قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - سائق سيارة من المستوى الأول 8 - حارس 4 - عامل مهني من المستوى الأول 2 8 المجموع 23 8
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة .2013 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد (2(2)+1) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 1 7 348
- - 8 5 288
- - 8 2 219
- - 4 1 200
- - 10 1 200
- - 31 "
ق رار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات.
إنّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صف ر ع ام 1432 الموافق 25 يناي ر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صف ر ع ام 1432 الموافق 25 يناي ر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مديرية الولاية للصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
- وبعد أخذ رأي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 م ارس سنة 1990 والمذك ور أعلاه، يفوّض إلى مديري الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات، سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 شريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 05-165
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.