قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية " سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 1/1 من المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للمعهد الجزائر للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات المحل والمحوّل إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين ابتداء من 8 يونيو سنة 1999، تاريخ حلّ المعهد الجزائري للبترول والغاز والكيمياء والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات وتحويله إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".
المادة 3
فتح المادةيقتضي هذا التحويل حلول ملكية الشركة الوطنية "سوناطراك" محل المعهد الجزائري للبترول فيما يخص الأملاك الآتية : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية أملاك عقارية تحتوي على :
أراض بمساحة إجمالية محددة ب 29 هكتارا و 75 آرا و 32 سنتيارا، بناءات بمساحة إجمالية محددة ب 18.872,70م2.
أملاك منقولة تتكون من :
معدات المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي، معدات ملحقة معدات مخابر أجهزة اجتماعية وأجهزة مختلفة عتاد متنقل (سيارات)، مستهلكات.
وثائق متعددة وأرشيف :
كما يقتضي تحويل مستخدمي المعهد الجزائري للبترول البالغ عددهم 519 عونا إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11399 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتُعد عناصر أصول وخصوم أملاك المعهد الجزائري للبترول المحولة إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" وفقا لحصيلة التحويل المحددة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، في 8 يونيو سنة 1999 والموافق عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أ /1 من المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 يونيو سنة 2002 وتتمثل فيما يأتي :
أصول (بالدينار الجزائري) :
استثمارات صافية : 2.080.424.403,60، مخزونات : 19.297.143,32 ديون لدى الغير : 101.794.148,72 2.201.515.695,64 خصوم (بالدينار الجزائري) :
ديون : 26.636.443,71 قيمة الأملاك المحولة : 2.174.879.251,93
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002.
وزير المالية وزير الطاقة والمناجم محمد ترباش شكيب خليل وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 29 غشت سنة 2002 يحدد النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري، توضع في التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها، هي كما يأتي : 2-1 التقديم : تكون قطعة مائة (100) دينار من الصنف الثنائي المعدن وتتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ، لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي لونه أصفر وردي، مرصع داخل هذا الطوق. 2-2 المميزات :
- القطر الخارجي : 29,50 ± 0,05 مم قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم
– وزن الطوق : 5,60 ± 0,14 غ وزن القلب : 5,40 ± 0,11 غ
- الوزن الكلي : 11,00 ± 0,25 غ سمك الإطار : 2,30 ± 0,05 مم 2-3 التركيب :
القلب : نحاسي : 87% نيكل : 13 الطوق : فولاذ : 430 AISI 2-4 الوصف : 2-4-1 - الوجه :
أ) الموضوع الأساسي : الرقم "100"، منمنم ومجسد كما يأتي :
الرقم "1" ممثل بنخلة منقوشة داخل رسم على شكل بوابة من النموذج الموجود بالجنوب الجزائري ويقع ما بين القلب والطوق.
الرقم "صفر" الأول، موجود داخل قلب القطعة ويمثل بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليمين.
الرقم "صفر" الثّاني، يقع ما بين إطار القلب والطوق ويمثل كذلك بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليسار .
ب) إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
في أعلى الطوق : "بنك الجزائر "
- في أسفل الطوق : "دينار". 2-4-2 - الظهر :
الموضوع الأساسي : يتشكل من رسم "لوغو"
اختير كرمز للذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب ويتضمن من اليمين إلى اليسار :
رؤوس ثلاثة أشخاص منضدة بالمظهر الجانبي يكتب على جزئها الأعلى كلمة "الجزائر" وتبرز فوق هذه الأخيرة شعلات تمثل الشعر،
– رقم "40" في الوسط،
- خمسة (5) أنجم في شكل قوس دائرة ملتفة حول رقم 40 في الجانب الأيسر،
- النص الآتي المنسوخ في شكل دائرة في الجزء الدائري العام للقطعة النقدية :
- الذكرى الأربعون لعيد الاستقلال والشباب تاريخ سك القطعة : 5 جويلية 2002. 2 – 4 – 3 – الحافة : مضلّعة وتتضمن "185 ضلعا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002.
محمد لكساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 65-296
- مرسوم رقم 73-51
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 99-113
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.