ج.ر عدد 40 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-175 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24-176 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل…………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………… 7 المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة……. 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”…………………………………………………………….. 10 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات………………………. 10

3 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية…………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة……………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة…………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية…………………………………………………………………………… 18 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان…………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة…………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة…………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة…………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………………………….2 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لإيليزي……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لبريكة…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لتندوف……………………………………………………………………………………………………………………….. 27

4 3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة……………………… 28 قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”المبنى الذي يؤوي المحطة التجريبية للثروات البحرية لبني صاف، عين تموشنت“…………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………….. 32 قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………. 32

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 9 يونيو سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-175 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 1.625.372.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة واثنان تنظيمية وسبعون ألف دينار ( 1.625.372.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة، برنامج ‘’الرياضة’’ – البرنامج الفرعي ‘’المواهب الشابة ورياضيو النخبة والمستوى العالي الاحترافي والتظاهرات الكبرى’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-176 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد محمد بوعكاز، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالمديرية العامة للتشريفات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد بوعكاز، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالمديرية العامة للتشريفات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون 9 يونيو سنة 2024 م دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ – في البرنامج الفرعي ‘’التسيير والتدخل والدعم’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد السلام بن زاوي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يعيّن السيد جمال الدين عبد الغاني دريدي، أمينا عاما لوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد جمال الدين عبد الغاني دريدي، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 9 يونيو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للّغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.

إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 86–10 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، لا سيّما المادة 35 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن إنشاء وحدة بحث في علوم اللسان لدى المجمع الجزائري للغة العربية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لوحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه التصنيف 9 يونيو سنة 2024 م المناصب العليا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة 13 685 – أستاذ بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم، قرار من السلطة البحث أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية الوصية بصفة موظف. مدير قسم 11 495 – أستاذ قرار من السلطة بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم الوصية البحث أو رتبة معادلة. مسؤول فرقة 9 345 – ملحق بالبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة مقرر من رئيس بحث يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المجمع الجزائري للغة العربية بهذه الصفة. المادة 3 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 . الأمين العام لرئاسة وزير المالية الجمهورية منجي عبد الله لعزيز فايد وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري عبد الوهاب لعويسي المجلس الأعلى للّغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 9 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 مكرّر 4 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب. المادة 2 : تنظّم مديرية دعم أجهزة المجلس كالآتي :

  • المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتتكوّن من مكتبين : – مكتب متابعة أعمال أجهزة ولجان المجلس، – مكتب تنظيم نشاطات وتظاهرات المجلس.
  • المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتتكوّن من مكتبين : – مكتب التقييم والاستشراف، – مكتب دعم البحوث والدراسات. المادة 3 : تنظّم مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر كالآتي :
  • المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتتكون من مكتبين : – مكتب متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة، – مكتب المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية.
  • المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتتكون من مكتبين : – مكتب المراجعة والتدقيق اللغوي، – مكتب النشر والتوثيق. المادة 4 : تنظّم مديرية الإدارة والوسائل كالآتي :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتتكون من مكتبين : – مكتب تسيير المستخدمين، – مكتب الوسائل العامة.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . رئيس المجلس الأعلى للغة العربية وزير المالية صالح بلعيد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.

بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23–431 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، في لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، السيدة والسادة : 1 ) بعنوان الدوائر الوزارية : – عبد الغاني مرابط، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، رئيسا، – عبد الحكيم بنوار، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عبد القادر زرق الراس، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مبروك قاسي، ممثلا عن وزارة العدل، عضوا، – واحسن نايت مولود، ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضوا. 2 ) بعنوان الهيئات الوطنية : – سمير مقراوي، ممثلا عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، – بعزيز لعراس، ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – سفيان بنيو، ممثلا عن المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، عضوا، – رمزي مناجلية، ممثلا عن المديرية العامة للأمن الداخلي، عضوا، – مصدق لدرع، ممثلا عن المديرية العامة للجمارك، عضوا، – محمد عباس، ممثلا عن خلية معالجة الاستعلام المالي، عضوا، – شاهيناز بلحينوس، ممثلة عن بنك الجزائر، عضوا، – يوسف بوزنادة، ممثلا عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عضوا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”، كما يأتي : “ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : …………………………….(بدون تغيير ……………………………) الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م بعنوان وزارة المالية : – عيسى بوطرفة، مدير أملاك الدولة في غرب ولاية الجزائر، – محمد بحري، مراقب مالي لدى ولاية الجزائر. بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : ……………………..(الباقي بدون تغيير .”……………………….) H قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات.

