ج.ر عدد 67 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-337 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-338 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 22-339 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 22-341 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 22-342 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-349 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1444 الموافق 10 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-323 المؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النقل. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو)…………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 10 أكتوبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة……….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل……….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين في مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري للبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الثقافة………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني………………………………………………. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديتي سوق أهراس والحنانشة (ولاية سوق أهراس)………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………. 22

14 ربيع الأول عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 10 أكتوبر سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء…………………………. 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء…………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………….. 26

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-337 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار 92.742.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار 92.742.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية بالخارج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 5.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 4.200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الرابع…………………… 16.200.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

10 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………. 16.800.000 العنوان الرابع مجموع القسم الخامس 16.800.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية…………………………………………………………. 58.800.000 مجموع القسم الثاني 58.800.000 مجموع العنوان الرابع 58.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 91.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج- تسديد النفقات………………………………….. 942.000 مجموع القسم الرابع 942.000 مجموع العنوان الثالث 942.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 942.000 مجموع الفرع الأول 92.742.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 92.742.000 مرسوم رئاسي رقم 22-338 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-11 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار 2.083.580.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار 2.083.580.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 78.580.000 القسم السادس إعانات التسيير مجموع القسم الرابع 78.580.000 36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………….. 48.000.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة…… 232.000.000 مجموع القسم السادس 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 358.580.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 358.580.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 700.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 680.000.000 مجموع القسم الأول 1.380.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

10 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 345.000.000 مجموع القسم الثالث 345.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.725.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.725.000.000 مجموع الفرع الأول 2.083.580.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 2.083.580.000 مرسوم رئاسي رقم 22-339 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-13 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 5.217.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 5.217.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 43-02 ”المساهمة في تعميم النشاطات العلمية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-15 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والفنون الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي………………………………………………………………………………… 49.787.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة………………… 34.800.000 36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار……………………………… 63.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر………………. 14.562.500 36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية……………………………………………….. 103.253.000 36-11 إعانات لدور الثقافة………………………………………………………………………. 568.566.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية…………………………………………….. 3.000.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته………………………………………… 889.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات………………………………………………… 8.650.000 36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية……………………………….. 1.654.210.698 36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت……….. 3.600.000 36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي……………. 63.250.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

10 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف…………………………….. 6.200.000 36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية……………….. 630.000 36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية…………………………………………………………………………………. 3.700.000 36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)…………………………………………………………….. 2.450.000 36-29 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة)………………………………………………………… 27.600.000 مجموع القسم السادس 2.608.148.198 مجموع العنوان الثالث 2.608.148.198 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.608.148.198 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 128.155.753 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 203.465.456 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 34.747.878 مجموع القسم الأول 366.369.088 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 1.476.500 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 94.976.214 مجموع القسم الثالث 96.452.714 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………….. 29.030.000 مجموع القسم الرابع 29.030.000 مجموع العنوان الثالث 491.851.802 مجموع الفرع الجزئي الثاني 491.851.802 مجموع الفرع الأول 3.100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 3.100.000.000

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-341 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-325 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2022، الفرع الأول : الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-54 وعنوانه ‘’مساهمة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار 175.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44–54 ‘’مساهمة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-342 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44–08 وعنوانه ‘’مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتحضير لقمة جامعة الدول العربية’’.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 62.694.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 62.694.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44–08 ‘’مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتحضير لقمة جامعة الدول العربية’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-349 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1444 الموافق 10 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-323 المؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 ( الفقرة 2) منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، 10 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-323 المؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-323 المؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، كما يأتي : “المادة 2 : تحدد فترة إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر سنة .2022 ……………………………………………….(الباقي بدون تغيير)”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1444 الموافق 10 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – خنونة دحمان، المولود في 8 غشت سنة 1972 بجميلة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00515، متزوج في 12 مايو

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00191، وولده القاصر :

  • محمد عبد الجليل، المولود في 26 سبتمبر سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 05157، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مروان دحمان، بن مروان محمد عبد الجليل. – خنونة ايوب، المولود في 6 مارس سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01778، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان ايوب. – خنونة محسن، المولود في 23 جانفي سنة 1999 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00292، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان محسن. – خنونة فدوى، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1998 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05599، وتدعى من الآن فصاعدا : بني مروان فدوى. – بوخنونة آمينة، المولودة في 2 أبريل سنة 1999 بعين الترك (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : بونونة آمينة. – بوخنونة بوعلام، المولود في 28 أبريل سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00340، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن بوعلام. – بوخنونة العيد، المولود في 5 فبراير سنة 1973 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00065، متزوج في 15 مايو سنة 2012 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00120، وأولاده القصّر :
  • أيوب، المولود في 15 فبراير سنة 2013 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00487،
  • آية، المولودة في 10 أبريل سنة 2014 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00148،
  • سيف الدين، المولود في 27 جانفي سنة 2018 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00037، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن العيد، محسن أيوب، محسن آية، محسن سيف الدين. – بوخنونة جبار، المولود في 23 مارس سنة 1973 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00183، متزوج في 18 سبتمبر سنة 2005 بالقلعة (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00105، وأولاده القصّر :
  • آسية، المولودة في 10 يوليو سنة 2006 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01719،
  • عبد الرحيم، المولود في 19 يوليو سنة 2008 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00193، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13
  • حياة، المولودة في أوّل نوفمبر سنة 2015 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 03441، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن جبار، محسن آسية، محسن عبد الرحيم، محسن حياة. – بوخنونة قادة، المولود في 15 يونيو سنة 1980 برامس – مارن (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 694 مسجلة بقنصلية الجزائر بشارل لوفيل (فرنسا) في 13 ديسمبر سنة 1982، متزوج في 2 يونيو سنة 2016 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00100، وولده القاصر :
  • هارون، المولود في 20 يونيو سنة 2020 بنانسي – مورت وموزال (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1205، مسجلة بقنصلية الجزائر بماتز(فرنسا) في 7 أكتوبر سنة 2020، ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن قادة، محسن هارون. – معزة عبد المجيد، المولود في 20 فبراير سنة 1949 بأولاد رحمون (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00039، متزوج في أوّل يونيو سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00798، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى عبد المجيد. – معزة سارة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1984 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 16886، وتدعى من الآن فصاعدا : مازى سارة. – معزة سليم، المولود في 2 نوفمبر سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15924، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى سليم. – معزة أميرة، المولودة في 31 مارس سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04411، متزوجة في 31 مارس سنة 2017 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00117، وتدعى من الآن فصاعدا : مازى أميرة. – معزة محسن، المولود في 9 أكتوبر سنة 1983 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13901، متزوج في 21 أبريل سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 01466، وولداه القاصران :
  • زين الدين، المولود في 15 نوفمبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 24612،
  • علاء الدين، المولود في 22 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 23661، ويدعون من الآن فصاعدا : مازى محسن، مازى زين الدين، مازى علاء الدين. – معزة سمير، المولود في 9 غشت سنة 1975 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09527، متزوج في 17 فبراير سنة 2011 بالخروب (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00089، وولداه القاصران :
  • محمد تيم، المولود في 23 أكتوبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22974،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

  • محمد وسيم، المولود في 29 سبتمبر سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 16232، ويدعون من الآن فصاعدا : مازى سمير، مازى محمد تيم، مازى محمد وسيم. – معزة فريد، المولود في أوّل جانفي سنة 1964 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 20 سبتمبر سنة 1994 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 02529، وابنته القاصرة :
  • دعاء خديجة، المولودة في 16 يوليو سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10678، ويدعيان من الآن فصاعدا، مازى فريد، مازى دعاء خديجة. – معزة بدر الدين، المولود في 3 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11693، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى بدر الدين. – معزة إسلام شمس الدين، المولود في 26 يونيو سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 07689، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى إسلام شمس الدين. – معزة نصر الدين، المولود في أوّل نوفمبر سنة 1955 بأولاد رحمون (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00216، متزوج في 26 جانفي سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00208، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى نصر الدين. – معزة محمد أنور، المولود في 18 فبراير سنة 1994 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02220، ويدعى من الآن فصاعدا : مازى محمد أنور. – معزة فاطمة، المولودة في 27 مارس سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04057، متزوجة في 19 يونيو سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02909، وتدعى من الآن فصاعدا : مازى فاطمة. – معزة مريم، المولودة في 6 يونيو سنة 1999 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 06123، وتدعى من الآن فصاعدا، مازى مريم. – قعري احمد العيد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1943 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02666، متزوج في 25 جانفي سنة 1977 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00046، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري احمد العيد. – قعري دلال، المولودة في 17 فبراير سنة 1989 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00326، متزوجة في 20 يونيو سنة 2012 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00412، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري دلال. 10 أكتوبر سنة 2022 م – ترممو إسماعيل، المولود في 5 مايو سنة 1983 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 00765، متزوج في 13 أكتوبر سنة 2014 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00368، وولده القاصر :
  • هيثم، المولود في 23 نوفمبر سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 09250، ويدعيان من الآن فصاعدا، هارون إسماعيل، هارون هيثم. – ترممو هنية، المولودة في 5 مارس سنة 1971 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00216، متزوجة في 29 أكتوبر سنة 1989 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعد : هارون هنية. – ترممو مسعود، المولود في 18 ديسمبر سنة 1973 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 01364، متزوج في 28 يوليو سنة 2003 بسيدي عمران (ولاية المغير) عقد الزواج رقم 00083، وأولاده القصّر :
  • عمار، المولود في 3 نوفمبر سنة 2004 بتوقرت (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 01090،
  • نور، المولودة في 17 أبريل سنة 2007 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 00502،
  • ريتاج، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 00214،
  • أبرار، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2013 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 02227،
  • آدم، المولود في أوّل نوفمبر سنة 2016 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 02307، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون مسعود، هارون عمار، هارون نور، هارون ريتاج، هارون أبرار، هارون آدم. – ترممو عبد الجبار، المولود في 25 مارس سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00163، متزوج في 5 مايو سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00174، وولداه القاصران :
  • عبيده، المولود في 24 سبتمبر سنة 2011 بسيدي عمران (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 00088،
  • لينا، المولودة في 28 يوليو سنة 2014 ببابار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00111، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون عبد الجبار، هارون عبيده، هارون لينا. – ترممو حسين، المولود في 14 يوليو سنة 1988 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 00944، متزوج في 15 أبريل سنة 2015 بسيدي عمران (ولاية المغير) عقد الزواج رقم 00079، وولده القاصر :

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م

  • نوح، المولود في 26 مايو سنة 2016 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 01084، ويدعيان من الآن فصاعدا : هارون حسين، هارون نوح. – ترممو كمال، المولود في 23 نوفمبر سنة 1994 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 01774، ويدعى من الآن فصاعدا، هارون كمال. – ترممو ساميه، المولودة في 24 يوليو سنة 1981 بجامعة (ولاية المغير) شهادة الميلاد رقم 01048، متزوجة في 24 فبراير سنة 2004 بسيدي عمران (ولاية المغير) عقد الزواج رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : هارون ساميه. – جحيش عادل، المولود في 3 جانفي سنة 1987 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00007، متزوج في 14 أبريل سنة 2013 ببرهوم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00104، وابنته القاصرة :
  • سيرين، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2017 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 11302، ويدعيان من الآن فصاعد : شعباني عادل، شعباني سيرين. – جحيش جمال، المولود في 17 مارس سنة 1966 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00091، متزوج في 20 غشت سنة 1991 ببرهوم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00051، وأولاده القصّر،
  • أيوب، المولود في 29 نوفمبر سنة 2003 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00927،
  • عبد النور، المولود في 6 مايو سنة 2005 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00416،
  • عبد الرحمان، المولود في 5 فبراير سنة 2008 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00112، ويدعون من الآن فصاعدا : شعباني جمال، شعباني أيوب، شعباني عبد النور، شعباني عبد الرحمان. – جحيش سيف الدين، المولود في 19 جانفي سنة 2001 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00069، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني سيف الدين. – جحيش بدر الدين، المولود في 4 فبراير سنة 1995 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00115، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني بدر الدين. – جحيش عبير، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1997 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01101، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني عبير. – جحيش عصام، المولود في 28 مايو سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02424، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني عصام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 – لقرادة مصطفى، المولود في 23 يوليو سنة 1988 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02391، متزوج في 24 جانفي سنة 2018 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00067، ويدعى من الآن فصاعدا، خليفة مصطفى. – لقرادة محمد، المولود في 26 مارس سنة 1961 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00262، متزوج في 25 يونيو سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00376، وولده القاصر :
  • أنس تقي الدين، المولود في 9 ديسمبر سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04372، ويدعيان من الآن فصاعدا : خليفة محمد، خليفة أنس تقي الدين. – لقرادة خير الدين، المولود في 3 يوليو سنة 2003 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02076، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة خير الدين. – لقرادة أحمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1982 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02778، متزوج في 31 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00276، وابنتاه القاصرتان :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 28 أبريل سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01820،
  • رتاج، المولودة في 9 يوليو سنة 2014 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03204، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفة أحمد، خليفة فاطمة الزهراء، خليفة رتاج. – لقرادة ثورية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1978 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02502، متزوجة في 25 يونيو سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00376، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة ثورية. – بعيري بلقاسم، المولود سنة 1970 بسيدي نعمان (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00191، متزوج في 17 جانفي سنة 2002 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00041، وابنتاه القاصرتان :
  • حسينة، المولودة في 4 يوليو سنة 2004 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00735،
  • ندى أحلام، المولودة في 28 مايو سنة 2011 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01383، ويدعون من الآن فصاعدا : بيري بلقاسم، بيري حسينة، بيري ندى أحلام. – بعيري محمد رؤوف، المولود في 28 مايو سنة 2003 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03404، ويدعى من الآن فصاعدا : بيري محمد رؤوف.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

– قرد سالم، المولود في أوّل يوليو سنة 1978 بالعقلة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00202، متزوج في 4 نوفمبر سنة 2010 بالعقلة (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00186، وأولاده القصّر :

  • عبد القيوم، المولود في 17 مارس سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01334،
  • إسراء، المولودة في 23 فبراير سنة 2016 بالشريعة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00435،
  • عبد الحي، المولود في 23 فبراير سنة 2016 بالشريعة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00434، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله سالم، عبد الله عبد القيوم، عبد الله إسراء، عبد الله عبد الحي. – لعورة مختار، المولود في 19 مايو سنة 1974 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00813، متزوج في 30 يونيو سنة 2011 بالأخضرية (ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00320، وابنتاه القاصرتان :
  • مريا، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2013 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 04879،
  • بلقيس، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2016 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 18678، ويدعون من الآن فصاعد : براهيمي مختار، براهيمي مريا، براهيمي بلقيس. – لعورة فاطمة، المولودة في 10 مارس سنة 1964 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00453، وتدعى من الآن فصاعد : براهيمي فاطمة. – لعورة وردية، المولودة في 23 مارس سنة 1976 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00733، وتدعى من الآن فصاعد : براهيمي وردية. – لعورة محمد، المولود سنة 1962 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00014، المحررة في 22 جانفي سنة 1964 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2000 بتبركانين (ولاية عين الدفلى) عقد الزواج رقم 00051، ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي محمد. – لعورة هديل، المولودة في 20 غشت سنة 2001 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05688، وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي هديل. – لغراب محمد، المولود في 26 ديسمبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00779، متزوج في 27 أبريل سنة 2008 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00079، وأولاده القصّر :
  • عبد الرؤوف، المولود في 25 مايو سنة 2009 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00587، 10 أكتوبر سنة 2022 م
  • عبد الرحمان، المولود في 10 ديسمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04088،
  • نور الهدى، المولودة في 8 يونيو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01687، ويدعون من الآن فصاعدا : نواصر محمد، نواصر عبد الرؤوف، نواصر عبد الرحمان، نواصر نور الهدى. – بن خرارة بلقاسم، المولود سنة 1954 بليوة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00025، متزوج في 31 مارس سنة 1991 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00161، وولده القاصر :
  • ياسين، المولود في 30 نوفمبر سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 12132، ويدعيان من الآن فصاعد : بن كرارة بلقاسم، بن كرارة ياسين. – بن خرارة عبد السلام، المولود في 4 سبتمبر سنة 2001 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 06183، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة عبد السلام. – بن خرارة محمد، المولود في 13 أبريل سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02487، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة محمد. – بن خرارة سيد علي، المولود في 14 ديسمبر سنة 1995 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 06652، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة سيد علي. – شليقة بوعلام، المولود في 20 غشت سنة 1967 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00845، متزوج في 17 سبتمبر سنة 1991 بعين بسام (ولاية البويرة)، عقد الزواج رقم 00141، وولداه القاصران :
  • مارية، المولودة في 31 جانفي سنة 2006 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00143،
  • خليل، المولود في 7 سبتمبر سنة 2012 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 02002، ويدعون من الآن فصاعد : رحماني بوعلام، رحماني مارية، رحماني خليل. – شليقة بلال، المولود في 15 فبراير سنة 1995 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00335، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني بلال. – شليقة سمية، المولودة في 3 يونيو سنة 1999 بسور الغزلان (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00650، وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني سمية.

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م – هايشة رضا، المولود في 25 أكتوبر سنة 1981 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03954، متزوج في 16 ديسمبر سنة 2008 بمتوسة (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00079، وأولاده القصّر :

  • عبد الرزاق، المولود في 30 جانفي سنة 2010 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00162،
  • رهف، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2015 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01133،
  • رتاج، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01100، ويدعون من الآن فصاعدا : فرحات رضا، فرحات عبد الرزاق، فرحات رهف، فرحات رتاج. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد هشام حموتة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نبيلة بن حميش، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – نعيمة محارب، بصفتها مديرة لمقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره، – ليلى ديب، بصفتها نائبة مدير للمبادلات، – سعيدة فوحال، بصفتها نائبة مدير للتطوير، – مجيد بوغازي، بصفته نائب مدير للتلخيص.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مولود رحال، بصفته نائب مدير للمقاييس بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الحبيب زهانة، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 29 يوليو سنة 2022، مهام السيّد رابح عزيز بن سعد، بصفته قاضياً، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد خوخي، بصفته أمينا عاما لوزارة النقل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد شمس الدين منصري، نائب مدير بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية. 10 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة صونيا بخوش، مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للأرشيف الوطني : – هشام حموتة، مديرا لعصرنة ورقمنة الأرشيف، – مولود رحال، نائب مدير للمقاييس والتراخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد قاسي كمال بلعيد، أمينا تنفيذيا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نجيب مهدي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو)، ابتداء من 28 غشت سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد قاسم جهلان، مديراً عاماً للتعليم بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مالك أمغار، مفتشا عاما لوزارة الصناعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الحبيب زهانة، أمينا عاما لوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صونيا بخوش، بصفتها مديرة للتكوين بوزارة التربية الوطنية لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1444 الموافق 25 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد قاسم جهلان، بصفته مديرا للتعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2022، مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، المشغولة من طرف السادة الآتية أسماؤهم، لدى النواحي العسكرية الآتية : – الناحية العسكرية الثالثة : السيد زكرياء بلطاش، – الناحية العسكرية الرابعة : السيد عبد القادر بن أحمد، – الناحية العسكرية الخامسة : السيد رياض نجار، – الناحية العسكرية السادسة : السيد خالد شايب راسو.

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التعيين في مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ابتداء من أول غشت سنة 2022، في مهام نواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها، لدى النواحي العسكرية الآتية : – الناحية العسكرية الثالثة : السيد يوسف دراجي، – الناحية العسكرية الرابعة : السيد محمد إسلام مسلم، – الناحية العسكرية الخامسة : السيد زكرياء براف، – الناحية العسكرية السادسة : السيد ياسين حمداني. قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري للبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.

بموجب قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يكلف، السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري لورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري للبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2022، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الثقافة.

إنّ الوزير الأوّل ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الثقافة، مناصب الشغل التعداد حسب عقد غير محدد المدة (1) 10 أكتوبر سنة 2022 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة الثقافة، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان وزارة الثقافة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 – عون خدمة من المستوى الأول – 5 حارس 60 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 30 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – المجموع العام 107 5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الكامل الجزئي – – 5 1 250 – – 5 1 250 – – 60 1 250 – – 6 2 269 – – 1 5 338 – – 30 5 338 – – 5 7 398 – – 112 “ قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، كما يأتي :

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م “ – بعنوان الإدارة المركزية : – السيّد سليمان حاشي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والفنون، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تكوين اللجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة .2022 كريم بيبي تريكي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون العاج هطاك علالي برحيل القاتل باية عبد العزيز سيد أحمد نور الهدى شوط العزري دبار محمد ولد أحمد عمار عماد الهادي فطيمة بولخيوط زريف عباسي بوزيدي عبد المالك سيد علي آسيا راضية ترأس اللجنة التقنية السيّدة العاج باية، نائبة مدير تسيير الموارد البشرية.

قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.

بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّد سمير أيت محمد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، …………………(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. 10 أكتوبر سنة 2022 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديتي سوق أهراس والحنانشة (ولاية سوق أهراس).

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على الوثائق الإدارية والبيانية المكوّنة للملف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ما بين بلديتي سوق أهراس والحنانشة لولاية سوق أهراس، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة كمال بلجود محمد طارق بلعريبي

قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441

14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيّد نجيم سايري، عضوا دائما، خلفا للسيّد محمد بوكايو، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………..”. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–328 المؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، لا سيما المواد 42 و 82 و 96 و 131 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 42 و 82 و 96 و 131 من المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل كما هو مبيّن في الجدولين الآتيين : أ) بالنسبة للإدارة المركزية : المناصب العليا العدد مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية 1 رئيس مهمة في النقل البري 2 مكلّف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ 2 ب) بالنسبة لمديريات النقل الولائية : المناصب العليا العدد مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية 58 رئيس مهمة في النقل البري 58 مكلّف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ 14 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة .2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 20 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19
صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن
تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين
والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في
28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي
يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم،
لا سيما المادة 7 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في
أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان
الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
10 أكتوبر سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15
رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس
النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان
الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم
التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431
الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين
الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين
المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة
العمومية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في
19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون المذكورون في المادة
الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش،
– تعويض التقنية،
– تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش،
– منحة جزافية تعويضية،
– التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي
يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3 : يخضع منح العلاوة والتعويضات المنصوص
عليها في أحكام هذا القرار لنفس الشروط والكيفيات المحددة
في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-289
المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011،
والمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ
في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008،
والمذكورين أعلاه.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر
سنة .2022
وزير المالية عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال

14 ربيع الأول عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
10 أكتوبر سنة 2022 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق
أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات
الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في
مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين
لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي
للصحة العمومية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية : – علاوة تحسين الأداء، – تعويض الإلزام في شبه الطبي، – تعويض دعم النشاطات شبه الطبية، – تعويض التقنية، – منحة جزافية تعويضية، – التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يخضع منح العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار لنفس الشروط والكيفيات المحددة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمذكوريْن أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 14 ربيع الأول عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة. إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–361 المؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يتمّم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 عبد الرحمان بن بوزيد وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 10 أكتوبر سنة 2022 م 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، كما يأتي : “ ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيّدة وعيل حنان، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، خلفا للسيّد جوامع نجيب، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء، كما يأتي : “ – السيّد حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّدة بن خنوف زهية، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّدة توقاوة سهيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، خلفا للسيّدة بورويس شناز، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1443 الموافق 3 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيّدة ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، خلفا للسيّد جوامع نجيب، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة