ج.ر عدد 71 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-334 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-335 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-336 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب……………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 14-337 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتض من إح داث باب ين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها……………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-338 مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 14-339 مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 19 م رسوم ت نف يذي رقم 14-340 مؤرّخ في 13 صف ر عام 1436 ال موافق 6 دي سمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 14-341 مؤرّخ ي 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرياضة……………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية…………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”………………………………. 31

17 صفر عام 1436 ه 71 3 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-334 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دين ار 1.069.394.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره مليار وتسعة وست ون مليون ا وثلاثمائة وأربعة وتسعون أل ف دينار 1.069.394.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يك ل ف وزير المالية ووزيرالش ؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 80.000.000 مجموع القسم الثالث 80.000.000

4 71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 207.874.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوزام………………………………………………….. 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 5.900.000 مجموع القسم الرابع 218.774.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية…………………………………….. 13.620.000 مجموع القسم السابع 13.620.000 مجموع العنوان الثالث 312.394.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية……………………………………………… 500.000.000 مجموع القسم الثاني 500.000.000 مجموع العنوان الرابع 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 812.394.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………. 257.000.000 مجموع القسم الأول 257.000.000 مجموع العنوان الثالث 257.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 257.000.000 مجموع الفرع الأول 1.069.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………. 1.069.394.000

17 صفر عام 1436 ه 71 5 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 14-335 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 الجدول رقم الأبواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 8.115.000.000 مجموع القسم الأول 8.115.000.000

6 الجريدة رقم الأبواب 71 17 صفر عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي……………………………………… 2.028.000.000 مجموع القسم الثالث 2.028.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.143.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.143.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني 34-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح للأمن الوطني - تسديد النفقات…………………. 1.092.000.000 مجموع القسم الرابع 1.092.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.092.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.092.000.000 مجموع الفرع الثاني 11.235.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………. 11.235.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-336 مؤرّخ في 11 صفر عام - وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة تحويل اعتماد إلى ميزانية الشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، 2014، يتضمن صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تسيير وزارة قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-58 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراير سنة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 2014 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية، المعدّل والمتمّم، المالية لسنة 2014،

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستة ملايير دينار 000.000.000( 6. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 000.000.000( 6. دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشباب، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-337 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-56 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البابان الآتيان :
  • الباب رقم 46-01 “الإدارة المركزية - فارق اشتراكات الضمان الاجتماعي الممنوح للمستخدمين الذين يشغّلون الأشخاص المعوقين”.
  • الباب رقم 46-19 “الإدارة المركزية - فارق اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار تدابير تشجيع وترقية التشغيل”. الم ادة 2 : يل غى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره مليار وسبعمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 1.762.676.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وسبعمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 1.762.676.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. ال مادة 4 : يك لف وزي ر المالي ة ووزير ال عمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، ب تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة ال جزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - فارق اشتراكات الضمان الاجتماعي الممنوح للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين…………………….. 360.235.000 46-19 الإدارة المركزية - فارق اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار تدابير تشجيع وترقية التشغيل……………………………………….. 1.402.441.000 مجموع القسم السادس 1.762.676.000 مجموع العنوان الرابع 1.762.676.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.762.676.000 مجموع الفرع الأول 1.762.676.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 1.762.676.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرف ة الوطني ة للص يد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبم قتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبم ق ت ضى ال مرس وم الرئاسي رقم 14-145 ال م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أب ريل س نة 2014 والم ت ضمن ت ع يين ال وزير الأول،

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري وتربي ة المائيات من الغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات .” المادة 3 : تعدل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .” “ المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
  • تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
  • تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
  • تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9
  • تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
  • تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
  • تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
  • تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
  • ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها .” ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان طابعها الصناعي والتجاري، المهام الآتية :
  • تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات و تنميتها،
  • تنظيم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والمسابقات و المعارض والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنميتها، أو تشارك فيها،
  • تعمل فيما يخصها، على تسهيل عمليات تصدير واستيراد منتوجات وعت اد وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
  • تنشئ الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات و تقوم بتهيئتها وتسييرها”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الثاني التنظيم وكيفيات السير “ المادة 6 : تعدل أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 (الفقرة 3 ) و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : ……………. (بدون تغيير) ……………. :

  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • المدير العام،
  • اللجان التقنية”. “ المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء.” “ المادة 10 : …………… ( بدون تغيير) ………….. :
  • رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
  • مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
  • ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
  • الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات. تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. “ المادة 11 ……………………………………………..: :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….. 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م
  • ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات طابع وطني والجمعيات ذات الصلة،
  • ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
  • خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… “ المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام”. “ المادة 16 : …………… (بدون تغيير) …………… :
  • تقرير محافظ الحسابات،
  • حسابات النتائج،
  • قرارات تخصيص النتائج،
  • مشروع النظام الداخلي للغرفة،
  • النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
  • تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
  • مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
  • مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
  • قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
  • إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة”. “ المادة 17 : ……………………………………………… …………………… (بدون تغيير) …………………… ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة”.

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م “ المادة 19 : تت مث ل مهام رئيس الغرفة الجزائري ة للصي د البحري وتربية المائي ات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة ومجلس الغرفة واللجان التقنية وتمثيل الغرفة لدى الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة والشبيهة. يطلع رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته”. المادة 7 : تتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 19 مكرر : يمكن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات التدخل كوسيط في كل ال منازعات التي يمكن أن تحدث بين أجهزة الغرفة الجزائري ة أو الغرف الولائية والغ رف المشتركة ما بين الولايات ويعلم الوزير المكلف بالصيد البحري عن ذلك”. المادة 8 : تتمم أحكام المادتين 21 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 21 : ……………………………………………. :

  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………… (بدون تغيير) …………………،
  • رؤساء اللجان التقنية”. “ المادة 24 : ……………. (بدون تغيير) ……………. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو بأغلبية أعضائه”. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
  • لجنة تقنية لشعبة “سفن صيد السردين”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11
  • لجنة تقنية لشعبة “سفن من نوع الجياب”،
  • لجنة تقنية لشعبة “سفن من نوع الحرف الصغيرة”،
  • لجنة تقنية لشعبة “تربية المائيات”،
  • لجنة تقنية للصيد المتخصص ( التونة، المرجان…)،
  • لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
  • لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة. تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادة 10 : تتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 27 : ……………. (بدون تغيير) ……………. و بهذه الصفة :
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • يقدم إلى رئيس الغرفة تقريرا فصليا عن تسيير مصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • يضمن أمانة الجمعية العامة والمجلس ويحضر أشغالها دون أن يكون له حق في التصويت،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………….. (بدون تغيير) .”………………..

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : تعدل أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات”. المادة 12 : تتمم أحكام المادتين 29 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفي ذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه”. “ المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :

  • تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
  • تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
  • تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م
  • تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
  • تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
  • ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
  • تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها”. ال م ادة 13 : تت مم أحكام ال مرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 31 مكرر : تتولى الغرف الولائية و الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، في الإطار الصناعي والتجاري، ما يأتي :
  • ت قوم بكل الأعم ال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجاري ة المرتبط ة بالصيد الب حري وترب ية ال مائيات في حدود دائرتها الإقليمية،
  • تنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها،
  • تنشئ هياكل قاعدية ذات طابع تجاري وصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها، في حدود دائرتهما الإقليمية،
  • ت نض م، ب عد أخذ رأي الغ رفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وموافقة الوزير ال م كلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف”. المادة 14 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و يحرر كما يأتي :

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م “ الفصل الثاني الانخراط “ المادة 15 : تعدل أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 35 : تتكون الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء منخرطين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادة 16 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 35 مكرر 1 و تحرران كما يأتي : “ المادة 35 مكرر : تتشكل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات من المنخرطين الآتي ذكرهم :

  • مجهزي سفن الصيد البحري،
  • مسيري شعبة “بناء السفن “،
  • مسيري شعبة “ التحويل”،
  • مستغلي شعبة “تربية المائيات”،
  • ربابنة سفن الصيد البحري،
  • ميكانيكيي الصيد البحري،
  • البحارة الصيادين،
  • أصحاب الامتياز في صيد المرجان،
  • الغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • وكلاء بيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • خياطي شباك الصيد البحري،
  • الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع “تربية المائيات”،
  • مستغلي الصيد القاري .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 “ المادة 35 مكرر 1 : تؤسس بطاقة مهنية للمنخرط ين في غرف ة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات، إذ تحدد شروط وكيفيات منحها ونموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .” المادة 17 : يتمم عنوان الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الثالث التنظيم وكيفيات التعيين والانتخاب “ المادة 18 : تعدل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 36 : …………… (بدون تغيير) …………… :
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • ………………….. (بدون تغيير) …………………..
  • المدير،
  • اللجان التقنية .” المادة 19 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2 و تحرر كما يأتي : “ المادة 36 مكرر : تتكون الجمعية العام ة للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الأعضاء الكاملي العضوية والأعضاء الشركاء .” “ المادة 36 مكرر 1 : الأعضاء كاملو العضوية الذين لهم حق ف ي التصوي ت، هم مم ثل و المنخرطين المذكورين في المادة 35 مكرر من هذا المرسوم .” “ المادة 36 مكرر 2 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال الجمعية العامة للغرفة الولائية أوالغرفة المشتركة ما بين الولايات دون أن يكون لديهم حق التصويت.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتشكلون من :

  • ممثلي الإدارات والهيئات، على المستوى المحلي، إذ أن مهامهم تهم نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات،
  • ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
  • جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري . تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادة 20 : تعدل أحكام المواد 38 و 40 و 41 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 38 : ……………. (بدون تغيير) ……………. يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها، إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .” “ المادة 40 : ………….. ( بدون تغيير) …………… :
  • تقرير محافظ الحسابات،
  • حسابات النتائج،
  • قرارات تخصيص النتائج،
  • مشروع النظام الداخلي،
  • النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
  • تقرير النشاط السنوي،
  • مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
  • مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
  • قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م
  • كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
  • إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
  • الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية”. “ المادة 41 : (……………. بدون تغيير)…………….. ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة”. المادة 21 : تعدل و تتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : يكلف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط و تنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية ويمثل الغرفة أمام الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة. يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته”. المادة 22 : تعدل أحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته، نائبا الرئيس”. “ المادة 45 : ………….. (بدون تغيير) ……………. :
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • مدير الغرفة،
  • رؤساء اللجان التقنية .” المادة 23 : تتمم أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م “ المادة 46 : ……………. (بدون تغيير) ……………. يمكنهم الاجتماع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء”. المادة 24 : تعدل أحكام المادتين 47 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 47 : …………… ( بدون تغيير) ………….. :

  • تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
  • …………………… (بدون تغيير) ………………….
  • دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها”. “ المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
  • لجنة تقنية “ للكفاءة والاعتراف بالمهنيين “،
  • لجنة تقنية لشعبة “سفن صيد السردين”،
  • لجنة تقنية لشعبة “سفن الصيد من نوع الجياب”،
  • لجنة تقنية لشعبة “ سفن من نوع الحرف الصغيرة”،
  • لجنة تقنية لشعبة “ تربية المائيات”،
  • لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
  • لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية”. المادة 25 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادتين 49 مكرر و 49 مكرر 1 و تحرران كما يأتي : “ المادة 49 مكرر : تزود الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
  • لجنة تقنية تتعلق بالكفاءة والاعتراف بالمهنيين،
  • لجنة تقنية لشعبة “ تربية المائيات”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
  • لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة .” “ المادة 49 مكرر 1 : تحدد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المذكورة في المادتين 49 و 49 مكرر أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .” المادة 26 : تعدل أحكام المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 56 و 57 (الفقرة 2) و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. ………………..(الباقي بدون تغيير) .”…………….. “ المادة 51 : ……………. (بدون تغيير)…………….. و بهذه الصفة :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………… (بدون تغيير) …………………،
  • يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت”. “ المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. “ المادة 53 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات كل أربع (4) سنوات”. “ المادة 56 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها”. “ المادة 57 : ……………. (بدون تغيير) …………….

  • حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. ………………(الباقي بدون تغيير) .”……………… “ المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم”. “ المادة 59 : ………….. (بدون تغيير) ……………. : في باب الإيرادات :
  • الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
  • ………………………………………………………..،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….،
  • أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • …………………. (بدون تغيير) ………………….، 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م في باب النفقات :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………..،
  • نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
  • الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
  • …………………. (بدون تغيير) .”………………… “ المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزارة الوصية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية”. “ المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية. غير أنه، تمنح تعويضات مقابل المصاريف المنفقة للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للكيفيات والطبيعة والمبالغ المحددة من طرف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. “ المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري استنادا إلى تقرير مفصل وبموجب قرار، تعليق أو حل الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف. يمكن أن يكون قرار الوزير محل طعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة”. المادة 27 : تلغى أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : يمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني وغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات، في إطار دوائرها الإقليمية، أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية الآتية :

  • تقوم بأعمال تحسيسية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي ترمي إلى المحافظة على الموارد البحرية و ديمومتها من أجل صيد مسؤول،
  • ت ق وم ب الأعمال الإرشادية لفائدة المهنيين التي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
  • تقنيات الصيد البحري و تربية المائيات الجديدة،
  • آلات الصيد البحري الجديدة،
  • وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري،
  • صيانة أجهزة الصيد البحري و تربية المائيات،
  • أمن الصياد ومربي المائيات،
  • الإنقاذ في البحر وعلى مستوى المسطح المائي. على الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربي ة المائي ات والغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البح ري وتربية المائي ات، القيام بهذه النشاطات عل شكل استعراض في البحر وعلى مستوى المسطح المائي.
  • تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17
  • تعد وتسلم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
  • تعد وتسير بنك خاص بالمعطيات المتعلقة بالتعرف على مهنيي ف روع الصيد البحري وتربية المائي ات وكذا النشاطات أو الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • تباشر بالتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تعد البطاقة المهنية لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات والنشاطات أو الخدمات ذات الصلة. المادة 3 : تتقاضى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مقابل الخدمات التي تضمنها، أجرة عن تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : تقوم الدولة بتمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وترب ية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات على أساس برنامج مصادق عليه من طرف السلطة الوصية. المادة 5 : يرسل مدير الغرفة الجزائرية و مديرو الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على التوالي للوزير المكلف بالصيد البحري لكل سنة مالية، تقديرا حول مبالغ المساهمات المستحقة عن الدولة لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 6 : يحدد تخصيص الاعتمادات من قبل الوزير المكلف بالمالية، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصيد البحري خلال إعداد ميزانية الدولة. يمكن مراجعتها خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يتعين على رئيس الغرفة الجزائرية ورؤساء الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات تزويد الوزي ر المكلف بالصيد البحري، بالمعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ البرامج المحددة والموافق عليها. المادة 8 : تدفع المساهمات المستحقة على الدولة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالصيد البحري و الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادة 10 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 11 : تحدد المساهمات التي تمنحها الدولة طبقا لدفتر الشروط هذا وتسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب ……………… في ………………….. قرىء وصودق عليه ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-338 مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره ستة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة وث مانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 26.486.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير ومائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دي ن ار 6.247.200.000( دج) مقيّدان في ال نفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القان ون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ستة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 26.486.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير ومائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 6.247.200.000( دج) ي ق يّدان في ال ن فق ات ذات ال طابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 26.000.000 -
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 486.500 6.247.200 المجموع 26.486.500 6.247.200 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري 26.000.000 -
  • االمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 486.500 4.747.200
  • االمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 1.500.000 المجموع 26.486.500 6.247.200 مرسوم تنفيذي رقم 14-339 مؤرخ في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى ال ثان ية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2014 رخ صة برنامج ق درها ثمانية ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 8.334.000.000( دج) مقيّ دة ف ي النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : تخ صص لمي زانية سن ة 2014 رخ صة برنامج ق درها ثمانية ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاث ون مليون دينار 8.334.000.000( دج) مق يّدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة - 8.334.000 المجموع - 8.334.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 534.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 7.800.000 المجموع - 8.334.000 مرسوم تن فيذي رقم 14-340 مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1436 الم وافق 6 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وب م ق تضى ال م رس وم الرئ اسي رقم 14-145 ال م ؤرخ في 28 ج مادى ال ث ان ي ة ع ام 1435 ال م وافق 28 أبريل سن ة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وب م قت ض ى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب مق ت ضى الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 14-37 الم ؤرخ في 6 رب يع ال ثان ي عام 1435 الموافق 6 فبراير سن ة 2014 والمتضمن ت وزيع الاعت م ادات الم خ ص صة ل وزي ر المال ي ة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد قدره تسعة وسبعون مليون دينار 79.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخ ص ص لميزاني ة س نة 2014 اعت م اد ق دره تسع ة وسبع ون ملي ون دينار 79.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يك لف وزير المالي ة، بتنفيذ هذا ال مرس وم الذي ي نش ر في الج ريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

17 صفر عام 1436 ه 10 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 الجدول الملحق “ أ “ الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات…………………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للميزانية - دراسات…………………………………….. 71.000.000 مجموع القسم السابع 71.000.000 مجموع العنوان الثالث 71.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 71.000.000 مجموع الفرع السادس 71.000.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات………………………………. 3.100.000 مجموع القسم الرابع 3.100.000

22 الجريدة رقم الأبواب 71 17 صفر عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني………………………………… 900.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم الخامس 900.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع السابع 4.000.000 الملغاة …………………………………………………. 79.000.000 الجدول الملحق “ ب “ الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000

17 صفر عام 1436 ه 10 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 الجدول الملحق “ ب “ (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث…………………………… 5.000.000 34-04 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة…………………………. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 6.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 59.000.000 مجموع القسم الأول 59.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية…………………………… 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 64.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 64.200.000 مجموع الفرع السادس 71.000.000

71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 الجدول الملحق “ رقم الأبواب العناوين الفرع السابع ديسمبر سنة م ب “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المفتشية العامة للمالية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع السابع 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية…………………………….. 79.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-341 مؤرّخ ي 13 صفر عام 1436 الموافق 6 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الرياضة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-58 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره تسعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار 907.411.000( دج) مقيّ د في ميزانية تس يير وزارة الرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

17 صفر عام 1436 ه 10 ديسمبر سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كلّ اع تماد ق دره تس عمائ ة وسبع ة ملايين فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وأربعمائة وأحد عشر ألف دينار يق يّد في ميزاني ة تسي ير 907.411.000( دج) الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وزارة الرياضة حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1436 الموافق 6 وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا ديسمبر سنة .2014 المرسوم. رقم الأبواب عبد المالك سلال الجدول الملحق “ أ “ الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية…………. 58.000.000 مجموع القسم الأول 58.000.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………. 7.500.000 مجموع القسم الثاني 7.500.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 500.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين……………………………… 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000

26 71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية…………………. 100.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة………………. 100.000.000 مجموع القسم السابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 284.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 284.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 583.411.000 مجموع القسم الأول 583.411.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية للرياضة والشبيبة………………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 623.411.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 623.411.000 مجموع الفرع الأول 907.411.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 907.411.000

17 صفر عام 1436 ه 10 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 الجدول الملحق “ ب “ الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية…………………………….. 168.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………….. 100.000.000 مجموع القسم السادس 268.000.000 مجموع العنوان الثالث 268.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 268.000.000 الفرع الجزائي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-12 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 574.411.000 مجموع القسم الأول 574.411.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 65.000.000 مجموع القسم الثالث 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 639.411.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 639.411.000 مجموع الفرع الأول 907.411.000 المخصصة لوزير الرياضة………………………….. 907.411.000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 71 17 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية كما يأتي : .1 رئيس مهمة تحليل جبائي (على مستوى الإدارة المركزية) : المنصب العالي العدد رئيس مهمة تحليل جبائي 12 .2 رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ومحقق المحاسبة و/أو التقييم : أ - بع نوان الم صالح الجهوية للبحث والمراجعات : المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم 35 محقق المحاسبة و/أو التقييم 210 ب - بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : المناصب العليا العدد رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم 9 محقق المحاسبة و/أو التقييم 54

17 صفر عام 1436 ه 71 29 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م ج - بعنوان المديريات الجهوية للضرائب : المديريات الجهوية للضرائب المديريات الولائية الجزائر الوسطى سيدي أمحمد الجزائر بئر مراد رايس الحراش الشراقة الرويبة عنابة قالمة سكيكدة عنابة تبسة الطارف أم البواقي سوق أهراس البليدة بومرداس تيبازة البليدة المدية الجلفة تيزي وزو قسنطينة جيجل خنشلة قسنطينة باتنة بسكرة ميلة رئيس فرقة التحقيق محقق المحاسبة للضرائب و/أو التقييم و/أو التقييم 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 3 12 4 16 4 16 3 12 3 12 3 12 6 24 4 16 4 16 4 16 3 12 4 16 6 24 4 16 3 12 4 16 4 16 3 12

71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 المديريات الجهوية للضرائب المديريات الولائية وهران - شرق وهران - غرب عين تموشنت وهران تلمسان معسكر سعيدة سيدي بلعباس الشلف تيسمسيلت مستغانم الشلف غليزان تيارت عين الدفلى بشار تندوف بشار أدرار النعامة البيض ورقلة غرداية الأغواط ورقلة الوادي إيليزي تامنغست سطيف المسيلة سطيف بجاية البويرة برج بوعريريج المجموع المجموع العام ديسمبر سنة م رئيس فرقة التحقيق محقق المحاسبة للضرائب و/أو التقييم و/أو التقييم 6 24 6 24 3 12 4 16 6 24 3 12 4 16 4 16 3 12 4 16 3 12 4 16 4 16 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 4 16 4 16 4 16 4 16 2 8 2 8 6 24 4 16 5 20 4 16 4 16 222 888 266 1152

17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م .3 رئيس فرقة المتابعات (على مستوى مراكز الضرائب) : المنصب العالي العدد رئيس فرقة المتابعات 162 .4 مسؤول الصناديق (على مستوى مديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب) : أ - بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : المنصب العالي العدد مسؤول الصناديق 2 ب - بعنوان مراكز الضرائب : المنصب العالي العدد مسؤول الصناديق 54 المادة 2 : يحدّد عدد المناصب العليا لرؤساء فرقة المتابعات المنصوص عليه أعلاه بمعدل ثلاثة (3) مناصب على مستوى كل مركز للضرائب. يحدّد عدد المناصب العليا لمسؤولي الصناديق المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص مراكز الضرائب، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مركز للضرائب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، تجدد تشكيلة أعضاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة

  • محمد مركاتي - يونس ايخلف
  • رياض عزيزي - سامية بطاهر
  • مريم حموني - محمد شغلال
  • نعيم شكشاك - مراد خالدي
  • نجمة فرحي - نورة دهنون
  • فوزية طباخة زوجة - نصيرة غراير بن عزيزة - مليكة عقون
  • سامية غول وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. إن وزير الاتصال، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

71 17 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 12-411 المؤرخ في 24 محرم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-411 المؤرخ في 24 محرم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال. المادة 2 : تحدد الأعمال الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 والمذكورة في المادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه. وتكون محل برنامج أعمال سنوي يعده الوزير المكلف بالاتصال توضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. المادة 3 : تضمن المصالح الإدارية للوزارة المكلفة بالاتصال متابعة وتقييم استعمال الدعم والإعانات الممنوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. المادة 4 : يضمن الآمر بالصرف الالتزام بنفقات حساب التخصيص الخاص رقم 93-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. المادة 5 : يجب ألاّ يستعمل الدعم والإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي منحت لأجلها ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 6 : يخضع استعمال الدعم والإعانات ال مم نوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال” إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يرسل الآمر بالصرف حصيلة استعمال الدعم والإعانات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال” إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين محمد جلاب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة