ج.ر عدد 42 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنه الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 : . 50 درج 80 النسخه الاصليه وترجمته 70 درج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات د. ج ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عمد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 2. ج - تمن العدد للسنين السابقة . 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - نمن البشر على أساس 15 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين | لوظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 606 وزارة الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | للدخول الى مؤسسات التعليم شبه الطبي بالنسبة للسنة الدراسية 1975 - • 1976 • 607 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. 610 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رحص بيع التبغ الموضوعة في 16 سبتمبر سنة 1974 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الجرائر. 610

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل | سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 12 ابريل | سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى الثاني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 611 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 611 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 10798 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بحمام ربي بلدية أولاد خالد). 612 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا من طرف الدولة لفائدة بلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي) عن قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن حي بئر ريش، المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. - 612 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت

- سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن سحب التنازل عن مسكنين سياحيين كائنين ببازول كانا قد خصصا لبلدية الطاهير (ولاية جيجل) . 612 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة كائنة بسعيدة قصد بناء ملعب متعدد الرياضات. 612 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين لوظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 132 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين ولاسيما المادة 2 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلي :

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الملحق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . الصنف الاول : العمال المؤهلون جدا بيان الاختصاص التعريف مسير المطعم المهني المكلف بمسك دفاتر الجرد والاعداد تحت مسؤولية مساعد إداري للقائمة الاسبوعية للمأكولات وتنظيم وحراسة ومراقبة عمل الاعوان المعنيين في المطبخ وقاعة الاكل . رئيس الداخلية المهنى المكلف بمسك دفاتر الجرد وادوات الداخلية وبالسهر على صيانة الادوات و اصلاحها واستبدالها • الصنف الثاني : العمال المؤهلين حارس الداخلية | العامل المكلف باقرار النظام والانضباط في المراقد، وبمراقبة حضور المتدربين والسهر على اطفاء الاضواء وايقاظ المتدربين ومظهرهم . ساحب الرسوم العامل المكلف بصيانة واستعمال آلات تضعيف وسحب الرسوم واستخراج النسخ التصويرية ومسك البطاقات التقنية قيد التجديد • الصنف الثالث : العمال المتخصصون خادم القاعة المهني المكلف تحت ادارة وكيل المطبخ الجماعي بتقديم ورفع أوانى الاكل والقيام بتنظيم قاعة الاكل . الغسال العامل المكلف بتنظيف ادوات المطبخ والاواني المنظف العامل المكلف بتنظيف الاغطية والملابس المختلفة بواسطة الآلة أو باليد وكذا بصيانة آلات الغسل والعصر والكي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي. وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مؤسسات التعليم شبه الطبي بالنسبة للسنة الدراسية 1975-1976 ان وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام | 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم رقم 68 327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 ،

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل | سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 12 ابريل | سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى الثاني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. - 611

  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. 611 | قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 1.798 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بحمام ربي بلدية أولاد خالد). 612
  • قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا من طرف الدولة لفائدة بلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي) عن قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن حي بئر ريش، المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 612 -قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن سحب التنازل عن مسكنين سياحيين كائنين ببازول كانا قد خصصا لبلدية الطاهير (ولاية جيجل) . - 612
  • قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة كائنة بسعيدة قصد بناء ملعب متعدد الرياضات. 612 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين | لوظائف دائمة فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 132 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين ولاسيما المادة 2 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه كمايلي :

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 التقنيون شبه الطبيين : يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا لشهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى القسم الاول من الثانويات والتكميليات سابقا) أو لشهادة معترف بمعادلتها . الاعوان شبه الطبيين المتخصصون : يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة على الاقل و 37 على الاكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة مدرسية للسنة الاولى ثانوى القسم الثاني من الثانويات والتكميليات (سابقا) أو الشهادة معترف بمعادلتها . الاعوان شبه الطبيين : يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة من العمر على الاقل و 27 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة وان يكون حاملا الشهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط السنة الثالثة من الثانويات والتكميليات سابقا) أو لشهادة معترف بمعادلتها. المساعدون شبه الطبيين : يجب أن يبلغ كل مترشح 18 سنة من العمر على الاقل و 27 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة وأن يكون حاملا الشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة مدرسية للسنة الثانية متوسط (القسم الخامس من الثانويات والتكميليات سابقا أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 7 : يرفع حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى 5 سنوات ويرفع بعشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تمنح استثناءات فيما يخص الشهادات وكذا زيادات في النقط بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : تحتوى المسابقات على الاختبارات التالية : (1) التقنيون شبه الطبيين :

  • دراسة نص المدة ساعتان ، المعامل I ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء على حسب اختيار المترشح المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل 1 2 (2) الاعوان شبه الطبيين المتخصصين : دراسة نص المدة ساعتان، المعامل 1 ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء على حسب اختيار المترشحين المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل 1 . 3 (3) الاعوان شبه الطبيين : دراسة نص المدة ساعتان، المعامل I ، العلوم الطبيعية، موضوعان لاختيار المترشحين المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات المدة ساعتان المعامل I 4 (4) المساعدون شبه الطبيين : دراسة نص المدة ساعة ونصف، المعامل I ، الحساب المدة ساعة ونصف، المعامل I ، 5 (5) اختبار مشترك في اللغة الوطنية حسب الاحكام المنصوص عليها بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، فأن كل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مقصية .. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة. وسيحمل الاستدعاء بيان مكان اجراء الاختبارات. المادة 11 : تقام لجان الامتحانات على مستوى ناحية الجزائر ووهران وقسنطينة، تكلف بالتصريح بالقبول النهائي للمترشحين وتشتمل كل لجنة على مايلي : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا مفتش قسم الصحة العمومية أو ممثله ، مديرو الصحة التابعون للولايات الواقعة على مستوى الناحية ، مدير و مؤسسات التعليم الشبه الطبي للناحية ، عضو من سلك التعليم التابع للمدرسة المعنية. المادة 12 : يتم اجراء وتصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مديرى مؤسسات التكوين الشبه الطبي المادة 13 : يحدد بالنسبة لولاية الواحات، مراكز اضافية للامتحان بتوقرت والمنيعة وتمنراست وجنات ويتم اجراء وتصحيح الاختبارات تحت مسؤولية مدير الصحة الخاص بولاية الواحات ..

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول أبريل سنة 1975 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وتنظيم اللجان الطبية ولاسيما المادة 7 منه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 والمتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية | المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القراران المؤرخان في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 و 11 محرم عام 1393 | الموافق 14 فبراير سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 2 : تضم اللجنة الطبية المركزية المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الاعضاء التاليين . : الرئيس : الدكتور مولاي أحمد مريوة أ قسم مرض السل : الاعضاء : الدكتور بومدين حميدو الدكتور حمو آيت مصباح الدكتور محمد جغرى ب قسم الامراض العقلية : الدكتور محمد عبد الفتاح بكيري الدكتور بلقاسم بن اسماعيل الدكتور جمال قريد ج قسم السرطان : الدكتور مولاي أحمد مريوة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الدكتور سنوسي قنديل د قسم شلل الاطفال : الدكتور الاخضر مختاري الدكتور آليت قانة الدكتور يحيى قيدوم المادة 3 : يعين الاعضاء المناوبون بمقرر من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يكلف مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بكتابة وتنسيق نشاطات اللجنة الطبية المركزية . المادة 5 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 • عمر بوجلاب وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 16 سبتمبر سنة 1974 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة يوم 16 سبتمبر سنة 1974 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الجزائر المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..

الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 قائمة المستفيدين اسماء المستفيدين المقر مركز الاستغلال عبد القادر حنان البليدة البليدة محد بوزيد بني مراد البليدة محمد الاحول العفرون البليدة عبد القادر حداف الشفة البليدة حفيظ دبلاش مدينة الجزائر الجزائر عمار زوايد مدينة الجزائر الجزائر جيلالي جعفري مدينة الجزائر الجزائر سليمان خداش مدينة الجزائر الجزائر سيد سحنون مدينة الجزائر الجزائر على بودية مدينة الجزائر الجزائر موستي هجرس زموري بودواو وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام | 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة فى المطاعم غير المترتبة، تعدل كما يلي : دان اسعار وجبات الطعام ذات الاثمان الثابتة والمقدمة بالمؤسسات التي لم ترتب ضمن الاصناف المبينة في الملحق بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، تحدد من قبل مستغليها ضمن الحدود القصوى المبينة بعده، بدون المشروبات : 9 د.ج» المادة 2 : ان المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تعدل كمايلي : ان مجموع أسعار الصحون المشتملة عليه وجبة الطعام التي تقدم ضمن اللائحة المطعمية، لا يمكن أن تتعدى 11 د. ج ماعدا اذا كانت هنالك استثناءات خصوصية المادة 3: يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 • عياشي پاكر قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى الثانى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1975، يتم قبول المترشحين الآتية أسماؤهم للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهنى الثانى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة:
  • رابح موساوي محمد عابد سعيد يخلف عبد الرحمان جلال محمد الطاهر دياح عمرو عبد السلام عبد القادر فندرى محمد آيت رحمون قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975، يصرح بالنجاح النهائي في المسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه قرارات الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المترشحون الآتية اسماؤهم: السادة : عبد القادر منصوري على بوماليت، رابح أو قاس. قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة، كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 10798 م2 قصد اتخاذها أساساً لبناء مسجد بحمام ربي (بلدية أولاد خالد) بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974، صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل مجانا لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بحمام ربى بلدية أولاد خالد) تقدر مساحتها ب 10798 م 2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد وتحد القطعة من مجموعها كما يلى :

  • من الجهة الاولى دار البريد، من الجهة الثانية الطريق القروى- من الجهة الثالثة، زيادة قطعة الارض،- من الجهة الرابعة، نزل طريق البناء . قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا من طرف الدولة لفائدة بلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي عن قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن حي بئر ريش المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974، صادر عن والى قسنطينة تمنح مجانا لبلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن الحي المسمى بئر ريش تبلغ مساحتها هكتار واحد و 98 ارا و 42 سنتيارا و تحمل رقم 14 F - Pic من مخطط التجزئة لمنطقة عين مليلة . الولاة يجب على بلدية عين مليلة أن تحترم الالتزامات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل وخاصة دفتر الشروط المرفق بالامر المشار اليه أعلاه تحت طائلة ابطال هذا المنح . وينشر هذا القرار في الجدول العقاري لحفظ الرهون العقارية الخاص بالدائرة التي يتبع لها العقار الممنوح مجانا وذلك بطلب البلدية المستفيدة وعلى نفقتها . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن سحب التنازل عن مسكنين سياحيين كائنين ،ببازول كانا قد خصصا لبلدية الطاهير (ولاية جيجل) بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394، الموافق 13 غشت سنة 1974، صادر عن والى قسنطينة، يسحب التنازل لفائدة بلدية الطاهير (ولاية جيجل بموجب القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1970 والخاص بسكنين فيلة كائنين ببازول ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة كائنة بسعيدة قصد بناء ملعب متعدد الرياضات- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394، صادر عن والى سعيدة يمنح لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تقدر مسحاتها ب 5180 م 2 قصد بناء ملعب متعدد الرياضات. وحدود هذه القطعة هي : شمالا وجنوبا : الجمعية الفلاحية للاحتياط، شرقا : شارع داماجي غربا : الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر