قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات بالحماية المدنية. . 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون 16 سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات 16 المحلية والبيئة 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات عن طريق الصحافة المكتوبة. أما فيما يخص الامتحانات والاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانا واسعا عن طريق الإلصاق في أماكن العمل.
المادة 3
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء، وأرامل الشهداء زيادات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، ينبغي على المترشحين بعد قبولهم الأولي، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3).
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان (2) طبّيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية).
- صورتان (2) شمسيتان شهادة قياس القامة (1م 68 سم).
ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- عند الاقتضاء، شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد بالنسبة للمترشحين.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات تشتمل الامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
بالنسبة للضباط : * رتبة نقيب :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا في ميدان التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6،
- اختبار حول موضوع التسيير ، الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4. * رتبة ملازم أول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا في مجال التدخلات العملية، المدة 4 ساعات ، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6،
- اختبار اختياري يتناول موضوعا في مجال التسيير الإداري أو الوقاية المدة 3 ساعات، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4. * رتبة ملازم :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، علامة الإقصاء 20/6 اختبار في التنظيم الخاص بالوقاية، المدة 4 ساعات المعامل 3 علامة الإقصاء 20/6 8 ذو الحجة عام 1418 ه
- اختبار في التسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل ،3 ، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4 بالنسبة لضباط الصف : * رتبة رقيب :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 4 ساعات، المعامل 4 علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في التسيير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ، المدة ساعة واحدة، المعامل 1، علامة الإقصاء 20/4
- اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6 (مدة المناورة تحددها طبيعة الاختبار على ألا تتعدى 30 دقيقة )،
- اختبار في التربية البدنية، المدة ساعة واحدة، المعامل 2. * بالنسبة للأعوان :
- رتبة عريف (اختبار مهني)
- اختبار كتابي يشتمل على موضوع يتعلّق بالإطفاء والإنقاذ والإسعاف، المدة ساعتان (2)، المعامل 3، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المعامل 4، علامة الإقصاء 20/6
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، المدة ساعة واحدة، المعامل 1 ، علامة الإقصاء 20/4. 2 اختبار شفهي للقبول :
بالنسبة لمجموع الرتب المذكورة في المادة 5 أعلاه، يجري المترشحون اختبارا شفهيا يتمثل في نقاش مع أعضاء اللجنة حول البرنامج، المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل 1.
المادة 6
فتح المادةيعد ناجحا في الاختبارات الكتابية كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصل على علامة مقصية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحا بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في حدود المناصب المالية المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية، باقتراح من اللجنة المتكونة كالآتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا
- ممثل منتخب من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
يمكن اللجنة أن تستعين يأي شخص نظرا لتخصصه في الميدان.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين في المسابقات، على أساس الشهادات، والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب الحماية المدنية المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.