ج.ر عدد 67 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر : 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة الادارة والتحرير 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . i مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة العدل

  • مقررات مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة 1971-1972 1069 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق- 6 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بالدبلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشهادات المطلوبة للتعيين عن طريق التعاقد في بعض قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 84- الوظائف التقنية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والمؤسسات | يوليو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 1068 الزراعي ، دورة سبتمبر سنة 1972 1078

1068 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء . 1079 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء . 1080 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1392 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الموافق 3 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين 1082 كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى . 1084 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية . 1085 مراسيم، قرارات، مقررات μι وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1388 الموافق 6 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بالدبلومات والشهادات المطلوبة للتعيين عن طريق التعاقد في بعض الوظائف التقنية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها

- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او فى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، ان يثبتوا حيازتهم على احد الدبلومات أو الشهادات الواردة بعده او ما يعادلها : مساعد و الابحاث بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية . الليسانس ، دبلوم مهندس من المعهد الفلاحي الجزائري . الاساتذة المساعدون بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية دبلوم الدراسات العليا ،

  • دكتوراه الدرجة الثالثة ، الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة ودبلوم الدراسات العليا، ب الليسانس في العلوم ودبلوم - أو شهادة - الدراسات المعمقة ، الليسانس فى الحقوق أو فى العلوم الاقتصادية ودبلوم الدراسات العليا . أساتذة البحث بالمعهد الوطني للابحاث الزراعية التبريز ، دكتوراه في الادب ، دكتوراه الدولة في العلوم . مهندسو الدولة دبلوم مدرسة مهندسي الابتكار .. مهندسو التطبيق دبلوم المعهد الفلاحي الجزائري ، دبلوم مدرسة مهندسي التطبيق ،

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب البكالوريا ، بروفي التعليم التجاري . تقنيو الفلاحة

  • البكالوريا العلمية ( العصرية أو التقنية او الرياضيات الابتدائية او العلوم التجريبية ) ، دبلوم مدرسة جهوية فلاحية ، دبلوم مدرسة الاطارات المتوسطة التابعة لمصالح الطب البيطري وتربية المواشي . مراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب
  • شهادة مدرسية للقسم الأول من التعليم الثانوي ، دبلوم مدارس التطبيق الفلاحية الاعوان التقنيون في الفلاحة
  • شهادة مدرسية للقسم الثالث ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات ، دبلوم تكميليات التعليم الفلاحي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1388 الموافق 6 يناير سنة 1969 • وزير الفلاحة والاصلاح وزير الداخلية الزراعي أحمد مدغري محد طيبي وزارة العدل مقررات مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة 1971-1972 بموجب مقررات مؤرخة في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق و فبرابر سنة 1972 : 1 اعتمد كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : رشيد مزاري المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر، والساكن 1 نهج مونسينيور ،بلون، مدينة الجزائر . مصطفى بلقاسم ، المولود في 21 يناير سنة 1939 برويبة ، والساكن ب 79 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر ، محمد فضيل بوراس ، المولود في 12 أكتوبر سنة 1924 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج هنرى دومون، مدينة الجزائر ، بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة والساكن ب 36 نهج الباي ، بالبليدة . نور الدين زيتوني ، المولود في 25 مايو سنة 1928 ببولوغين ابن زيرى ، الجزائر ، والساكن ب و نهج جوزيف بابيون ، بولوغين بن زيرى ، بالجزائر . عمر زوى ، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج مارسو ، مدينة الجزائر ، سعيد بن عيسى ، المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 4 نهج الملازم بنيزا ، الابيار الجزائر . رايس عمراني ، المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغ ببوغني (تيزي وزو) والساكن ب 7 نهج دروى ديلون مدينة الجزائر محمد بن قطاف ، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 شارع بجراح ، حسين داي الجزائر . عبد العزيز الطالب ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 15 نهج حماني ، مدينة الجزائر ، عبد القادر يونسي ، المولود في 1 مارس سنة 1931 بكنديرة وادي المرسى ، ( سطيف ( والساكن ب 23 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر . محمد صالح سيدي موسى ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1912 بالبليدة ، والساكن ب 20 شارع ابن بولعيد ، البليدة . سعيد بن عبد القادر بن المختار حمايدى ، المولود في سنة 1931 بأولاد مريم ( الجلفة ( والساكن بعمارة لافونتين ، شارع مكركب بن يوسف ، بالبليدة . يوسف سقاى ، المولود في 29 يناير سنة 1942 بجيجل ، ( قسنطينة ) والساكن ب 15 نهج محمد بلوزداد ، مدينة الجزائر . محمد الفراحى ، المولود في 29 غشت سنة 1927 بحجوط ( الجزائر )، والساكن بحي بيدير طريق مراد حجوط . بلقاسم بوشافة ، المولود في 16 ابريل سنة 1927 برقادة مثلثين ( قسنطينة ( والساكن ب 16 نهج موسات جورج . المرادية الجزائر . مولود بوزقاوي ، المولود في 27 ابريل سنة 1942 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 25 تجزئة ميشال ، القبة مدينة الجزائر . نور الدين موبرى ، المولود في 4 يناير سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 24 نهج لاكروا قاستون المنظر ، حسين داي ، مدينة الجزائر ابراهيم ناصر ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1929 بمدينة الجزائر ، والساكن بنهج «أ» القمم حيدرة الجزائر .

1070 الجريدة الرسمية في ميكانيك السيارات : حمود بلعيد ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن بسركوف عين طاية ( الجزائر ) . في الميكانيك الصناعية ومطالة السيارات : أحمد ولد الحاج ، المولود في 4 ابريل سنة 1930 بجرجرة ، والساكن ب 12 شارع قيلمان مدينة الجزائر في هياكل السيارات والميكانيك العامة : رشيد بلعزوز ، المولود في 24 ابريل سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب و نهج انفنتان ، مدينة الجزائر . في هياكل السيارات والميكانيك وكهرباء السيارات : دحمان دشيشة ، المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة ، والساكن بنهج رقم 3 ، ورقم 23 بديار النعمة ، الابيار ( الجزائر ) . في مطالة السيارات : محمد ليميتي ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 ببوفاريك والساكن ب 5 نهج بوخالفة ، مدينة الجزائر ، مصطفى عالم ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 22 نهج فركتو ، حي حسن بادي ، الجزائر . عمر العرب ، المولود في 15 يونيو سنة 1937 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 193 نهج بلوزداد ، مدينة الجزائر . في هياكل السيارات : محمد أو شعبان دايد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1937 بالاربعاء نايت ايراثن ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 222 نهج محمد بلوزداد ، مدينة الجزائر . في السيارات والآليات الضخمة : عبد الرحمن البصير ، المولود في 4 فبراير سنة 1921 بالحروش ( قسنطينة ) ، والساكن ب 3 نهج سوداني عبد القادر ، بلكور الجزائر . في المطالة : جيلالي بوشلكية ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1921 بذراع الميزان ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 6 شارع بيتولى ، بولوغين الجزائر ، في الكهرباء والميكانيك الصناعية : الطاهر الوصيف ، المولود في 13 ابريل سنة 1934 بعين البيضاء ، والساكن ب 23 نهج أوبير الجزائر . في الكهرباء : عمار صنهاجي ، المولود في 27 يوليو سنة 1914 ببريكة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه في المحاسبة : محفوظ نافع ، المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس ( الاربعاء نايت ايراثن ) ، والساكن ب 17 نهج هوراس فيرني مدينة الجزائر ، أحمد شابوني ، المولود في أول ابريل سنة 1924 بذراع ابن خدة ، والساكن ب 28 طريق بويان ، مدينة الجزائر . رشيد بن ونيش ، المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة ، والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش ، مدينة الجزائر . عبد الكريم موزاى ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 ببوفاريك ، والساكن ب 2 نهج بيليسي ، مدينة الجزائر . الغوثي أبو عبد الله ، المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان والساكن بدار الكاف ، نهج شيكسبير ، مدينة الجزائر . الصغير عبد العزيز ، المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر ، والساكن ب 16 مكرر ، نهج بارني ، حسين داي ، الجزائر . الطيب تيلوين ، المولود في 8 فبراير سنة 1926 بتيفرة ، والساكن ب 108 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . حموفاتس ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1935 بجيجل ، والساكن في المساكن المعتدلة الكراء ، المجموعة الثامنة البناية ب ، شارع عيسات ايدير ، مدينة الجزائر ، . عثمان السقة حيدر ، المولود سنة 1926 ببئر السبع ( فلسطين ) ، والساكن بعمارة انتاريس ب ، طريق لا مادلين حيدرة ، مدينة الجزائر . محند فارح ، المولود في 7 يوليو سنة 1940 في يغر عمران ، بلدية بوزقان ( تيزي وزو ( والساكن بنهج آنفنتان رقم 9 مدينة الجزائر . العمري عابد ، المولود في 10 فبراير سنة 1944 ببازر (سطيف) والساكن بنهج بيردو رقم 23 ، مدينة الجزائر . جلول عوديا ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1935 ببجاية. والساكن بنهج أحمد زبانه رقم 42 ، مدينة الجزائر . مختار بن يلس ، المولود في 19 يناير سنة 1925 بتلمسان ، والساكن ب 12 نهج هانرى ديمونت ، مدينة الجزائر . نور الدين بن بلحيمر ، المولود في 27 ابريل سنة 1945 بجيجل ( قسنطينة ) ، والساكن ب 8 نهج ايميل لاكانو ، مدينة الجزائر على نازف ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1945 بالاربعاء نايت ايراثن ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 7 نهج ميسوني ، مدينة الجزائر . ناصر عمراني ، المولود في 4 ابريل سنة 1940 ببجاية ، والساكن ب 118 شارع صالح بوعكوير الجزائر . والساكن به I نهج الدكتور روبي ، مدينة الجزائر .

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 في المحاسبة الجبائية والمتاجر : على الحاج على ، المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . الخبراء العقاريون : محمد رشيد ، المولود سنة 1921 ببوسعادة ، والساكن بحى الهضبة ، ببوسعادة • أحمد ورق ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 بتاقمونت | أو كروش ، والساكن بالحى الاجتماعي رقم 8 العيون ، بئر مندرايس ( الجزائر ) . محمد بوزيان ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بالاصنام ، والساكن ب 4 نهج هانرى بوانكارى ، فيلا أبو سعيد ، مدينة الجزائر . ابراهيم اقبلرسان ، المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة، والساكن ب 24 تجزئة سيدى مبارك ، بئر خادم ، الجزائر . اسماعيل شاوى ، المولود في 9 يونيو سنة 1922 بنقاوس ( بريكة ) ، والساكن ب و نهج بروسايس ، مدينة الجزائر . العقارات والبنايات والمنشآت : 1 محمد يونسي ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بكنديرة ، وادى المرسى ( سطيف ) ، والساكن ب 31 شارع عميروش ، مدينة الجزائر . المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشامة ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1906 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير، مدينة الجزائر . في البناء وتجهيزات التدفئة والكهرباء والاجهزة الصوتية : رضوان بوشامة ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 ، بالبليدة والساكن ب 1 نهج سعيدوني محمد الصغير ، مدينة الجزئر . في البناء : مصطفى الكامل ، المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 6 نهج بويش فريد ، القبة ، مدينة الجزائر • عبد الوهاب قنيش ، المولود في 19 ابريل سنة 1942 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 3 نهج سيلفان فوراستية ، المرادية ، مدينة الجزائر . الطيب عبد البرىء ، المولود في 12 يناير سنة 1915 بوادي رهيو (مستغانم) ، والساكن ب 5 نهج عز الدين عبور ، مدينة الجزائر . في التدفئة : عمار مقمون ، المولود في 17 مايو سنة 1922 بدوار بلوة ( تيزي وزو ) ، والساكن ب 53 نهج الدوق دى كار ، مدينة الجزائر . في الخشب : خوجة لبان ، المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطينة . والساكن ب I شارع الامارن ، مدينة الجزائر . في الايجارات السكنية والتجارية ، وقضايا العمل : محمد شريف زهار ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة ، والساكن ب 46 شارع العقيد لطفي ، مدينة الجزائر • في المواصلات السلكية واللاسلكية • رابح عامر موسى ، المولود في 10 فبراير سنة 1935 بعين الحمام ، والساكن ب 15 نهج الدكتور شريف سعدان ، مدينة الجزائر . في الطب العام : عبد الحق براح ، المولود في 2 يناير سنة 1929 بعين البيضاء والساكن ب 31 نهج العربي بن مهيدي ، مدينة الجزائر محمد قش ، المولود في 18 مارس سنة 1933 بعنابة . والساكن ب 12 شارع فيكتور هيجو ، مدينة الجزائر . ابن خيرة بن بوعلى ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1908 بدوار قربوسة ، بلدية شلف ( الجزائر ) ، والساكن ب 3 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . في الطب : جمال الدين بن سالم ، المولود في 23 يونيو سنة 1930 ببرج بوعريريج ، والساكن ب 6 نهج شارل فالان ، مدينة الجزئر جزيرى بن مبارك ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1929 بسيدى بلعباس ، والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي، مدينة الجزائر. عمر بطاهر ، المولود في 22 مايو سنة 1941 بالاخضرية ) تيزى وزو ( والساكن ب 1 شارع فيليب ميج حسين داي . الجزائر . علاوة لهتيهت ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1929 بجيجل ، والساكن ب 124 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . محمد الصغير شعبان ، المولود في 24 يوليو سنة 1932 بوجدة (المغرب) والساكن بممر فيليو بالبليدة • مسعود حرود ، المولود في 17 فبراير سنة 1939 بجيجل ( قسنطينة ( والساكن بالعيادة الجراحية « أ ، مستشفى مصطفى الجامعي ، مدينة الجزائر • بوسعد مراجى ، الساكن ب 35 شارع بوقرة ، مدينة الجزائر . يوسف مهدى ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1941 بمدينة الجزائر والساكن بالمخبر العلمى للشرطة لمدينة الجزائر ..

1072 الجريدة الرسمية في الجراحة الطبية : غالب جيلالي ، المولود في II يوليو سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 16 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر في جراحة الاسنان : سعيد علاق ، المولود في II يونيو سنة 1921 ببني مراى ( سطيف ( والساكن ب 15 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . في الفلاحة : محمد صالح بن مرابط ، المولود في 3 ابريل سنة 1904 بالقبة ، والساكن ب 4 نهج ابن مرابط، القبة، مدينة الجزائر . أحمد بن شريف ، المولود في 1 فبراير سنة 1911 بمليانة | والساكن بشارع محطة بواسماعيل ، مدينة الجزائر • محمد سعيد جنان ، المولود في 29 فبراير سنة 1932 بعين بسام ، والساكن بحديقة قاتليف ، اقامة لاروشيل ، مدينة الجزئر . خبير فلاحي :

    • مصطفى بن عمار ، المولود في 13 يونيو سنة 1940 بأكابيو ( سطيف ( والساكن ب 5 نهج المساعد كيفر، باب الوادى ، مدينة الجزائر . خبير في الخمور : ابن عودة بن عمارة ، المولود في 19 يوليو سنة 1939 بأغلول ( وهران ) والساكن ب 113 نهج مراد ديدوش ، شركة الاتحاد الجزائرى للاسمدة والمنتجات الكيماوية ، مدينة الجزائر اختصاصي في الكيل والتحقيق : ناصر صنهاجي ، المولود في 2 يناير سنة 1937 ببجاية ، والساكن ب 3 نهج كاردينال فيرديي ، باب الوادى مدينة الجزائر صالح آيت علاوة 6 المولود في أول نوفمبر سنة 1944 بجرجرة ( تيزي وزو ( والساكن ب 42 نهج الاخوة بليلي ، مدينة الجزائر تحقيق الخط : محمد طيار ، المولود سنة 1890 بوادى أميزور ( سطيف ) والساكن ب 12 نهج الدكتور صالياج ، مدينة الجزائر الجلود الجاهزة وغير الجاهزة : على بن خلفة 6 المولود في 6 ابريل سنة 1916 بعنابة 6 والساكن بنهج بيرنار أميوت ، الديار الخمس ، مدينة الجزائر التجهيزات البترولية - المياه - التنقيب - المناجم : كمال سافر ، المولود في 31 يناير سنة 1928 بالمسيلة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 اشغال البناء - العمران الحضري مسح الاراضي : محمد وعلى تميم ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1938 بعين الحمام ، مهندس بشركة « سوناتيبة ، ببئر مندرايس ، مدينة الجزائر . 2 - اعتمد مؤقتا كخبراء فى الاختصاصات المبيئة بعده ، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : مرسيل الفونس أميل كنتين ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفيني بوارفيل ، والساكن ب 102 شارع صالح بوعكوير ، مدينة الجزائر . راؤول نويل بيليسي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1887 بيير بينيان ، والساكن ب 9 شارع يوسف زيغود ، مدينة الجزائر كلود جوزيف مارى ريبلي ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1927 بلو نقجومو ( السين وواز ( والساكن ب 12 نهج كافيل ايديت ، مدينة الجزائر . راول لوسيان ، المولود في 27 سبتمبر سنة 1926 برونيوناس (بوش دى (رون ، والساكن ب 3 نهج على بومنجل، مدينة الجزائر في الطب العام : غي جوزيف أمسلم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم ، والساكن ب 25 نهج حسيبة بن بوعلى ، مدينة الجزائر . في الطب العام وطب الاذن والانف والحنجرة : فيليب ألبو ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 26 شارع بوقرة ، مدينة الجزائر • في المحاسبة : تسهقندال قوكاني ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمار وفواري ( مدغشقر ( والساكن ب و نهج بوبييي ، مدينة الجزئر . في الفلاحة العامة : جان مارى موجون ، المولود في 15 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن بطريق سان شارل فيلاتي بيهن ، بئر مندرايس ، مدينة الجزائر . في الكهرباء الميكانيكية : فلورون نيكولا فنياكاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس ، والساكن ب 4 شارع أوجين ايتيين ، مدينة والساكن ب 12 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . الجزائر .

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 في السيارات والادوات الصناعية : اير نيست هنرى لامبيل ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1895 باربينانس ( الساوون العليا ( والساكن ب 7 نهج رابح نوال مدينة الجزائر : المهندس المعماري : جان سكوط ، المولود في 14 ابريل سنة 1896 بسان ريمو ( ايطاليا ) والساكن ب 24 نهج عبان رمضان ، مدينة الجزائر الخبيران العقاريان في الشؤون العقارية : لوسيان دانييل هنرى فيرموند ، المولود في 25 مايو سنة 1911 بالبليدة ، والساكن بشارع الاستقلال عمارة لو برازا رقم 1 ، مدينة الجزائر ، جوال البير فيرموند ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1942 بثنية ( الجزائر ( والساكن نهج الاستقلال بناية برازة رقم 1 مدينة الجزائر . الخبير في الشؤون البحرية : ريموند أوغيست جول لوبريتر ، المولود في 28 غشت سنة 1927 بروز ندايل ( شمال فرنسا ( والساكن ب 7 نهج باربيس ، مدينة الجزائر . الاختصاصيان في الكيل والتحقيق : جان بيير بويقسير فير ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1931 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 20 شارع زيوت يوسف ، مدينة الجزائر . ميشال لاروس ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1939 بفيشي أليى فرنسا ( والساكن في دار الكاف ، طريق شكسبير ، مدينة الجزائر . 3 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة السادة الآتية اسماؤهم : في الفلاحة : محمد مصطفى بورحلي ، المولود في 26 مايو سنة 1938 بمدينة الجزائر ، والساكن بحى مونبليزان بعنابة في البناء :

  • قدور ملواح ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء ، والساكن ب 20 نهج لو مرسى ، بعنابة في الدهن والزجاج والزخرفة : الطاهر مترافي ، المولود في 6 غشت 1919 بعنابة ، والساكن ب 10 نهج مارسيل لويست ، بعنابة . في المحاسبة : يوسف داود ، المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح ، والساكن ب 1 نهج ناتان بوسيجور ، بعنابة . في كهرباء التبريد : عبد الوهاب عباس ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادي الزناتي ، والساكن ب II نهج ايدوارد اتاي بوسيجور الاعلى، بعنابة . في ميكانيك السيارات : عثمان عيساوي ، المولود في 10 مارس سنة 1925 بعنابة . والساكن بنهج الدوفيني ، بعنابة . الطيب العباسي ، المولود في 7 يونيو سنة 1934 بشطايبي ، والساكن ب 14 نهج طوارف نوار ، بعنابة . في الميكانيك العامة : عبد المجيد العلالى ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1929 بعنابة والساكن ب 9 مكرر نهج سانطوس المجموعة 3 ، بعنابة . في هياكل السيارات والميكانيك العامة : العمرى طرشة ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بعنابة . والساكن ب 11 نهج مرواني المكي ، بعنابة . مصطفى الهاشمي الرمشي المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بعنابة ، والساكن ب 11 نهج حى ايليزة ، بعنابة • في مطالة هياكل السيارات : عبد العزيز رجيمى ، المولود في 25 يناير سنة 1942 بعنابة والساكن ب 98 شارع شي غيفارة ، بعنابة . 4 - أعتمد مؤقتا كخبيرين في الاختصاصين المبينين بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة السيدان الآتية اسماؤهما : في المحاسبة : جورج ادوارد لوى فاسالو ، المولود في 18 مارس سنة 1926 بعنابة، والساكن بعمارة لطيفي، نهج كاسكوني، بعنابة. في ميكانيك السيارات : جان فانسان فرانسوا كيسباراس ، المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة، والساكن بعمارة ميديتيراني، شارع اول نوفمبر بعنابة . 5 - أعتمد كخبيرين في الاختصاصين المبينين بعده ، لدى المجلس القضائي ببشار السيدان الآتية اسماؤهما : في الطب : فريد شريفي ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1941 بسوق الاربعاء الغرب (المغرب) والساكن بشارع الملازم الاول سليمان بلخديم ، بشار . في الميكانيك العامة للسيارات : محمد شنى ، المولود في 19 فبراير سنة 1946 بعين الصفراء والساكن ب 33 نهج ما نوقة البناية رقم 3 ، بشار ..

1074 6 الجريدة الرسمية 6 اعتمد بصفة خبير مؤقت في الاختصاص المبين بعده . لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب : هانرى شارل كونت ، المولود في 12 غشت سنة 1920 بمدينة الجزائر ، والساكن ببشار . 7 اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائى بقسنطينة السادة الآتية اسماؤهم : خبير زراعي . عبد الحميد بن تشيكو ، المولود في 10 ابريل سنة 1940 بقسنطينة ، والساكن ب 24 شارع مصطفى عواطي بقسنطنة . في الفلاحة : توفيق اللموشى حسونة، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة والساكن ب 26 شارع باستور ، بقسنطينة. اسماعيل بن شريف ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1915 بقسنطينة ، والساكن ب I نهج باستور بقسنطينة . في المحاسبة : عبد الكريم بن عزيب المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسطينة ، والساكن ب 18 نهج عبان رمضان ، قسنطينة . عبد الحق خلف الله ، المولود في 29 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن بحى الباتريموان ، 50 نهج بييرلوتي ، بقسنطينة ، لوى لوسيان فيليسيان فاند فيلد ، المولود في 8 يوليو سنة 1925 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 48 شارع بلوزداد ، بقسنطينة . احمد البوني بن قريد ، المولود في 5 يونيو سنة 1945 بعنابة ، والساكن بشارع الاخوة بوشلاغم رقم 1 ، المنظر الجميل ، بقسنطينة عبد الرحمن زازوة ، المولود في 13 مايو سنة 1943 بجيجل، والساكن ب 35 شارع الامير عبد القادر ، بجيجل • في السيارات : مولود مكسين ، المولود في أول يناير سنة 1918 بسكيكدة ، والساكن ب 92 شارع البشير بوقدوم ، بسكيكدة احمد ساحلى ، المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير ( ندرومة ) ، والساكن بنهج الروزيبي حي اليزاف 92/88 بعنابة . دحمان بن ديلمي ، المولود في 1 مايو سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن ب 91 شارع الاخوة كيتوني ، بقسنطينة . محمد بليلة المولود ، في 9 ابريل سنة 1930 بقسنطينة ، والساكن ب 9 نهج فرانطون بقسنطينة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه في ميكانيك السيارات : عمر زمورى ، المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر منتون ( قالمة ) والساكن ب 4 نهج لافيريير ، بقسنطينة ، حمو نموش ، المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادي العثمانية والساكن ب 41 شارع مصطفى عواطي ، بقسنطينة . في الميكانيك العامة : نور الدين بن ناسو ، المولود في 30 مايو سنة 1930 بقالمة، والساكن بالمدرسة الجهوية ، بسكيكدة . في هياكل السيارات : عمر مخالف ، المولود في 29 سبتمبر سنة 1937 بشلغوم العيد (قسنطينة) والساكن بشارع بشير بوقدوم، بسكيكدة. عبد الحفيظ البصيرة ، المولود في 16 يوليو سنة 1935 بسكيكدة ، والساكن ب 3 نهج مولود بوراس ، بسكيكدة . في المطالة والسمكرة : صالح مزياني ، المولود في II يناير سنة 1925 بوادي سقين والساكن بالمساكن ذات الكراء المعتدل بناية 10 ، سيدى | مبروك ، بقسنطينة . في مسح الاراضي والبناء : محمد بن صليحة ، المولود في 13 يناير سنة 1928 بقسنطينة والساكن ب I نهج عبان رمضان ، بقسنطينة . في مسح الاراضي : محمد رشيد هزلى ، المولود في 6 اكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن ب 15 نهج انجيلو فاسالو، ضاحية لامي بقسنطينة . في هياكل البناء : عمر شعواء ، المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيد ، والساكن بنهج غابرييل باكوني ، بقسنطينة . في الخسائر البحرية : عمر دبلي، المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة والساكن بنهج على عبد النور ، موبليزان ، فيلا دبيلي بسكيكدة. في التركات. : معمر خادري ، المولود في 26 فبراير سنة 1903 بقسنطينة ، والساكن ب 4 نهج كازانوفة ، بقسنطينة . 8-8 أعتمد مؤقتا كخبيرين فى الاختصاصين المبينين بعده ، لدى المجلس القضائى بقسنطينة السيدان الآتية اسماؤهما : في المحاسبة : أندرى برودو ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 ) جيروند ) ، والساكن بحى الموظفين ، طريق عين الباى ، بقسنطينة . في العقارات والبناءات والميكانوغرافية والميكانيك الصناعية : جان كلود مولو ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفييرس (أورن) ، والساكن ب 8 نهج لوفرون ، بقسنطينة 9 اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجس القضائى بالاصنام السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : عبد القادر بن سونة ، المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتميمون ، والساكن ب 14 نهج الشهداء بالاصنام محمد بن على هني ، المولود في 31 مايو سنة 1932 بسيدى محمد بن على ( مستغانم ( والساكن ب 33 نهج الشهداء بالاصنام في الطب العام : جيلالي جبور ، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية ، والساكن بشارع أول نوفمبر بالاصنام في الفلاحة : المولود في 20 أكتوبر سنة 1906 بوادي ميسوم ميں ، الفضة ، والساكن بنهج محمد خميستي ، بالعطاف في الميكانيك : ابراهيم أغيت هني 6 المولود في 26 مايو سنة 1934 بالاصنام والساكن بنهج الغزلان ، بالاصنام في مطالة ودهن السيارات : الحسين أوجاووت ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 20 شارع أول نوفمبر بالاصنام في المطالة : محمد كريش ، المولود في 19 يناير سنة 1933 بالاصنام ، والساكن بشارع الشيخ ابن باديس بالاصنام في كهرباء السيارات : محمد بوجميل ، المولود في 23 فبراير سنة 1938 ، بتنس والساكن بنهج الثورة ، بتنس ، ( الاصنام ) في العقارات : زبير بن بوعلى ، المولود في 22 يناير سنة 1936 بأولاد ابن عبد القادر ( الاصنام ( والساكن في حيى الشركة العقارية الجزائرية رقم 82 ، بالاصنام . 10 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لذي المجلس القضائي بالاصنام : في الهندسة : فلورن فيليب جاك شارير ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 3 الشارع المركزي . بحيدرة ( الجزائر ) 11 - أعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالمدية السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات : بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، بالبليدة . خبير في العقارات : محمد تيدافي ، المولود في 21 يوليو سنة 1933 بحجوط ، والساكن ب نهج البطارية ، حجوط ( الجزائر ) في المطالة : ابن ناصر قصرى ، المولود في II يونيو سنة 1936 بالمدية، والساكن ب 7 نهج الطبيب اسماعيل بوضربة ، بالمدية . في البنايات : على بوخيران ، المولود في 28 فبراير سنة 1923 بشرشال والساكن ب 25 طريق بويان ، بمدينة الجزائر . خبير فلاحي : نور الدين عبدى ، المولود في 15 غشت سنة 1929 بالمدية والساكن بحى مصطفى رقية ، بالمدية . 12 أعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بمستغانم السادة الآتية اسماؤهم : في الميكانيك العامة وهياكل السيارات والمطالة والكهرباء : جيلالى خوالد ، المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو، والساكن ب 24 شارع ابن مهيدي ، بوادي رهيو في الميكانيك العامة : محمد بلخير ، المولود في 24 يونيو سنة 1940 بغليزان ، والساكن ب 6 شارع الحاج العروسي ، بغليزان خبير في العقارات : ابن شرقي مكربع المولود في 16 مايو سنة 1911 ببني بودوان ، بلدية العطاف ( الاصنام ( والساكن ب 24 شارع خميستي ، بغليزان في الطب : جلول هدام ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1916 بتلمسان ، والساكن ب 10 نهج عمار بن سالم ، بمستغانم 13 - اعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بوهران السادة الآتية اسماؤهم :

1076 الجريدة الرسمية في السيارات : أحمد عمرو ، المولود في 29 ابريل سنة 1922 بستعيدة ، والساكن بوهران 230 حي جوردان قويدر خواونة ، المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران ، والساكن ب 33 نهج العربي بن مهيدي بوهران في هياكل السيارات : الهواري بن نكروف ، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران ، والساكن ب 54 نهج المسلخ الجديد بوهران في الميكانيك العامة : قدور حقيقي ، المولود في أول يونيو سنة 1935 ، بوجدة (المغرب) والساكن لدى السيد شراك 56 شارع ابن مهيدي ، بوهران • في الميكانيك العامة ومطالة السيارات : محمد مونير ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر والساكن ب 30 نهج الجامع القديم ، بوهران عمار الهواري ويس الهاشمي ، المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران ، والساكن ب 4 نهج الرواز، لامير بوهران. في الميكانيك العامة وهياكل ودهن السيارات : جمال الدين يوسف قراس ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر ، والساكن ب 3 نهج بوميل ، بوهران في الميكانيك وكهرباء السيارات وصناعة الهياكل والمطالة : الشيخ مرابط ، المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران والساكن ب 5 نهج البير ، بوهران . في السمكرة : سعيد بونيف ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران ، والساكن بوهران في المحاسبة : محمد الحبيب جلولي ، المولود في 6 مارس سنة 1929 بوهران ، والساكن ب 11 شارع الصومام ، بوهران مصطفى عزوني ، المولود في 4 مايو سنة 1939 - بتلمسان، والساكن بحي جان دارك ، لاتور رقم 27 بوهران عبد الرحمن سنوسي المولود في 20 ابريل سنة 1926 | بوادي شولى ( تلمسان ) والساكن ب 31 نهج الجنرال اربونفيل ، غامبيتة ، بوهران بشير عنتر ، المولود في 2 سبتمبر سنة 1937 بمغولية ( سعيدة ( والساكن ب 12 نهج العربي بن مهيدي ، بوهران. في الطب : محمد رحال ، المولود في 23 يناير سنة 1923 بندرومة تلمسان ) والساكن بساحة ابراهيم زيدور ، بوهران • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه تامي مجبر ، المولود سنة 1926 ببوقادة ( الاصنام ) ، والساكن ب 46 نهج دوتيرتر ، بوهران في الطب العام : محمد بن على منصور ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1931 بتلمسان ، والساكن ب 28 شارع محمد خميستي ، بوهران. في الهندسة : أبو بكر زروقي ، المولود في 17 يونيو سنة 1939 بتلمسان ، والساكن ب 13 شارع جيش التحرير الوطني، بوهران . 14 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بوهران السادة الآتية اسماؤهم : في الخبرة البحرية : بول أندرى لوازيل ، المولود في 24 فبراير سنة 1912 بكانسي لوشاطو ايزن) فرنسا والساكن ب 10 منحدر الرائد فراج ، بوهران في كيمياء الخمر : شارل موريس ايمورين ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالانس ( دروم ) والساكن ب 6 شارع لوبي ، بوهران . فيسانت دورا ، المولود في 2 يناير سنة 1903 بقنديا (اسبانيا) ، والساكن ب 10 منحذر الرائد فراج بوهران في المحاسبة : فرناندو ماركيز ، المولود في 27 فبراير سنة 1917 باوليفا دولا فرنطيرا ( بداجوز - اسبانيا ) والساكن ب 12 نهج ايغلى ، بوهران . المهندس المعماري : بيير فرانسوا ايمانويل أموروس ، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران ، والساكن ب 23 شارع لسكور ، بوهران . في المحاسبة : الدو لانجيرو، المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بدرونيرو ( ايطاليا ( والساكن بعمارة لوفيرصاي الطابق الثالث ، بسيدي بلعباس 15 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بورقلة السادة الآتية السماؤهم : في الطب : يحيى الحاج زكرى ، المولود في 27 مارس سنة 1934 ببني يزقن ( غرداية ) ، والساكن بغرداية . في 1 في السيارات : الاخضر فقيه المولود سنة 1926 بسيدى وعزيز (توقرت) والساكن بتوقرت • •

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 مختار شابو ، المولود في 4 يناير سنة 1926 بجيجل ( قسنطينة ( والساكن بحى الموظفين ، بورقلة . 16 اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ،

- لدى المجلس القضائي بسعيدة السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات والميكانيك العامة : محمد مسكين ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر والساكن ب 5 نهج شانزى بمعسكر في المطالة والميكانيك : يحيى شنيني ، المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر ، والساكن بشارع فيديرب ، بمعسكر . في هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان ، المولود في 15 مارس سنة 1940 بسعيدة ، والساكن ب 5 نهج ماكس مارشان ، بسعيدة في الطب : مولود مراد حنوز ، المولود في 5 يوليو سنة 1933 بقسنطينة، والساكن ب 36 شارع الشهداء ، بسعيدة عبد الكريم عدة حنيفي ، المولود في 23 فبراير سنة 1942، والساكن ب 15 نهج على بو منجل ، بسعيدة في العقارات : عبد العزيز غازي ، المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة ، والساكن ب 21 نهج على بو منجل بسعيدة في الفلاحة : مصطفى بن زاوي ، المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر، والساكن بمعسكر في الميكانيك العامة والعتاد السيار : مختار يحيى العيادي ، المولود في 26 ابريل سنة 1941 بمعسكر ، والساكن ب 23 نهج سيدي بوعمران ، باب على بمعسكر • في البنسايات : مختار بن زرفة ، المولود في 24 غشت سنة 1937 بسعيدة والساكن ب 16 شارع أول نوفمبر ، بسعيدة 17 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : الحسن زاوى ، المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف، والساكن بحيى القاهرة ، بسطيف عبد العزيز زاوى ، المولود في أول ديسمبر سنة 1928 بسطيف ، والساكن ب 5 نهج بن مهيدي بسطيف • خالد عبد اللاوى ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1937 بسطيف ، والساكن بنهج الاخوة جميلي ، بسطيف في هياكل السيارات والمطالة : مصطفى هدنة ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف . والساكن بثانوية مليكة قايد ، بسطيف .. في مطالة السيارات : خميسي بوهلال ، المولود سنة 1923 بكولينيي ، بلدية عين عباسة (سطيف) ، والساكن ب 2 نهج علاوة كتفى . بسطيف . في الطب : الحسين هارون ، المولود في 25 يوليو سنة 1917 برأس الوادي ، دكتور في الطب والاشعة ، بسطيف • عبد القادر عمران ، المولود في 13 يناير سنة 1930 ببجاية . والساكن ب 9 نهج الاخوة مسلم ، بسطيف • في الطب العام : عباس مقراني ، المولود في 2 ابريل سنة 1946 ببرج بوعريريج ، والساكن بساحة الحرية ، رقم 1 برج بوعريريج . 18 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في الجراحة والطب العام : جان تسوكلاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببور سعيد ، جراح ، رئيس مصلحة بالمستشفى الاقليمي ببجاية في الطب العام : هلين لويز نانسي دوبونو ، المولودة في 28 ابريل سنة 1918 بمدينة تونس ، والساكنة ب 13 نهج الاخوة مسلم ، بسطيف 1 في الشؤون البحرية : جان كلود بليبيو ، المولود في 17 أكتوبر سنة 1928 بتولوز، والساكن ب 3 طريق رابح وارد ، ببجاية . المهندس المعماري : ايدمون لوى شارل ، المولود في 24 مايو سنة 1907 بتفشون والساكن برقم 50 ضاحية البساتين ببرج بوعريريج 19 أعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة : ابن وعلى زيتوني ، المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت ، والساكن بنهج حمداني عدة رقم 13 بتيارت .

1078 الجريدة الرسمية يحيى بوعبيد ، المولود في 13 غشت سنة 1919 بتيزي وزو والساكن بطريق السوقر ، بتيارت • في الكهرباء : حبيب الجيلاني ، المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت والساكن بنهج النصر ، رقم 20 بتيارت • في الميكانيك العامة وهياكل السيارات : عبد القادر بن خليفة ، المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت ، والساكن بنهج التحرير رقم 16 ، بتيارت حميد الحسن ، المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت ، والساكن بشارع النقيب بوسيف ، بتيارت 20 - اعتمد بصفة خبير فى الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت : المهندس العقاري : جان ايبوليت بيير ماس ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر ( تيارت ) ، 21 والساكن بالسوقر 21 - أعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان السادة الآتية اسماؤهم : المهندس المعماري : سعيد مراد ، المولود في 9 ابريل سنة 1923 بتلمسان 6 والساكن بنهج سيدى سعد ، بتلمسان . في هياكل السيارات والميكانيك العامة : احمد عبد الرحيمي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1936 بتلمسان ، والساكن ب 2 نهج المنظر ، بتلمسان في هياكل السيارات : غوثى بلخوجة ، المولود في 12 يونيو سنة 1934 بتلمسان والساكن ب 16 نهج اليبدوى منصور، بتلمسان . سيدى أحمد مرابط ، المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان ، والساكن ب 12 شارع انبير ، بتلمسان في التأجير : محمد عز الدين ذيب ، المولود في 24 غشت سنة 1925 بتلمسان، والساكن ب 37 نهج ابن الخميس بتلمسان . في الميكانيك العامة : عبد الكريم كعوار ، المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان ، والساكن ب 1 نهج المنظر الجميل ، بتلمسان ابن منصور مصطفى قارة ، المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان ، والساكن ب 19 نهج المسرح ، بتلمسان عبد الرحمن مرابط ، المولود في 20 غشت سنة 1908 | يتلمسان ، والساكن ب 13 نهج المعبد بتلمسان . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه 22-22 اعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتيزي وزو السادة الآتية اسماؤهم : الخبير في العقارات : محمد السعيد شرفي ، المولود في 11 ابريل سنة 1935 بمكودة ( تيزي وزو ) ، والساكن عند السيد سعيد أو مخناش 8 نهج محمد كوفي ، تيزي وزو . في طب العيون : السعيد شيبان ، المولود في 2 ابريل سنة 1935 بمشد الله ) تيزي وزو ) والمكلف بدروس في كلية الطب بمدينة الجزائر. في هياكل ومطالة ودهان السيارات : محمد أميود ، المولود في 2 فبراير سنة 1934 بتيزي وزو ، والساكن بتيزي وزو 40 شارع سى محمد أزفون . 23 أعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : في ميكانيك السيارات : جورج بيير طرانكيل ما يزير ، المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو ، والساكن ب 38 نهج محمد بارش ، بتيزي وزو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعي ، دورة سبتمبر سنة 1972 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الزراعي ، دورة يوليو سنة 1972 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجري مسابقة الدخول الى المعهد الوطني الزراعى للسنة الدراسية 1972 1973 دورة سبتمبر سنة 1972 من 19 الى 21 سبتمبر سنة 1972 •

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 المادة 2 : تحدد ثلاثة مراكز للامتحانات : الجزائر وهران وقسنطينة . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن ب 200 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 محمد الصديق بن يحي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 7-20 المؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم المتمم بالمرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمر القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة الى المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير 1972 والحاملين شهادة البكالوريا العلمية ( العصرية والتقنية والرياضيات الاولية والعلوم التجريبية ( أو شهادة تعادلها . المادة 3 : ان حدود السن المحددة أعلاه قد تؤخر بسنة بالنسبة لكل طفل تحت الكفالة على أن لا يتجاوز خمس (5) سنوات يتمتع أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير حدود السن من أجل الاولاد تحت الكفالة ولمشاركتهم في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الجارى به العمل على أن لا تتعدى (10) سنوات . المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المذكورة أدناه : نسخة من شهادة الميلاد أو نسخة من الحالة المدنية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،

  • شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وأمراض الصدر ) ، صورتان للهوية ، واذا اقتضى الحال ، نسخة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه المواد الكتابية الآتية : 1 (1) اختبار في اللغة الفرنسية حول موضوع عام المعامل 2 ، المدة 2 س ، 2 (2) اختبار في الرياضيات ، المعامل 4 ، المدة 4 س ، (3) اختبار في الفيزياء والكيمياء ، المعامل 3 ، المدة 4 س ، ان الاختبارات تتضمن برنامج البكالوريا ( شعبة العلوم من التعليم الثانوي ) . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية يتضمن مستويين : المستوى الاول : معلومات بسيطة فى اللغة الوطنية . املاء متبوع ببعض الاسئلة حول معانى بعض الكلمات والعبارات المستعملة. وكل علامة تقل عن 10 من عشرين

1080 الجريدة الرسمية تؤدى الى الرسوب وكل علامة تعادل أو تفوق 10 لا تعتبر في مجموع النقط . المستوى الثاني : معرفة اللغة الوطنية معرفة دقيقة ، انشاء حول موضوع عام ، المعامل 2 ، المدة 2 س ، وكل علامة تقل عن 8 تؤدى الى الرسوب ولا يعتبر في مجموع النقط الا مافاق العشرة المادة 6 : ان عدد المناصب الشاغرة حددت بمائة (100) المادة 7 : تجزى اختبارات الامتحان اعتبارا من 12 سبتمبر سنة 1972 بالجزائر ووهران وقسنطينة .. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 9 : ان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو أول سبتمبر 1972 المادة 10 : تقر لجنة مكونة كالآتى قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة . مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء

- أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،

  • نائب مدير المستخدمين أو ممثله ،
  • نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
  • الاساتذة الممتحنون ،
  • تقنيان للاشغال العمومية والرى والبناء مرسمان • المادة 11 : تمنح لكل مادة علامة من 0 الى عشرين وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه . و تشكل كل النقط المحصل عليها مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة . المادة 12 : كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى الى الرسوب فى المسابقة فيما يخص الرياضيات i المادة 13 : يتمتع المترشحون الحاملون الشهادة عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المقررة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 بزيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجاري به العمل المادة 14 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون بصفتهم تقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء متمرنين بالادارة المركزية أو المصالح الخارجية ( مديرية المنشآت الاساسية | والتجهيز للولايات ) . ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 . عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية والري والبناء- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم المتمم بالمرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 95 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والري والبنك ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقني للاشغال العمومية والري والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 1 يناير من سنة الامتحان والذين لهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة . تؤخر حدود السن المحددة اعلاه بالنسبة لكل طفل في الكفالة ولكل سنة من الخدمة على ان لا تتجاوز خمس (5) سنوات . يتمتع المترشحون افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير حدود السن من أجل الاطفال تحت الكفالة والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الجارى به العمل على أن لا نتعدى عشر ( 10 ) سنوات . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق المذكورة ادناه ويجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 نهج مراد ديدوش الجزائر العاصمة . شهادة الميلاد او ورقة للحالة المدنية ،

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني ، قرار التعيين بصفته عون تقني متخصص ، محضر التنصيب . المادة 4 : يشتمل الامتحان المذكور اعلاه على الاختبارات الآتية : الاختبارات الكتابية : موضوع حول الثقافة العامة ، العلمية منها والتقنية - المعامل 2 ، المدة 4 س 2 (2) مشروع ( عناصر ) حمول احدى المواد الآتية : البناء الطرق الاشغال الفنية المعامل 5 ، المدة 4 س الري
  1. تقرير حول موضوع تقني اداري مع اسئلة ملحقة المعامل 3 ، المدة 3 س 4 (4) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح بين مستويين : المستوى الاول : املاء منبوع باسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة كل علامة تقل عن 10 من 20 تؤدى الى الرسوب وكل علامة تعادل أو تفوق 10 لا تعتبر في مجموع النقط المستوى الثاني : انشاء حول موضوع عام . وكل علامة تقل عن 8 من 20 تؤدى الى الرسوب وتؤخذ فقط بعين الاعتبار العلامات التي تفوق 10 في حساب المجموع العام | ب ) الاختبارات الشفاهية : ) المعامل 2 لكل مادة ) الدفاع عن المشروع . 2 (2) القانون الاداري ( الاشغال العمومية) المحاسبة وتسيم المصالح 3 (3) التقنولوجية المهنية : يختار المترشح من هذه المواد : الطبوغرافية ، الطرق والمطارات ، الاسمنت المسلح ، المستودع ، الهندسة المعمارية ، الاشغال البحرية ، البناء ، السرى ، الاشغال الفنية ، الاشارات البحرية . يحدد المترشح في طلب الترشيح الذي يسلم اليه مع برنامج الاختبارات ، المواد التي يختارها للمشروع والمواد الشفاهية . المادة 5 : ان عدد المناصب الشاغرة حدد بمائة وخمسين ) 150 ( . 1 المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان المهني اعتبارا من 21 نوفمبر سنة 1972 بالجزائر ووهران وقسنطينة المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء • المادة 8 : ان آخر أجل لايداع الملفات يحدد ب 10 نوفمبر سنة 1972 . المادة 9 : ان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني تحددها لجنة تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء او ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير المستخدمين والشؤون الادارية العامة او ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، الاساتذة الممتحنون ، تقنيان للاشغال العمومية والرى والبناء مرسمان . المادة 10 : يمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه و تشكل كل النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة . المادة 11 : كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص المشروع . المادة 12 : يتمتع المترشحون الحاملون لشهادة عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة

1082 66 الجريدة الرسمية التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 بزيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجارى به العمل . المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في الامتحان المهني يعينون كتقنيين للاشغال العمومية والري والبناء بالادارة المركزية للوزارة أو المصالح الخارجية ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات ) المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المحاسبين الرئيسيين ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1971 والمتضمنة ادخال مخالفة استثنائية على تنظيم المسابقات الداخلية الاولى المشار اليها في الاحكام الانتقالية من القوانين الاساسية الخاصة لبعض الاسلاك من وزارة المالية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك الاعوان المحاسبين الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان اللذين سيعينان في بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية . المادة 4 : نفتح المسابقة طبقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، المحاسبى الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند نفس التاريخ أربعة أعوام من العمل في سلكهم أو في عدم ذلك، ثمانية أعوام من الاقدمية في المصالح المالية ، منها عامان بصفة محاسب للدولة . المادة 5 : ان عدد المراكز المعروضة في المسابقة يحدد بتسعين (90) مركزا المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) مبحث في موضوع ذي طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في المحاسبة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 4 ، 3 (3) اختبار في المالية العمومية يتعلق باحدى المواد الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار ، 4 (4) اختبار في اللغة العربية . ب (ب) الاختبار الشفاهي : يشتمل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين . على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية . ان قائمة المترشحين المقبولين تحددها لجنة الامتحان .

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 المادة 7 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية ، بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية للغة العربية ،

  • املاء تليه بعض الاسئلة البسيطة المتعلقة بمعنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 مسقطة ، ولا تؤخذ النقط المساوية أو المتجاوزة 10 في حساب مجموع النقط . المستوى الثاني : معرفة واسعة للغة العربية ،
  • انشاء في موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 8 مسقطة وتحسب مع مجموع النقط المتجاوزة 10 دون غيرها المادة 8 : تمنح للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يتضمن ملف الترشيح الذى يجب أن يصل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية بالطرق القانونية ، طلب المشاركة في المسابقة مصحوبا ببطاقة المعلومات الموضوعة حسب النموذج الملحق بهذا القرار . المادة 10 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات يحددها وزير المالية وتنشر بطريق لصق الاعلانات في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وذلك في ظرف 15 يوما بعد تاريخ قفل ايداع الطلبات . المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، عون محاسب رئيسى مرسم يعين من قبل مدير الخزينة والقرض والتأمينات . المادة 13 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تحررها لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه ويحددها وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كأعوان محاسبين رئيسيين متمرنين وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق الاول برنامج الاختبار رقم 3 المحاسبة العامة :
  • مسك الحسابات ،
  • الاصناف الكبيرة للحسابات . المصاريف :
  • مختلف مراحل المصاريف .. التحصيل :
    • القواعد العامة
  • طرق التحصيل ، دور العون القضائي التابع للخزينة . القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسب ، مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب . الملحق الثاني بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك الاعوان المحاسبين الرئيسيين اللقب الاسم تاريخ الميلاد …. الحالة العائلية عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية بأية صفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب ( الاقدمية ، الدرجة الخ ) الوضع الاداري الحالي ( الوظائف الممارسة ) الاجازات والشهادات والمعارف المستوى المختار لاختبار اللغة العربية الملاحظات …………..

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه كتابة الدولة للمياه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الري ان كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام بمقتضى الامر رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 69-67 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و 69-121- المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة
  • وبناء على مقررات مجلس الوزراء المنعقد بالمدية في 2 يونيو سنة 1969 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى لولاية المدية قصد انجاز برنامجها الخاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1972 . ويمكن تأخير حدود السن المشار اليه أعلاه : 1 ا بعام واحد عن كل طفل في الكفالة مع حد أقصى يبلغ 5 سنوات . ب بالمدة التي تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني ، ج - بالمدة التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية . ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين ليست لهم هذه الصفة . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب (40) المادة 4 : خلافا للمادة 2 أعلاه ، يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من استثناءات في الشهادات والسن طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . المادة 5 : يجب أن ترسل طلبات التسجيل في ظرف وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول | مضمون الوصول الى كتابة الدولة للمياه - مديرية الإدارة عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء . العامة - المديرية الفرعية للتكوين المهنى بمدينة الجزائر مرفوقة بالاوراق التالية : 1 (1) طلب للترشيح مكتوب بخط يد المترشح وممضى من طرفه ، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،

الثلاثاء 13 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085

  1. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 (4) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) نسخة مصدقة للشهادات أو الاجازات ، . (6) شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض معد أو أية عامة تتعارض مع ممارسة الوظائف المطلوبة . المادة 6 : ينال المستفيدون من الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في العلامات تساوى I على 20 من الحد الاقصى من مجموع النقط الممكن الحصول عليها . المادة 7 : تتألف لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه أو ممثله- رئيسا ،
  • نائب مدير التكوين والبحث عن المياه أو ممثله ، نائب رئيس ،
  • مدير الرى لولاية المدية أو ممثله ، مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية أو ممثله ، مصححوا الاختبارات المختلفة الذين يشاركون فى الجلسات بصوت استشاري المادة 8 : تعد اللجنة قائمة المترشحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. ويضبط كاتب الدولة للمياه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب الذي وضعته اللجنة ويعينهم أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين في الري وتلصق هذه القائمة بمقر كتابة الدولة للمياه وتنشر في

وعلاوة على هذا يكلف كاتب الدولة للمياه بتعيين مكان عمل المترشحين الناجحين ضمن اطار الاختصاصات المختلفة التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص لسلكهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم واحتياجات المصلحة . المادة 9 : يجب على الاعوان المعينين كمتمرنين ان يقوموا بفترة اتقان لمدة عام تنظمها لهم ولاية المدية بمركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس 1972 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية ان كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68-17 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و 69 121 נ` المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . - وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-36 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-87 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية ، 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية قصد تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب (40) • المادة 3 : يجب ان تصل طلبات التسجيل في ظرف مضمون الوصول الى مكتب البرنامج الخاص لولاية المدية مرفوقة بالاوراق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، - شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من شهادة السوابق القضائية رقم 3 ، شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على القيام بوظيفة - عون تقنى اختصاصي ، شهادة مدرسية للقسم الثالث سابقا من الثانويات ، - - 6 صور هوية ، عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل تثبت للمترشح - عضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : أن يكونوا بالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة - على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، أن يثبتوا أقدمية سنتين في سلك الاعوان التقنيين أو - يقدموا شهادة مدرسية للقسم الثالث سابقا من الثانويات أو التكميليات أو القسم المطابق لها من ثانويات وتكميليات التعليم التقني والفلاحي المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن المحددة أعلاه بعام واحد عن كل طفل في الكفالة أو بمدة مشاركة المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية . المادة 6 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : انشاء باللغة العربية ، المعامل I ، وتتراوح مدة الاختبار - المستوى الذي يختار بين ساعة وساعتين حسب المترشحون أداء اختبارهم فيه ، الأول أو الثاني ، - انشاء بالفرنسية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، - اختبار في الاملاء ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الرياضيات ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 تكون الاختبارات مطابقة لبرنامج السنة الثالثة عصرى من الثانويات أو التكميليات . المادة 7 : يسمح للمترشحين فيما يخص اللغة العربية أن يختاروا بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية . أ يحتوى اختبار المستوى الاول على املاء متبوع بسؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، ب - يحتوى اختبار المستوى الثانى على انشاء حول موضوع عام وتؤدى كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا اجراء اختبارهم في المستوى الاول الى الرسوب كما لا تدخل العلامات المساوية أو الزائدة عن 10 على 20 في المجموع العام للنقط . وتؤدى كل علامة تقل عن 8 على 20 بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا اجراء اختبارهم في المستوى الثاني الى الرسوب، ولا تدخل في المجموع العام للنقط الا التي تزيد عن 10 . المادة 8 : ينال المستفيدون من الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى I على 20 من الحد الاقصى من مجموع النقط الممكن الحصول عليها المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه أو ممثله ، رئيسا ، - نائب مدير التكوين والبحث عن المياه أو ممثله ، نائب رئيس ، مدير المياه بالولاية ، - مدير المركز ، - الاساتذة الممتحنون . المادة 10 : يتابع المترشحون الناجحون فترة تكوينية مدتها سنة يتقدمون بعدها الى امتحانات للتخرج المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارسن سنة 1972 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر