مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-321 مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029 …………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-299 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-300 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1447 الموافق 27 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيستي مركزين جهويين للإعلام والوثائق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
10 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 30 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة مستغانم……. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية قالمة…… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للتجارة في بعض الولايات………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرياضة….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء
الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………….. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات
الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية………………………………………………………………….. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات
وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية……………………………………………. وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها
محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة………………………………………………………………
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 15–04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات. الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م تنظيميّة المادة 2 : المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات هي الأداة العمومية التي تتضمن مجموع الآليات الموحدة التي تهدف إلى تنظيم وتسيير وتبادل البيانات بين مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – البيانات الرقمية : المعلومات المقدمة في شكل يمكن معالجته وتخزينه بشكل رقمي. – مُصْدِر البيانات : المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، التي تعتبر مَصدر توليد البيانات والمسؤولة على تصنيفها وفهرستها وموثوقيتها وجودتها وكذا صحة مصدرها. – مستخدم البيانات : المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، التي تستفيد من البيانات وتستخدمها في إطار مهامها والغرض الذي طلبت من أجله. – استغلال البيانات : كل عملية تتم على البيانات، لا سيما التسجيل والتنظيم والنمذجة والتعديل والترميز والتشفير والحفظ. – جودة البيانات : درجة مطابقة البيانات للواقع واحتوائها فيما يخص القيم والعناصر، وخلوها من التعارض داخل النظام المعلوماتي الواحد أو بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة وكذا توافرها في الوقت المناسب وبصورة محدثة. – الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية : كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة، بحكم نشاطها، بتقديم خدمة عمومية. المادة 4 : تخضع المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، إلى الأحكام المقررة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. الفصل الثاني مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات المادة 5 : تتكون المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات من : – مرجع تصنيف البيانات، – مرجع فهرسة مصادر البيانات، – النظام الوطني للتشغيل البيني.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 5 30 ديسمبر سنة 2025 م المادة 6 : يتضمن مرجع تصنيف البيانات المعايير والإجراءات المعمول بها لتحديد مستويات حساسية البيانات ومجالات استخدامها وأنواع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات. المادة 7 : يحدد مرجع فهرسة مصادر البيانات المعايير والإجراءات المعمول بها قصد تجميع وتعريف مصادر البيانات عبر نموذج موحد من شأنه تنظيم هذه البيانات وتبسيط الوصول إليها قصد استخدامها وتحسين جودتها والحد من تعدد نفس البيانات ومصادرها. المادة 8 : تكلف المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كل حسب مجال اختصاصه، بإعداد مرجع تصنيف البيانات ومرجع فهرسة مصادر البيانات، وبتحيينهما ومتابعة كيفيات تطبيقهما. ينشر المرجعان المذكوران في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من المحافظ السامي للرقمنة. المادة 9 : النظام الوطني للتشغيل البيني هونظام يُمكّن من تبادل البيانات الرقمية بطريقة آمنة ومنظمة وفعالة بين مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، طبقا لمرجع تصنيف البيانات ومرجع فهرسة مصادر البيانات، من خلال بيئة موثوقة. يراعى عند تبادل البيانات ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، التصنيف المحدد لهذه البيانات من طرف مصدرها. المادة 10 : يُعدّ النظام الوطني للتشغيل البيني الإطار الحصري لتبادل البيانات الرقمية بين المؤسسات والإدارات العمومية عبر البنية التحتية للشبكة الوطنية المؤمّنة المخصصة لذلك. يمكن، عند الحاجة، إدراج الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية في النظام الوطني للتشغيل البيني إذا كانت بياناتها مطلوبة للمعالجة ضمن هذا النظام، بالتنسيق بين المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية. المادة 11 : تضع المحافظة السامية للرقمنة البنية التحتية للشبكة الوطنية المؤمّنة والقائمة على ربط المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، بشكل منفصل عن شبكة الإنترنت. المادة 12 : يجب على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أو هيئة أو مؤسسة مكلفة بخدمة عمومية، قصد الولوج إلى النظام الوطني للتشغيل البيني، أن تقوم بما يأتي : – تصنيف البيانات داخل نظامها المعلوماتي وفقًا لمرجع تصنيف البيانات، – فهرسة البيانات عبر النظام الوطني للتشغيل البيني، وفقا لمرجع فهرسة مصادر البيانات. المادة 13 : يتعيّن على مستخدم البيانات الحصول على موافقة مُصْدِر البيانات عبر النظام الوطني للتشغيل البيني، قصد استغلال البيانات الرقمية للغرض الذي طلبت من أجله، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث الهيئات المشرفة على المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات المادة 14 : يكلّف المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية بالبت في كل مسألة متعلقة بوظيفية المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات. المادة 15 : تكلّف السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمراقبة مطابقة فهرسة وتصنيف المعطيات ذات الطابع الشخصي للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ضمن المنظومة الوطنية لحكومة البيانات. المادة 16 : تبت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، في إطار مهامها، في تصنيف مستوى أمن البيانات ضمن المنظومة الوطنية لحكومة البيانات. المادة 17 : تتولى المحافظة السامية للرقمنة وضع حيز الخدمة النظام الوطني للتشغيل البيني وإدارته، وتضمن تأمين البيانات خلال مرحلة نقلها، في ظل احترام متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 18 : يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبادل البيانات الذي يتم لأهداف الدفاع والأمن الوطنيين. كما تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم البيانات ذات الصلة بصلاحيات السلطة القضائية وتلك المتعلقة بالعمل القضائي التي تتم لأهداف الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات القضائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها. دون المساس بأحكام المادة 19 أدناه، يمكن مُصدِر البيانات، عند الاقتضاء، أن يطلب موافقة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية استثناء نوع من البيانات التي يولدها من التبادل ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 19 : تلتزم المؤسسات والإدارات العمومية بتصنيف بياناتها وفهرسة مصادر بياناتها طبقا لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشر المرجعين المذكورين في المادة 8 أعلاه. تلتزم الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية بتصنيف بياناتها وفهرسة مصادر بياناتها وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ إدراجها في النظام الوطني للتشغيل البيني. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 25–321 مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029 . إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُصادق على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-299 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المالية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار ( 2.570.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار ( 2.570.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 7 30 ديسمبر سنة 2025 م الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية عناوين البرامج والبرامج الفرعية الخزينة والتسيير المحاسبي تسيير الوسائل والدعم الإداري الضرائب الدعم الإداري الميزانية الدعم الإداري الأملاك الوطنية الدعم الإداري مفتشية المالية الدعم الإداري المجموع مرسوم تنفيذي رقم 25-300 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-158 المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام 000 000 504 000 000 504 000 000 144 1 000 000 144 1 000 000 390 000 000 390 000 000 504 000 000 504 000 000 28 000 000 28 000 000 570 2 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 14.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج : ‘’التنافسية والتطوير الصناعيان’’، البرنامج الفرعي : ‘’المنافسة الصناعية’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 14.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج : ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي : ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1447 الموافق 27 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1447 الموافق 27 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2025، مهام السيّد مراد خليفة، بصفته مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2025، مهام السيّد عاشور بوطاقة، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المدية، بسبب الوفاة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – نجيم بلجنة، في ولاية الشلف، – حفيظ خضراوي، في ولاية باتنة، – عزوز بن زديرة، في ولاية تبسة، – مراد بوالشعير، في ولاية تلمسان، – رشيد حجال، في ولاية قسنطينة، – جمال حمزاوي، في ولاية ورقلة، 30 ديسمبر سنة 2025 م فرديّة – عبد الرحمان قيجي، في ولاية وهران، – عيسى مشاشو، في ولاية ميلة، – عبد الجبار زعيم، في ولاية تيميمون، – محمد مصطفى بضياف، في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد حملاوي، في ولاية بومرداس، – هجيرة محمودي، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – جمال الدين بن ويس، في ولاية تبسة، – اسكندر حراث، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد عثمان مختاري، بصفته مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، بسبب الوفاة.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 9 30 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مسعود عساس، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيستي مركزين جهويين للإعلام والوثائق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، رئيستين للمركزين الجهويين للإعلام والوثائق الآتيين : – حبيبة علبان، بالجزائر، – نجاة عزيون، بقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – سمير ساعي، في ولاية أدرار، – امحمد قاسم، في ولاية تامنغست، – براهيم أوشني، في ولاية ورقلة، – محمد غالي، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – أحمد بوشريط، في ولاية بسكرة، – عبد الرزاق خليفي، في ولاية الطارف، – حميد بوشرمه، في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : – لخضر دكومي، في ولاية باتنة، – علي بركي، في ولاية البليدة، – عبد الغاني جابري، في ولاية تيارت، – مراد خليفي، في ولاية مستغانم، – الشارف عباس، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – حمزة علان، في ولاية غرداية، – هشام شلاوشي، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – فتحي موسى، في ولاية مستغانم، – سميرة كرد، في ولاية معسكر، – عيسى نعيمة، في ولاية تندوف، – جمال بشوش، في ولاية غرداية.