قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2582
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناين سنة 1982 والمشار اليه أعلاه ينظم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية العاملين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 2
فتح المادةمدة التدريب المذكور لتحسين المستوى ثلاثة أشهر.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذا التدريب المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 - أن يثبتوا ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل بصفتهم أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 82 - II المؤرخ في 2 يناير سنة 1982.
ب - وأن يكونوا يمارسون وظيفتهم في مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني الى غاية صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ウー أن يثبتوا شهادة نجاح في تدريب لتحسين المستوى نظمته كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
المادة 4
فتح المادةالعدد الاجمالي للمناصب المطلوب شغلها 250 منصب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاركة في التدريب بخط المترشح
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين صورة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في اطار الاساتذة المساعدين في التربية البدنية أو الرياضية، مجمل الخدمات يوضح فيه أن المترشح يستوفي شروط المشاركة كما نصت عليه المادة 3 السابقة الذكرة
- شهادة القبول للمشاركة في التدريب
- وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه، من طريق السلم الادارى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات.
تنتهى التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- المادة 7 : ينطلق هذا التدريب بعد شهرين
(2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج التدريب الادراج .
الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةفي نهاية التدريب المذكور، يحتاز المترشحون امتحانا كتابية يشتمل على الاختبارات التالية :
الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2581 اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي
- تربوي أو اجتماعي طابع سياسي أو المدة : 3 ساعات - المعامل : 13 كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية، اختبار في التربية البدنية والرياضية المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 كل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مقصية اختبار في تكنولوجيا الرياضة تتعلق اما
- برياضة فردية واما برياضة جماعية حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل : 13 كل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مقصية.
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين ج العاملين بغير هذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة كل نقطة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية
- للمترشحين العاملين باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة - المعامل ..
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
المادة 10
فتح المادةتصحيح الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار لجنة يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وتتشكل حسب ما يأتي :
مفتشو التعليم الثانوى والتكوين في التربية البدنية والرياضية.
أعضاء من سلك التعليم التابعين لكتابة الدولة - للتعليم الثانوي والتقني وعند الضرورة، توجه الدعوة لاشخاص آخرين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة المادة II : لا يقبل نهائيا في امتحان نهاية التدريب الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام تحدده لجنة الامتحان.
المادة 12
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بناء على اقتراح لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القرار من :
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيساء ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الإداري، عضواء نائب مدير التكوين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، عضواء نائب مدير الموظفين بسلك التعليم بكتابة الدولة - للتعليم الثانوي والتقني، عضواء مفتش التعليم والتكوين الذي ترأس لجنة - تصحيح الاختبارات الكتابية عضوان من سلك التعليم ممن شاركوا في
- تصحيح الاختبارات الكتابية.
المادة 14
فتح المادةيتم ادراج المترشحين الناجحين في سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوى والتقنى في السلم 12 طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 82 - II المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمشار إليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق . 10 سبتمبر سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الغليب 2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الملحق برنامج التدريب لادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية في السلم 12
1 - بيولوجيا :
الوظيفة الحركية الجهاز الحركي، سيرة تأثير التمرين البدنى فى الوظائف الهامة والنمو النفسي الحركي،
2 - علم النفس الاجتماعي :
- الطفولة والمراهقة.
- - دراسة المجموعات العلاقات الانسانية ضمن مجموعات الاطفال - والمراهقين - 6
- 6 العلاقة التربوية لتبليغ النظام وأساس السلطة والعلاقة بين المعلم والمتعلمين، -- الطفل والوسط والاسرة، وظروف الحياة، البيئة والعمران أوقات الفراغ، مكان التربية البدنية - والرياضية ودورهما.
3 - المنهجية :
- التربية البدنية والرياضية تعريفها ومبادئها الاساسية وأهدافها، - التنظيم العلمى للتربية البدنية والرياضية،
- الهيئات
- اختيار الانشطة مفهوم برنامج التعليم، الدورة، الاهداف والوسائل،
- حصة التربية البدنية والرياضية
- مفهوم التمرين المنهج البيداغوجي : تنظيم التعليم وسيره، - مراقبة التعليم.
4 - التنشيط الرياضي :
تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتسييرها وانعاشهما والجمعية الرياضية بالمؤسسة.
5 - التكنولوجيا الرياضية :
أ المعلومات العامة الاساسية، دراسة المبادىء - العامة التي تهم جميع الانشطة البدنية واستيعاب المعلومات التقنية البيداغوجية التي تمكن المربى من اعداد التلاميذ جسميا لاكتساب التقنيات الرياضية.
ب ۔ معرفة معمقة في أحد الاختبارات البدنية والرياضية.
- مخطط سير التدريب في مختلف مستويات التطبيق، القوانين، التحكيم. - 6 -- الاسعاف :
المنهج المتبع في حالة حادث أو غرقه -- طرق الانعاش. -
- تنظيم التعليم في الجزائر وبوجه خاص التعليم الثانوى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 78-195
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 82-11
- مرسوم رقم 66-146
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.