ج.ر عدد 64 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-268 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-269 مؤرخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………………. 5 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مه ام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………. 11 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس ديوان والي ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام المديرة العامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته…………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس ديوان بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام نائب ة مدي ر بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة……………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مه ام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………… 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………. 13

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 2 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العام لمصالح الحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير التشغ يل في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………. 14 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال….. 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-268 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2016، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 42-01 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان) .” الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ةسنة 2016 اعتماد ق دره ستة ملايين ومائة وأربعون ألف دي نار 6.140.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 2 نوفمبر سنة 2016 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره ستة ملايين ومائة وأربعون ألف دي ن ار 6.140.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، وف ي الباب رقم 42-01 “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان) .” الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-269 مؤرخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية لسنة 2016،

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 4.500.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادّة 2 : يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دين ار 4.500.000( دج) يق يد في ميزانية تسيير مصالح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 الوزي ر الأول، الف رع الثان ي : المديري ة العامة للوظيفة العمومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول : المصالح المركزي ة وفي الباب رق م 31-03 “الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاق دون، الرواتب، منح ذات طاب ع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • حفصي بوعباو جمال، المولود في 4 يوليو سنة 1966 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00770، وعقد الزواج رقم 00028 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1996 بمليانة (ولاية عين الدفلى)، وولداه القاصران :
  • أمال، المولودة في 15 غشت سنة 2001 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1159،
  • مصطفى، المولود في 20 يونيو سنة 2006 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 859، ويدعون من الآن فصاعدا : حفصي جمال، حفصي أمال، حفصي مصطفى.
  • حفصي بوعباو فارس عبد القادر، المولود في 11 يوليو سنة 1997 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1142، ويدع ى من الآن فصاعدا : حفصي فارس عبد القادر.
  • لجرب أحمد، المولود في 15 أبريل سنة 1968 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00288، وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وأولاده القصر:
  • راضية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1999 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02516،
  • محمد سيف الإسلام، المولود في 6 مايو سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01409،
  • بشرى، المولودة في 23 يونيو سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02042،
  • يوسف، المولود في 22 غشت سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03388،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه

  • آية مريم، المولودة في 10 يناير سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00161، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد، عبد الباقي راضية، عبد الباقي محمد سيف الإسلام، عبد الباقي بشرى، عبد الباقي يوسف، عبد الباقي آية مريم.
  • لجرب إيمان، المولودة في 30 يوليو سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01923، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي إيمان.
  • لجرب خيرة، المولودة في 24 يناير سنة 1974 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00063، وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي خيرة.
  • لجرب هنية، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1977 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00540، وعقد الزواج رقم 400 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1997 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي هنية .
  • لجرب حبيب، المولود في 4 نوفمبر سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01946، وعقد الزواج رقم 518 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 2014 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي حبيب.
  • لجرب بوزيان، المولود في 21 مايو سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01076، وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1975 بالأرباع (ولاية الأغواط)، وولده القاصر:
  • محمد، المولود في 29 يوليو سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03132، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي بوزيان، عبد الباقي محمد.
  • لجرب سلمة، المولودة في 21 غشت سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01961، وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2012 بعين ماضي (ولاي ة الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سلمة.
  • لجرب عطا الله، المولود في 18 فبراير سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00488، وعقد الزواج رقم 930 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، وابنته القاصرة : 2 نوفمبر سنة 2016 م
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05649، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطا الله، عبد الباقي فاطمة الزهراء.
  • لجرب عبد الله، المولود في 26 غشت سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02348، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عبد الله.
  • لجرب فاطمة، المولودة في 17 يوليو سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01661 وعقد الزواج رقم 1031 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2011 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فاطمة.
  • رخيسه رياض، المولود في 6 ديسمبر سنة 1982 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00216، وعقد الزواج رقم 01284 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2013 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، وابنه القاصر:
  • جوري، المولود في 18 نوفمبر سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2744، ويدعي ان م ن الآن فصاعدا : راجدي رياض، راجدي جوري.
  • رخيسة إسماعيل، المولود في 30 مارس سنة 1989 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01221، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي إسماعيل.
  • بوشردود موراد، المولود في 10 يونيو سنة 1982 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00718، وأخته القاصرة :
  • حسينة، المولودة في 2 فبراير سنة 1999 بسبعين (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00006، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حليمة موراد، بن حليمة حسينة.
  • بوشردود فوزية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1984 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01126، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2011 بسبعين (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة فوزية.
  • بوشردود فتحي، المولود في 2 يناير سنة 1989 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00020، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة فتحي.
  • بوشردود عائشة، المولودة في 26 يوليو سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03455، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة عائشة.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م

