ج.ر عدد 14 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-83 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 24 فبراير سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة - سابقا…… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………….. 15

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 28 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المالية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للمياه….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 28 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية عنابة…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها………… 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة .2017 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، – ورغبة منهما في تعزيز وترقية الأسس القانونية للتعاون في المجال الجزائي، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون القضائي، – وعملا وفقا لتشريعاتهما ومع احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لا سيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، – وسعيا منهما من أجل مكافحة الجريمة بكل أشكالها، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية 1 – يتعهد الطرفان على تبادل التعاون الأوسع بقدر الإمكان طبقا لهذه الاتفاقية، في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم التي تعاقب عليها تشريعاتهما جزائيا. 2 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون، حسب تقديره، أن يمنح التعاون القضائي في حالة ما إذا كان الفعل الذي يتعلق به الطلب غير معاقب عليه جزائيا في تشريعه. 3 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على منح التعاون القضائي في القضايا التي تنجرّ عنها مسؤولية الأشخاص الاعتبارية. المادة 2 مجال تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي ما يأتي : أ) – تسليم الوثائق، ب) – الحصول على الأدلة، ج) – تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء، د) – استدعاء الشهود والضحايا والخبراء للمثول أمام السلطات المختصة للطرف الطالب، ه) – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو لغرض إجراءات قضائية أخرى مشار إليها في طلب التعاون، و) – التفتيش والحجز، ز) – تقديم وثائق وأشياء وأدلة أخرى،

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 ط) – الإجراءات الرامية إلى تحديد مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها وحجزها ومصادرتها واستردادها، ل) – المتابعة الجزائية وفقا لهذه الاتفاقية، م) – أي شكل آخر من التعاون يطلب وفقا لهذه الاتفاقية، لا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. المادة 3 السلطات المركزية 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين. بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. وبالنسبة لفيدرالية روسيا، تتمثل السلطتان المركزيتان في : – وزارة العدل لفيدرالية روسيا، فيما يخص المسائل المطروحة خلال المحاكمة ولأغراض المادة 21 من هذه الاتفاقية، – النيابة العامة، بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون القضائي. يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية أو لمجال اختصاصها. 2 – ترسل طلبات التعاون مباشرة بين السلطات المركزية للطرفين وكذا الرد عليها. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون طلبات التعاون القضائي مباشرة أو ترسلها إلى السلطات المختصة لطرفها لغرض تنفيذها. المادة 4 طريق المراسلة 1 – تقدم طلبات التعاون القضائي كتابيا. 2 – في حالة الاستعجال، يجوز تسليم نسخة من الطلب عن طريق أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا، بغرض تنفيذه في أقرب الآجال، في انتظار استلام أصل الطلب. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب بمجرد استلامه أصل الطلب. المادة 5 محتوى طلب التعاون القضائي 1 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية : 28 فبراير سنة 2019 م أ) – الإشارة إلى السلطة المختصة طالبة التعاون، ب) – موضوع الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب، ج) – وصف الوقائع وتكييفها القانوني ومستخرج النص التشريعي المطبق الذي يعاقب عنها، د) – لقب واسم وتاريخ ومكان ميلاد وعنوان الأشخاص محل التبليغ والذين لديهم صلة بالتحقيق أو الإجراءات القضائية الجارية وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية : الاسم ومقر المؤسسة أو الموطن القانوني. 2 – في حالة الضرورة لتنفيذ الطلب، يمكن لهذا الأخير أن يتضمن أيضا : أ) – الأسئلة التي ينبغي طرحها خلال سماع الشاهد في الطرف المطلوب منه التعاون، ب) – بيان عن موقع ووصف المكان الذي ينبغي فيه التفتيش والبحث وكذا الأشياء والوثائق التي يجب حجزها، ج) – لقب واسم ووظائف الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف السلطات المختصة للطرف الطالب، في حالة طلب يتعلق بحضورهم خلال تنفيذ الطلب وكذا أسباب هذا الحضور، د) – أجل التنفيذ الذي يرغبه الطرف الطالب، ه) – في حالة الضرورة، متطلبات السرّية حول الطلب ومحتواه و/أو كل إجراء ذي صلة، و) – وصف وسبب الإجراء الخاص الذي يرغب الطرف الطالب اتباعه خلال تنفيذ الطلب، ز) – عند الاقتضاء، بيان عن مدى الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة، ح) – أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 3 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أنّ المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتمكينه من تنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية. المادة 6 تسليم الوثائق 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون طبقا لتشريعه، بتسليم الوثائق التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من قبل الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يوافق على تخفيض هذا الأجل. 3 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، فإنّ الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تسليم الوثائق، الذي يبيّن الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون في شكل وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. 5 – في جميع الحالات، لا يجب أن يتضمن إجراء تسليم الوثائق أي إجراء ردعي. 6 – يعتبر التسليم الذي تم تنفيذه وفقا لهذه المادة على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، كإجراء تم على إقليم الطرف الطالب. المادة 7 رفض أو تأجيل التعاون القضائي 1 - يجوز رفض التعاون القضائي إذا : أ) – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنه من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو بمصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون. ب) – كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريع الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون أو لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية. ج) – كان الطلب يتعلق بجريمة عسكرية والتي لا تشكل جريمة في القانون العام. د) – تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة الشخص المتابع أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون من أجل نفس الوقائع. ه) – كان الطلب يتعلق بجريمة قد تقادمت متابعتها أو عقوبتها حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. و) – إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو أصله الإثني أو أرائه السياسية أو أن هذا الشخص قد يتضرر لأحد هذه الأسباب. 2 – لا يمكن أن يعتدّ بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ الطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ الطلب إذا رأى أن تنفيذه من شأنه عرقلة تحقيق أو إجراء قضائي جارٍ لدى هذا الطرف. 4 – قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون تحديد ما إذا يمكن تنفيذ التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. يجب على الطرف الطالب الذي يوافق على التعاون حسب هذه الشروط الامتثال لها. 5 – يجب على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون التي تقوم برفض أو تأجيل الطلب، إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو التأجيل، حسب الحالة. المادة 8 تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا للأشكال المحددة في تشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية، بتنفيذ طلبات التعاون التي وجهتها له السلطة أو السلطات المركزية للطرف الطالب. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي تنفيذ تعاون قضائي بكيفية خاصة، يلبّي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب، في حالة عدم تعارضه مع تشريعه. 3 – إذا طلب الطرف الطالب حضور أشخاص يتم تعيينهم من طرف سلطاته المختصة خلال تنفيذ الطلب، يعلمه الطرف المطلوب منه التعاون بقراره. وفي حالة الإيجاب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 4 – يسمح للأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب بتقديم أسئلة، يمكن طرحها على الشخص المعني عن طريق أشخاص مؤهلين من الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – بعد تنفيذ طلب التعاون، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك، وترسل لها الوثائق ذات الصلة. 6 – إذا تعذر تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، دون تأخير، السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك مع تحديد الأسباب التي تحول دون ذلك.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 المادة 9 مثول الأشخاص في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا قام الطرف الطالب بإرسال تكليف بالحضور لشخص من أجل سماعه أو تقديم خبرة أو أي إجراءات أخرى فوق إقليمه، يبلغ الطرف المطلوب منه التعاون لهذا الشخص التكليف بالحضور أمام السلطات المختصة للطرف الطالب. 2 – يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشخص المعلومات المتعلقة بكيفيات دفع المصاريف المتعلقة بمثول الشخص محل التكليف بالحضور وكذا قائمة الضمانات الممنوحة له وفقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية. 3 – يجب ألاّ يتضمن التكليف بالحضور الموجّه للشخص الإشارة لأي عقاب أو إجراء ردعي تجاه هذا الشخص في حالة رفض هذا الأخير مثوله أو عدم مثوله على إقليم الطرف الطالب. 4 – يكون الشخص الذي تم استدعاؤه حرّا في اتخاذ قراره بشأن المثول. تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب، بقرار هذا الشخص. 5 – إن الشخص الذي لم يمثل في إقليم الطرف الطالب، بعد استلامه تبليغ التكليف بالحضور تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقاب أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب. المادة 10 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 – بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، كل شخص محبوس، سواء كان متهما أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز تحويله مؤقتا إلى الطرف الطالب للإدلاء بشهادته أو لإجراءات جزائية أخرى، شرط إعادة هذا الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون في الأجل الذي يحدده، على أن لا يتعدى هذا الأخير تسعين (90) يوما. في حين، وبناء على طلب مسبب من السلطة المركزية للطرف الطالب، يمكن تمديد هذا الأجل من قبل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. تتفق السلطتان المركزيتان للطرفين على شروط وكيفيات تحويل وإعادة الشخص المعني. 2 – يرفض تحويل الشخص المحبوس أو تمديد الأجل إذا : أ) – لم يوافق الشخص كتابيا على ذلك. ب)- اعتبر حضوره ضروريا خلال محاكمة جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 28 فبراير سنة 2019 م 3 – إذا كان يجب إبقاء الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، فإنّ الطرف الطالب يبقيه رهن الحبس، إلاّ إذا قرر الطرف المطلوب منه التعاون خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يتم الإفراج عن الشخص ويستفيد من الضمانات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذه الاتفاقية. 4 – يعتدُّ بالمدة التي قضاها الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب مدة الحبس الكلية أو مدة العقوبة السالبة للحرية. 5 – إذا لم يوافق الشخص المحبوس أو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية على المثول، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقوبة أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب. 6 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب رفض التحويل أو التمديد. المادة 11 الضمانات الممنوحة للأشخاص الماثلين أو المحوّلين 1 – إن الأشخاص المشار إليهم في المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية، مهما كانت جنسيتهم، الذين يمثلون أمام السلطات المختصة للطرف الطالب أو المحوّلين إلى الطرف الطالب، لا يمكن متابعتهم أو توقيفهم أو الحد من حريتهم الفردية، من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لدخولهم إقليم الطرف الطالب. 2 – تزول الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت لدى الشخص الماثل أو المحوّل حرية مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال الخمسة عشر (15) يوما المتتالية من يوم تبليغه كتابيا أنّ حضوره لم يعد ضروريا وبقي رغم ذلك في هذا الإقليم أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 3 – لا يمكن سماع الشخص الماثل أو المحّول أو إلزامه بالمساعدة في إجراء قضائي، من أجل وقائع غير تلك المشار إليها في طلب التعاون القضائي. المادة 12 المصادقة على الوثائق 1 – تقبل الوثائق المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية، في الطرف المطلوب منه التعاون، إذا تم التصديق على صحتها قانونا بالختم الرسمي للسلطة المختصة أو السلطة المركزية للطرف المرسل، وتعفى من التصديق أو أي شكل آخر من المصادقة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، إنّ الوثائق الرّسميّة فوق إقليم أحد الطرفين يعترف برسميتها كذلك فوق إقليم الطرف الآخر.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م المادة 13 الحصول على الأدلة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتلقي الشهادات وآراء الخبراء والوثائق والأشياء وكل عناصر الأدلة الأخرى المشار إليها في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب. 2 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط المفروضة فيما يخص هذه الوثائق والأشياء المسلّمة له بما فيها تلك التي ترمي إلى حماية حقوق الغير المكتسبة في هذه الوثائق والأشياء. 3 – إن وجدت هذه الحقوق، يجب أن ترد الوثائق الأصلية والأشياء المسلّمة إلى الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أقرب الآجال ودون نفقات إلى الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلبه بعد الانتهاء من الإجراءات من قبل السلطات القضائية للطرف الطالب. المادة 14 طلب متابعة جزائية 1 – يجوز لأي من الطرفين إرسال كتابيا للطرف الآخر طلب متابعة جزائية من أجل أفعال قد تشكل جريمة تكون من اختصاص الطرف المطلوب منه التعاون، حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة فوق إقليمه إجراءات جزائية وفقا لتشريعه. 2 – يرفق طلب المتابعة الجزائية بعناصر الملف الجزائي وأدلة الإثبات. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالقرار الصادر فيما يخص طلب المتابعة الجزائية. المادة 15 إرسال المعلومات والوثائق 1 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب نسخا عن الوثائق والمعلومات التي هي في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي تكون في متناول الجمهور حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – فيما عدا المعلومات المصنفة أسرار دولة، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، تقديم نسخ عن أي وثيقة أو معلومة في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي ليست في متناول الجمهور، وذلك حسب نفس الشروط والإجراءات التي تتاح وفقها لسلطاتها القضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 المادة 16 التفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون في حدود ما يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الوثائق أو الأشياء التي قد تستعمل كأدلة إثبات في الإجراءات الجزائية الجارية لدى الطرف الطالب. يجب أن يكون هذا الطلب مسببا. 2 – يقدم الطرف المطلوب منه التعاون جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بظروف ونتائج تنفيذ طلب التفتيش والحجز وعند الاقتضاء، شروط حفظ الأشياء والوثائق المحجوزة. 3 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء والوثائق المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. المادة 17 تحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء يجوز للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تشريعه لتحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء المحددة في الطلب. المادة 18 التدابير من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها 1 – يمنح الطرفان، وفقا لتشريع كل منهما، التعاون القضائي المتبادل من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها. لأغراض هذه المادة، تعرّف مصطلحات “عائدات الجريمة”، “التجميد” أو “الحجز”، “المصادرة” و“وسائل الجريمة”، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة .2003 2 – يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، بناء على طلب، التدابير من أجل تحديد ما إذا كانت عائدات جريمة محل بحث توجد في نطاق سلطته القضائية ويعلم الطرف الطالب بنتائج الإجراءات المتبعة. ويتضمن هذا الطلب وصف الأشياء التي يتم البحث عنها والمعلومات حول مكان تواجدها المحتمل وقيمتها التقديرية. كما يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات قد توجد في نطاق سلطته القضائية.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 – إذا تم العثور وفقا للفقرة 2، على عائدات مفترضة للجريمة، يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية المرخص بها وفقا لتشريعه، من أجل أن لا تكون هذه العائدات محل معاملات أو تحويل أو بيع قبل أن تصدر سلطة قضائية للطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون قرارا نهائيا بشأنها. 4 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتنفيذ القرار النهائي لتجميد و/ أو حجز ومصادرة عائدات ووسائل الجريمة، الصادر عن السلطة القضائية للطرف الطالب. تسري أحكام هذه المادة على قرارات التجميد و/ أو الحجز والمصادرة التي تم النطق بها في إطار إجراء قضائي جزائي أو إداري أو مدني. 5 – تطبق هذه المادة مع احترام حقوق الغير حسن النية وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يسلّم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه وللشروط المتفق عليها بين السلطات المركزية للطرفين كل أو جزء من عائدات ووسائل الجريمة المحجوزة أو المصادرة بموجب الفقرة 4 من هذه المادة. المادة 19 سرّية وحدود استعمال المعلومات والأدلة 1 – بناء على طلب الطرف الطالب، يحافظ الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، على الطابع السرّي للطلب ومضمونه وكل إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، يطلب الطرف المطلوب منه التعاون الموافقة الكتابية للطرف الطالب والتي بدونها لا يمكن تنفيذ الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء الأدلة المقدمة له في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون الموافقة الكتابية والمسبقة للطرف المطلوب منه التعاون. يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يعطي موافقته الكلية أو الجزئية عن ذلك أو أن يرفض. المادة 20 المصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي، باستثناء المصاريف الآتي ذكرها التي يتحملها الطرف الطالب : 28 فبراير سنة 2019 م أ) – المصاريف والتعويضات المرتبطة بالسفر ذهابا وإيابا، وإقامة الأشخاص فوق إقليمه وفقا للمادة 9 أو المادة 10 من هذه الاتفاقية ووفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون، ب) – أتعاب ومصاريف الخبرة، ج) – مصاريف السفر والإقامة فوق إقليم الطرف المطلوب منه التعاون للأشخاص المذكورين في الفقرة 3 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، د) – المصاريف الناجمة عن تسليم الوثائق والأشياء بموجب المادة 13 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك نقلهم. 2 – إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تتشاور السلطتان المركزيتان لتحديد الشروط التي يتم وفقها تنفيذ الطلب، وكذا كيفيات التكفل بهذه المصاريف. المادة 21 تبادل المعلومات حول الإدانات تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين وفقا لتشريعهما، المعلومات حول الإدانات التي أصبحت نهائية، الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد مواطني الطرف الآخر. المادة 22 تبادل المعلومات حول التشريع والممارسات القضائية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بناء على طلب إحداهما، معلومات حول التشريع والممارسات القضائية. المادة 23 التشاور وتسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، سواء عن طريق التشاور بين الطرفين أو عبر الطرق الدبلوماسية، في حالة عدم توصل السلطتين المركزيتين إلى اتفاق بينهما. المادة 24 لغات المخاطبة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، توجّه طلبات التعاون القضائي وكذا المستندات والوثائق الأخرى، بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو بناء على اتفاق مسبق بين السلطتين المركزيتين للطرفين، إلى اللغة الفرنسية.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م المادة 25 أحكام ختامية 1 – يبلّغ كل طرف إلى الطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي، إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية، في أي وقت، عن طريق توجيه إشعار كتابي بالنقض عبر الطرق الدبلوماسية. يسري أثر هذا النقض بعد مضي مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تلقي هذا الإشعار. لا يحول نقض هذه الاتفاقية دون مواصلة تنفيذ طلبات التعاون القضائي التي تم تلقيها خلال فترة سريانها. 4 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية. تدخل التعديلات حيّز التنفيذ حسب نفس الشروط المحددة لهذه الاتفاقية. 5 – تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن كانت الأفعال المشار إليها في الطلب قد ارتكبت قبل هذا التاريخ. 6 – بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تصبح أحكام المادتين 21 و 24 من اتفاقية 23 فبراير سنة 1982 الموقّعة بالجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، غير قابلة للتطبيق وتستبدل بأحكام هذه الاتفاقية. في حين، تبقى طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعالج وفقا لاتفاقية 23 فبراير سنة 1982 المذكورة أعلاه. إثباتا لذلك، وقّع المفوّضان قانونا من طرف دولتيهما على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر، في 10 أكتوبر سنة 2017 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة (3) نفس القوة. في حالة الاختلاف في التفسير، سيتم الرجوع إلى النص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن فيدرالية روسيا الدّيمقراطيّة الشعبية كونوفالوف الطيب لوح الكساندر وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 مرسوم رئاسي رقم 19-79 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة .2017 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا تتضمن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا، المشار إليهما فيما يأتي، إنفرادا ب “ الطرف “ ومعا ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين الطرفين، – واعترافا منهما بأهمية وجود علاقات ثنائية ممتازة لمصلحة الطرفين، – ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة بين إقليميهما،

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التطبيق 1 . يمكن مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين تتوفر فيهم كافة شروط الدخول الأخرى المنصوص عليها في القوانين المعمول بها لدى الطرفين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر، دون الحصول على تأشيرة، لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور. 2 . لا يكون الدخول إلى إقليم الطرفين إلاّ من خلال المعبر الحدودي المعيّن أو المطار أو الميناء البحري المرخص لهم قانونا كنقطة دخول لحركة المرور الدولية. 3 . في حالة ما إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الامتثال للإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة. 4 . يستفيد رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون والرسميّون، المعتمدون لدى الطرف الآخر والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، وكذا أفراد أُسرهم المقيمون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة صالحة لغاية انتهاء فترة مهمتهم. 5 . يقصد بعبارة “أفراد أُسرهم“ الزوج والأطفال والأب والأم المتكفل بهم فقط. المادة 2 تبادل وثائق السفر 1 . يزوّد كل طرف الطرف الآخر بنماذج عن وثائق السفر التي يستخدمها مواطنوه عند سفرهم، دون تأشيرة، إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في مدة لا تزيد عن ستين (60) يوما بعد تاريخ دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ. 2 . يُبلّغ الطرفان بعضهما بعضا بتداول وثائق سفر جديدة وبأي تعديلات تطرأ على جوازات السفر الحالية. وتكون هذه الوثائق صالحة للاستعمال بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال نماذج عنها إلى الطرف الآخر. المادة 3 الإعفاء من رسوم التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية لإصدار التأشيرة المبيّنة في الفقرة 3 من المادة الأولى من جميع الرسوم والضرائب المعتادة. المادة 4 تسوية الخلافات تتمّ تسوية أيّ خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات، عبر القناة الدبلوماسية. 28 فبراير سنة 2019 م المادة 5 التعديل والتعليق 1 . يُبلّغ كل طرف الطرف الآخر بنيته في تعديل أو مراجعة مذكرة التفاهم هذه، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .6 2 . يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق العمل بمذكرة التفاهم هذه، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية. وفي هذه الحالة، يُخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بقراره وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يوجه إشعار مماثل عند رفع هذا التعليق. المادة 6 الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء 1 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر مذكرة يُشعر من خلالها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيّز التنفيذ. 2 . تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا، لفترات مماثلة، ما لم يخطر أيّ من الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بها، وذلك ستة (6) أشهر قبل الإنهاء. المادة 7 احترام القوانين 1 . يتعيّن على مواطني الطرفين الحاملين لأيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى، الامتثال لقوانين وتنظيمات الطرف الآخر عند عبورهم لحدوده وخلال إقامته في إقليم الطرف الآخر، طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرّخة في 18 أبريل سنة 1961 واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرّخة في 24 أبريل سنة .1963 2 . لا تمس مذكرة التفاهم هذه بحق كل طرف في رفض دخول أو تقليص مدة إقامة مواطني دولة الطرف الآخر الذين يُعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم. وإثباتا لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. حرّرت بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية ويحتفظ كل طرف بالنسخة الأصلية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة ناميبيا الشّعبيّة نيتومبو ناندي ندايتوا عبد القادر مساهل نائبة الوزير الأوّل، وزيرة وزير الشؤون الخارجية العلاقات الدولية والتعاون

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19–83 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 24 فبراير سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتجنّس بالجنسية الجزائريّة، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر. المادة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الواقعة في بلدية براقي ومساحتها 20 هكتارا و 63 آرا و 75 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 24 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائريّة، المعدّل والمتمّم، المسمّى : خالد سلامة، المولود في 18 أكتوبر سنة 1977 برفح (فلسطين). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتجنّس بالجنسية الجزائريّة، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائريّة، المعدّل والمتمّم، المسمّى : محمودي الناجي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1984 بهنشير أم الخير (تونس). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – شناز مجور، نائبة مدير للأدوات الاستشرافية، – مونية بوطرفة، نائبة مدير لمناهج التحليل الاستشرافي، – عمر ركاش، نائب مدير لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سفيان فرناني، بصفته مديرا لحماية الأملاك بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد زاير، بصفته نائب مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 فبراير سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية : – محمد بن عمر، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة بجاية، بناء على طلبه، – محمد نبو، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بشار، بناء على طلبه، – طاهر حساين دواجي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة تيارت، – جمال تركي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيارت، – بومدين مداح، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة معسكر، بناء على طلبه، – مراد كحلولة، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران 2، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مرزاق غرناوط، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين : – جمال الدين بوسحاقي، بجامعة البويرة، بناء على طلبه، – خالد شهدة، بجامعة تيارت. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – بن عبد الله عبدي، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة الشلف، – منير نوري، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشلف، – مختار بوعلام لحرش، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الجلفة، بناء على طلبه، – عبد القادر براينيس، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم، بناء على طلبه، – مبروك عبد النور، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بجامعة الوادي، بناء على طلبيهما : – محمد رضا وهراني، عميدا لكلية التكنولوجيا، – فرحات رحومة، عميدا لكلية العلوم الدقيقة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فطوم الأخضري، بصفتها مديرة لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عبد الحفيظ هني، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سليم حديد، في ولاية الجلفة، – حسين مجدوب، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عجيب عيواج، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليمان خلف الله، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليم حنطابلي، بصفته مديرا للنقل في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد براهيم نصالة، بصفته رئيسا لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، لإحالته على التقاعد. 28 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أكلي بركاتي، بصفته مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد إسماعيل عميروش، بصفته مديرا للموارد المائية واقتصاد الماء بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد فيصل واقنوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد رابح مخازني، بصفته مديرا لضبط التشغيل بالمديرية العامة للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرّخة في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد شرف الدين بوضياف، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد قرقب، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من أوّل مارس سنة 2018، مهام السيّد عبد الناصر روابح، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية ميلة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة : – محمد حامد عبد الوهاب، نائب مدير للمالية والإدارة والوسائل، – فلة أوجيدة، رئيسة للدراسات بمديرية ترقية حقوق الطفل، – ربيعة سيلام، رئيسة للدراسات بمديرية حماية حقوق الطفل.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – جعفر عبدلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الوهاب برتيمة، مديرا للعمل الإقليمي والحضري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد عجيب عيواج، محافظا للغابات في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد زاير، محافظا للغابات في ولاية مستغانم. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد سمير ججيق، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية : – عمر ركاش، مديرا لسياسات النمو، – شناز مجور، نائبة مدير لتطوير محددات النمو، – مونية بوطرفة، نائبة مدير لمتابعة وتحليل سياسات المنظومة التربوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – بن علال ضربان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد القادر زكارة، نائب مدير للوسائل العامة، – كمال زايدي، نائب مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله زيتوني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بوبطانة، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية :

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – عبد الناصر بعزيز، في ولاية سعيدة، – سليم حنطابلي، في ولاية سكيكدة، – يوسف بن شعبان، في ولاية الوادي، – حسين بوشامة، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد سفيان فرناني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة زهية إبرسيان، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للمياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد إسماعيل عميروش، مديرا عاما للجزائرية للمياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد كمال بوكرشة، مديرا للموارد المائية في ولاية الجزائر. 28 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – حسام الدين بن عيني، مفتشا، – محمد الأمين دكارة، مفتشا، – يوسف حسين، مفتشا، – أكلي بركاتي، مفتشا، – رابح مخازني، مديرا لعلاقات العمل، – محمد شرف الدين بوضياف، مديرا لضبط التشغيل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد حمودي، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فيصل واقنوني، مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد قرقب، مديرا للتشغيل في ولاية عنابة.

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 أسماؤهم، مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عمار عقباوي، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – عبد العالي بن دحان، ببني عباس في ولاية بشار، – بوبكر قمزر، بجانت في ولاية إيليزي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 22 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ………………………….(بدون تغيير)…………………………… يسيّر القباضة، قابض ويساعده وكيلان مفوّضان، وتضم ثلاث (3) مصالح : ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 99 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 99 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ………………………….(بدون تغيير)…………………………… يسيّر القباضة، قابض ويساعده وكيل مفوض وتضمّ ثلاث (3) مصالح : ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 116 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 “ المادة 116 : قباضة الضرائب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ………………………….(بدون تغيير)………………………….. يسيّر القباضة قابض ويساعده وكيل مفوّض، وتضم ثلاث (3) مصالح : ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 5 : يحدث في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، فصل سابع مكرر عنوانه “ المصالح المختصة” يتضمن مواد 118 مكرر و 118 مكرر 1 و 118 مكرر 2 و 118 مكرر 3 و 118 مكرر 4 و 118 مكرر 5 و 118 مكرر 6، وتحرر كما يأتي : “الفصل السابع مكرر المصالح المختصة المادة 118 مكرر : مفتشية الضمان “الوعاء” وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المراقبة المسبقة : بإلزامية تقديم كل المصنوعات من المعادن الثمينة، مصنعة محليا أو مستوردة، إلى مكتب الضمان قصد التعرف على طبيعتها وإخضاعها لعملية المعايرة لتحديد عيارتها المناسبة ودمغها، – وعاء، تصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان، – حفظ واستعمال الدامغات والسنادن، – إحصاء وقيد بطاقية الخاضعين للضمان. المادة 118 مكرر 1 : مفتشية الضمان “التحقيقات والرقابة”، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المراقبة اللاحقة : للخاضعين للضمان بالتحري وقمع المخالفات للأحكام القانونية المعمول بها، – المراقبة والتحقيق في مدى شرعية بصمات الدمغة على المجوهرات المعروضة للبيع، – التحقيقات الاستعلامية والتأهيلية الخاص بالمترشح لنيل دمغة و/ أو دمغة المسؤولية، – معاينة المخالفات بتحرير محاضر، – حفظ المحجوزات من المعادن الثمينة. المادة 118 مكرر 2 : مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي: 28 فبراير سنة 2019 م – وعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة، – البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة. تضم المفتشية ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التبغ، – مصلحة الكحول، – مصلحة التدخلات. المادة 118 مكرر 3 : مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحليل الوثائق والاتفاقيات لإجراء التسجيل، – تحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل، – وضع إشارات التسجيل، – مراقبة حقوق التسجيل، – استقبال التصريحات وتحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث، – استقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، – مراقبة وتصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث، – قيد ومتابعة بطاقية المواريث. تضم المفتشية ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التسجيل، – مصلحة الطابع، – مصلحة المواريث والبطاقية. المادة 118 مكرر 4 : القباضة المركزية للطابع، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة للضرائب، – ضمان تموين القباضات الجهوية للطابع وبريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات،

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م – ضمان. تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع الجبائية، وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة. المادة 118 مكرر 5 : القباضة الجهوية للطابع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إحصاء حاجات المنطقة من الطوابع الجبائية، – إجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات لدى القباضة المركزية للطابع، – تموين القباضات التابعة للمديريات الولائية للضرائب بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات. وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة. المادة 118 مكرر 6 : مصلحة التحليل والخبرة، وتنظّم في قسمين (2) : )1 قسم العي ارات والخب رة، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة، )2 قسم المراقبة والتطوير، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحليل عيّنات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية، – العمل من أجل تطوير مناهج تحليل المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة ّ للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 85–56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة بجاية، – جامعة الشلف، – جامعة قسنطينة .2 المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية من أربعة (4) فروع : – فرع البنى التحتية للشبكات، ويكلف بما يأتي : – تطوير وتسيير البنى التحتية للشبكات التابعة للخدمات الإلكترونية، لا سيما الشبكة الوطنية للتعليم والبحث (NRA)، – تطوير وتسيير الخدمات المرتبطة بالشبكات مثل IP–v6(، slpm)، والمتابعة والتدفق والمحاضرات المرئية وحركة الاتصال المتحد وخدمات الصادقة المتحدة، – ضمان التواصل والتعاون مع الشبكات الأجنبية المماثلة كشبكة البحث الأوربية )GEANT( وشبكة الإنترنت العالمية، – ضمان التواصل والتبادل مع الشبكات الوطنية الأخرى للإنترنت (متعاملي الاتصالات الثابتة والنقالة). – فرع البنى التحتية مركز البيانات والحوسبة السحابية، ويكلف بما يأتي : – تطوير وتسيير البنى التحتية لمركز البيانات (مصادر الحساب والتخزين) بجمع التكنولوجيات المختلفة، لاسيما (الحوسبة الشبكية والحوسبة السحابية)، – تطوير وتسيير خدمات الحوسبة والتخزين والمصادقة والدخول إلى الشبكة الوطنية CLOUD( e–Science DZ & GRID e–Science ZD)، – ضمان سير سلطة المصادقة CA( e–Science )DZ– وتسييرها، – ضمان التواصل والتعاون مع الشبكات الأجنبية المماثلة، كالشبكة الأوربية .)EGI( 28 فبراير سنة 2019 م – فرع خدمات الإنترنت، ويكلف بما يأتي : – تطوير وتسيير منصة “وصال” التي تجمع خدمات الإنترنت واسعة المدى كتوطين المواقع الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية والتطبيقات والمنصات المخصصة (تحديد الموقع الجغرافي والعمليات البنكية الرقمية، والتسجيل عن بعد والخدمات الصحية عن بعد)، – تطوير وتسيير خدمات الإنترنت عن طريق الحوسبة السحابية، – ضمان سير سلطة المصادقة CA( Wissal )DZ وتسييرها. – فرع السجل الوطني الجزائر dz، ويكلف بما يأتي : – ضمان سير خدمات تسجيل وتسيير أسماء النطاقات للجزائر باللغتين العربية واللاتينية، – تطوير وتسيير البنية التحتية التقنية التي تتضمن خدمة ( )DNS ومنصات التسجيل المتضمنة السجلات الوطنية ”dz” و“الجزائر”، – ضمان تواصل منصة )DNS( على المستوى الدولي والتعاون مع الهيئة العالمية لمصادر الإنترنت .)ICANN( – ضمان تسيير شبكة كيانات التسجيل”srartsiger” وتطويرها على الصعيد الوطني والدولي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرّخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للهندسة الحيوية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للهندسة الحيوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة سكيكدة، – جامعة أم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 – جامعة سطيف 1، – جامعة قسنطينة 1، – جامعة قسنطينة 2، – جامعة قسنطينة 3، – المركز الجامعي لميلة، – المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا لقسنطينة، – مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، – مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للهندسة الحيوية من ثلاثة (3) فروع : – فرع النانو والميكرو للتصميم الحيوي، ويكلف بما يأتي : – تكوين وإنتاج نظم بيولوجية جزيئية للبحوث الطبية الحيوية والبيئية وتطويرها، والمتمثلة في (أجهزة تسليم الأدوية وأجهزة الرؤية التشخيصية وأجهزة علم السموم التنبئية وأجهزة تحليل تلوث التربة والهواء والماء). – فرع التصوير الحيوي البصري، ويكلف بما يأتي : – التطوير المعرفي لملاحظة الأحداث داخل الخلية، – تطوير أساليب وتقنيات لاختبارات الخلايا، – تطوير المعدات المتكاملة للبحث الطبي الحيوي. – فرع التوصيف الحيوي والتطوير، ويكلف بما يأتي : – توفير خبرات لفائدة القطاعين الأكاديمي والصناعي، – إعداد منتجات جديدة مبتكرة وإنشاء طرائق جديدة للتصنيع و/أو التشكيل، – ضمان الجودة ومراقبة خلل الطرائق و/أو المنتجات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 28 فبراير سنة 2019 م وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، حسب الجدول الآتي : الرقم الأسلاك والرتب – مفتش التراث الثقافي – مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات – محافظ رئيس للتراث الثقافي – مرمم رئيس للتراث الثقافي ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية – محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات – مفتش ثقافي وفني – محافظ التراث الثقافي – مرمم للتراث الثقافي – مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية – محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات – مستشار ثقافي رئيس – محافظ مرمم الأفلام – مهندس معماري للدولة – ملحق بالحفظ – ملحق بالترميم – مكتبي وثائقي أمين محفوظات – مستشار ثقافي – ملحق بحفظ وترميم الأفلام 1 – مفتش سينمائي – متصرف مستشار – رئيس المترجمين التراجمة – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي – رئيس المهندسين في الإحصائيات – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات – متصرف رئيسي – مترجم ترجمان رئيسي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – متصرف محلل – مترجم ترجمان المتخصص – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإحصائيات – وثائقي أمين محفوظات محلل – متصرف – مترجم ترجمان – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات – وثائقي أمين محفوظات بوزغاية عبد اللاوي بوحلاسة بناط عبد العزيز سالم وسيلة رضوان (رئيسا) فرحات بن عاشور جاب الله بابا عبد الحفيظ دريس حمزة عبد الرزاق مصباح واعد امقران فادلي سمية زهرة نبيل سامية

23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م الرقم الأسلاك والرتب – مساعد متصرف – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات – مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مساعد الحفظ – تقني سامٍ في الترميم – مساعد مكتبي وثائقي أمين محفوظات – مفتش ثقافي 2 – مراقب سينما – مساعد وثائقي أمين محفوظات – ملحق رئيسي للإدارة – كاتب مديرية رئيسي – محاسب إداري رئيسي – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في الإحصائيات – ملحق الإدارة – تقني الحفظ – تقني الترميم – تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات – مساعد التنشيط الثقافي والفني – عون إدارة رئيسي – كاتب مديرية – محاسب إدارة – تقني في الإعلام الآلي – تقني في الإحصائيات – معاون تقني للحفظ – عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات – عون تقني في التنشيط الثقافي والفني – عون الإدارة – معاون تقني في الإعلام الآلي 3 – معاون تقني في الإحصائيات – عون تقني في الوثائق والمحفوظات – عون تقني للحفظ – عارض أفلام – كاتب – مساعد تقني متخصص في المكتبات والمحفوظات – عون مكتبي – عون حفظ البيانات – عون تقني في الإعلام الآلي – عون تقني في الإحصائيات – مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوزغاية عبد اللاوي تابتي بو عبد الله عبد العزيز سالم عزيز لطفي (رئيسا) فرحات بن عاشور مصران عيادي عبد الحفيظ دريس عبد المالك سمير مصباح واعد بروان الأحسن سمية زهرة عبد المجيد مريم بوزغاية عبد اللاوي عبد اللاوي مقدال عبد العزيز سالم فتحي حميدة (رئيسا) فرحات بن عاشور طايبي حموري عبد الحفيظ دريس محمد ليلى مصباح واعد يونسي قوقة سمية زهرة خيرة ياسين – عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – عون رئيسي في الحراسة والمراقبة – مساعد تقني في المكتبات والمحفوظات

23 جمادى الثانية عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 الرقم الأسلاك والرتب – عون الحراسة والمراقبة – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني الصنف الأول

– عامل مهني الصنف الثاني – سائق سيارة الصنف الأول – سائق سيارة الصنف الثاني 28 فبراير سنة 2019 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوزغاية عبد اللاوي روراوة حواء عبد العزيز سالم فؤاد خالد (رئيسا) فرحات بن عاشور رصاف حدور عبد الحفيظ دريس محمد محمد مصباح واعد محديد العلمي سمية زهرة عمار محمد قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، حسب الجدول الآتي : الأعضاء ممثلو الإدارة 1 - بوزغاية عبد العزيز (رئيسا) 1 - 2 - قدوري مباركة “ ز “ قاصدي 2 - 3 - شيتر العيد 3 - 4 - منجور حسان 4 - 5 - بومعزوزة نصر الدين 5 - 6 - بابا نجار يونس 6 - 7 - خلاصي توفيق 7 - المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الأعضاء ممثلو الموظفين بوحلاسة وسيلة جاب الله حمزة أمقران نبيل تابتي عزيز محديد عمار يونسي خيرة بروان عبد المجيد مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة