ج.ر عدد 34 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وإعلانات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 4 قرار رقم 02 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 5 قرار رقم 03 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 6 قرار رقم 04 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 8 قرار رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 10 قرار رقم 06 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 12 قرار رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 14 قرار رقم 08 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 16 قرار رقم 09 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 17 قرار رقم 10 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 19 قرار رقم 11 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 21 قرار رقم 12 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 22 قرار رقم 13 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 24 قرار رقم 14 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 25 قرار رقم 15 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة ………………………………………………..2017 26 قرار رقم 16 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة …………………………………………………2017 27 قرار رقم 17 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة …………………………………………………2017 29 قرار رقم 18 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة …………………………………………………2017 30 قرار رقم 19 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة …………………………………………………2017 32 قرار رقم 20 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة …………………………………………………2017 33 إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة …………………………….2017 35 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمنان إنهاء مهام ولاة………… 77 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………… 77

12 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 7 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا…………………………………………………………………………………………. 77 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية……………………………………………………………………………………………………………….. 77 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 77 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين ولاة………………………… 78 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………… 78 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات….. 78 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………… 78 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………….. 79 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………. 79

34 12 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017

  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 13/2017، من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا من طرف السيد فاتح الكفيف أمين المكتب الولائي، الذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده، يونيو سنة م وإعلانات
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع : أنّ الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده أن نتيجة الفرز النهائي خالفت ما كان من المفروض أن يقع، حيث تم منح العارض مقعدين فقط، في حين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 10 مقاعد، والقائمة الحرة “صوت الشعب” على مقعد واحد، وأن هذا التوزيع نتج حسبه عن أخطاء بالجملة ارتكبت، وكذا تضخيم عشوائي لعدد الأصوات المعبر عنها، الذي أدى حسبه إلى اختلال في النتائج المتوصل إليها وكذا اختلال حتى في المعامل الانتخابي، الأمر الذي نتج عنه فقدان الطاعن حسب ادعائه 1016 صوتا، فضلا عن الأخطاء المرتكبة في عملية رصد النتائج في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ملتمسا مراجعة عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن في الدائرة الانتخابية البليدة، وذلك بمنحها الأصوات التي حرمت منها وإعادة توزيع المقاعد، وفقا لما أفرزته النتيجة التي توصل إليها الطاعن.
  • اعتبارا أنّه و للوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع تلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الحزب الطاعن، حيث توصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات المتحصل عليها في قائمة الحزب الطاعن هو 18912 صوتا بدل .18688
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو 2017، وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي : تحصلت قائمة التجمع الوطني الديمقراطي على عدد الأصوات 18912 صوتا بدل 18688 صوتا، مع مراعاة ما تضمّنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 قرار رقم 02 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9 مايوسنة 2017 المسجل ة تحت رقم 73/2017، من طرف السيد هلال عبد الغني بصفته مفوضا قانونا من طرف الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الشكل :

  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة بالدائرة الانتخابية لولاية المدية، بدعوى تضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات والضغط على مؤطري المكاتب والمراكز الانتخابية للعمل لصالح الحزب الفائز، وعدم تطابق في الأصوات التي تحصل عليها حزبه بين ما ورد في محضر الإحصاء البلدي وبين محاضر الفرز لمكاتب التصويت، وطرد مراقب حزبه أثناء عملية الفرز من طرف رؤساء بعض المكاتب والمراكز الانتخابية، وغياب نتائج قائمة الطاعن في بعض محاضر إحصاء الأصوات للبلديات، ملتمسا إلغاء النتائج المعلنة في الدائرة الانتخابية المذكورة ومراجعتها من جديد.
  • اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 03 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 9 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 79/2017، المقدمة من كازيتاني عبد الحق مفوضا من طرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية وهران،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا ان الطاعن يثير في عريضته وجود تضخيم في عدد الأصوات بالبلديات التالية : بلدية وهران، سيدي الشحمي، بئر الجير، حاسي بونيف، عين الترك، أرزيو، واد تليلات، حاسي بن عقبة، سيدي بن يبقة، مسرغين، مرسى الكبير، قديل، بوسفر، ويلتمس إثبات هذا التضخيم في النتائج لفائدة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران في 13 من أصل 26 بلدية، وبمجموع 123290 صوتا مضافا، ممّا حرم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من 5 مقاعد نيابية، و مطالبا بإصدار قرار بتصحيح نتائج الانتخابات للدائرة الانتخابية وهران، وذلك بإلغاء الأصوات المضخمة والمضافة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني وإعادة ترتيب توزيع المقاعد وفقا للنتائج الفعلية الواردة في محاضر فرز الأصوات لمكاتب الدائرة الانتخابية وهران، كما يثير الطاعن وقوع تجاوزات ذات وصف جزائي.
  • اعتبارا أنّه وبعد الفحص والتحقيق وإعادة الحساب لنتائج بلدية سيدي الشحمي، تبين فعلا وقوع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 أخطاء في تدوين نتائج مكاتب التصويت التابعة للبلدية المذكورة، وبالنتيجة توصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات المعبر عنها هو 37986 صوتا بدل 43619، وأن عدد الأوراق الملغاة هو 6523 صوتا بدل .890
  • وأن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني تحصلت على 28579 صوتا بدل 35201 صوتا.
  • واعتبارا أن النتائج المدونة في محاضر إحصاء الأصوات لباقي بلديات الدائرة الانتخابية تعدّ صحيحة.
  • اعتبارا أن ما أثاره الطاعن بخصوص وجود تجاوزات وخروقات تحمل وصفا جزائيا لا يدعمها أي دليل أو محاضر رسمية تثبت ادعاءاته، مما يجعل هذا الوجه غير سديد.
  • واعتبارا ان المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها 3 على أنّه إذا تبين أنّ الطعن يستند الى أساس يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا، في الموضوع : قبول الطعن موضوعا، وبالنتيجة : أولا : تصحيح الأرقام الخاصة ببلدية سيدي الشحمي، وذلك على النحو الآتي :
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 37986 صوتا بدل .43619
  • عدد الأوراق الملغاة : 6523 صوتا بدل .890
  • وتحصلت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على 28579 صوتا بدل 35201 صوتا. ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو .2017

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 04 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 9 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 80/2017، من طرف المترشح واوان ج لول عن قائمة تكتل الفتح، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية إيليزي.
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يثي ر في عريضته وجها وحيدا، مفاده أنه ين ازع في محاضر الفرز لمكاتب التصويت الحاملة للأرقام التالية : 15، 17 و 18 بمركز 03 بالفرع البلدي تيمورالين، بلدية الدبداب، دائرة عين أمناس، ولاية إيليزي، يشير أن هناك فارقا حقيقيا في عدد الأصوات المدونة في محاضر الفرز وعدد الأصوات التي أحرزتها الصناديق الثلاثة والمقدرة ب 63 صوتا، وعليه، يلتمس الطاعن إعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت بالمكاتب الثلاثة 15، 17 و 18، المذكورة أعلاه، وإعلان الطاعن واوان جلول متصدر قائمة تكتل الفتح منتخبا قانونا.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، فإنّ المجلس الدستوري أحضر صناديق الاقتراع و محاضر الفرز لمكاتب التصويت محل الطعن، و بعد المراجعة لمختلف المحاضر والأوراق المرفقة، تبين وجود أخطاء في حساب الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن في المكاتب 15، 17 و 18، وبعد إعادة الحساب، تبين فعلا أن الطاعن ينقصه 52 صوتا مقارنة بما هو مدون في محاضر الفرز المعنية ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات لبلدية الدبداب، وعليه يصبح عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن 1978 صوتا بدلا من .1926
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن أنّ الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا، في الموضوع : قبول الطعن موضوعا، وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 بمكاتب التصويت رقم 15 و 17 و 18، مركز 3، تيمورالين التابع لبلدية الدبداب، وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات لذات البلدية، و كذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية إيليزي. وعلى ضوء ذلك تتغير المعطيات على النحو الآتي : أ) محضر إحصاء الأصوات لبلدية الدبداب : عدد المصوتين : .7048 عدد الأوراق الملغاة : .2488 عدد الأصوات المعبر عنها : 4560 . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 وقد أحرزت بالتالي قائمة تكتل الفتح على مستوى بلدية الدبداب : 377 صوتا بدلا من .325 والباقي بدون تغيير. ب) محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية إيليزي :
  • عدد المصوتين : .31615
  • عدد الأوراق الملغاة : .6303
  • عدد الأصوات المعبر عنها : .25312 وقد أحرزت بالتالي قائمة تكتل الفتح على مستوى ولاية إيليزي على عدد الأصوات : 1978 بدلا من .1926 والباقي بدون تغيير ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو سنة .2017 ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017

  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 82/2017، من طرف السيد عبد النور خليفي، متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم، التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهم،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده التعرض إلى عملية إنقاص في عدد الأصوات بصفة آلية وهو ما حرمه من الحصول على أي مقعد، حيث يدعي وجود أخطاء حسابية وتجاوزات أعابت السير الحسن للعملية الانتخابية، بسبب التضخيم العشوائي لعدد الأصوات المعبر عنها مما نتجت عنه إضافة الأصوات إلى حزب جبهة التحرير الوطني، والقائمة الحرة صوت الشعب دون وجه حق، وذلك في كل مراكز التصويت للبلديات الآتية :
  • بلدية البليدة بعدد مراكزها الستة والأربعين (64)،
  • بلدية بني مراد بعدد مراكزها التسعة (9)،
  • بلدية بوفاريك بعدد مراكزها السبعة عشر (71)،
  • بلدية أولاد يعيش بعدد مراكزها الأربعة عشر (41)،
  • بلدية مفتاح بعدد مراكزها الستة عشر (61)،
  • بلدية بوقرة بعدد مراكزها السبعة عشر (71)،
  • بلدية أولاد سلامة بعدد مراكزها الستة .(6)
  • اعتبارا أنّه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار محاضر الفرز لمكاتب التصويت التابعة لمراكز البلديات المذكورة أعلاه، وبعد مراجعة محاضر فرز الأصوات وفحصها ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود عدم تطابق بين بعض المحاضر، ووجود أخطاء مادية في حساب الأصوات، ومن ثم وجود خطأ في توزيع الأصوات المعبّر عنها، مما يجعل قائمة الطاعن بعد تصحيحها تتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها، حيث اتضح أن قائمة الطاعن تحصّلت على 9338 صوتا بدلا من 8217 صوتا، وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
  • اعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في فقرتها الثالثة تنص على

12 رمضان عام 1438 ه 34 11 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م أنّه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا، إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

  • واعتبارا أنه تبيّن كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني. عدد الأصوات 86157 صوتا بدل .93609 2 - التجمع الوطني الديمقراطي. عدد الأصوات 18912 صوتا بدل .18688 التوزيع الأول : 3 - “ القائمة الحرّة “ صوت الشعب. عدد الأصوات 9825 صوتا بدل .9831 4 - الجبهة الوطنية الجزائرية. عدد الأصوات 9387 صوتا بدل .8390 5 - تحالف حركة مجتمع السلم. عدد الأصوات 9338 صوتا بدل .8217
  • واعتبارا أنّه وبالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمسة، وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عددها ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يصبح 10278 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي “القائمة الحرّة” صوت الشعب الجبهة الوطنية الجزائرية تحالف حركة مجتمع السلم 86157 8 3933 18912 1 8634 9825 0 9825 9387 0 9387 9338 0 9338 مما يساوي تسعة (9) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية. التوزيع الثاني : واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى، فإن المقاعد الأربعة المتبقية توزع كالآتي : 1 - “القائمة الحرّة” صوت الشعب : 9825 1 مقعد، 2 - الجبهة الوطنية الجزائرية : 9387 1 مقعد، 3 - تحالف حركة مجتمع السلم : 9338 1 مقعد، 4 - التجمع الوطني الديمقراطي : 8634 1 مقعد. وبالنتيجة، يكون التوزيع النهائي كالآتي : التوزيع النهائي : 1 - حزب جبهة التحرير الوطني : 8 مقاعد، 2 - التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (2)، 3 - “القائمة الحرّة” صوت الشعب : 1 مقعد، 4 - الجبهة الوطنية الجزائرية : 1 مقعد، 5 - تحالف حركة مجتمع السلم : 1 مقعد.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البليدة الواردة في بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 8 مايو 2017 المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي : حزب جبهة التحرير الوطني : 8 مقاعد : 1 - الدالية غنية، 2 - ماتسيكي جمال، 3 - جعدي منير، 4 - منصور عمر، 5 - جبار رشيد، 6 - أقنيني مسعود، 7 - تيغرسي الهواري، 8 - رابحي عقيلة. التجمع الوطني الديمقراطي : 2 مقاعد : 1 - طيب الزغيمي عبد القادر، 2 - لعوادي حورية مونية. “ القائمة الحرّة “ صوت الشعب : 1 مقعد :

  • عصماني لمين الجبهة الوطنية الجزائرية : 1 مقعد :
  • عليوة علال. تحالف حركة مجتمع السلم : 1 مقعد :
  • خليفي عبد النور. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضدهم. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 06 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 9 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 90/2017، من طرف السيد فطومي محمد، مرشح حزب العمال، الذي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية لولاية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أنّ الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية بدعوى وجود عدة تجاوزات أضرّت بقائمة الحزب تمثلت في تضخيم قوائم الأحزاب على حساب قائمة حزب العمال، فضلا عن وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها، وفي كيفية حسابها من بينها وجود محاضر ممضاة على بياض تم استعمالها من بعض الأحزاب، فضلا عن عدم الإشارة إلى الأصوات المتحصل عليها من الحزب الطاعن وأنّه تم غلق مكاتب التصويت على الساعة الثانية زوالا وحشو جميع صناديق الاقتراع لأحزاب أخرى في مجمل المراكز، منها مركز الشهيد بلعقون وعين مقران ببلدية سي المحجوب وكل مراكز بلدية شلالة العذاورة، وكذا ضبط رئيس مركز المجلس الجديد بالمدية وهو يقوم بحشو لصالح حزب تاج واقتحام مركز تصويت أحمد قسنطيني بقصر البخاري من طرف مترشح التجمع الوطني الديمقراطي، ملتمسة إلغاء النتائج المعلن عنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13
  • اعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بذات الدائرة الانتخابية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق. م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل ف ي موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017

  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 107/2017، من طرف السيد : لخضر نادري، مترشح بقائمة حزب تجمع أمل الجزائر، التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهم،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. وفي الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية المدية من خلال تقديم نسخ لمحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت بمراكز الانتخاب على مستوى بلدية قصر البخاري، واستخلاص أن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 2283 صوتا بدلا من 14544 صوتا، وحزب العمال تحصل على 280 صوتا بدلا من 4382 صوتا، وحزب الكرامة تحصل على 764 صوتا بدلا من 786 صوتا، ومن ثم حدد المعامل الانتخابي ب : 8005 صوتا مما أدى حسبه، إلى إعادة توزيع المقاعد بين القوائم الفائزة، بحيث أنه يطلب الإعلان على فوز الطاعن بمقعد بالدائرة الانتخابية المدية بعد إلغاء النتيجة المتحصل عليها من طرف المطعون ضدهم،
  • واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق، تم إحضار محاضر الفرز ومختلف الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري، وبعد المراجعة وإعادة الحساب على مستوى البلدية المذكورة، تبين للمجلس الدستوري فعلا وقوع أخطاء في مجموع الأصوات، مما انعكس على عدد الأصوات المعبّر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية، الذي أصبح 178499 صوتا بدل 194169، وأن عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي مسّها الخطأ هي كالآتي :
  • قائمة حزب جبهة التحرير الوطني تحصلت على 41396 صوتا بدل 53584،
  • قائمة التجمع الوطني الديمقراطي تحصلت على 18456 صوتا بدل 12282،
  • قائمة حركة مجتمع السلم تحصلت على 13494 صوتا بدل 13417،
  • قائمة جبهة النضال الوطني تحصلت على 10233 صوتا بدل 10066،
  • قائمة تجمع أمل الجزائر تحصلت على 9230 صوتا بدل .9065

12 رمضان عام 1438 ه 34 15 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م ومن ثمّ فإنّ عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن “تجمع أمل الجزائر”، تجعلها تتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي تصبح قائمة الطاعن مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد .

  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى التوزيع الأولي : أساس فإنّه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا .
  • واعتبارا أنه على أساس هذه الأرقام المصححة يصبح المعامل الانتخابي : 8437، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي : القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي تحالف حركة مجتمع السلم جبهة النضال الوطني تجمع أمل الجزائر التوزيع الثاني :
  • واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يوزع المقعدان المتبقيان كما يأتي :
  • حزب جبهة التحرير الوطني 7648 صوتا، مقعد واحد .(1)
  • تحالف حركة مجتمع السلم 5057 صوتا، مقعد واحد .(1) التوزيع النهائي :
  • حزب جبهة التحرير الوطني : (5) مقاعد،
  • حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (2)،
  • تحالف حركة مجتمع السلم : مقعدان (2)،
  • حزب جبهة النضال الوطني : مقعد واحد (1)،
  • حزب تجمع أمل الجزائر : مقعد واحد (1)، 41396 (4) مقاعد 7648 صوتا 18456 مقعدان (2) 1582 صوتا 13494 (1) مقعد 5057 صوتا 10233 (1) مقعد 1796 صوتا 9230 (1) مقعد 793 صوتا لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا، في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية الواردة في بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 8 مايو سنة 2017، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي :
  • حزب جبهة التحرير الوطني : (5) مقاعد
  • محجوب بدة،
  • محمد كاديك،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أحمد شعواطي،
  • سعد الدين أحمد،
  • زيتوني تركية.
  • حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (2) :
  • بودراجي المسعود،
  • زبيري نعيمة.
  • تحالف حركة مجتمع السلم : مقعدان (2) :
  • كبيريتة محمد،
  • مسعوداني مريم.
  • جبهة النضال الوطني : مقعد واحد (1) :
  • جدو رابح.
  • تجمع أمل الجزائر : مقعد واحد (1) :
  • نادري لخضر. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن والمطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م قرار رقم 08 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 178/2017، من طرف السيد مراقة حكيم متصدر قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م في الشكل :

  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا يتلخص في إدعاءه بوجود تضخيم في نسبة المشاركة وتضخيم وإضافة آلاف الأصوات لصالح حزب جبهة التحرير الوطني والتزوير المفضوح لفائدة هذا الأخير، وذلك حسبه في بلديات بني مراد وأولاد يعيش وأولاد سلامة والبليدة وبوقرة والصومعة، وهو ما أثر على نتائج قائمة الطاعن، بالإضافة إلى حرمان ممثليه من حضور عملية الفرز خلافا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ملتمسا إلغاء الأصوات المضافة إلى حزب جبهة التحرير الوطني وإعادة حساب المعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد وإرجاع حقه في مقعد.
  • واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن، وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 4688 صوتا بدل .4436
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أنّ الطاعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو 2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي : تحصلت قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، على عدد الأصوات 4688 صوتا بدل 4436 صوتا، مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 09 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 209/2017، من طرف السيد: نشاد رابح، متصدر قائمة حركة الإصلاح الوطني، الذي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية.
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج العملية الانتخابية بعدة بلديات مدعيا وقوع عدة تجاوزات، من بينها عدم تمكين مراقبي وممثلي حزبه من استلام محاضر الفرز على مستوى المكاتب الانتخابية، ومنع مراقبي حزب الطاعن من القيام بمهامهم بالمركز الانتخابي مدرسة ولد يحي محمد نساء ببلدية ال ش هب وني ة مما مكن شباب من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من حشو صناديق الاقتراع بمئات الأظرفة لصالح حزبيهما وهو ما استدعى إخطار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتدخلها، لكن بعد الفراغ من عملية التزوير، بالإضافة إلى التباين في عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف حركة الإصلاح الوطني المذكور في محاضر الإحصاء لبلديات الشهبونية تيزي المهدي، واد حربيل و وامري المسجلة من طرف الطاعن.
  • اعتبارا أن مجمل ما جاء في عريضة الطاعن يعتبر مجرد ادعاءات لم تعزز بأي أدلة إثبات، كما أن التباين المسجل في المحاضر المذكورة غير مؤسس بالنظر إلى ما ورد في المحاضر المقدمة إلى المجلس الدستوري التي تفيد تطابق عدد الأصوات التي تحصلت عليها حركة الإصلاح الوطني، مع ما جاء في محضر تركيز نتائج التصويت الولائي، وأما التباين في ذكر عدد الأصوات المعبر عنها في محضري الإحصاء البلدي لبلديتي واد حربيل 1491( صوتا بدلا من 1486) وبلدية وامري 4869( صوتا بدلا من 4862) فإنّه يعد مجرد خطأ مادي تم تداركه من طرف المجلس الدستوري خلال الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات.
  • واعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدس توري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107/2017 وأن المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق. م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل ف ي موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 10 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 222/2017 من طرف المترشح خضرة زراري، متصدر قائمة حزب العمال والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية سطيف،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهما،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع : اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا، مفاده أن عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية سطيف، شابتها عدة خروقات لاسيما في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، منها وجود محاضر فرز عديدة لم يشر فيها إلى عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة ووجود أكثر من ورقة في ظرف واحد مما تسبب في صعوبة توزيع الأصوات على القوائم، وبالتالي خسارة حزبه لعدة أصوات، وأن الطاعن يثير عملية الحشو وتحويل الأصوات في مختلف مراكز ومكاتب التصويت ببلدية سطيف وبلدية العلمة، وإلغاء أصوات لقائمة الحزب الطاعن بعين الكبيرة تحت ذريعة أن الأوراق ممزقة، ووجود تناقض بين الأصوات المعبر عنها والأصوات الموزعة على القوائم تارة بالنقصان وتارة بالزيادة،

  • و اعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار صندوق الاقتراع وكذا محضر الفرز الخاص بمكتب التصويت 101 نساء، مركز أحمد قصري، بلدية بني وسين وبعد المراجعة والفحص والمقارنة مع محضر الإحصاء البلدي، تبين فعلا أن عدد الأظرفة البالغ 32 ظرفا يفوق عدد الناخبين البالغ عددهم 12، وعدد الأوراق الملغاة 02 وعدد الأصوات المعبر عنها 30 صوتا، وأن قائمة توقيعات الناخبين الخاصة بالمكتب المعني تبين فعلا أن عدد الموقعين هو 12 ناخبا، وعدد الأظرفة الموجودة في صندوق الاقتراع هو 32 ظرفا، أي بفارق 20 ورقة، واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م وبالنتيجة : أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 بمكتب التصويت رقم 101 نساء بمركز التصويت أحمد قصري التابع لبلدية بني وسين وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات لبلدية بني وسين، وكذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية سطيف. وذلك على النحو الآتي : أ - محضر إحصاء الأصوات لبلدية بني وسين :
  • عدد المصوتين : 2290 صوتا بدلا من .2320
  • عدد الأص وات المع بر ع نها : 1873 صوتا بدلا من .1903 وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات : حزب ج به ة التحرير الوطني : 602 صوتا بدلا من .631 حزب الفجر الجديد : 557 صوتا بدلا من .558 الباقي بدون تغيير. ب) محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية سطيف :
  • عدد المصوتين : 282295 صوتا بدلا من .282325
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 208635 صوتا بدلا من .208665 وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات : حزب جبهة التحرير الوطني : 41996 صوتا بدلا من .42025 حزب الفجر الجديد : 10340 صوتا بدلا من .10341 الباقي بدون تغيير. ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو سنة .2017 ثالثا : يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 11 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 226/2017، من طرف رفاس دحو مترشح ومفوض عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، والتي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية وهران.
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده عدم تطابق بين المحاضر البلدية ومحضر التركيز الولائي من جهة، والمحاضر المسلّمة لحزب التجمع الوطني الجمهوري من جهة أخرى، حيث تم إنقاص 1754 من أصوات قائمة الطاعن في بلدية سيدي الشحمي دون أن يحتسب حسب زعمه ما جرى في 25 بلدية على مستوى الدائرة الانتخابية وهران، وعليه يلتمس الطاعن فتح تحقيق من طرف المجلس الدستوري لتصحيح الأوضاع. واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار محاضر الفرز لمكاتب التصويت ومحضر إحصاء الأصوات لبلدية سيدي الشحمي، وبعد مقارنتها بمحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية و المحاضر المقدمة من طرف الطاعن، تبين وجود أخطاء في حساب الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن في بلدية سيدي الشحمي، على عكس محاضر البلديات الأخرى التي تبين أن النتائج المدونة بها صحيحة ولا يشوبها أي خطأ.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • اعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها 3 على أنّه إذا تبين أنّ الطعن يستند إلى أساس يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا، لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 ببلدية سيدي الشحمي، وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات للبلدية المعنية، وذلك على النحو التالي :
  • م حض ر إحصاء الأصوات لبلدية سيدي الشحمي :
  • عدد الأصوات المعبر عنها 37986 صوتا بدل .43619
  • عدد الأوراق الملغاة 6523 صوتا بدل .890 وبذلك تحصلت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على 28579 بدل .35201 وتصحيح خطأ مادي بالنسبة لما تحصلت عليه قائمة التجمع الوطني الجمهوري، حيث يصبح عدد الأصوات 1858 صوتا بدل .869 والباقي بدون تغيير. ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو سنة .2017 ثالثا : يبلغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 12 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 229/2017، من طرف السيد يزيد سانون مترشح في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر، الذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهم،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن أثار وجها وحيدا ينازع بموجبه في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها، وذلك بعد سرده جملة من المخالفات والتجاوزات التي عرفتها عملية الاقتراع وتتمثل حسبه في زيادة عدد ضخم من الأصوات لصالح حزب جبهة التحرير الوطني وعدم منح محاضر الفرز لمراقبي حزبه ويلتمس الطاعن إعادة النظر في النتائج المتحصل عليها.
  • اعتبارا أنّه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبين فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع تلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن، و توصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 4216 صوتا بدل .3932
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا . لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة، وذلك على النحو الآتي : تحصلت قائمة تجمع أمل الجزائر، على عدد الأصوات 4216 صوتا بدل 3932 صوتا، مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05 /ق. م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 13 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017

  • إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 230/2017، من طرف السيد عليوة علال، متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي يطعن من خلالها في صحة عملية التصويت للدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهما،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده تسجيله لعدة تجاوزات وأخطاء في محضر إحصاء الأصوات لكل بلدية ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي، وعدم تطابق محاضر فرز الأصوات لكل المكاتب مع محضر إحصاء الأصوات للبلديات، وهذا ما يعكس حسب ادعائه النتائج غير الحقيقية المعلن عنها خاصة ببلدية البليدة وبني مراد ومفتاح مدعيا أن الأصوات التي حاز عليها حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية البليدة والمقدرة ب 93609 صوتا لا تعبر على حقيقة التصويت وأنّ محاضر الفرز لكل المكاتب تتعارض كليا وبشكل كبير جدا مع محاضر إحصاء الأصوات للبلديات ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي للبليدة.
  • اعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن في عريضته والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية البليدة، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 ومسجل تحت رقم 82/2017، وأنّ المجلس الدستوري ف صل فيه ذا الط ع ن بقراره الصادر تحت رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البليدة، و بالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا، والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 14 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخر 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 241/2017، من طرف السيد: دراجي مسعود، بصفته مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي التي يعترض فيها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية لولاية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية المدية لوجود تضخيم في الأصوات على مستوى بلدية قصر البخاري لصالح حزب جبهة التحرير الوطني ترتّب على ذلك حرمان الطاعن من مقعد ثالث، وأنّه بالرجوع إلى محاضر الفرز يظهر أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 2581 صوتا وحزب العمال على 267 صوتا وبمحضر تركيز النتائج، التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 1585 صوتا في حين أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 14544 صوتا بإضافة 11363 صوتا و 4095 لحزب العمال، وتمّ حرمان الطاعن من 359 صوتا حيث سجل بمحضر إحصاء الأصوات لبلدية قصر البخاري 1226 بدلا من 1585، ويلتمس إلغاء الأصوات المضافة وإضافة 359 صوتا له، وبالتالي حصوله على مقعد إضافي.
  • اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107/2017 وأنّ المجلس الدستوري ف صل في ه ذا ال طع ن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق. م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل ف ي موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق. م.د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م قرار رقم 15 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 ال م س ج ل ة ت حت رقم 259/2017، من ط رف ال سيد بن شرشالي علي، متصدر القائمة الحرة “ب” الرمز “الأصيل”، والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهما،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م في الشكل :

  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن أثار وجها وحيدا مفاده أن النسب والنتائج المعلن عنها والمدونة في محاضر إحصاء الأصوات لبلديات الدائرة الانتخابية البليدة، ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي مبالغ فيها وغير حقيقية مقارنة بالنتائج الحقيقية التي توصل إليها عن طريق حسابه النتائج الواردة في محاضر الفرز لجميع مكاتب التصويت، ويلتمس إلغاء النتائج المعلن عنها وإعادة النظر فيها.
  • واعتبارا أنّه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر فرزالأصوات، و بعد الفحص والتحقيق و مراجعة الحساب، تبين فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرزمع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 5377 صوتا بدل .4937
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن موضوعا. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017، واعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة و ذلك على النحو الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 تحصلت القائمة الحرة “الأصيل” الرمز - ب - على عدد الأصوات 5377 صوتا بدل 4937 صوتا، مع مراعاة ما تضمّنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05 /ق. م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 16 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة الثانية والثالثة) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة .2017
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المج لس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 261/2017، من طرف الكبوب رشيد، متصدر قائمة التجمع الوطني الجمهوري، والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضدهما،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا يدعي بموجبه أنه وبعد قيامه بحساب النتائج لمختلف بلديات الدائرة الانتخابية البليدة، أن عملية جمع الأصوات كانت خاطئة بدليل أن بعض الأصوات التي تحصل عليها قد نزعت منه ووزعت لأحزاب أخرى، كما يلاحظ تضخم كبير في عدد الأصوات لحزب جبهة 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م التحرير الوطني، ويلتمس إلغاء النتائج المتحصل عليها من طرف المطعون ضدهما (حزب جبهة التحرير الوطني والقائمة الحرة “ أ “ صوت الشعب).
  • واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرزمع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليه قائمة الطاعن هو 3376 صوتا بدل .2691
  • واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن شكلا. في الموضوع : قبول الطعن. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي : تحصلت قائمة التجمع الوطني الجمهوري على عدد الأصوات 3376 صوتا بدل 2691 صوتا. مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان عضو ا،
  • عبد الجليل بلعلى عضوا،
  • براهيم بوتخيل عضوا،
  • حسين داود عضوا،
  • عبد النور قراوي عضوا،
  • محمد ضيف عضوا،
  • سماعيل باليت عضوا،
  • الهاشمي براهمي عضوا،
  • فوزية بن قلة عضوة،
  • كمال فنيش عضوا. ★ قرار رقم 17 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 281/2017، من طرف السيد سغواني عاشور، مترشح مفوض بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا مفاده الاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية لولاية المدية، بدعوى تسجيل عدة مخالفات وتجاوزات خلال عمليتي التصويت والفرز، منها على سبيل المثال بلدية بعطة، دائرة العمارية، مكتبي التصويت 02 نساء، ورقم 01 رجال، بلغت نسبة التصويت 100 بالمائة وعدم تطابق نتائج إحصاء الأصوات بعدة بلديات، منها على سبيل المثال بلدية تابلاط أين تم تدوين 284 صوتا تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني بينما جاء في محضر تركيز نتائج التصويت 268 صوتا وعدم

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة احتساب الأصوات الواردة في بعض محاضر الفرز والمجموع النهائي لبعض البلديات، مثل بلدية المدية، مركز البشير الابراهيمي مكتب رقم 5 رجال أين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 269 صوتا لم يتم احتسابها، ونفس الشيء على مستوى بلدية العمارية مركز تصويت بوسهمين رابح مكتب رقم 3، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص على مستوى مركز مدرسة ذكور، مدرسة البنات ببلدية شلالة العذاورة بتسريب أوراق التصويت لمترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنحها لأشخاص مسنين خارج مركز التصويت، ووجود بعض محاضر فرز الأصوات غير مستوفية للشروط القانونية كونها وردت دون ذكر عدد الأظرفة الموجودة في الصندوق دون تفصيل الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها خاصة على مستوى بلديات دائرة عين بوسيف.

  • اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بذات الدائرة الانتخابية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان 1438 الموافق 18 مايو 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق.م.د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • إبراهيم بوتخيل عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا، ★ قرار رقم 18 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 283/2017، من طرف السيد : كبيريتة محمد، بصفته مترشحا متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم، التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى بلدية قصر البخاري، ومن ثمة نتائج هذه الانتخابات بالدائرة الانتخابية المدية، بدعوى أنّ مقارنة معطيات محاضر فرز الأصوات بالمكاتب على مستوى مراكز الانتخاب للبلدية المذكورة، مع ما ورد في محضر إحصاء الأصوات للجنة الانتخابية لنفس البلدية، تكشف عن أخطاء في تجميع الأصوات المتحصل عليها من طرف مترشحي القوائم الانتخابية مقدما جدول مقارنة يتضمن الفارق في الأصوات بالزيادة أو النقصان في عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل قائمة، وقد بلغ هذا الفارق 15816 صوتا كما يدعي الطاعن، ثم توصل الطاعن من خلال تصحيح الفارق المسجل في محضر إحصاء الأصوات لبلدية قصر البخاري إلى تحديد المعامل الانتخابي ب 8488 صوتا وتوزيع المقاعد بحيث أن تحالف حركة مجتمع السلم تحصل على مقعدين وهو ما تحصل عليه فعلا حسبه، وإنقاص مقعد لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني ومنحه لتجمع أمل الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31
  • اعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق.م.د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار رقم 19 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017

  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 المسجلة تحت رقم 285/2017، من طرف السيد: بن تركية عبد الوهاب، بصفته مترشحا ضمن قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد إشعار المطعون ضده،
  • وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م في الشكل :
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أنّ الطاعن ينازع في نتائج العملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري وتحديدا بمراكز التصويت شبانة بوزراق - مكتبي التصويت رقم 1 و 5 - وبمركز التصويت بوسبول الجيلالي - مك تب التص ويت رقم 3 - وبمركز التصويت رقم 7 بن عامر يعقوب - مكتب التصويت رقم 8 -وبمركز التصويت حسيبة بن بوعلي - مكتب التصويت رقم 10 - وبمرك ز التصويت رقم 10 - بن يلس محمد وعلي- مكتب التصويت رقم 10 - وبمركز التصويت رقم 12 - شيخ حسان- مكتب رقم 5 - وبمركز التصويت مدرسة 5 جويلية 1962 - مكتب رقم 11 و 8 - وبمركز الانتخاب رقم 4 - مكتب التصويت رقم 5، أين سجلت أخطاء مختلفة في ذكر البيانات بمحاضر الفرز للمكاتب تتعلق بعملية حساب الأصوات المعبر عنها والملغاة وتوزيع الأصوات.
  • واعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 07 /ق.م.د/ 17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايوسنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي أولا : قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07 /ق.م.د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا. ★ قرار رقم 20 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017
  • إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و )3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتان 2 (الفقرة 2) و 3 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 33
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017 تحت رقم 295/2017، من طرف السيدة نورة محيوت مفوضة عن حزب جبهة القوى الاشتراكية والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المسيلة،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع الى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل : اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية. في الموضوع :
  • اعتبارا أن الطاعن بموجب عرضيته يثير وجها وحيدا، مفاده أنه يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو سنة 2017 على مستوى الدائرة الانتخابية المسيلة، ويلتمس إعادة صياغة محضر الفرز لمكتب 28 رجال - مركز أولاد أحمد، وإلغاء نتائج الاقتراع ببلدية مقرة والنتائج المترتبة عن الانتخابات التشريعية المعلن عنها في ولاية المسيلة.
  • اعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق، تم إحضار صندوق الاقتراع التابع لمركز التصويت أولاد أحمد مكتب 28 رجال، بلدية مقرة، الدائرة الانتخابية المسيلة، وكذا محضر فرز الأصوات الخاص به، وبعد مراجعة هذا الأخير، ومقارنته بأوراق التصويت الموجودة في الصندوق تبين للمجلس الدستوري أن عدد الأصوات مطابق تماما لمحضر الفرز المقدم من طرف الطاعن والذي يحمل عبارة “ نسخة طبق الأصل “، ووجود خطأ مادي في توزيع الأصوات المعبر عنها في المكتب 28 رجال، مركز أولاد أحمد،
  • اعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي في الشكل : قبول الطعن.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الموضوع : قبول الطعن. وبالنتيجة : أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المسيلة وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات لبلدية مقرة ومحضر تركيز نتائج التصويت، على النحو الآتي : أ- محضر إحصاء الأصوات لبلدية مڤرة : عدد المصوتين هو : 13085 بدلا من 13207، عدد الأصوات المعبر عنها هو : 12642 صوتا بدلا من .12764 وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات : 1 - حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 7349 صوتا بدلا من 7578، 2 - حزب جبهة التحرير الوطني : 3203 صوتا بدلا من 3193، 3 - تحالف حركة مجتمع السلم : 216 صوتا بدلا من 213، 4 - حزب الشباب : 192 صوتا بدلا من 190، 5 - حزب جبهة القوى الاشتراكية : 197 صوتا بدلا من 109، 6 - الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء : 62 صوتا بدلا من 61، 7 - حزب الفجر الجديد : 23 صوتا بدلا من 22، 8 - القائمة الحرة الأمل “ج” : 8 صوتا بدلا من 7، 9 - الاتحاد للتجمع الوطني : 2 صوتا بدلا من 1، والباقي بدون تغيير. ب - محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية المسيلة : عدد المصوتين هو : 280147 بدلا من 280269، عدد الأصوات المعبر عنها هو : 234665 صوتا بدلا من 234787، وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات : 1 - حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 45103 صوتا بدلا من 45332، 2 - حزب جبهة التحرير الوطني : 44409 صوتا بدلا من 44399، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م 3 - تحالف حركة مجتمع السلم : 18183 صوتا بدلا من 18180، 4 - حزب الشباب : 8563 صوتا بدلا من 8561، 5 - حزب جبهة القوى الاشتراكية : 1701 صوتا بدلا من 1613، 6 - الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء : 10151 صوتا بدلا من 10149، 7 - حزب الفجر الجديد : 5963 صوتا بدلا من 5962، 8 - القائمة الحرة الأمل “ج” : 2718 صوتا بدلا من 2717، 9 - الاتحاد للتجمع الوطني : 11929 صوتا بدلا من 11928، والباقي بدون تغيير. ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو .2017 ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن. رابعا : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة .2017 إنّ المجلس الدستوريّ،

  • بناء على الدّستور، لا سيما المواد 112 و 118 (الفقرة الأولى) و 119 (الفقرة الأولى) و 182 (الفقرتان 2 و )3 و 191 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 84 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 101 و 159 (الفقرة الأولى) و 163 (الفقرة 4) و 171 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 35
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-58 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية،
  • وبعد الاطّلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 4 مايو 2017، التي أعلنها المجلس الدستوري بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017،
  • وبعد دراسة الطعون،
  • وبناء على القرار رقم 01 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبناء على القرار رقم 02 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التحالف الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 03 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية وهران،
  • وبناء على القرار رقم 04 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تكتل الفتح، في الدائرة الانتخابية إيليزي،
  • وبناء على القرار رقم 05 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تحالف حركة مجتمع السلم، في الدائرة الانتخابية البليدة،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على القرار رقم 06 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب العمال، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 07 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب تجمع أمل الجزائر، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 08 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في الدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبناء على القرار رقم 09 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب حركة الإصلاح الوطني، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 10 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب العمال في الدائرة الانتخابية سطيف،
  • وبناء على القرار رقم 11 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية وهران،
  • وبناء على القرار رقم 12 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب تجمع أمل الجزائر، في الدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبناء على القرار رقم 13 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في الدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبناء على القرار رقم 14 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 15 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل القائمة الحرّة الرمز الأصيل “ب”، في الدائرة الانتخابية البليدة، 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م
  • وبناء على القرار رقم 16 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية البليدة،
  • وبناء على القرار رقم 17 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 18 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تحالف حركة مجتمع السلم، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 19 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في الدائرة الانتخابية المدية،
  • وبناء على القرار رقم 20 /ق. م د/ 17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب جبهة القوى الاشتراكية، في الدائرة الانتخابية المسيلة،
  • وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقرّرين،
  • وبعد المداولة، يعلن : أوّلا : إنّ النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، هي كالآتي :
  • الناخبون المسجَّلون : 503 251 23
  • الناخبون المصَوِّتون : 123 225 8
  • نسبة المشاركة : 35.37 %
  • الأصوات المعَبَّر عنها : 750 446 6
  • الأوراق الملغاة : 373 778 1 ثانيا : تُرتَّبُ القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي:

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م القوائم حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي تحالف حركة مجتمع السلم تجمع أمل الجزائر الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء جبهة المستقبل جبهة القوى الاشتراكية الحركة الشعبية الجزائرية حزب العمال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التحالف الوطني الجمهوري حركة الوفاق الوطني حزب الكرامة الحرة الوحدة حزب الشباب الجبهة الديمقراطية الحرة جبهة النضال الوطني الونشريس التجمع الوطني الجمهوري عهد 54 الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب الحرية والعدالة الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية حركة الإصلاح الوطني الجبهة الوطنية الجزائرية حزب التجديد الجزائري الاتحاد الوطني من أجل التنمية الحركة الوطنية للعمال الجزائريين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 37 عدد المقاعد المحصَّل عليها عدد الأصوات المحصَّل عليها 161 040 655 1 100 729 964 34 833 394 20 560 270 15 457 239 14 667 265 14 663 152 13 399 241 11 187 188 9 841 65 6 592 121 4 960 51 3 167 81 3 757 42 2 032 64 2 790 28 2 100 35 2 046 9 2 033 43 2 365 42 2 617 28 2 418 88 1 827 63 1 382 77 1 056 150 1 662 24 1 509 14 1 369 14

38 الجريدة الرّسميّة القوائم حركة الانفتاح الجبهة الوطنية للحريات جبهة الجزائر الجديدة حزب الفجر الجديد اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية حركة المواطنين الأحرار الوفاء والتواصل النور فرسان ورقلة التواصل الأمل الوفاء الكفاءة والمصداقية أمل وعمل صوت الشعب قائمة حرة البديل المواطن الضروري مبادرة المواطنة صوت الشعب الهلال النجاح الاتحاد للتجمع الوطني حزب العدل والبيان الوحدة والتداول البدر الإشراق أبناء الشعب 34 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م عدد المقاعد المحصَّل عليها عدد الأصوات المحصَّل عليها 1 105 38 1 987 31 1 413 49 1 368 83 1 372 33 1 085 14 1 170 12 1 549 4 1 414 5 1 334 16 1 361 6 1 561 10 1 856 7 1 803 12 1 825 9 1 977 5 1 675 5 1 309 4 1 652 6 1 582 14 1 019 9 1 578 17 1 400 13 1 771 10 1 161 5 1 901 8 1 427 9

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م القوائم قائمة حرة إزوران الأمل نداء الأوفياء القصر القديم المبادرة تحالف تكتل الفتح ثال ث ا : عدد ال مق اعد التي ح صلت عل يه ا ال مرأة ون سبة تم ث يل ه ا في ال مج لس ال ش عبي الوطني هي كالآتي :

  • عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 119
  • نسبة الت مثيل في المجلس الشعبي الوطني : 25.76 .% رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية : 1 - قائمة المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني، 2 - عدد الأصوات والنسب المحصل عليها من طرف القوائم، 3 - نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني، 4 - نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية، 5 - الأصوات والنسبة التي تحصلت عليها كل قائمة حزب في كل دائرة انتخابية. خ امسا : ي بلّغ ه ذا الإعلان لرئ يس الم جلس ال شع بي الوط ني ول وزير ال داخل ية وال جم اعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 39 عدد المقاعد المحصَّل عليها عدد الأصوات المحصَّل عليها 1 402 6 1 388 8 1 224 12 1 149 7 1 662 8 1 903 68 سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19 و 20 و 21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 مايو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

40 الجريدة 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 01 أدرار 5 02 الشلف 13 03 الأغواط 6 عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 الهامل علي يوسفي سعيدة التجمع الوطني الديمقراطي 1 مزوزي محمد حزب الكرامة 1 عقبة كنتة امحمد تجمع أمل الجزائر 1 دلالي الحسين التجمع الوطني الديمقراطي 4 شنوف محمد بن زعيمة معمر العايدي عيسى معطي فاطمة الزهراء حزب جبهة التحرير الوطني 2 عامر عمر طاهر جبار سعاد جبهة المستقبل 2 بكوش يوسف زيدان حليمة الجبهة الديمقراطية الحرة 2 طهراوي دومة فوزية زيدان أحمد تحالف حركة مجتمع السلم 2 صادوق أحمد سعيدي فاطمة الحركة الشعبية الجزائرية 1 عزايز محمد التجمع الوطني الديمقراطي 2 صافي لعرابي ريغي خديجة حزب جبهة التحرير الوطني 1 زعابطة يحي جبهة المستقبل 1 بن سليمان خليفة جبهة الجزائر الجديدة 1 دقموسي دقموس التواصل 1 صليعة أحمد

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 04 أم البواقي 8 05 باتنة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 41 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 طورش توفيق خلاف باية نسيمة التجمع الوطني الديمقراطي 2 شبيلي لزهر مرواني أسماء الإتحاد من النهضة 1 تمرابط ناجي والعدالة والبناء تحالف حركة مجتمع السلم 1 معنصر محمد السعيد الأمل 1 جبايلية يوسف النجاح 1 الواعر شعبان حزب جبهة التحرير الوطني 9 العايب الحاج عبد الصمد الوردي جيلاني عمار نزار الشريف بري الساكر عتماني عمر بن بولعيد نبيلة تغليسيه فاطمة ريغي نورة التجمع الوطني الديمقراطي 3 بركات بلقاسم بري حكيم عمامرة نجاة جبهة المستقبل 2 بن عمار عبد الكريم عزوار بسمة

42 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 06 بجاية 12 07 بسكرة 9 08 بشار 5 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها جبهة القوى الاشتراكة 4 بوعيش شافع شباطي رشيد عبدون نصير اوصالح نادية حزب جبهة التحرير الوطني 2 دريس عبد الرحمان عزوق سعيدة التجمع من أجل الثقافة 2 معزوز عثمان والديمقراطية وعلي نورة التجمع الوطني الجمهوري 1 إخلف زينة التجمع الوطني الديمقراطي 1 بوشوشة كمال جبهة المستقبل 1 تزرارت خالد مبادرة المواطنة 1 بن ناجي براهم حزب جبهة التحرير الوطني 2 جلاب محمد الطيب وسيلة التجمع الوطني الديمقراطي 2 سيدي عثمان لخضر طلحة هدى جبهة المستقبل 1 ديديش زين العابدين حزب الكرامة 1 كريد الحاج لعروسي الإتحاد من أجل النهضة 1 عمراوي مسعود والعدالة والبناء تحالف حركة مجتمع السلم 1 موسي عمار نداء الأوفياء 1 ساعو ابراهيم حزب جبهة التحرير الوطني 1 العماري محمد نصر الدين حركة الإنفتاح 1 تزير عبد الجبار التجمع الوطني الديمقراطي 1 سليماني عبد القادر تجمع أمل الجزائر 1 كريم محمد تحالف حركة مجتمع السلم 1 برشد يوسف

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 09 البليدة 13 10 البويرة 9 11 تامنغست 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 43 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 8 الدالية غنية ماتسيكي جمال جعدي منير منصور عمر جبار رشيد أقنيني مسعود تيغرسي الهواري رابحي عقيلة التجمع الوطني الديمقراطي 2 طيب الزغيمي عبد القادر لعوادي حورية مونية الجبهة الوطنية الجزائرية 1 عليوة علال تحالف حركة مجتمع السلم 1 خليفي عبد النور صوت الشعب 1 عصماني لمين حزب جبهة التحرير الوطني 3 عابد عمار العيداوي جميل بوداود نورة التجمع الوطني الديمقراطي 3 بوحة محمد عبدات حميد موسلي فتيحة جبهة القوى الاشتراكية 1 بلول جمال حركة الوفاق الوطني 1 حاج موسى الطيب التحالف الوطني الجمهوري 1 سي ناصر فريدة حزب جبهة التحرير الوطني 1 قمامه محمود التجمع الوطني الديمقراطي 1 بابا علي محمد الحركة الشعبية الجزائرية 1 الهمال البكاي حزب الشباب 1 طالب عبد الله أحمد تجمع أمل الجزائر 1 بلوافي احمد

44 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 12 تبسة 8 13 تلمسان 12 14 تيارت 11 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي 3 مناعي أحمد سراج خديجة كامل عمارة حزب جبهة التحرير الوطني 2 جميعي محمد مصطفاوي إيمان الحزب الوطني للتضامن 1 بخوش الصديق والتنمية حزب الحرية والعدالة 1 براجي الوردي تحالف حركة مجتمع السلم 1 عطية محمد العيد حزب جبهة التحرير الوطني 5 شايف عكاشة دنوني عبد المجيد بوناقة كمال تربش عبد الرزاق بن يمينة صورية نهال التجمع الوطني الديمقراطي 4 سنوسي أمين خوان محمد سهلي إسماعيل بلحبيب جميلة حزب الكرامة 1 بلمختار رابح تجمع أمل الجزائر 1 فقيه عكاشة تحالف حركة مجتمع السلم 1 نابي هبري حزب جبهة التحرير الوطني 5 حجار طاهر بورياح خالد بوشيخي عبد القادر محدان عبد القادر صادق نصيرة

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 14 تيارت (تابع) 11 15 تيزي وزو 15 16 الجزائر 37 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 45 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي 2 بخيري حميد شعلال وفاء تجمع أمل الجزائر 2 بوعلي مصطفى كايلي نجاة جبهة المستقبل 1 عوينات نصر الدين الإتحاد من أجل النهضة 1 عقون ميلود والعدالة والبناء التجمع من أجل الثقافة 4 عيسوان ياسين والديمقراطية حاج أعراب ليلى حمدوس محند أيت سعيد حميد جبهة القوى الاشتراكية 4 بلول عبد العزيز كلاليش محمد أعمر وعلي جميلة منصوري أحسن حزب جبهة التحرير الوطني 2 لخضاري سعيد أنتيتان جزيرة التجمع الوطني الديمقراطي 2 مقدم طيب لوسيف ذهبية حزب العمال 1 يفصح نادية قائمة حرة البديل المواطن 1 أيت حمودة عمران قائمة حرة إزوران 1 بن بلقاسم بلقاسم حزب جبهة التحرير الوطني 10 فروخي سيد أحمد زغدار أحمد خاوة طاهر شرابي نادية دروة أمال

46 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 16 الجزائر (تابع) 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 10 ماضي جمال (تابع) بوعلاق مصطفى صديقي عبد الحميد حريتي سعيدة بومهدي فتيحة حزب العمال 6 حنون لويزة جودي جلول شويتم نادية تعزيبت رمضان بودين خديجة بوزيان توفيق التجمع الوطني الديمقراطي 5 شهاب الصديق سعدي فوزية مهني عبد الكريم شابخ فرحات خناس حورية الاتحاد من أجل النهضة 4 عريبي أحسن والعدالة والبناء شنين سليمان خمري بلدية ورزديني زوليخة التجمع من أجل الثقافة 3 بلعباس محسن والديمقراطية سدات فطة سعودي واعمر جبهة القوى الاشتراكية 3 بلقسام سليمة بلول كريم نبو محمد

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 16 الجزائر (تابع) 17 الجلفة 14 18 جيجل 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 47 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها تجمع أمل الجزائر 3 ويشر عبد الغني نواسة مصطفى عدمان كريمة تحالف حركة مجتمع السلم 3 مناصرة عبد المجيد شريفي أحمد مالك لويزة التجمع الوطني الديمقراطي 5 بلعباس بلعباس حسناوي عبد القادر طوير الحفناوي مكار الزهرة كرمة فطيمة حزب جبهة التحرير الوطني 4 الحدي سماعين رحماني خالد نعوم بن الاخضر امحمدي نبيلة أحلام تجمع أمل الجزائر 2 شاوي طاهر توتة عائشة التجمع الوطني الجمهوري 1 بن براهيم طاهر تحالف حركة مجتمع السلم 1 براهيمي لخضر أبناء الشعب 1 خويل فتحي التجمع الوطني الديمقراطي 3 يحي عبد الرحمان عراضة إيمان ماضي يوسف حزب جبهة التحرير الوطني 2 بومسلات التهامي بوحامة فايزة اتحاد القوى الديمقراطية 1 بريغن أحمد الشريف والاجتماعية

48 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 18 جيجل (تابع) 19 سطيف 19 20 سعيدة 5 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها تحالف حركة مجتمع السلم 1 حمدادوش ناصر البدر 1 فرخي بدرة حزب جبهة التحرير الوطني 6 ذيب محمد غول حسان أرغيب فرحات بوشارب معاذ مرواني هندية حويفي كريمة خولة التجمع الوطني الديمقراطي 3 بويلفان عمر دخلي صالح الدين صحراوي حورية التحالف الوطني الجمهوري 2 ساحلي بلقاسم بن شوش حياة الحركة الشعبية الجزائر 2 بلعياط حسناوي عالم فضيلة تجمع أمل الجزائر 2 شرايطية أيوب بورغدة وافية الاتحاد من أجل النهضة 2 بادي أحمد والعدالة والبناء فرارمة شفيقة تحالف حركة مجتمع السلم 2 بوحرود لخضر غمرة فريدة حزب جبهة التحرير الوطني 1 مرابط علي التجمع الوطني الديمقراطي 1 حاجي امحمد الجبهة الوطنية للعدالة 1 مذكور عبد القادر الاجتماعية الكفاءة والمصداقية 1 عبد الهادي محمد الضروري 1 قوادري قادة

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 21 سكيكدة 11 22 سيدي بلعباس 8 23 عنابة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 49 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي 4 بن مرابط فؤاد زويتن سعد شويط حسان نواري عقيلة حزب جبهة التحرير الوطني 3 بوحجة السعيد رحيم هشام تومي نبيلة حزب العمال 1 ناصري منير تجمع أمل الجزائر 1 بلخير كمال الاتحاد من أجل النهضة 1 زويتن صالح والعدالة والبناء تحالف حركة مجتمع السلم 1 نيني محمد حزب جبهة التحرير الوطني 6 جاهد محمد جليخ علي بوسماحة عبداللاوي عبدالقادر بوخلخال محمد بن زناتي خيرة جليل خيرة التجمع الوطني الديمقراطي 2 يحياوي بوسماحة بوجرار خديجة حزب جبهة التحرير الوطني 3 طلعي بوجمعة طليبة بهاء الدين دنداني حياة حزب القوى الاشتراكية 1 سليماني صادق حركة الوفاق الوطني 1 بن طبولة عبد الحكيم التجمع الوطني الديمقراطي 1 أمير محمد الحركة الشعبية الجزائرية 1 بيازة نبيلة تحالف حركة مجتمع السلم 1 دايرة عبد الوهاب

50 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 24 قالمة 6 25 قسنطينة 12 26 المدية 11 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي 2 بونفلة حسان فارح ليندة حزب جبهة التحرير الوطني 1 نمامشة محمد الحركة الشعبة الجزائرية 1 برمضان نزيه تجمع أمل الجزائر 1 بوسلبة صالح الأمل 1 براهمية يوسف حزب جبهة التحرير الوطني 2 محساس عمر ترعي فتيحة الاتحاد من أجل النهضة 2 بن خلاف لخضر والعدالة والبناء بوشمال فطيمة حزب العمال 1 شلغوم هشام حركة الوفاق الوطني 1 خلفاوي عمار الحركة الوطنية 1 حمايزية الصديق للعمال الجزائريين التحالف الوطني الجمهوري 1 بن جدو نسيمة التجمع الوطني الديمقراطي 1 شنيني عبد الكريم حركة الإصلاح الوطني 1 عيدوسي بشير حزب الحرية والعدالة 1 مساعدي جمال تحالف حركة مجتمع السلم 1 عجيسة يوسف حزب جبهة التحرير الوطني 5 بدة محجوب كاديك محمد شعواطي أحمد سعد الدين أحمد زيتوني تركية التجمع الوطني الديمقراطي 2 بودراجي المسعود زبيري نعيمة

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 26 المدية (تابع) 27 مستغانم 9 28 المسيلة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 51 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها تحالف حركة مجتمع السلم 2 كبيريتة محمد مسعوداني مريم جبهة النضال الوطني 1 جدو رابح تجمع أمل الجزائر 1 نادري لخضر حزب جبهة التحرير الوطني 5 والي عبد القادر سي عفيف عبد الحميد السنوسي الحبيب محي الدين محمد تكوك منصورية التجمع الوطني الديمقراطي 2 قاسم العيد محمد براحو فتيحة الحركة الشعبة الجزائرية 1 قرماط أمحمد لكحل تجمع أمل الجزائر 1 بوثلجة محمد حزب جبهة التحرير الوطني 4 ماضي التلي بن شلالي محمد بوداود عبد اليامين بوشنافة سعاد التجمع الوطني الديمقراطي 4 بيبي محمد العيد دهيمي لخضر قيقان جمال شويحة الويزة تحالف حركة مجتمع السلم 2 ميمون إسماعيل شتوح نوة الاتحاد للتجمع الوطني 1 احميدي محمد علي الهلال 1 هلالي محمد

52 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 29 معسكر 10 30 ورقلة 7 31 وهران 18 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 4 صحراوي عبد المالك عبد الله محمد رقيق مختارية بوتين أمحمد التجمع الوطني الديمقراطي 2 سليماني جلالي غريش زوبيدة الحركة الشعبة الجزائرية 2 سي حمدي خثير مرزوق خيرة حزب العمال 1 بن دوخة بن عمر تحالف حركة مجتمع السلم 1 بيدي عبد القادر حزب جبهة التحرير الوطني 2 لعروسي إبراهيم الأخضري سعاد الحزب الوطني 1 جزار عبد الحميد للتضامن والتنمية التجمع الوطني الديمقراطي 1 خمقاني عبد العزيز حزب الفجر الجديد 1 مسعودي محمد تحالف حركة مجتمع السلم 1 زروقي بلقاسم فرسان ورقلة 1 دليلي ميلود حزب جبهة التحرير الوطني 15 حجوج عبد القادر مير محمد بنعمر صغير قدوري حبيب خليل جمال الدين بن علي الهواري شعبني فتح لله حريز محمد أمين ملياني محمد بلعربي كمال

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 31 وهران (تابع) 32 البيض 5 33 إيليزي 5 34 برج 8 بو عريريج الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 53 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني بقاجة نور الدين بنوراد زرفة قديري سومية شيخاوي حورية حيان فاطمة الزهراء جيلالي عيسى نعيمة التجمع الوطني الديمقراطي 3 زيتوني الطيب عياد رتيبة لوهيبي نبيل بن عيسى علي حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوسماحة بوعلام التجمع الوطني الديمقراطي 1 قنيبر الجيلالي الاتحاد من أجل النهضة 1 عيساوي علي والعدالة والبناء تحالف حركة مجتمع السلم 1 منور الشيخ المبادرة 1 حبيبي توهامي حزب جبهة التحرير الوطني 1 حامية مصطفى التجمع الوطني الديمقراطي 1 لهيزة محمد جبهة المستقبل 1 حماني همه الجبهة الوطنية للحريات 1 بن كلالة حسين تجمع أمل الجزائر 1 بن عبد الرحمان مهدي الحرة الوحدة 3 حماوي عز الدين المدعو قادة كريبع العيد زدام حسينة التجمع الوطني الديمقراطي 2 بن حمادي إسماعيل محارقة نجيمة حزب جبهة التحرير الوطني 1 حريش نور الدين جبهة المستقبل 1 ضامن حسين جبهة النضال الوطني 1 بلعباسي حسين

54 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 35 بومرداس 10 36 الطارف 5 37 تندوف 5 38 تيسمسيلت 5 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 زوقاري صادق أيت أحمد فازية التجمع الوطني الديمقراطي 2 درامشيني بوعلام مخرف صليحة جبهة القوى الاشتراكية 1 العسكري علي الاتحاد الوطني من أجل التنمية 1 بلعيد سيد علي التحالف الوطني الجمهوري 1 أبعزيز امحمد الحركة الشعبية الجزائرية 1 رقاس جمعة حزب العدل والبيان 1 لغليمي نعيمة تحالف حركة مجتمع السلم 1 زوار سعيد حزب جبهة التحرير الوطني 2 تريدي طارق سوفي حدي التجمع الوطني الديمقراطي 2 معيزي بوبكر ملواح وسيلة الاتحاد من أجل النهضة 1 ولهاصي لخضر والعدالة والبناء حزب جبهة التحرير الوطني 1 موساوجة محمد حزب التجديد الجزائري 1 مويسى عبد الباسط التجمع الوطني الديمقراطي 1 ابيري سيد احمد الاتحاد من أجل النهضة 1 تواقين عبد الحميد والعدالة والبناء تحالف حركة مجتمع السلم 1 سنوسي محمد مولود حزب جبهة التحرير الوطني 3 شعلال أحمد بوشارف حميد عباد خديجة التجمع الوطني الديمقراطي 1 قيجي محمد الحركة الشعبية الجزائرية 1 بربارة الحاج شيخ

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 39 الوادي 8 40 خنشلة 5 41 سوق أهراس 6 42 تيبازة 7 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 55 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 5 بالهادف بن سالم بالبار احمد قويدري الهادي فتح الله عثمان بن عون عزيزة تحالف حركة مجتمع السلم 2 بنين يحي قاشي صليحة تحالف تكتل الفتح 1 عون فتحي حزب جبهة التحرير الوطني 1 عيشاوي عمار التجمع الوطني الديمقراطي 1 طاوس مراد الحركة الشعبية الجزائرية 1 بوزيان عبد العزيز الوفاء 1 مليح عبد الكريم صوت الشعب 1 بورقبة محمد حزب جبهة التحرير الوطني 2 سلاطنيه بلقاسم خليفي سمية التجمع الوطني الديمقراطي 2 جبار ياسين لعلوي سلوى جبهة المستقبل 1 قوادرية سماعيل أمل وعمل 1 عجايلية بدر الدين حزب جبهة التحرير الوطني 2 بوعبد اللّه محمد بوجمعي فايزة التجمع الوطني الديمقراطي 2 بن عميروش بلقاسم معلاوي سعاد حزب العمال 1 كوشي فتحي عهد 54 1 زيبوش سمير تحالف حركة مجتمع السلم 1 حمايدي زورقي جيلالي

56 الجريدة رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 43 ميلة 10 44 عين الدفلى 10 45 النعامة 5 34 12 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي 4 طورشي بوجمعة نكاع عبد الرحمان بن عبد الرحمان محمد الهادي لبيض نورة حزب جبهة التحرير الوطني 2 بولمعيز كمال بوغرارة أمال عهد 54 1 مغواش عبد الرزاق حركة المواطنين الأحرار 1 بورواق عبد الحميد حزب الشباب 1 بولفراخ فاتح تحالف حركة مجتمع السلم 1 زنتوت مهدي حزب جبهة التحرير الوطني 4 ناجم محمد طواهرية الملياني عبد الباقي حسين بن حليمة بونعجة خيرة التجمع الوطني الديمقراطي 2 ناصي مصطفى عزيزي شهرزاد الونشريس 2 لعطراوي بلقاسم بن قدور هاجر جبهة المستقبل 1 مقران محمد تجمع أمل الجزائر 1 أوفقير أمحمد حزب جبهة التحرير الوطني 2 سعداوي سليمان عتبي بختة التجمع الوطني الديمقراطي 1 كبير يحي تحالف حركة مجتمع السلم 1 حميدي ميلود النور 1 نقاز جديد

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م رمز الدائرة عدد المقاعد الولاية الانتخابية الواجب شغلها 46 عين تموشنت 5 47 غرداية 5 48 غليزان 10 49 شمال فرنسا 2 (باريس) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 57 الجدول رقم 1 (تابع) عدد المقاعد القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 2 طويل بوسيف جاهد فاطيمة التجمع الوطني الديمقراطي 1 حسكر علي تجمع أمل الجزائر 1 زواني بن يوسف تحالف حركة مجتمع السلم 1 بن زينة زواوي حزب جبهة التحرير الوطني 1 مهاية محمد الوفاء والتواصل 1 خياط عبد اللّه الوحدة والتداول 1 ابي اسماعيل محمد الإشراق 1 عبازة يحي القصر القديم 1 شائش محمد حزب جبهة التحرير الوطني 5 قلوعة حمادوش بن جبار عبد القادر حمداش حاج بودالية أمحمد مكي سعدية حركة الوفاق الوطني 1 بن عولة هواري التجمع الوطني الديمقراطي 1 يقدومي نور الدين جبهة المستقبل 1 بلغوثي حاج الحركة الشعبية الجزائرية 1 عبد الصدوق سيد أحمد تحالف حركة مجتمع السلم 1 بوشامة أحمد حزب جبهة التحرير الوطني 1 بوراس جمال التجمع الوطني الديمقراطي 1 نكاس عيسى

34 12 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 الجدول رقم 1 رمز الدائرة عدد المقاعد يونيو سنة م (تابع) عدد المقاعد الولاية الانتخابية القوائم الفائزة أسماء المترشحين الفائزين الواجب شغلها 50 جنوب فرنسا 2 حزب جبهة التحرير (مرسيليا) المحصل عليها الوطني 1 تومي عزالدين جبهة المستقبل 1 شعابنة سمير مغرب ومشرق 51 2 حزب جبهة التحرير وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا الوطني 1 رحمانية يوسف (تونس) التجمع الوطني الديمقراطي 1 سليم أميرة 52 أمريكا 2 حزب جبهة التحرير وباقي أوروبا الوطني 1 دحمون عبد الحكيم (واشنطن) التحالف الوطني الجمهوري 1 بلمداح نور الدين الجدول رقم 2 عدد الأصوات والنسب المحصل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حزب جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي الأحرار تحالف حركة مجتمع السلم تجمع أمل الجزائر جبهة المستقبل الحركة الشعبية الجزائرية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حزب العمال جبهة القوى الاشتراكية الجبهة الوطنية الجزائرية التحالف الوطني الجمهوري حزب الحرية والعدالة حزب الفجر الجديد حزب الكرامة عليها من طرف القوائم عدد الأصوات المحصل عليها النسبة 1655040 25.6725 964729 14.9646 527904 8.1887 394833 6.1245 270560 4.1968 265667 4.1209 241399 3.7445 239457 3.7144 188187 2.9191 152663 2.3681 150056 2.3276 121592 1.8861 88418 1.3715 83368 1.2932 81167 1.259

12 رمضان عام 1438 ه 34 59 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الجدول الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حركة الإصلاح الوطني تحالف تكتل الفتح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب الشباب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية حركة الوفاق الوطني جبهة الجزائر الجديدة التجمع الوطني الجمهوري عهد 54 حركة الانفتاح جبهة النضال الوطني اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الجبهة الوطنية للحريات جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة الجبهة الديمقراطية الحرة الحزب الوطني للتضامن والتنمية جبهة الحكم الراشد حزب التجديد الجزائري حزب الوحدة الوطنية والتنمية حزب الخط الأصيل الاتحاد للتجمع الوطني منبر جزائر الغد الاتحاد الوطني من أجل التنمية الحركة الوطنية للعمال الجزائريين حركة المواطنين الأحرار الوسيط السياسي رقم 2 (تابع) عدد الأصوات المحصل عليها النسبة 77382 1.2003 68903 1.0688 65841 1.0213 64032 0.9932 63827 0.9901 51960 0.806 49413 0.7665 43033 0.6675 42365 0.6572 38105 0.5911 35100 0.5445 33372 0.5177 31987 0.4962 29390 0.4559 28790 0.4466 28617 0.4439 25119 0.3896 24662 0.3825 24200 0.3754 20483 0.3177 17578 0.2727 15079 0.2339 14509 0.2251 14369 0.2229 14085 0.2185 13844 0.2147

34 12 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 الجدول رقم 2 (تابع) يونيو سنة م الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عدد الأصوات المحصل عليها النسبة حزب العدل والبيان الحزب الجزائري الأخضر للتنمية حزب النصر الوطني حزب التجديد والتنمية حركة الشبيبة والديمقراطية الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة التجمع الجزائري الحركة الوطنية للأمل حزب العمال الاشتراكي الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو الجبهة الوطنية للأصالة والحريات المجموع الجدول رقم 3 13400 0.2079 13153 0.204 11136 0.1727 8901 0.1381 8558 0.1327 7002 0.1086 6575 0.102 5734 0.0889 4425 0.0686 3575 0.0555 2204 0.0342 1002 0.0155 6446750 100.0000 نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني عدد الأصوات الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعتمدة حسب توزيع المقاعد حزب جبهة التحرير الوطني 1588252 التجمع الوطني الديمقراطي 908354 تحالف حركة مجتمع السلم 272503 تجمع أمل الجزائر 138975 الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 104095 جبهة المستقبل 118766 جبهة القوى الاشتراكية 77276 الحركة الشعبية الجزائرية 115984 نسبة التمثيل عدد المقاعد في المجلس المتحصل عدد النساء الشعبي الوطني عليها 25.67 161 49 14.96 100 33 6.12 34 6 4.20 20 4 3.71 15 4 4.12 14 2 2.37 14 3 3.74 13 3

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة يونيو سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 61 الجدول رقم 3 (تابع) الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حزب العمال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التحالف الوطني الجمهوري حركة الوفاق الوطني الحرة الوحدة حزب الكرامة جبهة النضال الوطني حزب الحرية والعدالة الحزب الوطني للتضامن والتنمية الجبهة الديمقراطية الحرة عهد 54 التجمع الوطني الجمهوري حزب الشباب الونشريس التواصل نداء الأوفياء الوفاء والتواصل الهلال الاتحاد للتجمع الوطني الوحدة والتداول الوفاء صوت الشعب الجبهة الوطنية الجزائرية أمل وعمل تحالف تكتل الفتح النجاح الإشراق عدد الأصوات نسبة التمثيل عدد المقاعد المعتمدة حسب في المجلس المتحصل عدد النساء توزيع المقاعد الشعبي الوطني عليها 77265 2.92 11 3 44744 1.02 9 3 31760 1.89 6 3 32341 0.81 4 0 41253 0.66 3 1 31141 1.26 3 0 18705 0.54 2 0 18301 1.37 2 0 17171 0.44 2 0 14870 0.45 2 1 14828 0.66 2 0 11336 0.67 2 1 10845 0.99 2 0 9046 0.14 2 1 14960 0.25 1 0 11878 0.19 1 0 11471 0.19 1 0 11183 0.23 1 0 11183 0.27 1 0 10771 0.17 1 0 10561 0.16 1 0 9825 0.15 1 0 9387 2.33 1 0 9189 0.20 1 0 9129 1.07 1 0 9019 0.14 1 0 8901 0.14 1 0

62 الجريدة الرّسميّة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المبادرة الأمل حركة المواطنين الأحرار الكفاءة والمصداقية جبهة الجزائر الجديدة القصر القديم أبناء الشعب صوت الشعب الاتحاد الوطني من أجل التنمية حركة الإصلاح الوطني الأمل الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية حزب الفجر الجديد الضروري قائمة حرة البديل المواطن قائمة حرة إزوران اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية فرسان ورقلة الحركة الوطنية للعمال الجزائريين حزب العدل والبيان البدر النور حركة الانفتاح مبادرة المواطنة حزب التجديد الجزائري الجبهة الوطنية للحريات المجموع 34 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م الجدول رقم 3 (تابع) عدد الأصوات نسبة التمثيل عدد المقاعد المعتمدة حسب في المجلس المتحصل عدد النساء توزيع المقاعد الشعبي الوطني عليها 8662 0.13 1 0 8388 0.13 1 0 8388 0.22 1 0 7856 0.12 1 0 7501 0.77 1 0 7149 0.11 1 0 6837 0.15 1 0 6652 0.10 1 0 6558 0.23 1 0 6505 1.20 1 0 6361 0.10 1 0 6317 0.99 1 0 5822 1.29 1 0 5675 0.09 1 0 5536 0.09 1 0 5536 0.10 1 0 5522 0.52 1 0 5414 0.08 1 0 5404 0.22 1 0 5215 0.21 1 1 5161 0.08 1 1 4549 0.07 1 0 4335 0.59 1 0 4309 0.07 1 0 4303 0.38 1 0 3405 0.50 1 0 3992628 92.74 462 119

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 63 الجدول رقم 4 نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية رمز الدائرة الانتخابية الناخبون المسجلون 1 أدرار 234788 2 الشلف 701186 3 الأغواط 259517 4 أم البواقي 418794 5 باتنة 627054 6 بجاية 529506 7 بسكرة 472449 8 بشار 205397 9 البليدة 707542 10 البويرة 514594 11 تامنغست 150291 12 تبسة 448616 13 تلمسان 685235 14 تيارت 537094 15 تيزي وزو 675479 16 الجزائر 1900479 17 الجلفة 553046 18 جيجل 419511 19 سطيف 964836 20 سعيدة 235348 21 سكيكدة 592324 22 سيدي بلعباس 455918 23 عنابة 432510 24 قالمة 375266 25 قسنطينة 576173 26 المدية 556888 27 مستغانم 467570 الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 122448 52.15 103712 84.7 199355 28.43 156643 78.57 134566 51.85 112042 83.26 123940 29.59 99612 80.37 288252 45.97 252115 87.46 97655 18.44 84273 86.3 189902 40.2 160202 84.36 89482 43.57 54880 61.33 245116 34.64 185771 75.79 136772 26.58 111508 81.53 86230 57.38 70256 81.48 183796 40.97 157474 85.68 271860 39.67 203094 74.71 226091 42.1 180709 79.93 117737 17.43 101041 85.82 442822 23.3 286201 64.63 193701 35.02 152931 78.95 131147 31.26 99484 75.86 282295 29.26 208635 73.91 96531 41.02 76466 79.21 224980 37.98 167203 74.32 191658 42.04 143977 75.12 148786 34.4 106468 71.56 143377 38.21 115205 80.35 147143 25.54 103364 70.25 250343 44.95 178497 71.3 197310 42.2 158386 80.27

64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول رقم رمز الدائرة الانتخابية الناخبون المسجلون 28 المسيلة 650435 29 معسكر 552538 30 ورقلة 301413 31 وهران 1018865 32 البيض 182752 33 إيليزي 48360 34 برج بوعريريج 430114 35 بومرداس 485387 36 الطارف 307126 37 تندوف 85773 38 تيسمسيلت 178779 39 الوادي 317906 40 خنشلة 245899 41 سوق أهراس 318886 42 تيبازة 430333 43 ميلة 495268 44 عين الدفلى 474812 45 النعامة 149175 46 عين تموشنت 296230 47 غرداية 212971 48 غليزان 415604 49 شمال فرنسا (باريس) 463260 50 جنوب فرنسا 300511 (مرسيليا) 51 مغرب ومشرق وإفريقيا 58318 وآسيا وأوقيانوسيا (تونس) 52 أمريكا وباقي أوروبا 133377 (واشنطن) المجموع 23251503 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م 4 (تابع) الناخبون المصوتون الأصوات المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 280147 43.07 234665 83.76 268844 48.66 209151 77.8 116388 38.61 101894 87.55 434492 42.64 355709 81.87 91842 50.25 76466 83.26 31615 65.37 25312 80.06 180967 42.07 143651 79.38 134396 27.69 96685 71.94 133077 43.33 107044 80.44 53868 62.8 31798 59.03 124733 69.77 107076 85.84 142384 44.79 129602 91.02 116745 47.48 105482 90.35 120644 37.83 100885 83.62 153974 35.78 95511 62.03 143939 29.06 113852 79.1 163323 34.4 120551 73.81 70738 47.42 51205 72.39 134347 45.35 98349 73.21 95306 44.75 84426 88.58 173899 41.84 143116 82.3 31603 6.82 27551 87.18 37380 12.44 33775 90.36 14878 25.51 12415 83.45 12299 9.22 10430 84.8 8225123 35.37 6446750 78.37

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م الأصوات والنسبة أد ا شل الأ ر غ قوائم ا فل و ر طا حزب جبهة 33,566 13,0584 13,0094 التحرير الوطني 34812 20455 14576 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب التجديد 1,7583 الجزائري 1970 جبهة القوى 1,4128 2,2126 الاشتراكية 2213 2479 حزب العمال الاشتراكي حزب العمال 3,6399 1,151 0,9505 3775 1803 1065 حركة الشبيبة والديمقراطية حركة الوفاق الوطني التجمع الجزائري التجمع الوطني 1,8169 الجمهوري 2846 عهد 54 الجبهة الوطنية 2,4857 للأحرار من أجل 2785 الوئام الاتحاد الوطني من أجل التنمية منبر جزائر الغد الحركة الوطنية للعمال الجزائريين الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 65 الجدول رقم 5 التي تحصلت عليها كل قائمة حزب في كل دائرة انتخابية أم ت ب ا ا لب ام ت ا ل ب ب ج س ب ل ب و ن ت ب ل م ب ا ت ش ل و غ و ن اي ك ا ي ي س س س ا ة ة ر ر د ر ة نا ق ة ة ة ت ي 19,6533 41,6358 11,7831 17,1059 22,8426 46,3781 23,2602 10,0732 17,6842 30,0541 19577 104970 9930 27404 12536 86157 25937 7077 27848 61038 0,524 9,3719 5,3243 0,7593 1321 7898 5937 1542 0,3538 1,0348 6,9935 892 727 11013 4,3714 2,1765 2399 2427 3,5257 1,7341 20,6875 5,5852 3512 4372 17434 6228 4,2422 3575 1,8813 1,1792 2,5322 2,3637 2,9908 2,1807 2,4683 1874 2973 2134 4391 3335 3434 5013 3,1825 7,2757 0,7017 2682 8113 493 5,3386 3,6604 4499 6800 1,4887 0,9867 5,8927 2385 1833 4140 1,8903 3839

66 الجريدة الرّسميّة الأ أم أد ا شل غ ا ل قوائم ر فل و ب ا ر طا و ا ق ي حزب النصر الوطني حركة الانفتاح 1,0916 1223 حزب التجديد والتنمية الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو التحالف الوطني 1,2766 0,8452 2,3545 الجمهوري 1324 1324 2638 التجمع الوطني 15,0638 25,0053 22,3077 19,3882 الديمقراطي 15623 39169 24994 19313 الحركة الوطنية للأمل حركة الإصلاح 0,8957 0,729 0,8854 2,1594 الوطني 929 1142 992 2151 الجبهة الوطنية 2,4578 1,7032 1,5093 الجزائرية 2549 2668 1691 حزب الحرية والعدالة الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية جبهة المستقبل 11,1604 6,7921 2,308 17482 7610 2299 جبهة الجزائر 2,1227 6,6948 الجديدة 3325 7501 حزب الكرامة 10,1917 10570 الجبهة الوطنية للحريات الحركة الشعبية 0,8688 6,9036 3,5759 الجزائرية 901 10814 3562 حزب الفجر 3,9561 3,9568 4,4774 الجديد 4103 6198 4460 اتحاد القوى 1,7588 1,3733 الديمقراطية 2755 1368 والاجتماعية 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) ت ام ب ب ب ب ا ل ا ل ت ت ل ا ج س ش ب ب ن ب م ت ن اي ك ل ي و غ س س ة ر ا ر د ي س ة ة ة ة ر ت نا ة 4,5561 7,8991 0,9276 7299 4335 1884 1,8436 3,249 1,6035 1,8173 5,987 2,5976 2,5992 1,8189 4648 2738 880 3376 6676 1825 4093 3694 12,367 7,1458 16,5117 14,0907 10,1803 23,6987 18,0767 26,666 19,4949 31179 6022 26452 7733 18912 26426 12700 41992 39593 0,6117 2,9391 0,9038 0,6419 0,6331 980 1613 1679 451 997 2,4187 2,1335 1,3864 4,7048 5,053 4,7967 2,1827 6098 1798 2221 2582 9387 3370 4433 2,8483 2,8837 7,8705 4563 2026 12394 6,2372 0,9138 1,0643 3423 642 1676 9,0248 5,9058 8,3326 4,2238 1,1859 5,0999 2,5007 2,0134 22753 4977 13349 2318 2203 3583 3938 4089 0,476 2,494 1200 2781 5,7278 4,7597 5,6107 9176 3344 11395 2,4183 3,4176 1699 6941 2,7638 4,254 1,206 7,6895 1,7958 4,5001 10,1386 5,0434 1,1955 6968 3585 1932 4220 3336 5018 7123 7942 2428 1,7629 1,3417 3275 2725 0,7822 3,9569 1972 6339

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م أد ا شل الأ ر غ قوائم ا فل و ر طا حركة المواطنين الأحرار حزب الشباب 1,0587 1098 حزب العدل 0,7772 والبيان 806 جبهة الحكم 0,5997 الراشد 622 الحزب الجزائري 1,5647 الأخضر للتنمية 2451 الجبهة 9,4929 الديمقراطية الحرة 14870 جبهة النضال الوطني الاتحاد للتجمع 1,0278 الوطني 1610 جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة تجمع أمل 7,0715 3,4365 4,1824 الجزائر 7334 5383 4686 الجبهة الوطنية للأصالة والحريات الوسيط السياسي حزب الوحدة الوطنية والتنمية حزب الخط الأصيل الاتحاد من أجل 5,6782 2,9787 5,174 النهضة والعدالة 5889 4666 5797 والبناء تحالف تكتل 1,3176 الفتح 2064 تحالف حركة 6,303 8,5577 6,2236 مجتمع السلم 6537 13405 6973 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 67 الجدول رقم 5 (تابع) أم ت ب ا ا ام ت ا ل ب ب ج س ب ل ب ل ب ن ت ب ل م ب ا ت ش ل و غ و ن اي ك ا ي و س س س ا ة ة ر ر د ي ر ة نا ق ة ة ة ت ي 3,5984 2,2275 3,8769 6,2201 1,9381 2,4053 9072 4138 4323 4370 3052 4885 5,8658 5843 4,0915 2,1202 3448 4306 1,0008 1116 1,5449 4,5092 2870 3168 2,8745 1,367 2,2609 7,9391 2,2695 2,7568 6,6428 5,707 7,1312 7247 1152 3622 4357 4216 3074 4667 8987 14483 2,4751 1,0362 6240 1925 2,12 2364 1,4075 0,9916 1,1017 1,2161 2,3372 1402 2500 1765 1356 1642 6,5605 2,4001 6,0692 4,1254 2,5235 1,399 0,743 4,7398 0,9178 6535 6051 9723 2264 4688 1560 522 7464 1864 2,054 1,1008 2,5515 1731 2045 5182 7,6708 3,5258 2,9998 5,3557 11,3338 5,0266 4,3378 3,8047 6,9897 7,1179 7641 8889 2528 8580 6220 9338 8437 2673 11007 14456

68 الجريدة الرّسميّة ت ي ت ز لجا لجا ي ي قوائم ا ر ز ت و ا ئ لف ز ر ة و حزب جبهة 29,2775 11,7744 21,8259 16,6029 التحرير الوطني 52907 11897 62466 25391 التجمع من أجل 18,6043 6,3784 الثقافة 18798 18255 والديمقراطية الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب التجديد 2,4482 الجزائري 3744 جبهة القوى 21,2369 6,3679 2,3874 الاشتراكية 21458 18225 3651 حزب العمال الاشتراكي حزب العمال 1,6745 5,3335 11,8819 1,4484 3026 5389 34006 2215 حركة الشبيبة والديمقراطية حركة الوفاق 0,7363 الوطني 744 التجمع الجزائري التجمع الوطني 2,1872 5,6235 الجمهوري 2210 8600 عهد 54 1,5118 2312 الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام الاتحاد الوطني من أجل التنمية منبر جزائر الغد الحركة الوطنية للعمال الجزائريين الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) س ي ق س س د س ج س س ي ع ق ا لم ي ط ع ك ب ن ا ن د ج في ي ي ل ا لم ط ي ل د ك ع ب ة ة ي ة ة د ي ة ن ة سا ة 11,4059 20,1289 19,4335 21,889 37,8588 34,183 15,0862 16,7911 23,1914 11347 41996 14860 36599 45508 36394 17380 17356 41396 2,0255 4226 1,711 3054 4,8048 2,2173 3,1151 2,3773 1,2856 8,1508 2,5008 4,4532 0,5866 4780 4626 2382 3975 1851 8678 2881 4603 1047 2,4265 4,2088 1,7616 5,9473 4,6778 3,6969 2,8193 7,3469 1,2235 2414 8781 1347 9944 6735 3936 3248 7594 2184 2,707 2693 7,235 1,223 6,8931 7703 1409 7125 2,0258 3616 2,7542 3173 3,9246 3,1542 2,1906 3001 5274 3154 1,3675 2441 3,545 2,8318 5104 3015 5,2281 5404

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م ت ي ت ز لجا ي ي قوائم ا ر ز ت و ا ئ ز ر و حزب النصر 1,4232 الوطني 1438 حركة الانفتاح 2,2423 4052 حزب التجديد والتنمية الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو التحالف الوطني 1,6906 الجمهوري 3055 التجمع الوطني 12,0536 12,9898 11,2131 الديمقراطي 21782 13125 32092 الحركة الوطنية للأمل حركة الإصلاح 2,2805 1,2949 الوطني 4121 3706 الجبهة الوطنية 3,629 3,9081 الجزائرية 6558 11185 حزب الحرية 2,1628 والعدالة 6190 الجبهة الوطنية 3,8808 للعدالة 7013 الاجتماعية جبهة المستقبل 7,6698 4,3138 13860 12346 جبهة الجزائر 3,3031 1,8326 الجديدة 5969 5245 حزب الكرامة 3,9035 7054 الجبهة الوطنية 1,6983 للحريات 3069 الحركة الشعبية 2,4979 4,418 3,1827 الجزائرية 4514 4464 9109 حزب الفجر 1,7586 1,7735 الجديد 3178 5081 اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 69 الجدول رقم 5 (تابع) س ي ق س س د س لجا ج س س ي ع ق ا لم ي ط ع ك ب ن ا ن د لف ج في ي ي ل ا لم ط ي ة ل د ك ع ب ة ة ي ة ة د ي ة ن ة سا ة 3,4142 6091 1,6225 1,5683 2,0421 3385 2258 3645 3,2055 3,5263 3189 5077 2,4181 5,3366 5,7372 2,3522 8,5542 1,3059 3698 11134 4387 3933 8842 2331 22,5487 13,8364 11,8576 10,7263 27,2908 14,6787 13,6294 17,6546 9,2227 10,3397 34484 13765 24739 8202 45631 21134 14511 20339 9533 18456 1,0234 1179 1,4516 1,6445 3,5171 1,5209 3,9321 6,2933 2,4073 2220 1636 7338 2543 4530 6505 4297 3,3041 4,1444 3,8824 3,0197 3,8249 2,6179 2,716 5053 4123 8100 5049 5507 3016 4848 2,7529 4,2447 1,5118 3,1498 5,7602 5,7148 4210 8856 1156 4535 6636 5907 8,2612 3,42 6317 4924 4,8492 2,331 3,091 4,9447 5,0047 2,4379 4,0988 3,3561 3,3704 7416 2319 6449 3781 8368 3510 4722 3569 6016 2,8819 1,8002 2867 3010 1,0502 2,4886 3,8186 1756 3583 6816 1,4989 0,7205 2158 1286 0,5198 2,6517 5,6515 4,2529 3,5005 1,6475 6,5334 6,2367 2,943 2,4807 795 2638 11791 3252 5853 2372 6956 7185 3042 4428 3,1792 4,3334 4,956 2,9543 0,9432 0,9647 0,5121 4862 4311 10340 2259 1577 1389 914 6,8393 1,2953 6804 1865

70 الجريدة الرّسميّة ت ي ت ز لجا لجا ي ي قوائم ا ر ز ت و ا ئ لف ز ر ة و حركة المواطنين الأحرار حزب الشباب حزب العدل والبيان جبهة الحكم الراشد الحزب الجزائري الأخضر للتنمية الجبهة الديمقراطية الحرة جبهة النضال الوطني الاتحاد للتجمع الوطني جبهة الشباب 2,4005 الديمقراطي 4338 للمواطنة تجمع أمل 8,3084 5,5695 6,3702 الجزائر 15014 15940 9742 الجبهة الوطنية للأصالة والحريات الوسيط السياسي حزب الوحدة 4,5014 الوطنية والتنمية 6884 حزب الخط الأصيل الاتحاد من أجل 8,159 1,0501 8,5492 3,1354 النهضة والعدالة 14744 1061 24468 4995 والبناء تحالف تكتل 8,8007 الفتح 1447 تحالف حركة 2,7713 3,9152 5,9989 5,2828 مجتمع السلم 5008 3956 17169 8079 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) س ي ق س س د س ج س س ي ع ق ا لم ي ط ع ك ب ن ا ن د ج في ي ي ل ا لم ط ي ل د ك ع ب ة ة ي ة ة د ي ة ن ة سا ة 2,6396 1,1849 2626 2115 3,8254 3,3211 4407 5928 5,7329 10233 3,0057 1,7272 6271 3083 2,5351 8,2565 2,2546 6,5471 4,2486 1,5676 8,9553 5,171 2522 17226 1724 10947 6117 1669 10317 9230 1,0072 1002 2,0589 3,4387 2372 6138 1,9086 2748 2,8758 6,2243 1,8688 5,3163 6,3587 3,1101 11,8484 2,7676 2861 12986 1429 8889 6770 3583 12247 4940 4,7395 1,2496 1,2727 1,4961 1,9688 1,163 4715 2607 2128 2154 2035 2076 7,1368 8,524 5,6208 7,0136 2,2879 7,5948 4,4347 9,3862 7,5598 7100 17784 4298 11727 3294 8086 5109 9702 13494

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م م ا م س لم ع قوائم ت س س غ ي ك نما ل ة ر حزب جبهة 32,4909 18,9244 30,3403 التحرير الوطني 51461 44409 63457 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب التجديد 0,901 الجزائري 1427 جبهة القوى 0,7249 الاشتراكية 1701 حزب العمال الاشتراكي حزب العمال 3,398 1,4979 8,6956 5382 3515 18187 حركة الشبيبة والديمقراطية حركة الوفاق 1,7956 الوطني 2844 التجمع الجزائري التجمع الوطني الجمهوري عهد 54 الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام الاتحاد الوطني 1,6342 من أجل التنمية 3835 منبر 3,148 جزائر الغد 4986 الحركة الوطنية 3,4071 للعمال 7126 الجزائريين الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 71 الجدول رقم 5 (تابع) ب ر ج ت ي ب و س و و ا ل إ ي ب م ا ل ت س ا ل ر ه ب ل و ر ط ن م و ق ر ضي ي ع د ا د س ا ل ز ر د سا ر و د ي ة نا ي ي ف ف ي ي ف تل ر ي ج 9,3195 55,8636 17,3423 20,4369 11,6985 12,2077 19,4882 20,6774 52,9306 49,7423 9496 198712 13261 5173 16805 11803 20861 6575 56676 64467 2,7678 2676 8,6983 2,161 8863 547 0,8591 13,5323 2,1312 3056 4303 2282 0,9558 0,9133 5,6162 4,4253 4,5978 1,6381 3,6496 3400 1312 5430 4737 1462 1754 4730 0,9215 2,3854 7,6762 1,308 1,6797 4,3066 3,2235 0,9059 939 8485 1943 1879 1624 4610 1025 1174 1,6488 5865 3,0561 1,8623 3,4322 2,1234 3114 1424 3674 2752 1,2326 0,8165 312 874 1,465 1,4143 5211 1833 3,7334

8,5153 8233 2,0417 1974 1,9046 2736

72 الجريدة الرّسميّة م ا م س لم ع و قوائم ت س س ر غ ي ك ق نما ل ة ر ل ة حزب النصر الوطني حركة الانفتاح 2,141 4,964 3391 5058 حزب التجديد والتنمية الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو التحالف الوطني 3,0943 1,6347 1,1408 2,0855 الجمهوري 4901 3836 2386 2125 التجمع الوطني 12,5226 19,2202 12,1611 7,552 الديمقراطي 19834 45103 25435 7695 الحركة الوطنية 3,1857 للأمل 3246 حركة الإصلاح 1,2065 1,7033 0,8482 3,4624 الوطني 1911 3997 1774 3528 الجبهة الوطنية 1,5121 1,9406 3,4836 3,4477 الجزائرية 2395 4554 7286 3513 حزب الحرية 0,8966 1,7055 1,0894 والعدالة 2104 3567 1110 الجبهة الوطنية 2,1239 2,9467 2,7264 للعدالة 3364 6163 2778 الاجتماعية جبهة المستقبل 2,2496 2,7064 2,5943 2,3809 3563 6351 5426 2426 جبهة الجزائر 2,218 الجديدة 2260 حزب الكرامة 1,177 4,8943 2762 4987 الجبهة الوطنية للحريات الحركة الشعبية 6,3932 1,2823 14,3729 الجزائرية 10126 3009 30061 حزب الفجر 2,5204 2,5411 5,7138 الجديد 3992 5963 5822 اتحاد القوى 1,2183 الديمقراطية 2859 والاجتماعية 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) ب ر ج ت ي ب و س و ا ل ا ي ب م ا ل ت س ا ل ه ب ل و ط ن م و ر ضي ي ع ر ط د س ا ز ر د ا ر و د نا ي سا ف ف ي ي ي ر تل ي ج 1,014 3607 2,6865

2,4565 2,4298 5,3855 1,0837 3,865 1,5779 8738 1858 5207 1160 1229 2045 9,8659 16,4845 11,4057 19,8843 12,247 23,3838 9,5383 20,0857 5,1419 35094 12605 2887 28564 11841 25031 3033 21507 6664 1,0475 1,8663 0,9413 801 2681 1220 2,8386 1,1841 2,5454 1,7077 10097 1701 2461 1828 1,6895 5,1549 3,2893 0,6798 2427 4984 3521 881 2,7149 0,4468 9657 579 1,8366 4,5785 10,7854 8,089 4,5043 3,6714 2,2816 0,8719 6533 3501 2730 11620 4355 3930 2443 1130 1,1129 2,2687 2,2589 1,6744 851 3259 2418 2170 0,8252 0,9746 631 1400 2,0584 13,4521 2,1203 7322 3405 2748 1,5476 3,7873 6,329 0,5472 6,5853 1,6498 4,0128 8,2138 5505 2896 1602 786 6367 1766 1276 8795 0,9041 1,6831 3216 1287 1,786 6353

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م م ا م س لم ع قوائم ت س س غ ي ك نما ل ة ر حركة المواطنين الأحرار حزب الشباب 4,138 3,649 6554 8563 حزب العدل والبيان جبهة الحكم 1,722 الراشد 4041 الحزب الجزائري 2,2543 الأخضر للتنمية 5290 الجبهة 4,4631 3,2756 الديمقراطية الحرة 7069 6851 جبهة النضال 2,1669 الوطني 5085 الاتحاد للتجمع 5,0834 الوطني 11929 جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة تجمع أمل 6,8137 4,275 3,1532 الجزائر 10792 10032 6595 الجبهة الوطنية للأصالة والحريات الوسيط السياسي 2,1485 3403 حزب الوحدة الوطنية والتنمية حزب الخط الأصيل الاتحاد من أجل 2,0418 4,3257 1,5453 النهضة والعدالة 3234 10151 3232 والبناء تحالف تكتل 1,132 1,5396 الفتح 1793 3220 تحالف حركة 3,7655 7,7485 8,7903 مجتمع السلم 5964 18183 18385 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 73 الجدول رقم 5 (تابع) ب ر ج ت ي ب و س و و ا ل إ ي ب م ا ل ت س ا ل ر ه ب ل و ط ن م و ق ر ضي ي ع ر ط د س ا ل ز ر د ا ر و د ة نا ي سا ف ف ي ي ي ر تل ي ج 4,7681 4610 1,5074 5,3938 1536 5215 3,3299 3393 7,1479 10268 1,2955 1679 1,5767 4,1506 2265 4443 2,0502 2,486 4,2712 7,8579 2,8527 2,8732 3,2884 7,73 6,4618 1,7955 2089 8843 3266 1989 4098 2778 3520 2458 6919 2327 1,9643 0,7231 1502 774 3,6332 2,3474 3702 1795 4,6317 4958 2,2307 1,6564 7,0593 1,6638 3,6572 9,8221 9,3842 1,0376 2,1635 2273 5892 5398 2390 3536 10514 2984 1111 2804 1,5516 1,6466 7,8145 2,2311 0,9501 1,1104 7,0439 1581 5857 1978 3205 1017 1189 9129 5,7118 4,0106 8,7712 4,4287 2,4351 6,7229 3,024 15,4601 2,3348 16,4118 5820 14266 6707 1121 3498 6500 3237 4916 2500 21270

74 الجريدة الرّسميّة س و ت خ ق ي م قوائم ن أ ب ي ش ه ا ل ل ر ز ة ة سا ة حزب جبهة 16,1269 19,771 20,1369 13,2804 التحرير الوطني 17011 19946 19233 15120 التجمع من أجل 2,4228 الثقافة 2314 والديمقراطية الحزب الوطني 2,7239 0,8046 للتضامن 2748 916 والتنمية حزب التجديد الجزائري جبهة القوى 3,319 1,9394 الاشتراكية 3501 2208 حزب العمال الاشتراكي حزب العمال 2,7774 5,0853 3,5643 2802 4857 4058 حركة الشبيبة والديمقراطية حركة الوفاق الوطني التجمع الجزائري التجمع الوطني الجمهوري عهد 54 4,3307 8,1258 6,3161 4369 7761 7191 الجبهة الوطنية 1,0329 3,3242 للأحرار من أجل 1042 3175 الوئام الاتحاد الوطني من أجل التنمية منبر جزائر الغد الحركة الوطنية للعمال الجزائريين الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) ع ع ين ين ال غ غ ا لم ا لم ا لم ا لم ن ت م ر لي ن ن ن ن ال ع و د ز ط ط ط ط د ام ش ا ي نا ق ق ق ق ف ة ة ة ة ة ىل ة ن 1 2 3 4 ت 21,9559 30,1806 22,5168 13,9767 34,4755 23,2079 21,4034 21,9331 21,1601 26468 15454 22145 11800 49340 6394 7229 2723 2207 4,7875 4,604 1319 1555 2,4147 2911 2,1485 2,4627 5,9236 3,9734 11,582 2590 1261 1632 1342 1208 3,1287 2,8047 3077 4014 6,5681 1,7531 9400 483 1,8201

3,7047 1,3041 3,3979 1897 1101 4863 1,5255 1839

12 رمضان عام 1438 ه 7 يونيو سنة 2017 م س و ت خ ق ي قوائم ن أ ب ش ه ا ل ر ز ة سا ة حزب النصر الوطني حركة الانفتاح حزب التجديد والتنمية الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو التحالف الوطني 1,8417 الجمهوري 1858 التجمع الوطني 10,3383 16,1689 16,017 الديمقراطي 10905 16312 15298 الحركة الوطنية للأمل حركة الإصلاح 0,8376 4,2048 الوطني 845 4016 الجبهة الوطنية 3,6404 2,806 الجزائرية 3840 2680 حزب الحرية 5,6303 3,2522 والعدالة 5939 3281 الجبهة الوطنية 3,9748 2,7222 للعدالة 4010 2600 الاجتماعية جبهة المستقبل 5,4284 6,0217 3,6121 5726 6075 3450 جبهة الجزائر الجديدة حزب الكرامة 5,582 3,4306 3,185 5888 3461 3042 الجبهة الوطنية 2,7705 للحريات 2795 الحركة الشعبية 7,3624 3,586 الجزائرية 7766 3425 حزب الفجر 2,4008 الجديد 2293 اتحاد القوى 2,7212 الديمقراطية 2599 والاجتماعية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 75 الجدول رقم 5 (تابع) ع ع ين ين ال غ غ ا لم ا لم ا لم ا لم م ن ت م ر لي ن ن ن ن ي ال ع و د ز ط ط ط ط ل د ام ش ا ي نا ق ق ق ق ة ف ة ة ة ة ة ىل ة ن 1 2 3 4 ت 3,2485

1,8801

6,5255 2204 3,6574 3,6325 2,2067 3,0318 1,9382 4,9356 11,7546 4164 1860 1863 4339 534 1667 1226 29,1018 10,306 8,3019 10,9233 2,5975 10,0953 9,702 11,9793 33,7898 8,7632 33133 12424 4251 10743 2193 14448 2673 4046 4195 914 1,2938 3,3372 1,658 1,7007 1473 4023 849 2434 4,4371 4,0702 2,9316 4,9177 2,1778 5349 4003 2475 7038 600 4,2003 4131 6,4342 6,5116 5,1784 7,7661 6328 1794 1749 810 3,4791 7,1472 2,7616 4,4062 8,1263 2,8456 18,0903 7,6198 10,2397 3961 8616 2716 3720 11630 784 6110 946 1068 4,3539 6,7358 4282 2275 3,0709 2,4255 3,4324 3702 1242 358 2,0471

2,8142 3,5653 2,8669 3,6452 4,5199 9,217 8,624 4,2013 3,4958 3204 4298 1468 3585 3816 13191 2376 1419 434 2,2055 2,6155 4,4008 2511 3153 459 1,6624

76 الجريدة الرّسميّة س و ت خ ق ي م قوائم ن أ ب ي ش ه ا ل ل ر ز ة ة سا ة حركة المواطنين 12,3713 الأحرار 14085 حزب الشباب 1,7307 5,6872 1746 6475 حزب العدل والبيان جبهة الحكم الراشد الحزب الجزائري الأخضر للتنمية الجبهة الديمقراطية الحرة جبهة النضال 3,4455 الوطني 3476 الاتحاد للتجمع الوطني جبهة الشباب 5,4711 الديمقراطي 5771 للمواطنة تجمع أمل 1,4164 1,5989 1,9621 1,6416 الجزائر 1494 1613 1874 1869 الجبهة الوطنية للأصالة والحريات الوسيط السياسي حزب الوحدة 0,9367 الوطنية والتنمية 945 حزب الخط 2,7588 1,1915 الأصيل 2910 1202 الاتحاد من أجل 4,3695 2,4156 1,8469 4,1457 النهضة والعدالة 4609 2437 1764 4720 والبناء تحالف تكتل 1,1538 0,7764 الفتح 1217 884 تحالف حركة 4,0756 4,0393 6,6108 6,9213 مجتمع السلم 4299 4075 6314 7880 12 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 يونيو سنة 2017 م الجدول رقم 5 (تابع) ع ع ين ين ال غ غ ا لم ا لم ا لم ا لم ن ت م ر لي ن ن ن ن ال ع و د ز ط ط ط ط د ام ش ا ي نا ق ق ق ق ف ة ة ة ة ة ىل ة ن 1 2 3 4 ت 3,883

1,5933 2,9037 1567 800 7,2735

2,3996 2360 2,6247 2,773 3,2894 1344 764 1111 5,688 6,5404 7,5324 1,4462 3,7697 5,8328 4,9504 3,5683 3,7967 6857 3349 7408 1221 5395 1607 1672 443 396 4,0058 1,8182 3,1398 1,6227 2,9053 2,9037 2,2531 6,4717 4829 931 3088 1370 4158 800 761 675 2,1651 3,0231 3,4347 1,4764 2610 1548 3378 2113 4,895 9,6807 11,0535 7,7772 7,5135 5,8764 5,1309 6,7498 5901 4957 10871 6566 10753 1619 637 704

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 77 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • زيتوني أولاد صالح، في ولاية بجاية،
  • محمد مجدوب، في ولاية بشار،
  • عبد الحكيم شاطر، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد حطاب، بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد حجار، في ولاية البليدة،
  • الطاهر حشاني، في ولاية الجزائر،
  • توفيق دزيري، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ياسين بوفطة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى بودراف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2012، مهام السيد لخضر داود، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عيسى نقماري، بصفته مديرا للنقل في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :
  • قاسي حاتم، في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد،
  • محمد بلقيدوم، في ولاية الجلفة.

78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى بوصبع، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مصطفى بودراف، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :

  • محمد حطاب، في ولاية بجاية،
  • توفيق دزيري، في ولاية بشار،
  • محمد حجار، في ولاية سكيكدة،
  • الطاهر حشاني، في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد يوسف سفير، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. 34 12 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 يونيو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عبد القادر بن ميلود، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين ال سيدق وي در رم اش، م دي را لل ن قل ف ي ولاية الشلف. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد سمير نايت يوسف، مديرا للنقل في ولاية تيزي وزو. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين الس يدع يسى ن ق ماري، م دي را ل لن قل في ولاي ة عين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. إنّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، لا سيما المادة 25 منه،
  • وب مقت ضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،

12 رمضان عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل شوال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عز الدين ساحلي، أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عز الدين ساحلي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 بو عبد اللّه غلام اللّه ★ قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى. إنّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، لا سيما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد كمال قسيور، نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال قسيور، نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 79 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة .2017 بو عبد اللّه غلام اللّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،

34 12 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية للنمذجة التكنولوجية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية النمذجة التكنولوجية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران،
  • مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
  • مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
  • مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 3 : تتكون أرضية النمذجة التكنولوجية من ثلاثة (3) فروع : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
  • فرع الدراسة والتصميم والهندسة العكسية، ويكلف بما يأتي :
  • ضمان عمليات القياس ثلاثي الأبعاد والهندسة العكسية،
  • إنجاز خدمات في مختلف التخصصات لفائدة القطاع الاقتصادي والاجتماعي،
  • مرافقة الباحثين من أجل تصميم مشاريعهم.
  • فرع منهجيات وبرمجة تسيير المخازن والصيانة، ويكلف بما يأتي :
  • توفير مخططات المراحل وتعليمات العمل والرقابة،
  • ضمان عمليات التصنيع،
  • تحديد أدوات التقطيع الموجهة للاستخدام وتصميمها،
  • وضع برمجة لنظام التحكم الرقمي.
  • فرع النمذجة، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز عمليات التصنيع بإزالة المادة (التفريز والخراطة والتجويف) من خلال برامج حاسوبية،
  • ضمان السير الحسن للبرامج في العمليات المتعاقبة،
  • ضمان حفظ التجهيزات وصيانتها،
  • إجراء إعدادات قبل التشغيل الآلي والبرمجة اليدوية لآلات التحكم الرقمي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة