قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2976
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع توزيع المرسلات ونقلها وشحنها وتحويلها بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات، بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةيشترك في المسابقة :
من مراقبو توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها المرسمون في رتبتهم والبالغين من العمر 50 عاما على الأكثر، الذين لهم 7 سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة منها سنة التكوين الاضافي يجب توفر شرطي الاقدمية والسم الواردتين أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة.
لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الاوراق الآتية :
- حافظة ملف الترشيح رقم 5/886 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة - المدنية وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الاداري إلى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- اختيار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل : 12 مذكرة أو تقرير عن عمل من أعمال
- المصلحة أو سؤال تطبيقي من تنظيم مصالح توزيع المرسلات ونقلها وشحنها، المدة : 4 ساعات المعامل : 5 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل : 14
- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعسة واحدة.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 110 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيوجد البرنامج المفصل للاختبار في الاسئلة المهنية في ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدي فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء.
المادة 11
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
المادة 19
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي تحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء التسجليلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله المدير العام للبريد أو ممثله، - المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله رئيس قطاع توزيع مرسلات البريد والمواصلات ونقلها وشحنها وتحويلها.
يمكن اللجنة أن تستعين برأى أي موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت من نجاحهم اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 3 أشهر.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.