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عمر هارون، نائب مدير للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد السعيد قطوش، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد ناصر بوشريف، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرحمان حمة، أمينا عاما لجامعة مستغانم. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد ربيع فراش، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد بن عيشوش، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد فارس شروانة، مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة فراح بوراوي، مديرة للتربية في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مُديرين للتجارة في الولايات الآتية : – سيد أحمد غالي، في ولاية بجاية، – عبد الكريم مرابط، في ولاية تيزي وزو، – هجيرة محمودي، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد حملاوي، في ولاية الطارف، – جلال الدين لواتي، في ولاية سوق أهراس، – عبد الوهاب خلفاوي، في ولاية ميلة، – عبد االله التوجي، في ولاية برج باجي مختار، – مبارك عيشي، في ولاية إن صالح.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 11 30 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد العربي زروالي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد كمال المراربي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الرياضة : – عدلان نزيم عمريش، نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، – نور الدين بودرع، نائب مدير لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، – زهية بن ورخو، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرّخ 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانوني الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانوني الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية …………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) مدير محطة أ 1 م- 1 تجريبية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 522 • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : – ملحق بالبحث على الأقل، – مهندس بحث على الأقل، – مهندس رئيسي لدعم البحث، قرار من الوزير على الأقل، أو رتبة معادلة. • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 13 30 ديسمبر سنة 2025 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية …………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) رئيس أ 1 م- 2 مصلحة للمحطة التجريبية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 349 • إثبات ثلاث (3) سنوات من مقرر من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المركز بالنسبة لرتب : – ملحق بالبحث على الأقل، – مهندس بحث على الأقل، – مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة. • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة. ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………… “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزير التعليم العالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية والبحث العلمي العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري عبد الوهاب لعويسي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات الإستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تصنف المؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني على النحو الآتي : – المؤسسة الإستشفائية للأمن الوطني ليغليسين : الصنف ب، القسم 1، – المؤسسة الإستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران : الصنف ب، القسم 1، – المؤسسة الإستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس : الصنف ب، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات الإستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م المؤسسة المدير الفرعي ب 1 م- 1 الاستشفائية للنشاطات للأمن الصحية الوطني ليغليسين
-
المدير الفرعي للموارد البشرية ب 1 م- 1 المؤسسة والتكوين الاستشفائية - المدير الفرعي الجهوية للمالية للأمن والوسائل الوطني بوهران المدير الفرعي ب 1 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 15 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : الوزير • محافظ شرطة على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل.
-
إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. • محافظ شرطة على الأقل، قرار من
-
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : • ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل.
-
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. • محافظ شرطة على الأقل،
-
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من 305 بصفة موظف بالنسبة لرتبة الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
-
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها. • محافظ شرطة على الأقل، 305 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : الوزير • مهندس رئيسي للمخبر والصيانة على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل.
-
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • متصرف محلل أو متصرف.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس ملحقة ب 1 م- 1 المؤسسة الاستشفائية للأمن
- رئيس مكتب ب 1 م- 2 الوطني التنظيم العام ليغليسين - رئيس مكتب الإتصال والتوجيه المؤسسة رئيس مكتب ب 1 م- 2 الاستشفائية الأمن والمراقبة الجهوية للأمن الوطني بوهران ب 1 م- 2 رئيس مكتب على مستوى المديرية الفرعية للنشاطات الصحية 305 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : • ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل، الوزير • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : مقرر من • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مدير • متصرف رئيسي على الأقل. المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : • ضابط شرطة، • متصرف محلل أو متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة لرتبة ضابط شرطة مقرر من رئيسي على الأقل، مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، • ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مقرر من • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مدير الأقل، المؤسسة • متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • وثائقي أمين محفوظات، • متصرف محلل أو متصرف.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مكتب على مستوى :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية ب 1 م- 2 والتكوين
- المديرية المؤسسة الفرعية للمالية والوسائل. الاستشفائية للأمن الوطني ليغليسين رئيس مكتب على مستوى ب 1 م- 2 المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسة وصيانة التجهيزات الاستشفائية الطبية الجهوية والتجهيزات للأمن المرفقة. الوطني بوهران رئيس مكتب ب 1 م- 2 الشبكات المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من 219 • متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة مدير معادلة لها. المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من • متصرف رئيسي على الأقل. مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • متصرف محلل أو متصرف. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي. مدير المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير ب 2 م المدير الفرعي ب 2 م- 1 للنشاطات الصحية المؤسسة الاستشفائية -المدير الفرعي ب 2 م- 1 للأمن للموارد البشرية الوطني والتكوين بسيدي -المدير الفرعي للمالية بلعباس والوسائل المدير الفرعي ب 2 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة رئيس ملحقة ب 2 م- 1 592 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : قرار من • محافظ شرطة على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. • محافظ شرطة على الأقل، 271 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب : • ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 271 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية
بصفة موظف بالنسبة للرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، قرار من • متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • متصرف محلل أو متصرف. • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 271 بصفة موظف بالنسبة للرتب : • ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي
- رئيس مكتب ب 2 م- 2 التنظيم العام
- رئيس مكتب الاتصال والتوجيه رئيس مكتب ب 2 م- 2 الأمن والمراقبة المؤسسة الاستشفائية رئيس مكتب للأمن ب 2 م- 2 على مستوى الوطني المديرية بسيدي الفرعية بلعباس للنشاطات الصحية رئيس مكتب على مستوى : ب 2 م- 2
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 19 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : • ضابط شرطة، • متصرف محلل أو متصرف. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم، • ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مرسم، • أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم، مدير • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • وثائقي أمين محفوظات، • متصرف محلل أو متصرف. • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل،
مرسم، • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. مقرر من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : المؤسسة • ضابط شرطة، • متصرف محلل أو متصرف.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب ب 2 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات المؤسسة الطبية الاستشفائية والتجهيزات المرفقة. للأمن الوطني بسيدي بلعباس رئيس مكتب الشبكات ب 2 م- 2 المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 198 • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، مدير • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المؤسسة على الأقل، مرسم، • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب : • ضابط شرطة، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • متصرف محلل أو متصرف. • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، مرسم. المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : • ضابط شرطة، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : ” …………… (بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف، – بن عريبة سلمى، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – زيكارة صورية، ممثلة وزير التربية الوطنية، ……….. (بدون تغيير حتى) التعليم العالي والبحث العلمي، – مبرك عامر، ممثل وزير الشباب، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 21 30 ديسمبر سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الريّ، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الريّ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : تتمّم المحافظ العقارية الواقعة بولاية تيميمون، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، باثني عشر ( 12 ) محيطا جديدا بمساحة 015٫10 74 هكتاراً. تحدد المساحة والإحداثيات الجغرافية لهذه المحيطات الجديدة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد ياسين المهدي وليد وزير الري طه دربال
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه المحفظة العقارية الممنوحة لديوان ولاية تيميمون : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 857 20 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 1 م 2 م 3 م 4 853 14 م 5 م 6 م 7 30 ديسمبر سنة 2025 م الملحق تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 291076,1120 3284173,8190 296993,7990 3285255,0400 295709,0770 3282977,3160 295706,3630 3281981,0860 294707,7460 3280980,4110 295708,4850 3279980,6090 296710,4610 3279976,2500 297708,2130 3278980,4870 301711,4850 3278980,2060 303711,8250 3279976,6220 303671,8258 3281180,4055 308144,9940 3281369,8990 307160,5200 3270195,4730 289128,7680 3271451,8600 285788,4120 3279524,9430 290674,5420 3280976,6960 349359,45 3230324,12 353355,52 3233540,58 353170,18 3235217,85 349094,81 3241209,47 355535,70 3246708,04 362611,76 3235516,11 361826,03 3234784,66
10 رجب عام 1447 ه الجريدة 30 ديسمبر سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 8 م 9 853 14 (تابع) م 10 م 11 م 12 م 13 م 1 م 2 م 3 5234 م 4 م 5 م 6 م 7 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 2591٫064 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 23 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 363649,52 3232999,85 361872,40 3230371,41 360858,92 3230580,73 355715,65 3227619,30 353476,85 3230397,17 349832,84 3229668,18 360745,32 3247922,20 368120,11 3249282,37 366195,44 3246139,33 365722,10 3241712,49 366098,46 3237934,86 362331,26 3238466.52 361335,39 3239534,71 290014,9930 3249604,5921 293311,3781 3248011,8910 291490,4401 3246088,7000 288023,3050 3247572,2721 288524,0350 3248464,5870 290014,9930 3249604,5921 288538,6591 3240702,5300 288347,9999 3239343,1400 280723,6980 3240152,4150 280895,5569 7710 3241377, 288538,6591 3240702,5300
24 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 12 م 13 2591٫064 (تابع) م 14 م 15 م 1 م 2 م 3 885٫775 م 4 م 5 م 6 م 7 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 5749٫263 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 283696,1085 3242888,8615 283513,5564 3241670,8546 277422,6575 3242171,8655 277636,2246 3242883,3694 363890,4452 3303753,3938 369751,3975 3301212,3496 369257,5754 3300516,6334 368367,2041 3300790,0545 365504,8399 3301327,1570 363250,5854 3301718,7411 363849,4347 3303707,0916 285570,7906 3262946,2625 288868,6857 3262946,2940 288868,7953 3251657,1085 290892,7697 3251657,1279 290129,6169 3250728,1889 288024,1639 3248863,7160 285571,2045 3245490,3972 284502,8501 3243839,7800 283961,6055 3243286,2960 283591,4401 3243077,0000 278793,5600 3243211,4900 277253,5000 3243029,5001 277311,1700 3243890,8900
10 رجب عام 1447 ه الجريدة 30 ديسمبر سنة 2025 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 774,692 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 3288٫97 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 25 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 369227,8752 3304792,4125 369648,2826 3302360,0216 368446,9929 3302791,1080 365900,6378 3303749,9600 363963,4601 3304192,9364 363930,3871 3304837,8596 374871,9687 3323816,3229 373521,9687 3322117,5229 371351,6687 3317220,3229 368713,3194 3318175,1562 367839,3477 3317675,6677 368079,7338 3317421,5309 369148,0242 3316941,2473 370418,0267 3316163,3708 371910,2797 3315083,8686 371459,0005 3314668,3773 370205,0000 3313541,0000 368924,9687 3314166,8229 369147,3887 3315464,1829 367815,3268 3315623,8502 366612,7166 3315766,6394 366122,5287 3315823,3329 366416,9687 3318489,3229 373485,9687 3323959,3229
26 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 1398٫94 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 1 م 2 5379٫4 م 3 م 4 م 1 م 2 م 3 م 4 10003 م 5 م 6 م 7 م 8 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 371109,9400 3310509,9200 370736,6600 3309762,0900 369717,0000 3310104,4000 369073,9911 3309726,7035 369499,0000 3305658,0000 369224,0977 3305687,0666 368803,4094 3305714,8479 367981,8765 3305837,8794 366985,7183 3305929,1608 366416,1200 3305929,6400 366996,0000 3309429,0000 369053,5000 3311662,6800 292096,8309 3212748,4628 300912,2344 3200098,7551 298062,4682 3198112,7931 289168,6413 3210875,0348 397086,8858 3303079,7093 398547,6900 3293858,0300 395665,3100 3291128,1500 394011,7016 3293917,5023 393427,2000 3293435,6100 391776,2021 3296373,8543 389399,4386 3300603,7275 387664,6634 3303691,0685
10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 27 30 ديسمبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM مساحة المحيط (ه) المعلم م 9 م 10 10003 (تابع) م 11 م 12 م 13 م 14 م 1 م 2 م 3 3000 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة.
إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، س ع 387728,3854 3305260,9379 390038,7384 3306183,0713 392802,9756 3307841,6136 394882,7350 3306420,0059 395139,1142 3303860,8929 396224,0418 3303939,9314 351642,9008 3235147,6697 352896,1426 3233206,4053 348545,9959 3229690,0296 348888,0000 3226193,0000 347079,3862 3225091,5745 344312,6136 3229233,8571 348318,0000 3231716,0000 347651,4431 3232667٫1124 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة. المادة 2 : تتشكل اللجنة المذكورة أعلاه، كما يأتي : • بعنوان وزارة المالية : ممثلو المديرية العامة للميزانية : – المراقب الميزانياتي لولاية أدرار، – المراقب الميزانياتي لولاية بسكرة، – المراقب الميزانياتي لولاية بشار، – المراقب الميزانياتي لولاية تامنغست، – المراقب الميزانياتي لولاية ورقلة، – المراقب الميزانياتي لولاية إيليزي، – المراقب الميزانياتي لولاية الوادي، – المراقب الميزانياتي لولاية غرداية. ممثلو المديرية العامة للأملاك الوطنية – مدير أملاك الدولة لولاية تيميمون، – مدير أملاك الدولة لولاية برج باجي مختار، – مدير أملاك الدولة لولاية أولاد جلال، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 87 10 رجب عام 1447 ه 30 ديسمبر سنة 2025 م – مدير أملاك الدولة لولاية بني عباس، – مدير أملاك الدولة لولاية إن صالح، – مدير أملاك الدولة لولاية إن قزام، – مدير أملاك الدولة لولاية توڤرت، – مدير أملاك الدولة لولاية جانت، – مدير أملاك الدولة لولاية المغير، – مدير أملاك الدولة لولاية المنيعة. • بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية : – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أدرار، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بسكرة، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تامنغست، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية إيليزي، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غرداية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025 . وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبد الكريم بوالزرد محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة