قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2979
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-122 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظيم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقات للمأمورين المسيرين في فرع توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها وتحويلها المرسمين في رتبتهم ولهم على 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | الاقل 5 سنوات الدمية بهذه الصفة في أول يناير والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 20 المؤرخ في 26 من سنة المسابقة. 2980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ومن جهة أخرى يجب على المترشحين أن يكونوا | بالفين من العمر 25 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
غير أنه لا يشترط الحد الاقصى لسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية كمرسمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد.
يجب أن تكون لهم السلطة اللازمة لممارسة مهام مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها، والحاصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة تؤهلهم الترقية حسب المدة القصيرة أو المتوسطة.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886 5-
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح قرار التسمية في سلك المأمورين المسيرين أو المأمورين.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 110 نقطة، في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : يتطلب اختبار الاسئلة المهنية معالجة سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة تطرح وتوزع حسب الطريقة التالية :
توزيع البريد : سؤولين.
توزيع البرقيات : سؤالين ارسال واستلام المرسلات وشحنها ونقلها ومراقبة هذه العمليات.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تؤدي فيه كل علامة نقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء.
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن المذكرة أو التقرير حسب اختيار المترشح سؤالا فى التوزيع البريدي أو التوزيع البرقي أو شحن ونقل المرسلات.
المادة 12
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان إجراء المسابقة وتاريخ انتهاء شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية والتسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح -
- وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ترسل ملفات الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- انشاء المدة : 3 ساعات، المعامل : 12 مذكرة أو تقرير عن العمل المدة : 4 ساعات المعامل : 15 أسئلة مهنية المدة : 3 ساعات المعامل : 4 -
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر عرع طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 14
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسان الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله،
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله مراقب في فرع توزيع مرسلات البريد
- والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها.
يمكن اللجنة أن تستعين برأي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 15
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين.
للجمهورية الجزائرية 2981 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدله للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد عن كاتب الدولة للوظيفة والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الأمين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.