قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
مراقب المالية، شعبة مسح الأراضي، مفتش المالية، شعبة مسح الأراضي.
القسم الأول — شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م بالنسبة للمراقبين :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم ورياضيات أو تقني) على الأقل، أو شهادة معادلة.
بالنسبة للمفتشين :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا (شعبة علوم ورياضيات أو تقني على الأقل، أو شهادة معادلة.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 293-95 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الاختبارات الآتية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 سا، المعامل 3 .
- اختبار في الرياضيات، المدة 3 سا ، المعامل 4.
- اختبار في اللغة الأجنبية(فرنسية/ إنجليزية ( المدة ساعتان (2) ، المعامل 2 .
بالنسبة لمجموع الاختبارات، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار شفهي : يتمثل في مقابلة مع اللجنة، مدتها 20 دقيقة.
المادة 5
فتح المادةيلحق برنامج المسابقات بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، لجنة تتشكل من :
ممثل وزير المالية، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنيين، عضوا.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بمؤسسة التكوين خلال شهر (1) على الأكثر من تاريخ تبليغه ، يفقد حق النجاح فيها ويتم استخلافه بالمترشح المدرج في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 8
فتح المادةيتم فتح دورات التكوين بقرار من الوزير المكلف بالمالية و يحدد فيه ما يأتي :
الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة طبقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للسنة المعنية.
مدة و مكان التكوين تاريخ بداية التكوين.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
سنتان (2) بالنسبة للمراقبين، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمفتشين.
المادة 10
فتح المادةيجرى التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
- المركز الوطني للتقنيات الفضائية بأرزيو، المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني.
توضح الشروط و الكيفيات العملية لسير التكوين و إنجازه بموجب اتفاقيات.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 10 أعلاه، و إطارات الإدارة المكلفة بمسح الأراضي.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المتدربين إعداد ومناقشة ما يأتي :
مذكرة نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين.
تقرير عن التكوين بالنسبة للمراقبين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثالث — تقييم التكوين و تتويجه
المادة 14
فتح المادةيتم التقييم حسب مبدا المراقبة المستمرة و يشمل ما يأتي :
تقييم للمواد النظرية تقييم للأعمال التطبيقية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 على الأقل، ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة : المعامل 2، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 16
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالمالية القائمة النهائية للمترشحين الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 17
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح المذكورة في المادة 16 أعلاه، كما يأتي :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا.
مدير مؤسسة التكوين، عضوا.
مدير الدراسات، عضوا .
ثلاثة (3) أساتذة، أعضاء.
المادة 18
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين عند نهاية دورة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح .
المادة 19
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا بصفة متدربين.
المادة 20
فتح المادةيتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 96 – 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، دفع كل مصاريف التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام و بتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق برنامج اختبارات مسابقات الالتحاق بتكوين مراقبين ومفتشين
1 - الاختبارات الكتابية : 1-1 الثقافة العامة :
اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال الإعلام والمواطن التطور والبيئة البطالة وسياسة التوظيف في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر. 1-2 الرياضيات :
المنطق، المتتاليات، المعادلات
- الدوال ، الإحصاء والاحتمالات. 1-3 اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية حسب اختيار المترشح ).
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م 2 – الاختبار الشفهي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع مستمد من برنامج الاختبارات الكتابية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.