إن وّزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبرسنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبرسنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات، المنصوص عليه في المادة 4 ( النقطة الرابعة المطة الرابعة) من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 9 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : يشتمل البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات، المحدّد في الملحق الأول بهذا القرار، على الفصول الآتية : – الجانب النظري : .1 إشارات وقواعد حركة المرور، .2 مفاهيم عامة حول المركبة، .3 السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق، .4 الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث، .5 السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة. – الجانب التطبيقي : .1 مدخل في سياقة السيارات، .2 التدرّب على التحكم في سياقة السيارات. المادة 3 : يحدّد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي : – الجانب النظري : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ 1) و(أ) و(ب) و(و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1) و(ج) و(د). – الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ) و(ب) و(و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1) و(ج) و(د)، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ. المادة 4 : يجب على مدارس تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، كما هو محدد في دليل التكوين الخاص بكل صنف الذي تسلمه المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. المادة 5 : يجب على مدارس تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية : – الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف تقدم بصفة فردية أو جماعية في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة، وأمام المركبة فيما يخص بعض دروس فصل المفاهيم العامة حول المركبة، – الدروس التطبيقية (السياقة والمناورات)، تقدم بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر على متن المركبة كملاحظ لأجل احتياجات التكوين، – لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الآخر الموجود على متن المركبة كملاحظ ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرن. يمنع وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرن. المادة 6 : في حالة توفر مدرسة تعليم السياقة على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، يمكن الاستعانة به في تلقين المترشح في حدود 20 %، على الأكثر، من الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية للأصناف (أ) و(ب) و(و) على هذا الجهاز، ويقدم وجوبًا باقي هذا الحجم الساعي على متن المركبة. لا يمكن الاستعانة بجهاز المحاكاة في الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية الخاصة بالأصناف (ج 1) و(ج) و(د) والأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ. المادة 7 : يقوم الممرن عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي مقدم، بملء بطاقة مدى تقدم المترشح، التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 . ابراهيم مراد الملحق الأول البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات الجانب النظري : الفصل الأول : إشارات وقواعد حركة المرور 1 - الإشارات العمودية : 1-1 لوحات الخطر، 1-2 لوحات المنع ونهاية المنع، 1-3 لوحات الإلزام ونهاية الإلزام، 1-4 لوحات الإرشاد والتوجيه، 1-5 لوحات الأولوية، 1-6 اللويحات، 1-7 الأعمدة والأحجار الكيلومترية، 1-8 الإشارات الضوئية، 1-9 أعوان تنظيم حركة المرور(الشرطة، الدرك..). 2 - الإشارات الأفقية : 2-1 الخطوط، 2-2 أسهم التوجيه، 2-3 المسالك الخاصة، 2-4 علامات أخرى.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الإشارات المؤقتة : 3-1 الإشارات المؤقتة العمودية، 3-2 الإشارات المؤقتة الأفقية. .4 قواعد حركة المرور: 4-1 القواعد الإدارية للمركبات والسائقين، 4-2 التموضع، 4-3 التلاقي، 4-4 التجاوز، 4-5 أسبقية المرور، 4-6 السرعة، 4-7 الحمولة ومجموعة المركبات، 4-8 السياقة ليلا، 4-9 السياقة في سوء الأحوال الجوية، 4-10 الوقوف والتوقف. 5 - مخالفة قواعد حركة المرور وعقوباتها : 5-1 المخالفات المرورية، 5-2 الجنح المرورية. الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول المركبة 1 - المحرك : 1-1 أصناف المحركات، 1-2 مكونات المحرك ومبدأ عمله. 2 - نظام نقل الحركة : 2-1 علبة السرعات، 2-2 جهاز نقل الحركة. 3 - نظام التعليق : 3-1 عناصر نظام التعليق، 3-2 إطارات العجلات. 4 - نظام الفرملة : 4-1 أنواع المكابح، 4-2 عناصر نظام الفرملة، 4-3 مبدأ عمل المكابح، 4-4 العوامل المؤثرة سلبا في الفرملة. 5 - المؤشرات الضوئية في لوحة القيادة : 5-1 المؤشرات الضوئية عند التشغيل، 5-2 المؤشرات الضوئية أثناء السير. 6 - أضواء المركبة : 6-1 الأضواء الأمامية، 6-2 الأضواء الخلفية. الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م الفصل الثالث : السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق 1 - العوامل المؤدية إلى سياقة غير آمنة، 2 - الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أخطار وقوع حوادث المرور. الفصل الرابع : الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث : 1 - كيفية التصرف عند وقوع حادث عرضي، 2 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور مادي، 3 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور جسماني. الفصل الخامس : السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة : 1 - السياقة الاقتصادية، 2 - التكنولوجيات الحديثة. الجانب التطبيقي : الفصل الأول : مدخل إلى سياقة السيارات : 1 - التعرف على المركبة وأجهزتها : 1-1 طريقة الصعود والنزول من المركبة، 1-2 تجهيزات المركبة وملحقات السلامة، 1-3 الحمولة، 1-4 أعمال المراقبة الاعتيادية والصيانة. 2 - المحيط وسياقة المركبة : 2-1 معرفة شبكة الطرقات، 2-2 التعامل مع إشارات المرور واحترامها، 2-3 كيفية التصرف أثناء الظروف المناخية الصعبة وتأثيراتها، 2-4 كيفية التصرف عند العوائق. الفصل الثاني : التدرب على التحكم في سياقة السيارات : 1 - معرفة المركبة والتحكم فيها أثناء السير : 1-1 كيفية الجلوس على مقعد القيادة، 1-2 طريقة تشغيل المحرك، 1-3 كيفية الانطلاق والوقوف، 1-4 التحكم في وتيرة السرعة، 1-5 إدراك المحيط الطرقي وكيفية التصرف فيه، 1-6 معرفة مسافة الأمان. 2 - كيفية التأقلم مع المحيط الطرقي : 2-1 السياقة داخل التجمعات السكانية، 2-2 السياقة خارج التجمعات السكانية. 3 - السياقة في مختلف الأوضاع. 4 - الوقوف والتوقف.

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 9 يونيو سنة 2024 م الملحق الثاني بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) تاريخ التسجيل بالمندوبية رقم التعريف الوطني ……………………………………………………..: الولائية للأمن في الطرق اسم ولقب المترشح (ة) ……………………………………………………: تاريخ ومكان الميلاد ………………………………………………………..: رقم التسجيل الجنسية (خاص بالأجانب) ………………………………………………: ختم مدرسة تعليم السياقة رقم بطاقة المقيم (ة) (الأجانب) :……………………تاريخ نهاية الصلاحية……………… العنوان ……………………………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………. الصنف المستهدف أ 1 أ ب ب (ه) و ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه) د د(ه) إذا كان المترشح (ة) حائزا (ة) على رخصة سياقة الأصناف أ 1 أ ب ب (ه) ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه) د د(ه) رقم رخصة السياقة متحصل على الصنف بتاريخ تاريخ نهاية صلاحية الصنف

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م لقب واسم الممرن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء التكوين أ 1 أ ب و ج 1 ج د (برنامج المُدرّسة المترشح النظري التكوين النظري) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين النظري) مبتدئ متوسط متحكم

رقم الفصل (برنامج التكوين النظري) 1 2 3 4 5 الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 9 يونيو سنة 2024 م لقب واسم الممرن……………………………………. رقم تسجيل المركبة ………………………………………………………………..: المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء (برنامج المُدرّسة المترشح أ ب ب (ه) و ج 1 التكوين التكوين التطبيقي) التطبيقي ج 1(ه) ج ج (ه) د د (ه) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين التطبيقي) مبتدئ متوسط متحكم

رقم الفصل (برنامج التكوين 1 2 التطبيقي) الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية، كما يأتي : “…………………….(بدون تغيير حتى) للفترة المتبقية من العهدة الحالية. – ………………………..(بدون تغيير)………………………………. – ………………………..(بدون تغيير)………………………………. – السيّدة رانية رمرام، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه المتعلقة بتأسيس قانون الإجراءات الجبائية. – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 35 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. المادة 2 : يتم في جميع أشكال الرقابة الجبائية : – تمديد الأجل العام للتقادم عند إرسال طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية في إطار المساعدة الإدارية الدولية، – تعليق الأجل العام للتقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تعيق بداية أو سير عمليات الرقابة الجبائية. المادة 3 : يؤدي اللجوء إلى المساعدة الإدارية الدولية في إطار عملية الرقابة الجبائية، إلى تمديد الأجل العام للتقادم، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها مصالح الإدارة الجبائية طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية. المادة 4 : يتعيّن على الإدارة الجبائية، في حالة تمديد الأجل العام للتقادم للسبب المذكور في المادة 3 أعلاه، إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، عن طريق إشعار يسلّم يدًا بيد أو عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام في أجل ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلة السلطة الجبائية لدولة أجنبية. المادة 5 : يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة المثبتة قانونًا التي تمنع الشروع أو سيرورة عملية الرقابة الجبائية إلى تعليق الأجل العام للتقادم. يقصد بالقوة القاهرة التي تعيق الأجل العام للتقادم، وقوع حدث مثبت قانونا يستوفي بشكل كلّي العناصر الآتية : – عدم القدرة على توقع الحدث، – عدم القدرة على درء الحدث، – خروج الحدث عن إرادة الطرف المعني، – وجود علاقة سببية مباشرة بين الحدث والوقائع المثارة من الطرف المعني. يمكن أن تثار حالة القوة القاهرة من طرف الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة.

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 9 يونيو سنة 2024 م المادة 6 : زيادة على العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، يمكن أن يكون سببا لحالة القوة القاهرة وقوع : 1 ) حدث ذي تأثير عام عن كارثة طبيعية أو تكنولوجية أو أي حدث آخر، يمنع السير الحسن للمصالح أو التنقل إلى مكان تواجد المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية، 2 ) حدث خاص يتعلق بالإدارة الجبائية أو بالمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية. المادة 7 : يبقى تعليق الأجل العام للتقادم لعملية الرقابة الجبائية في حالة القوة القاهرة، ساري المفعول إلى غاية زوال الحدث المتعلق به، دون تجاوز مدة أقصاها ستة (6) أشهر. عندما تستمر حالة القوة القاهرة، يجب التماس رأي المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب لتمديد الأجل المذكور أعلاه، عن طريق طلب قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من انتهاء هذا الأجل. لا يمكن أن يتجاوز تعليق عملية الرقابة الجبائية السنة الواحدة، يتم احتساب مدتها ابتداء من الأجل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أدناه. المادة 8 : يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، عند وقوع حالة القوة القاهرة، بإرسال إشعار بإيقاف عملية الرقابة الجبائية التي شرع فيها إلى المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية. تبين في هذا الإشعار، مدة التوقف الكافية لزوال الحدث التأسيسي لحالة القوة القاهرة. يجب أن يسلّم الإشعار إلى الطرف المعني يدًا بيد أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة. يبدأ احتساب أجل تعليق التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار. يبقى أجل التعليق مفتوحاً في الحالات المذكورة أدناه : – غياب المكلف بالضريبة المعني عند تسليم الإشعار، – رجوع الإشعار المرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام،إلى المصلحة المرسلة لهذا الإشعار، – عدم رجوع وصل الاستلام المرفق بالرسالة، إلى المصلحة المرسلة. إذا كانت حالة القوة القاهرة تتعلق بأحد الأحداث المنصوص عليها في المادة 6-1 أعلاه، والتي لا تسمح تداعياتها للإدارة الجبائية بتسليم أو إرسال إشعار بتوقف عملية الرقابة الجبائية، فإن احتساب أجل تعليق التقادم يبدأ سريانه من تاريخ إعلان حالة الكارثة الطبيعية أو التكنولوجية أو من تاريخ وقوع الأحداث التي منعت فتح مصالح الإدارة الجبائية للمكلفين بالضريبة. المادة 9 : يجب على المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة أو ممثله القانوني الذي يثير حالة القوة القاهرة، أن يرسل في غضون سبعة (7) أيام من حدوثها، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له، طلبا يسلّم يدًا بيد، أو يرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام مدعما بالوثائق التبريرية، يطلب من خلاله إيقاف عملية الرقابة الجبائية التي تم الشروع فيها. يتم تقدير الطلب المقدم من طرف المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة وفقا لأحكام هذا القرار، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب. في حالة قبول طلبه، يتم تسليم إشعار إلى الشخص المعني يدًا بيد، أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، يحدد فيه فترة توقف عملية الرقابة الجبائية. يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار. المادة 10 : يجب أن يسبق استئناف عملية الرقابة الجبائية المتوقفة في حالة القوة القاهرة، التسليم يدًا بيد، أو الإرسال عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، لإشعار يبين فيه تاريخ استئناف هذه العملية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . لعزيز فايد

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “العقيد علي كافي” لسكيكدة، كما يأتي : “……………………….(بدون تغيير حتى) التربية الوطنية، – طهرات صبيحة، ممثلة وزيرة الثقافة والفنون، –………………………..(بدون تغيير)………………………………. –………………………….(بدون تغيير)…………………………….. – بن لولو رمضان، ممثل وزير الشباب والرياضة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1445 الموافق 25 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : “…………………………………………(بدون تغيير حتى) وزارة الدفاع الوطني، – بلبالي رضوان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية.

بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) الثقافة والفنون، – العلمي باديس، ممثل وزير الاتصال، – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………، – شباطة علي، ممثل وزير الشباب والرياضة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 9 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-214 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، لاسيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-214 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، يحدد هذا القرار تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، في مكاتب. المادة 2 : تشمل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية أربع (4) مصالح : 1 – مصلحة التوجيه الديني والأوقاف والشعائر الدينية، وتضم : – مكتب التوجيه الديني وإدارة المساجد، – مكتب الأوقاف والشعائر الدينية. 2 – مصلحة الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق، وتضم : – مكتب الثقافة الإسلامية والإعلام، – مكتب المخطوطات وإحياء التراث الديني، – مكتب الأرشيف والوثائق. 3 – مصلحة التعليم القرآني والتكوين، وتضم : – مكتب التعليم القرآني ومتابعة هياكله، – مكتب المسابقات القرآنية والإقراء، – مكتب التكوين وتحسين المستوى. 4 – مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة والرقمنة، وتضم : – مكتب المستخدمين ومتابعة المنازعات، – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل العامة والرقمنة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، المتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–218 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتم م، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 9 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–86 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان، إلى مدرسة عليا لإدارة الأعمال، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-87 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة، إلى مدرسة عليا للمحاسبة والمالية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-214 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 9 يونيو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للبيطرة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-198 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر .2

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 9 يونيو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الجزائر .2 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة الجزائر 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لإيليزي.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بإيليزي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لإيليزي. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لإيليزي، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لبريكة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 9 يونيو سنة 2024 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لبريكة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لبريكة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لتندوف.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتندوف، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي لتندوف. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المركز الجامعي لتندوف، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤر خ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 جانفي سنة 2023، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى ”برج حمزة“، المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم دفاعي يعود إلى الفترة العثمانية، ترجع تسميته نسبة إلى مؤسس مدينة البويرة ”حمزة بن الحسن العلوي“، صمّم على شكل نجمة ذات ثمانية رؤوس. ويتكون هذا المعلم الذي لعب دورًا هاما في تأمين العبور بين دار السلطان وبايلك الشرق، من فناء وخزان، ودار للبارود وفرن، وفتحات كبيرة وضيقة، وممرات خاصة بتنقل الجنود. استعملت في بنائه مواد كالحجارة والآجر والطوب والملاط والطين المحروق والمهروس، وكذا كمية من المواد العضوية.

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 9 يونيو سنة 2024 م – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – الشمال الشرقي : حي حملاوي رابح، – الشمال الغربي : حي حملاوي رابح، – الجنوب : طريق ”قاسي جيلالي“ ومقبرة ”ذراع البرج“، – الجنوب الغربي : فائض الأراضي التابعة للبلدية، – الشرق : طريق قاسي جيلالي وخزان الماء، – الغرب : حي حملاوي رابح. – حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 3924 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، بلدية البويرة. – هوية المالكين : مديرية الثقافة لولاية البويرة. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للبويرة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هدا القرار في الجريّدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . صورية مولوجي قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤر خ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 جانفي سنة 2023، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم دفاعي بني على أنقاض سور المدينة الرومانية القديمة ”أوزيا“ والخط الدفاعي العسكري الاقتصادي المسمّى باللاتينية ”الليمس“، أعيد بناؤه خلال الفترة الاستعمارية، ويتكون هذا المعلم من السور الذي كان يحيط بالمدينة خلال الفترة الاستعمارية يحتوي على مزاغ على طوله الذي يبلغ 1٫7 كلم، وسمكه 70 سم، وارتفاعه ما بين 5 و 10 أمتار، ويتضمن أحد عشر حصنا مضلع الشكل، وثلاثة أبواب ضخمة تعلوها أقواس تؤدي إلى المدن التي تحمل اسمها، وهي باب الجزائر وباب بوسعادة وباب سطيف. استعملت في بنائه مواد كالحجارة الضخمة المصقولة والآجر والخشب والملاط. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سور الغزلان، دائرة سور الغزلان، ولاية البويرة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – شمالا : شارع ”قوماري سليمان“ والطريق الولائي رقم 20، وسلالم عمومية، – جنوبا داخل السور : الثكنة العسكرية - سابقا، والفضاء المسمى ساحة السلاح - سابقا، وشارع مزاني مختار، – جنوبا خارج السور : الطريق الولائي رقم 20، ومركز الإعلام والتوجيه السياحي، – شرقا داخل السور : الثكنة العسكرية - سابقا، ومقر دائرة سور الغزلان، – شرقا خارج السور : الطريق الولائي رقم 20، – غربا داخل السور : سكنات خاصة، والشركة الوطنية للتأمين، ومستشفى سور الغزلان، وحظيرة البلدية، – غربا خارج السور : دار الشباب ”سليمان عميرات“، والتعاونية السكنية ”مختاري“، وحي جيش التحرير الوطني. – حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 15 ه و 62 آ و 43 سآ وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسور الغزلان، لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . صورية مولوجي الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤر خ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 2023، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى : ” المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي أنشئ عام 1921، يضم أولى المنشآت لأحواض الأسماك وتلك المخصصة لتربية ودراسة الحيوانات المائية في الجزائر، وكذا قاعة عرض مخصصة لمجموعات الأصناف البحرية. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بواسماعيل، دائرة بواسماعيل، ولاية تيبازة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : شارع عميروش، – جنوبا : الممر الميكانيكي لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – شرقا : ممر الراجلين لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،

3 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 9 يونيو سنة 2024 م – غربا : مساحة خضراء ومحطة تحويل لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1650 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل، لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيبازة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . صورية مولوجي H قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”المبنى الذي يؤوي المحطة التجريبية للثروات البحرية لبني صاف، عين تموشنت“. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤر خ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 2023، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى : ” المبنى الذي يؤوي المحطة التجريبية للثروات البحرية لبني صاف، عين تموشنت“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي شيد عام 1954 على أعلى منحدر بجانب البحر بهدف القيام بالأبحاث العلمية في مجال علم الأحياء البحرية. لعبت هذه المنشأة العلمية دورًا هاما في الميادين المتعلقة باصطياد السمك الأزرق واستخدامه، كما ساهمت هذه المحطة من خلال التحريات في تحديد قاع البحر القابل للصيد باستعمال الشباك. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بني صاف، دائرة بني صاف، ولاية عين تموشنت، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : أرض قاحلة وكومة صخر لحماية الشاطئ، – جنوبا : طريق ميكانيكي لمدخل المحطة ومسكن فردي، – شرقا : ممر الراجلين وكومة صخر لحماية الشاطئ، – غربا : أرض قاحلة. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 955 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : ممتلك مخصص لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية عين تموشنت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبني صاف، لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية عين تموشنت. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 . صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.

بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، تجدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : السيدة والسادة : – زهية براهيمي، المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، رئيسة، – محمد رضا بولنوار، ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 40 3 ذو الحجة عام 1445 ه 9 يونيو سنة 2024 م – جواد عدو، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – سمير أيت محمد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – مصطفى موجاج، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، – رابح سيلام، ممثل وزير المالية، عضوا، – بوبكر دحلال، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا. H قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.

بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – إسماعيل أوماعوش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.

بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل، كما يأتي : “–………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – عبد الكريم حشيشي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة