846 1.859 1.859 1.859 1.476 1.476 1.476 1535 1535 1535 703 703 703 420 I I.420 420 I 1.420 420 I I.420 1.311 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.286 1.286 1.286 1.919 1.919 1.919 1.302 1.302 1.302 2.318 2.318 2.318 1.859 1.859 1.859 1.174 1.174 1.174 1.000 000. I w 1.000 1.176 1.176 1.176 1.845 1.845 1.845 1.239 1.239 239 I 736 736 736 1.416 1.416 1.416 1.412 1.412 1.412

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات ابريل Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1.986 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 2.088 Bai مغطس 1.641 Bru مشعل بالغاز 1.060 Buf وعاء عام 1.000 Chac قدرة من الفولاذ 1.204 Chaf قدرة من الزهر 1.147 Cs مدور 1102 Cut ماسورة من نحاس 651 Grf مجموعة مبردة 1.239 Iso توقعة من صوف الصخر 1.000 Le مغسل وحوض لغسل الاواني 1.023 Pbt رصاص على شكل ماسورة 1.034 Rac مشع من الفولاذ 1.275 Raf مشع من الزهر 1.061 Reg تعيير 1154 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1.365 Rin حنفيات صناعية 1244 ROL حنفية من النحاس الأصفر المصقول 1.000 Rsa حنفية للمغسل 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.000 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 2.023 Тер ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1.000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 444 I Znl الزنك المصفح 711 النجارة الرموز تعيين المنتجات ابريل Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1.125 Brn الخشب الاحمر من الشمال 722 Pa مفصل للابواب مصفح 1.000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1.150 Pe لسان قفل ثابت 1.000 الهواء مايو يونيو 1.986 1.986 2.088 2.088 1.641 1.641 1.060 1.060 1.000 000.1 1.204 1.204 1.147 1-147 1102 1102 651 651 1.239 1.239 1.000 1.000 1.023 1.023 1034 1.034 1.275 1.275 1.061 1061 1.154 1.154 1.365 1.365 I.244 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.023 2.023 1.000 1.000 444 I 444 I 711 711 مايو يونيو 125 I 1.125 722 722 1.000 I.000 1.150 1.150 1.000 1.000

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات ابريل

- Cf سلك من النحاس 1.090 Cpfg كابل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع ثلاثي القطب 1.000 Rf عاكس 1.258 Rg مسطرة صغيرة 1.042 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1.000 Тр ماسورة بلاستيك صلبة 914 : الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات ابريل Cchl مطاط مكلور 1.000 Ey دهان ايبوكسي 1.000 Gly دهان غليسير وفياليك 1.000 Pea دهان مانع للصدأ 1.000 Peh دهان زيتي 970 Pev دهان فينيليك 750 Va زجاج مسلح 1.187 Vd زجاج سميك مزدوج 1.050 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1.000 Vv زجاج من النوع العادي 1.147 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات ابريل Bio الحمر المؤكسد 764 Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.246 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 1..303 Fei لباد مشرب 1.170 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات أبريل Bit الحمر من نوع 80 x 100 المعد للتغطية 1.000 Cutb كوتباك 1.000 مايو يونيو 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.042 I.042 1.000 1.000 914 914 مايو يونيو 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 970 970 750 750 1.187 1.187 1.050 1.144 1.000 1.000 1.147 1.147 مايو يونيو 844 903 I.246 1.246 1.303 1.303 1.170 1.170 مايو يونيو 1.000 1.000 1.000 1.000

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 صناعة الرموز تعيين المنتجات MF الرخام من نوع «فلفلة» أنواع الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom زيت البترول المباع في البحر Got زيت البترول المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترجع تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت As : قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة . Cail : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون. Te : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : آجر مجوف ذو 3 ثقوب (Brs3) و آجر مجوف ذو 12

- ثقبا ) 12 Br ( ب «أجر مثقوب (Bre) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة ) Grl ( ب «حصى» (Gr) الجبس من نوع «كانديشين (1) 1)PL) والجبس من نوع فلور ) ( P12 ) ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر الرخام ابريل مايو يونيو 563 563 563 مختلفة ابريل مايو يونيو 1.027 1.027 027 - I 1.000 1.068 1.000 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 947 947 947 1.200 I.200 I.200 1.086 1.086 1.086 1.333 1333 1333 Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك» ب مشع من الزهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP (Tap) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : قدرة من الفولاذ Chaf : قدرة من الزهر Cf : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير

634 الجريدة الرسمية 4 الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب ) Cob ( ب قاطع للتيار الكهربائي (Ste)

  • عاكس صناعي (Da) ب «عاكس» (Rf)
  • أنبوب من الفولاذ مطلي بالميناء (Tua) ب «ماسورة بلاستيك صلبة (TP). 5 - الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : خلاصة القطران «كريوزوط» Vd : زجاج سميك مزدوج الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Glg : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان (Asp) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالحمر ) Chb ( وزارة الشبيبة والرياضة- مرسوم رقم 78-157 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير
  • أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر Yf : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Call : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الرصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : VD زجاج سميك مزدوج انواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : زيت البترول المباع في البحر YF : الزهر المسترجع وبمقتضى الامر رقم 77 8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تستبدل بعبارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينه الجزائر الموجودة في المادة 4 من المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عبارة « رئيس المجلس الشعبي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه المدينة الجرائر .

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 المادة 2 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 76 – 163 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر

- سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، كمايلي : المادة 5 : الفقرة الاولى : يسير المديرية العامة للالعاب مدير عام، يعاونه مدير عام مساعد يعينهما وزير الشبيبة والرياضة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 يعين السيد الطيب ،جنادى مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الاجتماعية التربوية. قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنة 1978 يتضمن تكوين لجنة مساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة

- ان وزير الشبيبة والرياضة . بمقتضى المرسوم رقم 76-163 المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 76-163 المشار اليه أعلاه، تتكون لجنة مساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة على النحو التالي : ا - الاعضاء الممثلون للوزارات : وزارة الدفاع الوطني : الرائد بشير تاوتي

- وزارة الشؤون الخارجية : محمد الشريف يحياوي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : الحاج أحمد بن شهيدة ، وزارة الداخلية 1 : الزين شحمانة .

  • وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة : محمد قادم ، وزارة النقل : عبد الكريم دايدى ، وزارة الاشغال العمومية : عبد الكريم بابا أحمد،- وزارة الصناعات الخفيفة : نور الدين جاكتة ، وزارة المالية : على حمودي . وزارة المجاهدين : مصطفى يوسف خوجة وزارة الصحة العمومية : عمرو بن عدودة ، وزارة التربية : محمد الطاهر دريدي وزارة التعليم العالى والبحث العلمى : عمار فركون ، وزارة البريد والمواصلات : عثمان مكاوي . وزارة العمل والتكوين المهني : الشريف سوامي ، وزارة السكن والبناء : حميد بوشوك ، وزارة التجارة : وعلى يحياوي . وزارة السياحة : الشريف زهار . وزارة الصناعة الثقيلة : حجيج أو الصديق . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : محمود غازي العمري
  • كتابة الدولة للتخطيط : محمد مرصلي … ب الاعضاء الممثلون للجماعات المحلية : المجلس الشعبي البلدي لوسط الجزائر : مسعود لو حامدي ، المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان : حسين علان ، المجلس الشعبي البلدى لباب الوادى : محمد العابد حداد ،
  • المجلس الشعبي البلدي لبراقي : محمد على موسى ، المجلس الشعبي البلدي لبئر مندرايس : عبد الرحمن فقيه . المجلس الشعبي البلدى البولوغين : حميد بن يمنى ، المجلس الشعبي البوزريعة : عبد الرحمن تواتي ، المجلس الشعبي البلدي للقصبة : نور الدين شرواطي المجلس الشعبي البلدى للشراقة : رشيد شرادي المجلس الشعبي البلدى للدار البيضاء : بشير يحيى . المجلس الشعبي البلدي للابيار : صالح عبادة . المجلس الشعبي البلدى للحراش : عثمان ولد بن قاطين - المجلس الشعبي البلدى للمدنية : الياس دريش . المجلس الشعبي البلدى لحسين داى : عمار بوربابة ، المجلس الشعبي البلدي للقبة : محمود أمقران ، المجلس الشعبي البلدي لسيدي محمد : الصدوق براهيتي
  • المجلس الشعبي لزرالدة : عبد الرحمن قاسم • ج الاعضاء الممثلون للمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والهيئات العمومية : الخطوط الجوية الجزائرية : زبير قودري ، الشركة الوطنية الجزائرية : الشريف زهار . للسياحة والفندقة : محمد تافاجيرة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار نور الدين خالف البنك الوطني الجزائري : أحمد بناني ، الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية زبير بن قنيف ،

636 الجريدة الرسمية المؤسسة الوطنية للتجارة : مخلوف ولاح .

- المكتب الجزائري للحبوب : لطفى ذيب ،

  • المكتب الجزائري للصيد البحرى : بوزيد قبايلي ، المكتب الوطني للفواكه والخضر- الجزائرية : رشيد محفوظية ، المكتب الوطني لتغذية الانعام : مسعود بن سلامة- المكتب الوطني للتسويق : نذير العرباوي ،-
  • المكتب الوطني للحليب ومشتقاته : مصطفى منصوري ، المكتب الجزائري للسياحة : العياشي مدكور-
  • المكتب الوطني للخمور : عمار غزالي ،
  • الوكالة النقابية للنقل الجزائري : عبد القادر مرابط .
  • الشركة الوطنية «سوناطراك» : حسين بوزاهر ، الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة رشيد حجاجي ،
  • الشركة الوطنية لصناعة النسيج : فريد بن ونيش .
  • الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية : عبد المجيد كابوية ،
  • الشركة الوطنية لنقل المسافرين : الوجاني الشافعي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : توفيق هواري ، الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي : علي بوراس ، الشركة الوطنية لصناعات السليلوز : عبد النور زيدان ،-
  • الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية : السيدة ثريا بوعياده الشركة الوطنية للتبغ والكبريت : رضوان حشلاف
  • الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية : صالح عبو، الشركة الوطنية للمياه المعدنية : يونس آيت على
  • الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة : رابح بن بريح
  • الشركة الوطنية لصناعات الجلود : يونس بالابيض
  • الشركة الجزائرية للتأمين : جمال شويطر تعاونيات المجاهدين : أحمد شاوش ،
  • شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية : عبد الوهاب عكروف الشركة الوطنية للنقل بالسكك- الحديدية : الصادق قنيش
  • الشركة الوطنية سوناكات : على باشوشي
  • تعاونية تزويد وصيانة الادوات والتجهيزات الخاصة بالتربية الاجتماعية : عز الدين مازري
  • الرهن الرياضي الجزائري : صالح مبروكين ، الشركة الوطنية للابحاث- والاستغلالات المنجمية : مولود ياكر التنمية الوطنية للبناء : عبد القادر عابد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز : مصطفى فضيل باي الشركة الوطنية للمعادن : جيلالي سيام
  • الشركة الوطنية لتحديد والصلب : صالح خيناش للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه
  • الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية نور الدين عبد الله الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع : مصطفى باشي الشركة الوطنية للنقل البرى : حسن معلوم ، الشركة الوطنية للحشب ومشتقاته : العربي عنون
  • تعاونية الفواكه والخضر المدينة الجزائر : صالح كوديل المكتب الوطني للموانيء : فريد بكوش
  • الشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي : على بداش المكتب الوطني لاشغال الغابات بوعلام أو مرزوق المكتب الوطني للعتاد الفلاحي : عبد العزيز قوجيل-
  • البنك الجزائري للتنمية : أعراب آيت حمودة المكتب الوطني لاشغال الرى : فريد دردار
  • الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء : محمود نعيمي
  • الشركة الوطنية لاشغال الطرق : على بوجرة. المادة 2 : عندما يتعذر الحضور على عضو من الاعضاء او تتكرر غياباته دون عذر مقبول أو تزول عنه الصفة التي عين بموجبها يعوض بنفس الطريقة التي تم بها هذا التعيين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1398 الموافق 21 يونيو سنة 1978 • جمال حوحو وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال.- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية

الثلاثاء 28 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه كالتالي : 40 : وحدة البراغي واللوالب بالشراقة - الجزائر العاصمة (3) 41 : وحدة الآلات الفلاحية بسيدي بلعباس .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 . محمد الياسين | قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 يتضمن ضبط الجدول الخاص باسعار منتوجات الصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 77 18 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الصلب ولاسيما المادتان 2 و 6 منه . يقرر مايلي : المادة الأولى : يتم بيع منتوجات الصلب خلال السداسي الثاني لسنة 1978 حسب الاسعار الموجودة في «جدول أسعار منتوجات الصلب طبعة يوليو سنة 1978 الخاصة بضبط الجدول المحدد بالمرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه • المادة 2 : يطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطني على كل بيع يتم في مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب أو مستودعات وكلائها المعتمدين . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1398 الموافق 24 يونيو سنة 1978 .. محمد الياسين اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر شركة التجهيز الجماعي والتكييف للعقل الالكتروني التي توجد بنهج الاخوة عاودية بالمرادية الجزائر العاصمة متعهدة الصفقات الثلاث الآتية : I - الصفقة رقم 170 أ.ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالي في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 830 / س قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط نموذج 600 بعزابة القسم رقم 10 تجهيز المطبخ . 2 الصفقة رقم 169 أ ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالى في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 385 / س، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط، نموذج 800، بسكيكدة القسم رقم 10 تجهيز المطبخ . 3 - الصفقة رقم 168 أ ف المؤرخة في 16 يونيو سنة 1977 والمؤشرة من قبل المراقب المالي في 9 غشت سنة 1977 تحت رقم 198 /س، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط نموذج 800 بالحراش القسم رقم 10 تجهيز المطبخ. … بأن تباشر أشغالها في مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليها الاحكام القسرية المحددة في النصوص الجاري بها العمل . ينذر السيد عثمان بن نسيب مدير مؤسسة ابن نسيب عثمان الكائن مقرها بالجزائر العاصمة حى الشمس الضاحكة) | الابيار، متعهد صفقة الدولة رقم 28 76 المتعلقة ببناء مؤسسة | للتعليم المتوسط نموذج 800 بزرالدة، الجزائر العاصمة، والمصادق عليها من طرف والى الجزائر تحت رقم 440 بتاريخ 17 يونيو سنة 1976 والمؤشر عليها من طرف مراقب الدولة

638 الجريدة الرسمية المالي تحت رقم 4083 بتاريخ 16 غشت سنة 1976، والذى تلقى أمرا للشروع في الاشغال، يوم 16 غشت سنة 1976

- بأن عليه أن : يستأنف فورا - الاشغال المنصوص عليها في العقد . يزود الورشة بالالآت والمواد الضرورية . يرفع عدد العمال، وان يتدارك التأخر الحاصل . واذا لم يقم بهذه التدابير اللازمة في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار، فستطبق عليه العقوبات الجزائية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه | المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة وفي النظام الساري المفعول . تنذر مؤسسة البناء والاشغال العمومية للشرق الجزائري الكائن مقرها بقسنطينة I نهج الدكتور مرسلي، متعهدة الصفقة المتعلقة بأشغال المراقبة وتوسيع شبكة توزيع المياه لمركز الخروب، بأن عليها أن تنهى الاشغال موضوع عقدها في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها بهذا الصدد | في النظام الساري المفعول . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر