ج.ر عدد 55 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/د ع د/ 23 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غليزان……. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين…… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين…. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس……………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبيض……. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة ……………………………………………………………………………………………………………………………………1 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الأغواط…….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيبازة… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا……………………………………… 9

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 27 غشت سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات…….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الأغواط………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البليدة …………….1 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض…………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الثقافة والفنون.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون…… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تيبازة…………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الري.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية المسيلة… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل………………….. 12

10 صفر عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 غشت سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات…. 12 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية…………………………………………………………. 13 مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………………………………………………………. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………….. 27 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/د ع د/ 23 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبناء على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 6 مارس سنة 2023، تحت رقم 00001/2023، فهرس رقم 00002/2023، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس سنة 2023، تحت رقم 01/2023 / د ع د، والمتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمثار من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مديرية شبكة بجاية 800، ممثلا من طرف مديره، بواسطة الأستاذ (ع. ح)، محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ضد المدعى عليهم في الدفع، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة بجاية، ممثلا بمديره، والشركة ذات المسؤولية المحدودة كابري تور، ممثلة بمديرها، وبحضور المحضر القضائي الأستاذ (ع. س)، وكذا الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكتب الهندسة باي لقلاق، ممثلة من طرف مديرها، مدخلة في الخصام، – وبناء على الإشعارات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، بتاريخ 15 مارس سنة 2023، – وبناء على الإشعارات المرسلة إلى الأطراف بتاريخ 15 مارس سنة 2023، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من قبل السلطات والأطراف، حول الدفع بعدم دستورية المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين في تلاوة تقريرهما المكتوب في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يوليو سنة 2023، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة في نفس الجلسة، مع تسجيل غياب الأطراف، – وبعد المداولة، من حيث الإجراءات : – حيث أن المدعي في الدفع، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مديرية شبكة بجاية 800، الممثل من طرف مديره، والقائم في حقه الأستاذ (ع. ح)، أثار دفعا بعدم دستورية المادة 643 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، في اشتراطها رفع دعوى إبطال أي إجراء من إجراءات الحجز والتنفيذ خلال شهر من تاريخ الإجراء وإلا سقط حقه في ذلك، تكون بذلك قد خرقت مبدأ الوجاهية في الدفاع، والذي يتطلب إبلاغ الطرف الآخر بجميع الإجراءات المباشرة ضد المحجوز عليه حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع، لمخالفتها للدستور، كونها تنتهك مبادئ المساواة والوجاهية والحق في الدفاع، المكفولة بموجب المواد 34 و 165 و 175 من الدستور، والتي تعتبر من أهم معايير المحاكمة العادلة، ومن ثمة فهي غير دستورية، – حيث أن محكمة بجاية، القسم الاستعجالي، أثناء نظرها في الدعوى المرفوعة من طرف المدعي في الدفع، بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2021، بواسطة الأستاذين (ب. م) و(ع. ح) والتي التمس من خلالها إلغاء أمر قيد الدائن وبقية الدائنين، الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 24 فبراير سنة 2021، تحت رقم 423/21، فهرس رقم 551/21، وكل ما ترتب عليه من آثار،

10 صفر عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – حيث أن المدعي في الدفع أكد أنه أبرم اتفاقية قرض مع المدعى عليها، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مكتب الدراسات والهندسة باي لقلاق، إلاّ أن هذا الأخير لم يلتزم ببنودها، مما دفع بالمدعي إلى مباشرة إجراءات الحجز وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني، حيث قامت المدعى عليها بدفع مبلغ الدين المتبقي اتجاه المدعي بإيداعه لدى المحضر القضائي، الأستاذ (ع. س)، إلاّ أن هذا الأخير، وبدل تحويل المبلغ المسدد لفائدة المدعي، قام بطلب إصدار أمر بقيد الدائنين الحاجزين على العقار بالمحافظة العقارية، لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة بجاية، في حين أن المدعي باشر إجراءات التنفيذ ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مكتب الدراسات والهندسة باي لقلاق، فصدر أمر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2021، تحت رقم 4663/21، يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، وكان محل استئناف من المدعي أمام الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء بجاية، وانتهى بصدور قرار بتاريخ 2 جانفي سنة 2022، تحت رقم 3415/21، يقضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا، لرفعها خارج الآجال، طبقا للمادة 643 والتي تنص على أنه “إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز، قابلا للإبطال، يجوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا”، – حيث أنّه بتاريخ 13 مارس سنة 2023 وبمناسبة طعنه بالنّقض أمام المحكمة العليا، ضد القرار الصّادر عن مجلس قضاء بجاية، الغرفة الاستعجالية، تقدّم المدعي في الدّفع بمذكرة مكتوبة ومنفصلة يدفع من خلالها بعدم دستورية المادّة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، لمساسها بمبادئ الشّرعية والمساواة والوجاهية وحقّ الدّفاع المنصوص عليها في أحكام المواد 34 و 37 و 165 و 175 من الدّستور، – حيث أنه بتاريخ 6 مارس سنة 2023، قضت المحكمة العليا بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، التي توصلت به بتاريخ 14 مارس سنة 2023، وسُجِّلَ لدى أمانة الضبط تحت رقم 01/23 د ع د، – حيث أن رئيس المحكمة الدستورية أشعر كلا من السلطات المعنية قانونا والأطراف المذكورة أعلاه، – حيث أن رئيس مجلس الأمة أشار في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية 27 غشت سنة 2023 م بتاريخ 3 أبريل سنة 2023، إلى أن المادة 643 تخالف مبادئ الوجاهية والمساواة أمام القضاء والحق في الدفاع المكرسة دستوريا، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أكد في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 2 أبريل سنة 2023، أن المادة 643 تتعارض مع أحكام المادة 175 من الدستور، – حيث أن الوزير الأول أكد في ملاحظاته المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، بتاريخ 2 أبريل سنة 2023، أن المادة 643 لا تتعارض مع أحكام الدستور لعدم مساسها بحق الدفاع والمساواة بين المتقاضين، وتضمن الأمن القانوني للأشخاص واستقرار الإجراءات والمراكز القانونية وتنفيذ السندات التنفيذية الاستعجالية، – حيث أن المدعى عليها في الدفع أكدت في ملاحظاتها المكتوبة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 مارس سنة 2023، بواسطة الأستاذة (ع.ف)، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن المادة 643 لا تتعارض مع الدستور، لاسيما المادتان 175 و 176 منه، من حيث الموضوع : – حيث أن المدعي في الدفع يزعم أن المادة 643 غير دستورية لمساسها بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، لا سيما المواد 34 و 165 و 175 منه، – حيث أن الدستور ينص في ديباجته على أنه “ )…( هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية )…( ويكفل )…( ضمان الأمن القانوني (…)”، – حيث أن المادة 165 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على أنه “ يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة”، – حيث أن المادة 178 من الدستور تنص على أن “كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء”، – حيث أن المادة 643 لا تتعلق بالموضوع بل فقط بإجراءات التنفيذ أو الحجز، بعد أن تكون الخصومة القضائية قد استنفدت كل طرق الطعن، ومُكِّن الأطراف أثناء سيرها، وفق معايير المحاكمة العادلة، من حق الدفاع ومبدأ الوجاهية، مما يضمن معه الأمن القانوني واستقرار إجراءات الخصومة التنفيذية، – حيث أن اشتراط التبليغ لإجراء القيد يتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها القضاء الاستعجالي،

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م – وبالنتيجة، وبعد الاطلاع على الديباجة ونص المواد 34 و 165 و 175 من الدستور، فإن المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تمس بمبدأ الوجاهية وحق الدفاع والمساواة أمام القضاء، مما يتعين معه التصريح بدستوريتها. لهذه الأسباب : تقرر ما يأتي : أولا : التصريح بدستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فتحي بركاني، في ولاية أم البواقي، – عمر وابل، في ولاية تيبازة، – قادة زحزوح، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز براهيمي، بصفته مديرا للتربية في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 10 و 12 شوّال و 2 و 21 و 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 30 أبريل و 2 مايو و 20 يونيو و 9 و 12 يوليو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد طاهر صحراوي، بصفته مديرا للتعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد كزار، بصفته نائب مدير للهياكل القاعدية والشبكات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 صفر عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حشامة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة 1، بناء على طلبه.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة هجيرة بن ودنين، بصفتها نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بجامعة أم البواقي : – لقمان شاكر، كلية الآداب واللغات، – محمد الشريف عداد، كلية علوم الأرض والهندسة المعمارية، – ناصر هبير، كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سعاد بوحجر، بصفتها عميدة لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة سيدي بلعباس : 27 غشت سنة 2023 م – قادة مؤذن، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، لإحالته على التقاعد، – علي زاوي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سوق أهراس، بناء على طلبهم : – عبد الكريم عميرات، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – محمد صاري، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات، – نور الدين قسم الله، بصفته مديرا لمعهد العلوم الفلاحية والبيطرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالبيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد بن عودة عطاطفة، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالبيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حسين أيت سعدي، بصفته مديرا لمعهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطيب فراج، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سعيداني، بصفته مديرا للسكن في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين سليماني، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة بوشرى بوداود، بصفتها مديرة لتثمين وترقية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح عمروني، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد زكي بن الشيخ الحسين، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حميدة باي، بصفتها نائبة مدير لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد رفيق بعيليش، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي– سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 صفر عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة حسين، بصفتها نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. 27 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيمة ملبوسي، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة، لتكليفها بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عماد الدين لعشب، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – الزبير بوكعباش، في ولاية جيجل، – عبد الله بالعيد، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد قايم بن عمر بلعباس، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد العالي غزالي، في ولاية باتنة، – عبد العزيز مسعودي، في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد محفوظ عقبة، مديرا لدى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – قادة زحزوح، في ولاية بسكرة، – فتحي بركاني، في ولاية بشار، – عبد القادر سعدي، في ولاية معسكر، – عمر وابل، في ولاية النعامة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عطا الله كزواي، أمينا عاما لبلدية الأغواط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة أميرة زينب زبوج، مديرة للدراسات بوزارة الثقافة والفنون. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عجيب رادي، مديرا باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد خالد كزار، مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البليدة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حسين أيت سعدي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد الطيب فراج، مديرا للمركز الجامعي بالبيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد سعيد حمودي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة مليكة ياسف، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسرحين جهويين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للمسرحين الجهويين الآتيين : – كحلة حسين، ببجاية، – عبد الرحمان زعبوبي، بتيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد محمد سعيداني، مديرا للسكن في ولاية تيبازة.

10 صفر عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد زكي بن الشيخ الحسين، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد نجيب فرجلي، مديرا للموارد المائية في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة حسيبة قواسمية، نائبة مدير لحركة المرور عبر الطرق بوزارة النقل. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – عماد الدين لعشب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – نسيمة ملبوسي، نائبة مدير للتكوين والبحث التطبيقي، – رفيق بعيليش، نائب مدير للوسائل العامة. 27 غشت سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة حميدة باي، مديرة للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة فتيحة حسين، كاتبة عامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – الزبير بوكعباش، في ولاية سكيكدة، – عبد الله بالعيد، في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد قايم بن عمر بلعباس، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – عبد العزيز مسعودي، في ولاية باتنة، – عبد العالي غزالي، في ولاية الجزائر، – أمين أمين الله، في ولاية الجلفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية.

إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الأسلاك التعداد المهندسون 18 …. (بدون تغيير)… …. (بدون تغيير)… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة .2023 الأمين العام وزير الصناعة لرئاسة الجمهوريّة والإنتاج الصيدلاني منجي عبد الله علي عون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،

10 صفر عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 27 غشت سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل، يقررّان مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 17 24 حارس 19 سائق سيارة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 17 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع 2 عون وقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 75 24 عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 41 1 325 19 3 2 344 1 3 365 17 1 4 388 1 5 413 11 2 6 440 3 7 473 _ 99

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه لعزيز فايد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم، يحدد هذا القرارمبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. المادة 2 : يحدد مبلغ نفقات التمدرس السنوية للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، كما يأتي : مستوى التعليم مبلغ نفقات التمدرس التعليم الابتدائي 52.732.80 دينار جزائري التعليم المتوسط 76.169.60 دينار جزائري التعليم الثانوي العام 105.465.60 دينار جزائري والتكنولوجي المادة 3 : يدفع مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا بعملة البلد المضيف وفق سعر الصرف لبنك الجزائر. المادة 4 : تقيد الاعتمادات الواردة من نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا في الباب المخصص لها ضمن إيرادات ميزانية المدرسة. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

10 صفر عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، 27 غشت سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-68 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “معهد وطني للتكوين العالي” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والبريد في الصنف “أ”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ رئيس قسم أ 2 مَ الأمين العام أ 2 مَ المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات مدير المكتبة أ 2 م- 1 الإعلام والاتصال والبريد نائب مدير م- 1 أ 2 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1063 - أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم “أ”. 660 - أستاذ باحث مرّس م له أعلى رتبة. قرار وزاري مشترك أو قرار من الوزير 660 - أستاذ باحث مرسّم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 660 - متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - محافظ بالمكتبات الجامعية، على قرار من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرّر من

أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

10 صفر عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية (تابع) نائب مدير أ 2 م- 1 المدرسة المالية الوطنية والوسائل العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.

  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من

أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، يثبت مدير خمس (5) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
  • مهن دس رئ يس ي للمخ ابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات م ن الأق دم ي ة ب صف ة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري (تابع) مسؤول مركز أ 2 م- 1 المدرسة الأنظمة الوطنية وشبكات الإعلام العليا والاتصال لتكنولوجيات والتعليم عن بعد الإعلام والاتصال والبريد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة

  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول البهو أ 2 م- 1 التكنولوجي المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5)سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5)سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من

أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية (تابع) رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المدير المساعد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف محلل أو متصرف مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.

  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من

أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يث بت أربع (4) س ن وات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

10 صفر عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة

  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإحصائيات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المكتبة رئيس أ 2 م- 2 المدرسة مصلحة لدى الوطنية العليا رئيس قسم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد مسؤول أ 2 م- 2 مكتب الأمن الداخلي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - محافظ المكتبات الجامعية، على مقرر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة

  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من

أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من

أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.

  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).

  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م المؤسسة العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات الجامعية المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس دولة للمخابر الجامعية مقرر من أو ملحق بالمخابر الجامعية، مدير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة.

  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 غشت سنة 2023 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، رئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 650 مدير مخبر بحث 11 460 المدرسة الوطنية العليا مدير قسم بحث 11 460 لتكنولوجيات الإعلام والاتصال رئيس أو مسؤول 9 310 والبريد فرقة بحث رئيس فرع الخدمات 5 130 الجامعية المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل. قرارمن الوزير أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل. قرارمن الوزير أستاذ مساعد، قسم “ب” على الأقل، يثبت ثلاث (3) مقررمن سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة

  • ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة، المدرسة
  • ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعزيز فايد كريم بيبي تريكي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-69 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – “معهد وطني للتكوين العالي” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال– عبد الحفيظ بوصوف – وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- في الصنف “أ”، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

10 صفر عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ المدرسة الوطنية العليا رئيس قسم أ 2 مَ للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام الأمين العام أ 2 مَ والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - مدير المكتبة أ 2 م- 1 نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1063 - أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم “أ”. 660 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار وزاري مشترك أو قرار من الوزير 660 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 660 - متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - محافظ بالمكتبات الجامعية، على قرار من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية (تابع) المدرسة نائب مدير أ 2 م- 1 الوطنية العليا المالية للاتصالات والوسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 29 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس(5) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.
  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، يثبت مدير خمس (5) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري (تابع) مسؤول مركز أ 2 م- 1 الأنظمة المدرسة وشبكات الإعلام الوطنية العليا والاتصال للاتصالات والتعليم عن بعد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدرسة حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول أ 2 م- 1 البهو التكنولوجي المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 31 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من ع لى الأق ل، ي ثب ت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات رئيس مصلحة أ 2 م- 2 وتكنولوجيات لدى نائب مدير الإعلام المالية والاتصال والوسائل

  • عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 33 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مدير (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، ي ثب ت أربع (4) سن وات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المدير المساعد (تابع) رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المكتبة المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى رئيس قسم 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس دولة في الإحصائيات مقرر من يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة
  • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - محافظ المكتبات الجامعية، على مقرر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سن وات م ن الأق دم ي ة ب صف ة موظف.
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سن وات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح المدرسة التقنية الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • عبد الحفيظ بوصوف - للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 35 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • م هن دس رئ ي سي في الم خ بر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).

10 صفر عام 1445 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية (تابع) المدرسة الوطنية العليا للاتصالات رئيس أ 2 م- 2 وتكنولوجيات مصلحة الإعلام الخدمات والاتصال - الجامعية عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت مقرر من أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المدرسة

  • مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
  • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 37 27 غشت سنة 2023 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، رئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 650 - مدير مخبر بحث 11 460 - المدرسة الوطنية العليا مدير قسم بحث 11 460 - للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام - رئيس أو مسؤول 9 310 والاتصال فرقة بحث

  • عبد الحفيظ بوصوف - رئيس فرع - 5 130 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل. قرار من الوزير قرار من أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل. الوزير أستاذ مساعد، قسم “ب” على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
  • ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعزيز فايد كريم بيبي تريكي .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

10 صفر عام 1445 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير الصحة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
27 غشت سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في
2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد
قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها
وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي
يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات
الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني
المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات
الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر
سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية
والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها،
فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
في الفئات “أ” و “ب” و”ج”، كما يأتي :
“الملحق الثاني
الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب
.................................................................................(بدون
تغيير)....................................................................................
.................................................(بدون تغيير)....................................................
الحروق والجراحة الترقيعية
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة
الجزائر أ
في الحروق الكبرى لزرالدة
...................................................................................(الباقي بدون تغيير).......................................................................”.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو
وزير الصحة عن وزير المالية
الأمين العام
عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد
سنة .2023
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة