قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 5 : تحدد الزيادتان الاستدلاليتان للمنصبين العاليين " رئيس فرع " و " رئيس مصلحة بالقسم " التابعين للمعهد لدى الجامعة وكذا شروط الالتحاق بهما، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة، له ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- ملحق رئيسي للإدارة مرسم. المعهد
- ملحق الإدارة، له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
" المادّة 5 مكرّر : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين " رئيس فرع " و "رئيس مصلحة بالقسم " والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصبين العاليين المشغولين ."
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
إن وزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوي ر تكنولوجيات الإعلام والاتصال" كالآتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى (اقتطاعات أو مساهمات من الصناديق الأخرى)،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي - الجزائر الإلكترونية 2013، 2013( eiréglA-E)،
- الدراسات، 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير،
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
يخصص تمويل الأعمال التابعة لبرنامج "الجزائر الإلكترونية "2013 للمشاريع المتعلّقة بما يأتي :
1 - تطوير التطبيقات الحكومية الأفقية :
- اقتناء التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات المشتركة التي يتم استغلالها في إط ار تفعيل الإدارة الإلكترونية،
- مركز البيانات من أجل الحفظ على قواعد المعطيات المشتركة،
- الدعم التقني والخبرة،
- التقييس وتوحيد المعايير وتأهيل مستوى الحلول المعلوماتية،
- وضع الخدمات على الخط،
- تطوي ر وتسيير بواب ة النف اذ إلى الخدمات الإدارية.
2 - نشاطات دعم تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- حلول تكنولوجييات الإعلام والاتصال ذات التأثير على إنتاجية المؤسسة،
- دراسات تأهيل المستوى بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- شهادة الجودة لخدمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تطوير الموقع الإلكتروني،
- التجريد،
- البرمجيات والتجهيزات،
- التكوين المصادق عليه في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
3 - تعميم النفاذ إلى الأنترنات :
- إعانات للمواطن من أجل اقتناء حاسوب شخصي والنفاذ إلى الأنترنات ذي الدفق السريع،
- نشاطات التوعية،
- فضاءات مشتركة للنفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- فضاءات ت ربوي ة لتكن ولوجي ات الإعلام والاتصال.
4 - وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون :
- دراسات،
- أرضية تطوير المضمون المتعدّد الوسائط،
- تكوين الكفاءات في مجال تطوير المضمون،
- أرضية تطوير البرمجيات،
- المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية،
- تعريب المضمون،
- تطوير المضمون التربوي المتعدّد الوسائط ورقمنة الدروس،
- تطوير المواقع الإلكترونية.
5 - ترقي ة تصدير منتج ات تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- حملات ترويجية عن طريق وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية،
- معارض ومناسبات وطنية ودولية،
- مطابقة منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمعايير الدولية،
- أع م ال إضفاء الطابع الشخصي على منت وج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الدعم التقني،
- المساهمة في عمليات التسويق،
- تمويل نشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخارج.
6 - تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات المجتمع :
- تمويل تكوين المكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تمويل عمليات التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الفضاءات العمومية والخاصة،
- أعمال التعميم والتوعية لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التكوين في مجال المواطنة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
7 - تدعيم البحث - التطوير والابتكار :
- مشاريع البحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إقامة فرق البحث،
- المؤسسات المبتكرة.
8 - إقامة نسيج جمعوي امتدادا للمجهود الحكومي :
- نشاطات علمية منظمة من طرف الجمعيات المهنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مشاركة الجمعيات في النشاطات الجمعوية على المستوى الوطني والدولي، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر مجلات متخصصة ومواقع إلكترونية،
- لقاءات وملتقيات حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال تنظمها الجمعيات،
- حصص تلفزيونية تعالج مواضيع بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
9 - ترقية الشراكات الاستراتيجية :
- التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير الشراكة.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.