  • بولوسخ عزوز، المولود خلال عام 1971 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) بحكم صادر بتاريخ 26 يناير سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 06، وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1998 بأم الطوب (ولاية سكيكدة)، وأولاده القصر:
  • لجين منة الرحمان، المولودة في 3 مارس سنة 2000 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00464،
  • محمد مهند، المولود في 26 مارس سنة 2003 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00626،
  • جمانة سندس، المولودة في 20 يونيو سنة 2006 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00145،
  • نسيبة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2008 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00243،
  • بلقيس، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدعون م ن الآن فصاعدا : عبد الجليل عزوز، عبد الجليل لجين منة الرحمان، عبد الجليل محمد مهند، عبد الجليل جمانة سن دس، عب د الجليل نسيب ة، عبد الجليل بلقيس.
  • بولوسخ عبد الله، المولود خلال عام 1978 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) بحكم صادر بتاريخ 15 مارس سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 276، وعقد الزواج رقم 216 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة)، وولداه القاصران :
  • بهاء الدين، المولود في 12 يوليو سنة 2011 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01628،
  • مهاب، المولود في 18 غشت سنة 2013 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02119، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الله، عبد الجليل بهاء الدين، عبد الجليل مهاب.
  • دبراسو محمد، المولود في 2 أبريل سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01409، وعقد الزواج رقم 00218 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2015 بحسين داي (ولاية الجزائر)، وولده القاصر:
  • علي إدريس، المولود في 3 مارس سنة 2016 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00656، ويدعي ان من الآن فصاع دا : بن خليف ة محمد، بن خليفة علي إدريس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7
  • بعية الطيب، المولود في 2 سبتمبر سنة 1978 بقصر الصبيحي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00113، وعقد الزواج رقم 0006 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 2007 بقصر الصبيحي (ولاية أم البواقي)، وولداه القاصران :
  • عبد الرحيم، المولود في 24 أكتوبر سنة 2009 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 03444،
  • يوسف أنس، المولود في 22 نوفمبر سنة 2015 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08120، ويدعون من الآن فصاع دا، ب اي الطيب، باي عبد الرحيم، باي يوسف أنس.
  • دلاعة محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1941 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00265، وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 1965 بوهران (ولاية وهران)، ويدع ى من الآن فصاعدا : دلا محمد.
  • بالخامجة زهرة، المولودة خلال عام 1942 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00116 وعقد الزواج رقم 68/80 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1980 بتقرت (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل زهرة.
  • قنفود نور الدين، المولود في 11 فبراير سنة 1971 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00655، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 2008 بالمحمدية (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • يونس نبيل، المولود في 5 أبريل سنة 2009 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 0135،
  • ريم، المولودة في 8 يونيو سنة 2012 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00302، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك نور الدين، مالك يونس نبيل، مالك ريم.
  • بزازل يوسف، المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00685، وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1993 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، وأولاده القصر :
  • مهدي، المولود في 2 يونيو سنة 1998 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00211،
  • رحمة، المولودة في 22 يونيو سنة 2000 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 169،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه

  • رماح، المولودة في 1 فبراير سنة 2002 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 35،
  • مريم، المولودة في 18 يوليو سنة 2007 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 313، ويدعون من الآن فصاعدا : طلحي يوسف، طلحي مهدي، طلحي رحمة، طلحي رماح، طلحي مريم.
  • بزازل إمام، المولود في 25 يوليو سنة 1994 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01699، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي إمام.
  • بزازل مجدي، المولود في 11 يناير سنة 1996 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00017، ويدعى من الآن فصاعدا، طلحي مجدي.
  • خرقاق عبد الله، المولود في 8 أبريل سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00118/00/1973، ويدعى من الآن فصاعدا، بن عثمان عبد الله.
  • خرقاق الصادق، المولود في 7 نوفمبر سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00481/00/1981، وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الصادق.
  • زاني هيشام، المولود في 9 يناير سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00021، ويدعى من الآن فصاعدا : زواينية هيشام.
  • زاني عبد الله، المولود خلال عام 1935 بحكم صادر بتاريخ 10 غشت سن ة 1964 ب أولاد سكي اس (ولاية س وق أهراس) شهادة الميلاد رقم 294، وعقد ال زواج رقم 01 المح رر بتاريخ 13 ف براير سنة 1963 بتاورة ( ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا: زواينية عبد الله.
  • زاني أم هاني، المولودة في 17 يناير سنة 1944 بأولاد سكياس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00110، وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1963 بتاورة (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا : زواينية أم هاني.
  • زاني فطيمة، المولودة في 20 أبريل سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03333، وتدعى من الآن فصاعدا : زواينية فطيمة.
  • زاني نور الدين، المولود في 17 يوليو سنة 1967 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04943، وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 1995 بتاورة (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران : 2 نوفمبر سنة 2016 م
  • إلياس، المولود في 24 مارس سنة 2000 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00255،
  • أمين، المولود في 22 يونيو سنة 2004 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00665، ويدعون من الآن فصاعدا : زواينية نور الدين، زواينية إلياس، زواينية أمين.
  • زاني عز الدين، المولود في 17 مارس سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02464، وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2002 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران:
  • عبد الودود، المولود في 7 سبتمبر سنة 2009 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02966/00/2009،
  • هبة الرحمن، المولودة في 18 يناير سنة 2013 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00211/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا : زواينية عز الدين، زواينية عبد الودود، زواينية هبة الرحمن.
  • وسخ سليمان، المولود خلال عام 1950 بحكم صادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1977 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3540، وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 17 يناير سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سليمان.
  • وسخ حليمة، المولودة خلال عام 1981 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1989 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 15، وتدعى م ن الآن فصاعدا : بن محمد حليمة.
  • وسخ الحفناوي، المولود خلال عام 1982 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1989 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 14، وعقد الزواج رقم 892 المحرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2012 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وابنته القاصرة :
  • بسمة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2013 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03115، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد الحفناوي، بن محمد بسمة.
  • وسخ عيسى، المولود في 17 فبراير سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00283، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيسى.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م

  • وسخ فاطمة، المولودة في 1 أبريل سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00648، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة.
  • وسخ سارة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02317، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سارة.
  • وسخ خليل، المولود في 14 يونيو سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01548، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خليل.
  • خامج عمر، المولود في 20 مايو سنة 1959 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00103، وعقد الزواج رقم 476 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية عمر.
  • خامج عبد القادر، المولود في 25 ديسمبر سنة 1990 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01076، ويدعى من الآن فصاعدا، سانية عبد القادر.
  • خامج الدين، المولود في أول يناير سنة 1994 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية الدين.
  • خامج العربي، المولود في 14 فبراير سنة 1989 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00117، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية العربي.
  • خامج فيصل، المولود في 27 يونيو سنة 1996 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00538، ويدعى من الآن فصاعدا، سانية فيصل.
  • خام ج محم د، المول ود خلال ع ام 1955 بحكم ص ادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1965 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 8752، وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1996 بمتليلي (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية محمد.
  • خامج أحمد، المولود في 23 يناير سنة 1983 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00071، وعقد الزواج رقم 301 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2013 بمتليلي (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية أحمد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9
  • خامج عبد الحفيظ، المولود في 29 يوليو سنة 1978 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00536، وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2008 بمتليلي (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
  • محسن، المولود في 17 يوليو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02617،
  • سعيد، المولود في 17 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00825،
  • ملاك، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2012 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01453، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية عبد الحفيظ، سانية محسن، سانية سعيد، سانية ملاك.
  • خامج الزهرة، المولودة في 24 مارس سنة 1974 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00166، وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية الزهرة.
  • خامج أم الخير، المولودة في أول أبريل سنة 1976 بمتليلي الشعانبة (ولاي ة غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00222، وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1998 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية أم الخير.
  • خامج سعيدة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1980 بمتليلي الشعانب ة (ولاية غرداي ة)، شهادة الميلاد رقم 00880، وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1999 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية سعيدة.
  • خامج قدور، المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00436، وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية)، وولداه القاصران :
  • محمد إياد، المولود في 15 أبريل سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00447،
  • آلاء، المولودة في 5 يوليو سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00862، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية قدور، سانية محمد إياد، سانية آلاء.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه

  • خامج عمر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1970 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00712، وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1996 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 155 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
  • عبد الباسط، المولود في 19 يونيو سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00695،
  • رتاج، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2011 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01547، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : سانية عمر، سانية عبد الباسط، سانية رتاج.
  • بهايمي السعيد، المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01068، وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 1994 بترعي باينان (ولاية ميلة)، وأولاده القصر :
  • لقمان، المولود في أول ديسمبر سنة 1999 بميلة ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 03028،
  • هيثم، المولود في 29 مارس سنة 2004 بقسنطينة (ولاي ة قسنطين ة) شه ادة الميلاد رقم 04064/00/2004،
  • لينة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2006 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02856، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مخلوف السعيد، بن مخلوف لقمان، بن مخلوف هيثم، بن مخلوف لينة.
  • بهايمي نذير، المولود في 16 سبتمبر سنة 1995 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02676، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مخلوف نذير.
  • فار رابح، المولود في 26 سبتمبر سنة 1967 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3990، وعقد الزواج رقم 806 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1999 بسطيف (ولاية سطيف)، وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2005 بعين ولمان (ولاية سطيف) وأولاده القصر :
  • سيرين ميسان، المولودة في 26 يونيو سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4089، 2 نوفمبر سنة 2016 م
  • محمد صهيب، المولود في 12 سبتمبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9833،
  • هادية، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 14607،
  • ريناد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 17377، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : سعودي رابح، سعودي سيرين ميسان، سعودي محمد صهيب، سعودي هادية، سعودي ريناد.
  • بوخنونة محمد، المول ود في 17 فبراي ر سنة 1969 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00115، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولده القاصر:
  • عبد الإله، المولود في 27 غشت سنة 2006 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02230/00/2006، ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن عبد الإله.
  • فاطيمة فاطمة الزهرة، المول ودة خلال عام 1943 بحكم صادر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2006 بليشت ة تيميم ون (ولاية أدرار) شهادة الم ي لاد رقم 00987، وعقد ال زواج رقم 0221 المح رر بت اريخ 4 ماي و سن ة 1977 بتيميم ون (ولاية أدرار)، وتدع ى من الآن فصاع دا : بن الطاهر فاطمة الزهرة. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العام ة للحماية المدنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الله أمقران، بصفته مديرا للدراسات بالمدي ري ة العام ة للحماي ة المدن ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنه اء مه ام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد رضوان حاكم، بصفته نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التّقاعد. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد فرح ات حمزة، بصفته نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ميسوم قبايلي، بصفته رئيس ا لديوان والي ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 من 23 يناير سنة 2016، مهام السّيد جيلالي طواهرية، بصفته رئيسا لدائرة بوسماعيل في ولاية تيبازة، بسبب الوفاة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 2015، مهام السّيد محمد فالحي، بصفته رئيسا لدائ رة عين الصفراء في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة وزنة حرياطي، بصفتها مديرة عامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مه ام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ي وسف علاف، بصفت ه مفتش ا ب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مه ام رئيس ديوان بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بقالم، بصفته رئيسا للديوان بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد موسى عراضه، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التّقاعد. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بن عودة عزازن، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنه اء مه ام مفتشين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي الأخضري، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التّقاعد. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 21 غشت سنة 2015، مهام السّيدة نادية شاكر، بصفتها مفتشة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب الوفاة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسك ان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سليمة مقم ون، بصفتها نائب ة مدير لأخلاقيات وآداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 2 نوفمبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مه ام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد السلام روابحي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للصح ة والسك ان في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمار بن سنوسي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تامنغست، لإحالته على التّقاعد. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي رضا لهتيهت، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ع لي أزرو، بصفته نائب مدير للرصد والتقي يم والتحل يل بوزارة الاتص ال، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد مشدن، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سوم ية شايب، بصفتها نائ بة مدير للاتص ال الخارجي ب وزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد دودان، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتص ادي والاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عز الدين بلقاسم ناصر، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد ميسوم قبايلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد ول يد حلاسي، ن ائب مدير للتجهيزات والصيان ة في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العام لمصالح الحماية المدنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الله أمقران، مفتشا عاما لمصالح الحماية المدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد فرح ات حمزة، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد ع بد المالك زي دي، مفتش ا ب المفتش ية الع ام ة في ولاية الجزائر. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :

  • حكيم إزروق - إزغايمي، في ولاية الشلف،
  • غازي مرموري، في ولاية تامنغست. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والتشغ يل والضمان الاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
  • شريف مراكشي، نائب مدير لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه

  • رابح منص وري، نائب مدير للدراسات وضبط سوق العمل،
  • جميلة سي الطيب، نائبة مدير للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
  • محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية جيجل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الكريم بلعبدي، مديرا للتشغيل في ولاية جيجل. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد لطفي حمشي، نائب مدير للصحة الإنجابية والتنظ يم الع ائلي ب وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد لخضر علية، مديرا للصحة والسكان في ولاية سعيدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محي الدين تب ر، مديرا للصحة والسك ان في ولاية عنابة. 2 نوفمبر سنة 2016 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الاتصال :
  • سعيد دكار، مديرا للتطوير،
  • محمد مشدن، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مس ؤولا عن المك تب ال وزاري للأمن ال داخلي في المؤسسة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد مجيد بك وش، مكلف ا بالدراس ات والتلخ يص بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة سومية شايب، نائبة مدير للرصد والتقييم والتحليل بوزارة الاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يعيّ ن السّي د علي أزرو، رئيسا للدراس ات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسس ة بوزارة الاتصال. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بقالم، رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بم وج ب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 الآن س ة وال سّي دت ان والسّ ي د الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :

  • عبد الواحد بلبل،
  • حسيبة فليح،
  • أمال درويش،
  • صفية لنوار. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وب م قت ضى الق ان ون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-217 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها،
  • وبموجب القرارالمؤرخ في 26 صفرعام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بتصنيف المجموعات حاملات البذور على مستوى الأملاك الغابية الوطنية لإنتاج البذور والشتائل الحراجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها. المادة 2 : يقصد بما يأتي :
  • البذور : مخاريط الصنوبريات والفواكه والبذور الموجهة لإنتاج الشتائل الغابية،
  • قسم من النبات : براعم وأعضاء برعمية وأوراق وجذور براعم الفسائل وكل قسم نباتي موجه لإنتاج الشتائل،
  • الشتلة الغابية : نبتة ناتجة من البذور أو عقل وكذا النباتات الناتجة عن التجديد الطبيعي،
  • القطاع البيوجغرافي : هي المناطق المتجانسة من حيث الإيكولوجية، التربة والمناخ والتي تميّز توزيع النباتات الغابية. المادة 3 : يخضع جني مادة الإنتاج الصادرة من المجموعات حاملات البذور للقطاع الغابي لتصريح من طرف محافظ الغابات المختص إقليميا، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه تحدد كيفيات جني مواد الإنتاج الصادرة من المجموعات حاملات البذور المصنفة وفقا للملحق الثاني بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن تكون المادة النباتية الصادرة من ال مجم وع ات ح ام لات ال ب ذور م وض بة وم وس وم ة وفق ا ل لمواصفات التقنية ال محدّدة في الملحق الثالث بهذا القرار. يجب أن تتأتى المادة النباتية لإعادة الإنتاج حصريا من المجموعات حاملات البذور المصنفة والمعروفة الموقع وفي نفس القطاع البيوجغرافي. المادة 5 : يخضع نشاط إنتاج الشتائل الغابية للاعتماد حسب شروط المنح المبينة بالملحق الرابع بهذا القرار. يجب إيداع طلب الاعتماد على مستوى إدارة الغابات مرفقا بملف يضم ما يأتي :

  • وثيقة تثبت التأهيل المهني لذوي النشاط المزمع القيام به،
  • وثيقة تثبت وجود العقار والمنشآت المطلوبة طبقا للشروط المحددة في الملحق الرابع لممارسة النشاط،
  • وثيقة تثبت وجود سجل مرقم ومؤشر عليه يدون فيه مجموع حركات البذور والشتائل،
  • التعريف الجبائي، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • شهادة الميلاد. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي ذي الصلة بالنشاط المطلوب ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية تتضمن تأسيس الشركة. المادة 6 : ترسل إدارة الغابات ملفات طلبات الاعتماد إلى اللجنة المكلفة بدراستها. ويحدد أعضاء هذه اللجنة ومهامها وتسييرها بمقرر من الوزير المكلف بقطاع الغابات. المادة 7 : يسلّم الاعتماد الخاص بنشاط إنتاج الشتائل الغابية من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب الاعتماد. 2 نوفمبر سنة 2016 م المادة 8 : يجب أن تتطابق كيفيات إنتاج الشتائل الغابية مع المعايير التقنية النباتية والصحة النباتية. تحدد الشروط والمعايير التقنية النباتية والصحة النباتية لإنتاج الشتائل الغابية في الملحق الخامس بهذا القرار. المادة 9 : يجب على منتجي الشتائل الغابية المعتمدين، التصريح بإنتاجهم لدى محافظات الغابات المختصة إقليميا في أجل لا يتعدى شهر يوليو من كل سنة، وذلك وفقا لنموذج التصريح المرفق بالملحق السادس بهذا القرار. يخضع وجوبا كل إنتاج للشتائل الغابية إلى المراقبة التقنية النباتية والصحة النباتية. المادة 10 : تنشأ لجنة ولائية مكلفة بالمراقبة التقنية والصحية للشتلات الغابية، تتكون هذه اللجنة من :
  • رئيس مصلحة توسيع واستصلاح الثروة الغابية على مستوى محافظة الغابات المختصة إقليميا (رئيسا)،
  • ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • مفتش الصحة النباتية لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
  • رئيس مقاطعة الغابات المختص إقليميا. يعين أعضاء اللجنة بمقرر من محافظ الغابات المختص إقليميا. المادة 11 : تتم عملية المراقبة التقنية والصحية النباتية للشتائل الغابية في شهر سبتمبر من كل سنة، و يمكن إجراء عملية مراقبة ثانية، عند الاقتضاء، في شهر أكتوبر من السنة نفسها. تعلم محافظة الغابات المختصة إقليميا المنتجين، رسميا، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ مرور اللجنة. يجب على منتجي الشتائل الغابية أن يكونوا حاضرين يوم إجراء المراقبة التقنية والصحية النباتية. يجب على منتجي الشتائل الغابية مسك سجل محاسبة المخزن يكون مرقما ومؤشّرا عليه من طرف محافظ الغابات المختص إقليميا. المادة 12 : يتوج كل مرور للجنة الولائية المختصة بالمراقبة التقنية والصحية النباتية للشتائل الغابية، بمحضر وشهادة مطابقة كما هو محدد، على التوالي، في الملحقين السابع والثامن بهذا القرار.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م المادة 13 : يخضع منتجو الشتائل الغابية المعتمدون للمراقبة الفجائية من إدارة الغابات. المادة 14 : يجب أن تستجيب الشتائل الغابية عند تسويقها للشروط الآتية :

  • تنتمي لأحد الأصناف المحددة في الملحق الأول بالقرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه،
  • حيازة شهادة المطابقة. المادة 15 : يخضع نقل المادة النباتية والشتائل الغابية المعتمدة لرخصة نقل وشهادة تنقل مسلّمتين من محافظ الغابات المختص إقليميا وفقا للنموذجين المرفقين، على التوالي، بالملحقين التاسع والعاشر بهذا القرار. المادة 16 : يجب إلزاما، أن تتوفر في ظروف النقل عند تسويق الشتائل الغابية، المحافظة على نوعية الشتائل الغابية الأصلية والمتمثلة في :
  • يجب أن يكون نقل الشتائل في صناديق بلاستيكية قابلة للتركيب،
  • يجب أن تكون الشتائل الغابية طويلة الساق منتجة على سطح الأرض، ومسلّمة بجذور مكشوفة، ومعبأة في حصص متجانسة ومغطاة،
  • يجب أن تسلّم الشتائل الغابي ة طويلة الساق متساقطة الأوراق، في كتل يجب أن توضع في كيس بلاستيكي مربوط في الوسط وعلى مستوى التاج. المادة 17 : يجب أن يؤدي كل إخلال بأحكام هذا القرار يعاينه الأعوان المؤهلون قانونا من إدارة الغابات المختصة إقليميا، إلى تحرير تقرير يوجه للجنة الاعتماد. يسحب الاعتماد من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من اللجنة. المادة 18 : يمن ح منتج و الشتائل الغابية الممارسون مهلة سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من أجل تكيفهم مع الأحكام الجديدة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : ……………….. ترخيص بجني المادة النباتية لإعادة الإنتاج إن مّحافظ الغابات يرخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي : المسير : ……………………………………………………. عنوان وحدة الإنتاج : الهاتف : …………………… الفاكس : …………………. رقم وتاريخ الاعتماد : …………………………………… أخذ المادة النباتية لإعادة الإنتاج المادة الأساسية :
  • الأشجار حاملات البذور
  • البساتين البذرية طبيعة المواد المطلوبة (الجذر، الطعوم، قصاصات النباتات، البذور، الدرنات) :
  • النوع :
  • الصنف :
  • الاسم النباتي :
  • الاسم المحلي : الأشجار حاملات البذور المصنفة ب :
  • الرمز :
  • الدائرة :
  • البلدية :
  • المكان المسمّى :
  • الإحداثيات الجغرافية : الارتفاع : ……………… خط الطول : ………………………………………………….. خط العرض : ………………………………………………….
  • الطبقة البيومناخية : ……….. المتغيّرات ……… كمية المادة النباتية لإعادة الإنتاج المطلوبة : بالأرقام : ……………………………………………….. بالأحرف : ………………………………………………. كمية المادة النباتية لإعادة الإنتاج المسموحة : بالأرقام : ……………………………………………….. بالأحرف : ………………………………………………. فترة الجني : …………………………………………… حرّر ب ……….. في ……………………………………

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه الملحق الثاني كيفيات جني المواد النباتية لإعادة الإنتاج الصادرة من الأشجار حاملات البذور المصنفة الجني : تكون كل حصص البذور المجنية معرفة برقم مرجعي في سجل حامل للمعلومات الآتية (تعريف النوع، تاريخ الجني، المصدر، الكمية والنوعية) وذلك حفاظا على خاصية كل صنف ومساره. يجب أن تكون كل المعلومات السالفة الذكر متوفرة على مستوى المشتلة و أثناء عمليات التشجير لاحقا. يكون الجني وفقا للطرق الآتية : 1 - الجني من الأشجار القائمة : بالنسبة للأشجار ذات الحجم الكبير، يتطلب الجني وسائل خاصة، منها (الحبال…) واليد العاملة ذات خبرة مجهزة بوسائل تسلّق خاصة. حضور عون الغابات ضروري لضمان احترام تعليمات الجني. يجب وضع كل المعلومات الضرورية على التغليف. 2 - الجمع من على سطح الأرض : عند البلوغ تجمع الثمار والبذور المتساقطة على الأرض في أقرب وقت ممكن بعد سقوطها، مثل : البلوط، الجوز، القسطل، إلخ…. يجب تفادي جني البذور الأولى والأخيرة التي تكون غالبا موبوءة بالحشرات. الملحق الثالث المواصفات التقنية للتوضيب والوسم يجب أن تكون التعبئة للتوضيب ووسم المادة النباتية لإعادة الإنتاج إلزاميا، تحمل وسم يتضمن :

  • الرقم المرجعي لمحافظة الغابات المختصة إقليميا،
  • مراجع المنتجين،
  • الفئة،
  • الجنس، والنوع،
  • كمية المنتوج، 2 نوفمبر سنة 2016 م
  • أصل البذور،
  • تاريخ الجني. يجب أن يكون كل تغليف حاويا شتائل أطول من ارتفاع هذه الأخيرة لحماية البرعم النهائي. تنسخ البيانات على مستوى الوسم بشكل مقروء وغير قابل للمحو، توضع على التعبئة. طريقة التغليف، الغلق، وضع الوسم، الختم، اللون، نموذج الوسم والبيانات التي ينبغي وضعها تحدد وفقا للتنظيم المعمول به. الملحق الرابع شروط الاعتماد لإنتاج الشتائل الغابية 1 - تصميم المشتلة : تحدّد معايي ر اختي ار موقع المشتلة على النحو الآتي :
  • اختيار الموقع ولا تقل مساحته عن 2 هكتار.
  • تقسيمها إلى عدد من الأقسام والممرات وفقا لمخطط تهيئة محدد مسبقا والذي يتضمن كل المداخل الرئيسية والثانوية اللازمة.
  • وفرة مصادر المياه الكافية والدائمة إجباري. 2 - التأطير التقني المؤهل : يكلف بإنتاج الشتائل شخص مؤهل ودائم حامل لشهادة جامعية في العلوم الزراعية أو علم الأحياء أو تقني اتبع تكوينا حراجيا. 3 - البنية التحتية والتجهيزات : يجب أن تكون المشتلة مهيأة ببنية تحتية مناسبة ومعدات خاصة، وهي كالآتى :
  • مكاتب إدارية.
  • مرأب متعدد الاستعمالات.
  • غرفة تبريد لحفظ البذور والمادة النباتية ومنتجات أخرى.
  • غرفة تطعيم.
  • بئر وآبار مجهزة بالمعدات اللازمة.
  • حوض تخزين المياه بسعة لا تقل عن 50 م .3

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م

  • منطقة تسميد.
  • طاقة كهربائية.
  • جهاز إنتاج (تكاثر) فوق سطح الأرض.
  • نظام الري أو رش رذاذ متناهي الصغر.
  • مظلات (هيكل وشبكة الظل بخيط النايلون).
  • آداة سحق النباتات.
  • خلاط الركيزة.
  • آلة نخل الركيزة.
  • شاحنة أو جرار مع رافعة.
  • صناديق حاويات .WM
  • حاويات WM مكونة بالحرارة. الملحق الخامس الشروط والمعايير التقنية النباتية والصحة النباتية لإنتاج الشتائل الغابية 1 - شروط إنتاج الشتائل الغابية.
  • يجب إنتاج الشتائل الغابية فوق هيكل مرفوع لتعزيز التقليم الذاتي للجذور.
  • إنت اج مقص ور على الشتائ ل الغابية طويلة الساق مكشوفة الجذور يتم على سطح الأرض حصرا.
  • تتميز الركيزة المستعملة لإنتاج الشتائل الغابية من تهوية جيدة (المسامية الكلية من 60 إلى )%80 وحسن القدرة للاحتفاظ بالماء، ويجب نزع الحجارة وتطهيرها من الأجسام الموبئة.
  • يجب إنتاج الشتائل في حاويات WM ذات شكل أسطواني صلب، بدون سطح سفلي. ويمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
  • يجب أن تكون شاشة الظل من ألياف النايلون )polypropylène( مطوية على الأطراف الجانبية إلى الأرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19
  • يجب أن يكون الري بواسطة نظام الري أو رش رذاذ متناهي الصغر هو الأنسب لإنتاج الشتائل على هيكل مرفوع.
  • يجب أن تصلب الشتائل مع اقتراب موسم الغرس، وذلك للحد من وتيرة السقي وإزالة شاشات الظل لإعداد تأقلم الشتائل للظروف البيئية. 2 - المعايير التقنية النباتية والصحة النباتية للشتائل الغابية. 1.2 - الجزء الهوائي
  • تجانس الشتائل على مستوى اللوحة من حيث الطول والمظهر مع شتلات صحية.
  • يجب أن تكون الساق مستقيمة، وتتميز الشتائل المنتجة على السطح بقطر معتبر على ارتفاع 2 سم من التاج.
  • يجب أن يكون طول الساق فوق التاج ما بين 10-15 سم للصنوبريات، وأكثر من 35 سم للورقيات، ويبلغ الطول الأدنى 60 سم مع تصلّد بالبرودة يبلغ الثلثين 2( / )3 بالنسبة للشتلات طويلة الساق.
  • يجب أن يكون البرعم النهائي سليما وقابلا للنمو وظاهرا.
  • يجب أن تكون التشعبات وافرة وقوية.
  • يجب أن يكون التاج قويا.
  • يجب القضاء على الشتائل التي لديها العديد من السهام.
  • يجب أن تكون الشتائل خالية من الأجسام المضرة المقننة. 2 . 2 - الجزء الجذري
  • يجب أن يكون الجذر الرئيسي مستقيما،
  • يجب أن تكون الجذور الثانوية وفيرة،
  • أما بالنسبة للشتلات المنتجة على سطح الأرض، ج ذر رئيسي خ ال من أي تشوه ات ولديه ط ول 20 س م مع ج ذور جانبي ة للشتلات منبثقة من البذرة.
  • نظام جذري كثير وكثيف لأكثر من 20 سم للشتلات المنبثقة من الفسل.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه 2 نوفمبر سنة 2016 م الملحق السادس تصريح إنتاج الشتائل الغابية حملة ……………………….. وحدة الإنتاج (اسم أو الغرض الاجتماعي)…………………………….. رقم و تاريخ الاعتماد : …………………………………………………… الولاية ………………. الدائرة …………….. البلدية ……………….. المكان المسمى …………………….. الأصناف أصل البذور تاريخ البذر كمية البذور توقعات الإنتاج (العدد) العلاجات المناسبة لها تأشيرة محافظ الغابات حرر ب : …………….. في ……………………. اسم وتوقيع المنتج الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : …………… محضر المراقبة التقنية والصحية للشتائل الغابية لجنة الولاية ………………….. المنصّبة بموجب المقرر رقم ………………. في ………………………. لمحافظ الغابات لولاية …………………، بعد البدء في المراقبة بيوم …………………، تصرح بأن الشتائل المعلن عنها في المشتلة المعتمدة ………………….. البلدية ………………….. الدائرة……………………. قد فصلت في النتائج الآتية :

  • كمية الشتائل المعلنة.
  • كمية الشتائل المراقبة.
  • كمية الشتائل المعتمدة.
  • كمية الشتائل المسنة (أكثر من سنة) )RECONDUITS(
  • كمية الشتائل المرفوضة. الكمية المسنة الأصناف الكمية المعلن الكمية المراقبة الكمية المعتمدة (أكثر من سنة) الكمية المرفوضة سبب الرفض عنها RECONDUITS لقب واسم وامضاء :
  • رئيس قسم توسيع واستصلاح الثروة الغابية للمحافظة، رئيسا،
  • رئيس مصلحة حماية الثروة الغابية،
  • ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • مفتش الصحة النباتية للولاية،
  • رئيس دائرة الغابات المختص إقليميا.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 2 نوفمبر سنة 2016 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : ……………………. شهادة مطابقة الشتائل الغابية لجنة الولاية للمراقبة التقنية والصحية للشتائل الغابية، ووفقا للمحضر رقم …………… بتاريخ ……………، تشهد بأن الشتائل المذكورة أدناه للمشتلة ……………………………………، رقم الاعتماد ……………………………………. الواقعة ب ……………………………. مطابقة للشروط ويمكن تسويقها. الأصناف كمية الشتائل المعتمدة رقم اللوحة الملاحظة لقب واسم و امضاء : رئيس قسم توسيع واستصلاح الثروة الغابية للمحافظة (رئيسا) الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : …………………. رخصة نقل المادة النباتية الغابية اسم ولقب الناقل : اسم المرسل إليه : عنوان المرسل إليه : رقم الهاتف / الفاكس : غرض استعمال الشتائل (نوع العملية) : النوع : الصنف : الكمية المنقولة (عدد الشتائل) : تأشيرة محافظ الغابات لولاية ………………………….

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية : ……………………….. شهادة تنقل الشتائل الغابية المؤسسة المنتجة : المدير/ المسير : عنوان وحدة الإنتاج : الهاتف / الفاكس : رقم الاعتماد : البريد الإلكتروني : تخصص البيع : الجنس : النوع : الصنف : الكمية : بالأرقام : بالأحرف : بيانات المرسل إليه : الاسم واللقب : الغرض الاجتماعي : العنوان : الهاتف / الفاكس : موقع ورشة التشجير أو الغرس : القطاع البيوجغرافي : الولاية : الدائرة : البلدية : الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه 2 نوفمبر سنة 2016 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين تأشيرة محافظ الغابات لولاية ……….. للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وب م قت ضى ال قرار ال وزاري ال مش ترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ رئيس قسم أ 2 مَ المدرسة العليا للضمان 2 الأمين العام أ 2 مَ الاجتماعي مدير المكتبة أ 2 م- 1 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم مرسوم وجوده أستاذ محاضر. 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير
  • متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة 605 الفعلية بهذه الصفة، قرار من الوزير
  • متصرف أو مقتصد جامعي أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 363 الوزير
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب المدير أ 2 م- 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال أ 2 م- 1 والتعليم المتلفز والتعليم عن المدرسة بعد العليا للضمان الاجتماعي (تابع) مسؤول مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه 2 نوفمبر سنة 2016 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مقرر 363 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
  • متصرف أو مقتصد جامعي أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك)، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 363 من مدير
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي أو المدرسة مهندس دولة في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 363 من مدير موظف، المدرسة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 2 نوفمبر سنة 2016 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 الأمانة المدرسة العامة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس مصلحة لدى المدير المساعد ورئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى القسم رئيس مصلحة على أ 2 م- 2 مستوى المكتبة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 من مدير
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع المدرسة (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 218 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو المدرسة مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • م تص رف أو مق تص د جام عي أو رتبة مع ادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 - متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع من مدير (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.
  • محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 من مدير
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المدرسة المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة الخدمات أ 2 م- 2 الجامعية رئيس مخبر أ 2 م- 2 المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس فرع المصالح أ 2 م- 2 التقينة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه 2 نوفمبر سنة 2016 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 218 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
  • متصرف أو مقتصد جامعي، أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر 218 موظف، من مدير المدرسة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 218 من مدير موظف، المدرسة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “رئيس فرع الخدمات الجامعية” وشروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة المنصب المستوى الزيادة العمومية العالي السلّمي الاستدلالية المدرسة رئيس فرع العليا الخدمات 5 75 للضمان الجامعية الاجتماعي المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام عبد الرحمان بن خلفة محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. إنّ الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية، طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين

  • ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من
  • ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مدير المدرسة ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
  • القسم الطبي لزرع الأعضاء،
  • قسم أنظمة الإعلام والاتصال،
  • قسم الإدارة العامة،
  • قسم التكوين المتواصل والتعاون.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 2 صفر عام 1438 ه المادة 3 : يكلف القسم الطبي لزرع الأعضاء، على الخصوص، بما يأتي :

  • تسجيل المرضى ضمن القائمة الوطنية لانتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • إعداد واقتراح قواعد الممارسة الحسنة لعملية زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • إعداد واقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء المنزوعة،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا وتقييمها،
  • تحديد معايير إنشاء وتسيير بنوك الأنسجة والخلايا،
  • إنشاء وتسيير المخبر المرجعي للمناعة. ويشمل أربع (4) مصالح :
  • مصلحة السجلات وقوائم الانتظار وقواعد الممارسة الحسنة والإجراءات،
  • مصلحة قواعد التوزيع،
  • مصلحة علم الأوبئة والإحصائيات والتقييم،
  • مصلحة إنشاء وتسيير بنوك الأنسجة والخلايا ومخبر المناعة المرجعية. المادة 4 : يكلف قسم أنظمة الإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
  • تسيير وحفظ بطاقيات مانحي ومستقبلي الأعضاء والمعطيات المتعلقة بهم وإعداد وتطوير البرمجيات المعلوماتية لتسجيل المعطيات،
  • صيانة الشبكة المعلوماتية،
  • إقامة استراتيجية الاتصال ومتابعتها من أجل ترقية التبرع وتطوير الزرع والنزع،
  • تسيير الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بتنظيم توزيع الأعضاء المنزوعة. ويشمل أربع (4) مصالح :
  • مصلحة المعطيات وتطوير واستغلال البرمجيات،
  • مصلحة التجهيزات والهياكل الأساسية وصيانة الشبكة،
  • مصلحة الاتصال،
  • مصلحة تسيير نظام التوزيع. المادة 5 : يكلف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 نوفمبر سنة 2016 م
  • تسيير الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات،
  • تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإبرام الصفقات العمومية،
  • المحاسبة وتسيير الوسائل العامة،
  • ضمان اللوجستية الضرورية لتحقيق المهام المسندة للوكالة. ويشمل ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة تسيير الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات،
  • مصلحة المحاسبة والوسائل العامة،
  • مصلحة ميزانيتي التسيير والتجهيز والصفقات العمومية. المادة 6 : يكلف قسم التكوين المتواصل والتعاون، على الخصوص، بما يأتي :
  • ترقية عملية التبرع لدى مهنيي الصحة والجمهور الواسع،
  • إعداد برامج ومخططات التكوين،
  • إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال زرع الأعضاء والخلايا والأنسجة،
  • ترقية وتشجيع البحث العلمي في مجال انتزاع وزرع الأعضاء.
  • ويشمل ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة التربية العلاجية والتكوين الطبي المتواصل،
  • مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية،
  • مصلحة التوثيق والبحث العلمي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة