قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر.. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقم 92-321 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن بدرجة “ المصادقة على التبادل الجزائرى السويسرى للرسائل مرسوم رئاسي الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 1413 و 21 يونيو سنة 1992. 1654 اعتماد مراسيم تنظيمية رقم 92-319 المؤرخ في 4 صفر عام 1413 3 غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. 1655 رقم 92-322 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن نقل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 1655
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 92-323 مؤرخ في 23 صفرم عام | مرسوم رئاسي رقم 92 327 المؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1656 مرسوم رئاسي رقم 92-324 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 1664 مرسوم رئاسي رقم 92-325 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1666 مرسوم رئاسي رقم 92-26 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1669 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1671 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد i قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674 وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 يتضمن كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 1675 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-321 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن المصادقة على التبادل الجزائرى السويسرى للرسائل الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 و 21 يونيو سنة 1992. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 04 / م. أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- وبعد الاطلاع على التبادل الجزائري السويسري للرسائل الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 و 21 يونيو سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على التبادل الجزائري السويسرى للرسائل الخاصة بتأشيرات الدخول والخروج والمؤرخة في 15 و 21 يونيو سنة 1992. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 . علي كافي
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1655 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-319 المؤرخ في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام بدرجة “ “ عهيد ১১ من مصف الاستحقاق الوطني.
- إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرة 6 12 ) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 المتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح وسام بدرجة وو عهيد १९ १ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد حميد القادري، الامين العام للجنة نصرة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت س1992 سنة علي كافي تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-322 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- ب- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، ; وبمقتضى القانون رقم 91-15 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتا ألف دينار ( 10.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “ الأمانة العامة “ ) وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتا ألف دينار ( 10.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “الأمانة العامة “ وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم.
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 . علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-323 مؤرخ في 23 صفرم عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية تسيير وزارة أحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير | الاقتصاد ، فرع سابع بعنوان “ المصالح اللامركزية وزارة الاقتصاد. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992ة للميزانية “ وكذا الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وواحد ثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.031.780.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وواحد ثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.031.780.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد 6 وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 علي كافي
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1657 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة بالدينار 02-31 المديرية المركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 7.500.000 03-31 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون المناوبون ولواحقها مجموع القسم الثالث والمياومون الأجور 913.000 القسم الأول 8.413.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية مجموع 319.000 القسم الثالث 319.000 مجموع العنوان الثالث 8.732.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 8.732.000 المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الرواتب الرئيسية . 27.210.000
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 12-31 المصالح اللامركزية للخزينة - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة بالدينار المختلفة. 60.326.000 13-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 6.829.000 مجموع القسم الأول 94.365.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية. 14.733.000 13-33 المصالح اللامركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي 23.950.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للخزينة - الدفع الجزافي … القسم الثالث 38.683.000 5.841.000 مجموع القسم السابع 5.841.000 مجموع العنوان الثالث 138.889.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الثاني 138.889.000 الفرع الثاني 147.621.000 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة . 4.000.000 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون ولواحقها . مجموع والمياومون الأجور 600.000 القسم الأول 4.600.000
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1659 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الثاني 40.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية مجموع 1.200.000 القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.840.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 5.840.000 المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - المرتبات الرئيسية 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح 202.000.000 المختلفة 290.700.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع القسم الثاني 15.000.000 القسم الأول 507.700.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل. 95.000 مجموع القسم الثاني 95.000
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 35.000.000 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي 56.000.000 مجموع القسم الثالث 91.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي … مجموع مجموع مجموع الفرع 16.500.000 القسم السابع 16.500.000 العنوان الثالث 615.295.000 الجزئي الثاني 615.295.000 مجموع الفرع الرابع 621.135.000 الفرع السادس المصالح اللامركزية للتجارة الفرع الجزئي الأول المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - المرتبات الرئيسية 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المرتبات الرئيسية 60.000.000 12-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة 133.000.000 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - والمياومون - الأجور ولواحقها الموظفون المناوبون 928.000 مجموع القسم الأول 193.928.000
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1661 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية . 8.384.000 33 13 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي 35.000.000 مجموع القسم الثالث 43.384.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي … . 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 247.312.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 247.312.000 الفرع الجزئي الثاني المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المفتشيات الجهوية الرئيسية للتحقيقات الاقتصادية وقمع العش - المرتبات 1.600.0 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويذ مات والمنح المختلفة 3.000.000 مجموع القسم الأول 4.600.00 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية العائلية 23-33 المفتشيات الجهوية الاجتماعي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح 513.000 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الضمان 1.670.000 مجموع القسم الثالث 2.183.000
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 رقم الأبواب 37 21 المفتشيات الجهوية الجزافي الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع المصاريف المختلفة للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 7.283.000 مجموع الفرع الجزافي الثاني 7.283.000 مجموع الفرع السادس 254.595.000 الفرع السابع المصالح اللامركزية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - المرتبات الرئيسية 11-31 المصالح اللامركزي للميزانية - المرتبات الرئيسية 2.020.000 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة 1.447.000 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 92-31 المصالح اللامركزية طويلة الأمد 30.000 للميزانية - رواتب الموظفين المرخص لهم بعطلة للبيان مجموع القسم الأول 3.497.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية للميزانية – ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفور - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانية – المنح العائلية 188.000
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1663 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 12-33 المصالح اللامركزية للميزانية – المنح الاختيارية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المساهمة في الخدمات الاعتمادات المخصصة بالدينار للبيان 543.000 الاجتماعية. للبيان مجموع القسم الثالث 731.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية - للميزانية - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الأدوات والآثاث 13-34 المصالح اللامركزية للميزانية - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية – التكاليف الملحقة . 15-34 المصالح اللامركزية للميزانية – الألبسة 91-34 المصالح اللامركزية للميزانية - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للميزانية – الايجار 180.000 2.200.000 720.000 600.000 20.000 للبيان 115.000 98-34 المصالح اللامركزية للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة …….. للبيان مجموع القسم الرابع 3.835.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للميزانية – صيانة المباني .. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للميزانية - الدفع الجزافي 166.000 مجموع القسم السابع 166.000 مجموع العنوان الثالث 8.429.000 مجموع الفرع السابع 8.429.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.031.780.000
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 92-324 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-551 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،ة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدرة تسعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار ) 90.089.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي | مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره تسعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار ( 90.089.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992. علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع المصالح العنوان الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.035.000
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1665 الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 14.305.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 895.000 مجموع القسم الأول 18.235.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 2.840.000 مجموع القسم الثالث 2.840.000 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 14.230.000 -36 31 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 12.330.000 、 51-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية اليدوية … 10.821.000 61-36 اعانة للمعهد الوطني لمواد البناء … 3.635.000 36 81 اعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية . 1.290.000 مجموع القسم السادس 48.306.000 مجموع العنوان الثالث 69.381.000 مجموع الفرع الأول 69.381.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الاجور الرئيسية 5.193.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 13.435.000
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم 500.000 مجموع القسم الاول … 19.128.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.580.000 مجموع القسم الثالث 1.580.000 مجموع العنوان الثالث 20.708.000 مجموع الفرع الثاني 20.708.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم 90.089.000 مرسوم رئاسي رقم 92-325 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 560 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الفلاحة باب يحمل رقم 36 – 95 عنوانه : “ المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وألف دينار ( 228.001.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع “.
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1667 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الفلاحة، كل مائتان وثمانية وعشرون مليونا ( 228.001.000 دج ) يقيد في ميزانية الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول المرسوم. رقم الابواب وألف دينار فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تسيير وزارة الملحق بهذا حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 . علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الأجور الرئيسية 13.910.000 التعويضات والمنح المختلفة 6.760.000 ا الموظفون المناوبون والميامون الأجور 2.500.000 مجموع القسم الأول 23.170.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 41.000 مجموع القسم الثاني 41.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 3.285.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 5.085.000
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1412 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمراكز التكوين في فنون الغابات 02-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 03-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 05-36 اعانة لمدارس التكوين التقني لصيادي الاسماك 06-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 31-36 اعانة للمركز التربوي الفلاحي. الاعتمادات المخصصة بالدينار 4.785.000 13.994.000 18.661.000 3.244.000 3.958.000 المائيات 2.300.000 1.404.000 32-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم 10.508.000 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي 35-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للفلاحة الصحراوية في 36-36 اعانة لمعاهد التقنيين السامين في الفلاحة . 41-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 51-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني 61-36 اعانة للمعهد الوطني الحماية النباتات 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات 32.097.000 10.387.000 ورقلة 3.793.000 7.862.000 5.532.000 49.058.000 10.913.000 7.913.000 3.612.000 930.000 2.217.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه 1.690.000 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 1.347.000 95-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها 3.000.000 مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي القسم السادس 199.205.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 228.001.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة الفرع الأول 228.001.000 لوزير الفلاحة 228.001.000
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1669 مرسوم رئاسي رقم 92-326 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-548 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة واربعة وتسعون الف دينار (93.594.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة واربعة وتسعون الف دينار (93.594.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 2.643.000 مجوع القسم الاول 3.643.000
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 188.000 مجموع القسم الثالث 188.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء . 3.000.000 58.266.000 مجموع القسم السادس 61.266.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع مجموع 409.000 القسم السابع 409.000 العنوان الثالث 65.506.000 مجموع الفرع الاول 65.506.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المرتبات الرئيسية . 7.193.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة والمياومون - الاجور ولواحقها
- التعويضات والمنح 14.722.000
- الموظفون المناوبون 1.436.000 مجموع القسم الاول 23.351.000
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1671 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.560.000 الضمان الاجتماعي 2.482.000 مجموع القسم الثالث 4.042.000 القسم السابع المصاريف 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المختلفة التسديد الجزافي . 695.000 مجموع القسم السابع 695.000 مجموع العنوان الثالث 28.088.000 مجموع الفرع الثاني 28.088.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 93.594.000 مرسوم رئاسي رقم 92-327 المؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-559 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (135.485.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (135.485.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 على كافي
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة النقل الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 63 27 صفر عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.717.000 9.181.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 529.000 مجموع القسم الاول 11.427.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 754.000 1.475.000 مجموع القسم الثالث 2.229.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 01 اعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 3.530.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالي البحري 44.475.000 3.170.000 06-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 160.000 09-36 اعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحري في مجموع القسم بجاية . 133.000 السادس. 51.468.000
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1673 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 654.000 مجموع القسم السابع 654.000 مجموع العنوان الثالث 65.778.000 مجموع الفرع الاول 65.778.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 14.362.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 35.562.000 . 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.300.000 مجموع القسم الاول 52.224.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 4.503.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 9.985.000 مجموع القسم الثالث 14.488.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . 2.995.000 مجموع القسم السابع 2.995.000 مجموع العنوان الثالث 69.707.000 مجموع الفرع الثاني 69.707.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 135.485.000
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. إن الوزير المنتدب للتجارة ووزير الصناعة والمناجم والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-122 المؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92-123 المؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 الذي يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع لا سيما المادة 2 منه، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتمم جدول المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية كالتالي : قائمة المنتجات الخاضعة لحق تعويضي . الزيوت المصفاة : للبنود التعريفية التالية : 15 07 90-00 20 % 15 08 90 00 20 % 15 09 90 00 20 % 15 10 20 % 15 11 90 00 20 % 15 12 19 00 20 % 15 12 29 00 20 % 15 13 19 00 20 % 15 002913 20 % 15 14 00-90 20 % 15 15-00-19 20 % 15 15 00-29 20 % 15 15 00-30 20 % 15 15 90-40-20 % 15 15 90-50 20 % | 15 15 90-60 20 % 15 15 90-90 20 % المياه المعدنية المشروبات الغازية أنواع الجعة | الخمور والكحول للبنود التعريفية التالية : 22 01 40 % 02-22 40 % 22-03 40 % | 22-04 40 % | 22-05 40 % 06-22 40 % المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 الوزير المنتدب للتجارة وزير الصناعة والمناجم فضيل باي عبد النور كرمان الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي
27 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1675 وزارة الثقافة والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 يتضمن كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. ان رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة بوزارة الثقافة والاتصال. المادة 2 : تنظم المسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية بموجب قرار من وزير الثقافة والاتصال أو بموجب مقرر مسؤول المؤسسة بالنسبة للاسلاك التالية : المحافظون الرؤساء للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي، محافظو التراث الاثري والتاريخي والمتحفي ملحقو الحفظ والاصلاح مساعدو الحفظ والاصلاح تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة المعاونون التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة الاعوان التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة، المهندسون الرؤساء لحماية المباني والاماكن التاريخية المهندسون المعماريون لحماية المباني والاماكن التاريخية، مهندسو الدولة، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 ه المكتبيون والوثائقيون وامناء المحفوظات المساعدون الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المستشارون الثقافيون المنشطون الثقافيون. المادة 3 : يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح التسجيلات وغلقها ومكان اجراء الامتحانات وتاريخه، وعدد الدورات عند الاقتضاء. يوضح القرار أو المقرر علاوة على ذلك عدد الاختبارات النظرية والتطبيقية ومدتها ومعاملها ونوعها، وكذلك العلامة المسقطة. يجب ان يكون تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين اثنين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن اجراء المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية. المادة 4 : تمنح نقاط اضافية في حدود 20/1 من النقاط المحتمل الحصول عليها للمترشحين، اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 5 : تشمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : أ) الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء، ب الوثائق المطلوبة للمترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في السلك الاصلي، كشف الخدمات توقعه السلطة الادارية نسخة من شهادات العمل اذا اقتضى الامر. ج الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل أو ما يعادلها، نسخ من شهادات العمل ان وجدت شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية . المادة 6 : تشمل المسابقة على اساس الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني المذكورين أعلاه، باستثناء المسابقة على اساس الشهادة على اختبارين الى خمسة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفوي للقبول النهائي. الاختبارات الكتابية للقبول الاولي : أ (أ) اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، ب اختبار حول موضوع تقني حسب برنامج كل مؤسسة، ج) اختبار تقني يتعلق باختصاص كل مترشح، د اختبار حول موضوع اداري (القانون العام، أو القانون الدستوري، أو المالية العامة)، و) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغير اللغة العربية. المادة 7 : يستدعي المترشحون المقبولون فرديا لاجراء الاختبار الشفوي. المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفوي على مناقشة مع لجنة الامتحان تتعلق بمواضيع البرنامج المعد لهذا الغرض. المادة 9 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني، الوزير المكلف بالثقافة والاتصال أو مسؤول المؤسسة التابعة للوصاية بناء على اقتراح من اللجنة.
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1677 التقنية المكلفة بالدراسة الأولية للملفات وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق.
- تتكون اللجنة التقنية من : ممثل مديرية ادارة الوسائل في وزارة الثقافة والاتصال أو مسؤول المؤسسة المهنية رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للاسلاك المصنفة في الصنف 12 فما فوق،
- ممثل لجنة الموظفين عضوا او عضو مرسم يمثل السلك، يمكن اللجنة ان تستعين باي شخص بحكم اختصاصه في هذا المجال. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وزير الثقافة والاتصال او ممثله بناء على اقتراح من لجنة الامتحان التي تتشكل من : مدير ادارة الوسائل في وزارة الثقافة والاتصال او ممثله رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء او عضو مرسم يمثل السلك، عضوا المدير الفرعي للمستخدمين او ممثله عضوا. يمكن هذه اللجنة الاستعانة بأي شخص نظرا لاختصاصه في هذا المجال. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الاختبار أو الامتحان او الفحص المهني، بصفة متمرنين ويتم توزيعهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح الا لسبب قاهر مبرر تقبله الادارة. المادة 13 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المحافظين الرؤساء للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي الامتحان المهني : يجرى هذا الامتحان المحافظي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي، الذين يثبتون اقدمية (5) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 14 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك محافظي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي التي ستحدد قائمتها في القرار او المقرر المتضمن اجراء المسابقة. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين ملحقي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 15 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك ملحقي الحفظ والاصلاح. أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي او ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 16 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك مساعدي الحفظ والاصلاح. أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة شهادة تقني سام في اختصاصات الحفظ والاصلاح او ما يعادلها .
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 ه ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 17 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة. أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة شهادة تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة او ما يعادلها. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المساعدين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 18 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة. أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في الاختصاص او ما يعادلها. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة والذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 19 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة. أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المتخرجين من مؤسسة وطنية في التكوين المتخصص. ب) الفحص المهني : يجرى الفحص المهني لفرع المراقبة بين المترشحين الحائزين على تأهيلات مطابقة للمنصب المطلوب شغله. المادة 20 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المهندسين والمعماريين الرؤساء لحماية المباني والاماكن التاريخية. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة دكتوراه الدولة في الهندسة المعمارية او ما يعادلها والذين يثبتون اقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المهندسين المعماريين لحماية المباني والاماكن التاريخية والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 21 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والاماكن التاريخية. أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية لحماية المباني والاماكن التاريخية او ما يعادلها. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المهندسين للدولة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 22 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك مهندسي الدولة المعماريين. المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الدولة في الهندسة المعمارية.
27 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 1679 المادة 23 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات. الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 24 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستير او ما يعادلها في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات والتي ستحدد قائمتها في القرار المتضمن اجراء المسابقة. ب) الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 25 : الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات او ما يعادلها. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 26 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات المساعدين. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة تقني سام في . التخصص ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 27 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات. أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي او ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالثقافة. ب الفحص المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30%، من المناصب المطلوب شغلها . بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 28 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات. المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط او ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص، تحدد شروط تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالثقافة. المادة 29 : الاحكام الخاصة المطبقة على سلك. المستشارين الثقافيين. أ) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي في التخصصات الفنية والثقافية او ما يعادلها.
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 صفر عام 1413 ه ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المنشطين الثقافيين، الذين يثبتون اقدمية | خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المادة 30 الاحكام الخاصة المطبقة على سلك المنشطين الثقافيين. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة : تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة في التنشيط الثقافي المتخرجين من مؤسسة في التكوين المتخصص. ب الامتحان المهني : يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة %30 من المناصب المطلوب شغلها بين الملحقين الثقافيين الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 31 : طبقا لاحكام هذا القرار يمكن للمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الثقافة والاتصال، ان تقوم باعداد برنامج امتحاناتها وبتنظيم مسابقاتها تبعا للاسلاك التابعة لها وفي مستوياتها. وهذا بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية . المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992. وزير الثقافة والاتصال عن رئيس الحكومة ابو بكر بلقايد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك - الجزائر