قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان متخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات فرع التركيبات. 2983
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 22-53 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية في فرع التركيبات، بهذا النصر.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك هي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة : 2 (2) العمال المهنيون من الصنف الأول في التخصص المماثل المرسمون في رتبتهم
2) (2) العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص المسائل المرسمون في رتبتهم الذين بلغوا الدرجة الثانية في هذه الرتبة.
(3) الأعوان الاضافيون في مصالح التحويل والارسال للبريد والمواصلات الذين أدوا مدة أدناها 3 سنوات خدمة تحسب في التقاعد.
زيادة على ذلك، يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20 فيما يخص الاعوان المرسمين.
أما الاعوان الاضافيون فيجب أن يتوفر فيهم أسلوب عمل مرض.
ولا يشترط الحد الاقصى للسرع بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمرسمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد.
يجب استيفاء شرطي السن والاقدمية المشار اليهما أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة فى المنقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
حافظة ملف الترشح رقم 5/886 - طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح قرار الترسيم أو كشف المصالح يبين الوضعية الادارية للمترشح شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ترسل ملفات الترشح عن طريق السلم الاداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالتالي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل : 12
- الجبر (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13
- الحساب (مسألة)، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 13
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الجبسر والحساب في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا المترشح الذى حصل على 6 من 20 على الاقل في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات دون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء..
للجمهورية الجزائرية 2985
المادة 10
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة و تاريخ ومكان اجراء المسابقة، وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال طلب المترشح اليه.
المادة 11
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله - المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثلسه هون متخصص في التركيبات والالكتروميكانيك في فرع التركيبات مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهنى مدة 9 أشهر.
المادة 15
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. 2966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 2404
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عور بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.